محافظ الغربية يؤكد استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بالمرحلة الثانية للموجة 26    الحكومة الإيرانية: الحرب فُرضت علينا.. والرد سيكون مختلفا    انقلاب سيارة محملة بمادة ك أو ية على طريق السنطة - طنطا دون حدوث إصابات (صور)    التعليم تعلق على وقائع غش جماعي بسوهاج واستبعاد رئيس اللجنة بالثانوية العامة    ضبط سائق استخدم إضاءة تُعرض حياة المواطنين أعلى الدائري| فيديو    جامعة أسوان تنظم ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة    رئيس البرلمان منتقدًا غياب "نواب": أقول أسماء الغائبين بصوت عال لأهمية الجلسة وليس لإحراجهم    العربية: إيران تعتقل عشرات الجواسيس المرتبطين بإسرائيل    زيلينسكي يزور فيينا للمرة الأولى منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    سفير إيران لدى الكويت: لسنا بصدد توسيع الحرب ولن نتوانى في الدفاع عن سيادة بلادنا بحزم    ترتيب مجموعة الأهلي فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة بالميراس البرازيلي    «خيالكم مريض».. رئيس تحرير الأهلي يشن هجوما ضد هؤلاء بسبب تريزيجيه    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان المعهد الفني للتمريض الجديد بمنشأة سلطان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    مصرع طفل أسفل عجلات قطار الصعيد عند مزلقان دماريس بالمنيا    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    وزير الثقافة: لا مساس بحرية الإبداع.. والتوصيات تركز على جودة المحتوى ودعم الإنتاج والتوزيع الدرامي    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    «وحشتنا القاهرة».. إلهام شاهين تعلن عودتها من العراق    انطلاق برنامج «مصر جميلة» لاكتشاف ودعم الموهوبين بقصر ثقافة أبوسمبل (صور)    «حسبي الله في اللي بيقول أخبار مش صح».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الصحة»: الدولة تسير في مسار مالي لتحفيز الأطباء وتحسين بيئة العمل بالمستشفيات الحكومية منذ 11 عامًا    محافظ المنوفية يدشن قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان ضمن احتفالات العيد القومي    رئيس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    بعد هروبها.. أب يقيد ابنته في أحد شوارع حدائق أكتوبر    «هيئة الدواء» تقدم.. نصائح لتقليل الإصابة بمرض النقرس    رئيس مجلس النواب يعلن قواعد مناقشة الموازنة العامة    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    عميد «علوم سياسية الإسكندرية» يُكرّم الملحقين الدبلوماسيين الجدد من خريجي الكلية (صور)    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    الصحة: لا نعاني من أزمة في أعداد الأطباء.. وبدء تحسين أوضاع الكوادر الطبية منذ 2014    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    معلق مباراة الأهلي: الحماس سبب تريند «تعبتني يا حسين».. والأحمر كان الأفضل (خاص)    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الاثنين 16 يونيو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد خسائر أمس    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    عمرو أديب: كنت أتمنى فوز الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد الإسرائيلى جنوب طهران    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء الضرائب يدقون ناقوس الخطر:
إلغاء الاعفاء عن "حقوق المعرفة" يحرم الصناعة المحلية من نقل التكنولوجيا الحديثة
نشر في العالم اليوم يوم 28 - 03 - 2013

طول "فترة الريبة" يضر بالخزانة العامة ويدفع المنتفعين لتحقيق مكاسب علي حساب المواطن
التعديلات تٌخضع شركات المناطق الحرة للفحص والمراجعة وتحرمها من أهم مزايا قانون الاستثمار
حذرِت جمعية خبراء الضرائب المصرية من فرض ضريبة جديدة بنسبة 10% علي توزيعات أرباح الشركات، والآثار السلبية التي قد تؤدي اليها هذه الضريبة علي مناخ الاستثمار.
قال أعضاء الجمعية إن هناك اقتراح مطروح بقوة داخل مجلس الوزراء لفرض هذه الضريبة، وهو الامر الذي قد يؤدي لوجود ازدواج ضريبي حيث إن ارباح الشركة تخضع بالفعل لضريبة الارباح علي المنشات التجارية والصناعية بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
أشار الخبراء الي أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بفترة حرجة للغاية تتطلب تهيئة المناخ لجذب اكبر كمية ممكنة من الاستثمارات المحلية والاجنبية، والي دعوة رءوس الاموال في مصر والخارج، لاقامة مشروعات جديدة تتيح فرص عمل للشباب ، وضخ موارد جديدة في السوق لتنشيط الاقتصاد واعادة معدلات النمو الي ما كانت عليه قبل ثورة يناير.
أكدوا أن تهيئة مناخ الاستثمار يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لتيسير اجراءات اقامة المشروعات، وإلي سن تشريعات جديدة تقدم حوافز واعفاءات للمستثمرين، وازالة كل المعوقات التي تحول دون اقامة مشروعاتهم، وعدم فرض أي أعباء ضريبية أو مالية جديدة عليهم.
المحاسب القانوني أحمد عبد الغني نائب رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية قال إن فرض ضرائب جديدة علي المستثمرين في الوقت الراهن سيضر بالاقتصاد، وسيؤثر سلبيا علي مناخ الاستثمار وعلي دعوة الحكومة لجذب رءوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية للاستثمار في مصر، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الي مزيد من التنشيط وضخ دماء جديدة للخروج من حالة الركود الحالية، ومواجهة مشكلة البطالة التي تفشت وارتفعت معدلاتها بعد ثورة يناير نتيجة توقف العديد من المشروعات نتيجة لعدم الاستقرار الامني.
أضاف أن فرض ضريبة علي توزيعات الارباح سيؤدي الي وجود ازدواج ضريبي بسبب خضوع هذه الارباح من قبل للضريبة علي المنشآت التجارية والصناعية ، وفي حالة اصرار الحكومة علي فرض ضريبة علي التوزيعات فانها يمكن ان تقتصر علي توزيعات الارباح المحولة للخارج، وهو الامر الذي سيحقق عدة أهداف مجتمعة، منها زيادة الحصيلة الضريبية، والحد من خروج النقد للخارج، وتراكم رأسمال الشركات واعادة تدويره واستثماره.
واشار المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية الي ان التعديلات الجديدة قد صدرت بقانون وتم نشرها في الجريدة الرسمية، الا انه تم ايقاف العمل بها بقرار جمهوري، وهو ما قد يسبب لبسا قانونيا بمدي سريان هذه التعديلات من عدمه.
وقال إن وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية أكدا في اكثر من مناسبة ان الاقرار الضريبي الذي يتم تقديمه حاليا يتم اعداده وفقا للقانون قبل تعديله، مشيرا الي انه في حالة صدور التعديلات وزيادة الضريبة علي ارباح المنشآت التجارية والصناعية فان القانون يتم تطبيقه علي السنة المالية بالكامل حتي لو صدر التعديل قبل اعداد الميزانية بيوم واحد ، اما في حالة الضرائب الاخري فان الواقعة المنشئة للضريبة هي التي تحدد قيمة الضريبة التي يتم احتسابها.
فترات الريبة
من جانبه أشار المحاسب القانوني محمد الغمراوي عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية الي أنه عند اعداد القوانين - خاصة القوانين المرتبطة بالنشاط الاقتصادي - هناك ما يسمي بفترة الريبة.. وهي الفترة الزمنية التي تتم خلالها اعداد القانون ومناقشته في البرلمان، حيث يمكن لمن سيخضع لهذا القانون عن طريق معرفة بعض المواد التي تم اقرارها، اتخاذ قرارات أو القيام باجراءات من شأنها تحقيق مكاسب أو تفادي الاثر الاجمالي لهذا القانون بما لا يحقق العدالة في التطبيق.
وأشار الي ان اوضح مثال علي فترة الريبة ما تم مؤخرا بالنسبة للزيادة التي تقررت في سعر الضريبة علي المبيعات علي عدد من السلع، وهو ما أدي الي زيادة اسعارها ولجوء بعض التجار الي تخزينها ورفع اسعارها تحسبا لفرض الضريبة، وهو ما أدي الي حرمان خزانة الدولة من مبالغ كبيرة ضاعت في جيوب التجار علي حساب المستهلك.
واوضح انه يجب علي فقهاء القانون والحكومة الالتفات الي خطورة هذه الفترة واخذها بعين الاعتبار ووضع مواد للحد من اي اجراءات قد يتخذها المستفيدون من فترات الريبة، بالاضافة الي العمل علي اصدار القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي باسرع وقت ممكن دون افراط او تفريط في اعداد القانون ومناقشته.
الإتاوات وشركات المناطق الحرة
وقال الغمراوي إن التعديلات الضريبية في قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 التي تم ايقاف العمل بها تتضمن مجموعة من الايجابيات، الا انها تتضمن ايضا بعض السلبيات التي تحتاج من مجلس الشوري مراعاتها عند عرض مشروع القانون.
وأشار الي انه - علي سبيل المثال - تم تعديل نص المادة 56 من القانون التي كانت تنص علي أن تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها.
وتشمل هذه المبالغ ما يأتي:
1- العوائد.
2- الإتاوات عدا المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التي تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج.
وأوضح أن القانون وضع في المادة الاولي منه تعريفا لمعني الاتاوات بأنها ?المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية?.
وأضاف أن التعديلات الجديدة شملت تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 56 وحذف الاستثناء الوارد في عبارة ?عدا المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التي تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة?، وبالتالي فان التعديل الجديد جعل الاتاوات خاضعة للضريبة علي اطلاقها دون استثناء، وهو ما سيؤثر سلبا علي الصناعات التي تعتمد علي نقل التكنولوجيا والمعرفة من الخارج، والتي كانت معفاة من الضريبة في القانون قبل تعديله.
واشار الي ان تعديل هذه المادة شمل ايضا تعديل البند الثالث بتضمينه نص المادة رقم 74 من اللائحة التنفيذية للقانون مع زيادة نسبة مصروفات المركز الرئيسي الي 10% بدلا من 7%، كما ألزم في الفقرة الاخيرة من المادة الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي المصلحة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة بدلا من الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالي الذي تم فيه الخصم.
واضاف الغمراوي أن هذا التعديل في الفقرة الاخيرة من المادة 56 ألغي الاستثناء الذي كان ممنوحا للشركات المقامة في المناطق الحرة، وألزمها بخصم ضريبة بنسبة 20% من المبالغ المدفوعة بالخارج وتوريدها لمصلحة الضرائب ، علما بان هذا الاستثناء نصت عليه المادة 77 من اللائحة التنفيذية للقانون.
واوضح أن من سلبيات هذا التعديل هو ان الشركات المقامة في المناطق الحرة والتي تم تأسيسها وفقا للقانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ستخضع الي عمليات الفحص والمراجعة من جانب مصلحة الضرائب، وتطبيق العقوبات عليها في حالة المخالفة، وبالتالي ستفقد أهم ميزة كانت تتمتع بها في القانون التي قامت في ظله، كما سيتعارض ذلك مع فلسفة القانون 91 لسنة 2005 الذي استثني هذه الشركات من تقديم الاقرار الضريبي، وهو ما سيؤثر علي ثقة المستثمرين بالجهاز الضريبي.
التهرب الضريبي
وقال المحاسب القانوني أحمد عبد الجليل عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التعديلات المرتقبة للقانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب علي الدخل نصت علي الغاء المادة 136 من القانون من كتاب العقوبات ووضعها في المادة رقم 87 مكرر، مشيرا الي ان هذه المادة 136 كانت تنص علي أنه إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلي 20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 20% إلي 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
حيث نص التعديل علي تغيير نسب الغرامات لتصبح 10% و20% و30% بدلا من 5% و15% و80%، وعلي ان يتم تطبيق هذه العقوبة من خلال مأموريات الضرائب بدلا من تطبيقها عن طريق قطاع مكافحة التهرب الضريبي.
واشار الي ان التعديل له جانب ايجابي بجعلها مادة واضحة وسهلة التطبيق، وتلزم الممول بتحري الدقة عند كتابة الاقرار ، الا اننا نري أن نسب الغرامات لاتزال عالية، وانه كان من الافضل ان تبدأ من 5% وتنتهي عند 20%.
الحوافز الضريبية
وأوضح المحاسب القانوني عبدالحميد عبدالحافظ عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان أهم ما جاء في التعديلات الضريبية علي القانون 91 لسنة 2005 هو منح حوافز لسداد المتأخرات الضريبية وتفعيل مواد العفو الضريبي .
واضاف أنه بالنسبة لحوافز سداد المتاخرات الضريبية فانه من المفترض تعديلها بسبب انقضاء المدة المقررة لها في نهاية مارس الحالي، وان تكون فترة الاستفادة من الحافز المقرر 6 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور التعديلات حتي تحقق المستهدف منها.
وأضاف أن التعديل سمح بان يكون الخصم الممنوح، لاصل الضريبة وليس للغرامات ومقابل التأخير، مشيرا إلي ان هذا التعديل الايجابي يمكن ان يشجع الممولين علي سداد المتاخرات التي تقدرها مصلحة الضرائب بنحو 57 الي 60 مليار جنيه، ويخفض حجم النزاع الحالي بين المصلحة والممولين.
واضاف ان التعديلات شملت ايضا تعديل البند السادس من المادة 31 من القانون، حيث جعل اعفاء أرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي في حدود نسبة التمويل الي رأس المال المستثمر، وبحد أقصي يعادل 50% من الربح السنوي وبما لايجاوز ال 50 ألف جنيه، وبالنسبة للمشروعات التي تقام في شمال وجنوب سيناء يكون الحد الاقصي للاعفاء 500 الف جنيه.
وطالب بضرورة أن يشمل هذا التعديل جميع المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الصندوق الاجتماعي أو تلك الممولة تمويلا ذاتيا، بشرط انطباق تعريف المشروعات الصغيرة عليها كما ورد بالقانون الخاص بها.
ضريبة التصرفات العقارية
واوضح المحاسب القانوني فهد صلاح عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان التعديلات شملت ايضا تعديل البند الخامس من المادة 136 حيث تم وضع شرط لتمتع اصحاب المهن الحرة بالاعفاء لمدة 3 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة ، وهو ان يزاول الفرد المهنة منفردا دون مشاركة.
كما شملت التعديلات المادة 42 من القانون.. وهو تعديل مهم وجوهري، حيث أكد خضوع قيمة التصرفات في العقارات والاراضي للبناء عليها لضريبة بنسبة 5.2% سواء كانت داخل أو خارج كردون المدينة، سواء كانت مشهرة أو غير مشهرة، ويلزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف وإلا سيطبق عليه مقابل التأخير.
وأوضح أن هذا التعديل تضمن عدة نقاط جديدة هي فرض الضريبة خارج الكردون وشموله للاراضي، وفرضها سواء كانت مشهرة او غير مشهرة، وضرورة سدادها خلال شهر والا اصبح الفرد متهربا، وان الضريبة علي البائع وليس المشتري، والتصرف في كل او جزء من العقار، وسداد الضريبة في الشهر العقاري، وخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة علي الممول.
وقال إن هذه الضريبة لا علاقة لها بالشركات او الاشخاص الاعتبارية، وان عمليات التاجير التمويلي لم يطرأ عليها أي تعديل، وانه في حالات البيع بالتقسيط تكون الضريبة علي قيمة التصرف بالكامل وقت التصرف.
وقال المحاسب القانوني محمد زكي عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان من أهم التعديلات التي اثارت جدلا كبيرا في المجتمع الضريبي، التعديل الخاص بزيادة سعر الضريبة علي الارباح التجارية والصناعية من 20% الي 25% حيث جعل هذا التعديل شريحة ضريبة الاشخاص الاعتبارية شريحة واحدة 25% بدلا من شريحتين: الاولي 20% حتي 10 ملايين جنيه، والثانية 25% ما يزيد علي 10 ملايين جنيه.
واشار الي ان هذا التعديل يزيد الاعباء المفروضة علي الشركات، في وقت تحاول فيه الدولة زيادة الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الوطني.. وانه نظرا لعدم صدور هذه التعديل قبل نهاية العام الضريبي 2012 فان الاقرارات الضريبية التي سيتم تقديمها في الموسم الضريبي الحالي ستقدم علي اساس المادة قبل التعديل أي وفقا للشريحيتين 20% و25%.
وقال المحاسب القانوني محمد حسن ان التعديل شمل أيضا البند 7 من المادة 50 من القانون، حيث قصر الاعفاء الممنوح لأرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار علي تلك التي يقتصر نشاطها فقط علي الاستثمار في الاوراق المالية، واطلق إعفاء السندات المقيدة بالبورصة دون تخصيصها علي المقيدة في الجداول الرسمية فقط.
وقال ان التعديل تضمن تعديل المادة 53 حيث اخضع ارباح اعادة التقييم في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة الناتج الاندماج او التقسيم أو التحول، مشيرا إلي أن هذا التعديل سيحد من تكوين كيانات اقتصادية كبيرة قادرة علي منافسة مثيلاتها الاجنبية.
اضاف انه تم ايضا تعديل المادة 58 من القانون حيث تم تخفيض المدة المقررة لتوريد عوائد السندات الي مأمورية الضرائب المختصة من الخمسة عشر يوما الاولي من الشهر الذي تم فيه الخصم الي اول يوم عمل تال علي الأكثر، كما تم التأكيد علي إخضاع عوائد سندات الخزانة ، كما أكد التعديل خصمها في حدود الضريبة المستحقة فقط بما يعني إقرار ازدواج الخضوع.
وقال انه تم ايضا احياء المادة رقم 39 من قانون الضرائب القديم رقم 187 لسنة 1993 الملغي، والخاصة بتطبيق نظام الاضافة علي السلع والمنتجات كماهي ، كما تم احياء المادة 40 من القانون القديم والخاصة بتطبيق نظام الاضافة علي الايجارات ، والمادة 45 مع وضع سقف لنسبة الاضافة لتصبح 5%، والمادة 48 بخصوص عدم سريان الاضافة علي الشركات والمنشآت غير الخاضعة او المعفاة.
وقال المحاسب القانوني أيمن عويس إن التعديلات الضريبية الجديدة علي القانون 91 لسنة 2005 شملت اضافة مادة برقم 147 مكرر وهي نفس المادة الرابعة من مواد القانون 91 لسنة 2005 ومحاولة احيائها بعد انتهاء العمل بها حوالي 6 سنوات ، لمحاولة ضم الاقتصاد غير الرسمي الي القطاع الرسمي.
وتم الغاء البندين 3 و4 من المادة ،5 بما يعني الغاء إعفاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشأة وفقا للقانون 84 لسنة 2002 وكذلك تم الغاء الجهات التي لا تهدف إلي الربح وتباشر انشطة اجتماعية او ثقافية أو علمية أو رياضية . كما تم إلغاء بند التصالح علي المادة رقم 136 الملغاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.