وزير الإسكان يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة تعزيز التعاون    مؤسسة العربى تحتفل بالعيد القومى للجيزة وتشارك الزفاف الجماعى للمحافظة    موسكو: واشنطن تعمل منذ فترة على تهيئة بنيتها التحتية للتجارب النووية    التشكيل الرسمي لمباراة إندونيسيا ضد السعودية.. سالم الدوسري يقود الهجوم    كل ما تريد معرفته عن مشاركة يد الأهلي في بطولة أفريقيا بالمغرب    محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافى تصفيات أفريقيا عبر التاريخ برصيد 19 هدفا    الإسماعيلى يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سحب الثقة    فريق من النيابة العامة ينتقل إلى موقع حريق مخزن قطع غيار سيارات بالسلام    تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية دعاة الفلاح لجلسة 24 ديسمبر    عرض فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" بسينما الشعب في 5 محافظات    وزير الثقافة: نعمل بشكل مكثف لتطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية    نائب وزير الصحة: إدراج الإسكندرية بمنظومة التأمين الصحي الشامل    "التحالف الدولي" يعيد تموضع قواته في سوريا لمواجهة بقايا "داعش"    السيسي للمصريين: ربنا نجانا في 2011    "المنشاوي" يترأس اجتماعًا لمناقشة خطة الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط الأهلية    إصابة جديدة تضرب دفاع ريال مدريد قبل الكلاسيكو    سعر الحديد مساء اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    السبت.. نبيل فهمي في صالون ماسبيرو الثقافي    بيراميدز يحدد موعد استئناف تدريباته    مدير صندوق مكافحة الإدمان يستقبل المدير التنفيذي للوكالة الأوروبية للمخدرات    الداخلية تعلن قائمة الممنوعين من السفر لحج القرعة لعام 2026    وكيل «تعليم البحيرة» يشهد ندوة «التعليم بين تحديات الحاضر ورهان المستقبل»    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ل3 متهمين بالإتجار فى المخدرات بسوهاج    ألمانيا تمنح الشرطة صلاحية إسقاط الطائرات المسيرة بعد حوادث مطار ميونيخ    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    نائب محافظ الأقصر يشارك في احتفال مصنع سكر أرمنت بانتصارات أكتوبر | صور    شيرين عبد الوهاب.. صوت العاطفة وتحدي الصعاب في عيد الميلاد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2025 فى المنيا    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية    خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو.. والريادة الثقافية والحضارية موطنها مصر    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان    طارق العوضي: البرلمان الحالي غير مؤهل للنظر في «الإجراءات الجنائية»    بلخي: إعادة بناء النظام الصحي في غزة ضرورة إنسانية عاجلة    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    «فصل الشتاء».. نصائح للوقاية من الأمراض الموسمية    بلخي: اجتماع اللجنة الإقليمية بالقاهرة يناقش إصلاحات جذرية لمستقبل الصحة في المنطقة    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    السيسي: الوضع الاقتصادي يتحسن يومًا بعد يوم.. ولسه الأفضل قادم    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    "بجوائز مالية للمرة الاولى".. بطولة مصر المفتوحة للهواة تجمع نجوم الجولف من 15 دولة    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    وزير الصحة: إنهاء 20 مشروع بتكلفة 11.7 مليار جنيه خلال 2025    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    الصحة: تنفيذ 348 مشروعًا لتطوير المستشفيات ب 27 محافظة    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    اعرف اسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير.. بكام سبيكة ال10 جرام؟    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى قضية تعذيب القرن.. مبلغ مليون جنية تعويض لصالح الممثلة حبيبة
نشر في الشعب يوم 05 - 11 - 2012

أودعت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الرابعة تعويضات مستأنف أسباب الحكم بالتعويض فى القضية رقم 3751 لسنة 129ق والمقضى فيها بمبلغ مليون جنية لصالح الممثلة حبيبة عن تعذيبها واجبراها على الاعتراف بقتل زوجها.
وترجع الوقائع إلى أن الممثلة حبيبة كانت متزوجة وقد اتهمت بقتل زوجها وقد اعترفت بالجريمة وذلك تحت تأثير الإكراه على الاعتراف نتيجة للتعذيب الذى لاقته من قبل ضابط المباحث المدعو/ ياسر إبراهيم عبد الحميد حيث تعرضت للسب ولكافة أنواع الشتائم والإهانات بالإضافة لضربها وركلها بالأيدي والأرجل والعصي والخراطيم وتهديدها بهتك عرضها وبعد ذلك أحيلت محكمة جنايات الجيزة وقيدت الدعوى برقم 6849 لسنة 1999 جنايات الهرم والتى قضت بمعاقبة الممثلة حبيبة بالسجن لمدة عشر سنوات مع الشغل قضت منهم الممثلة حبيبة خمس سنوات بين غياهب السجون، وبعد مرور خمس سنوات فوجئت بالقبض على المتهمين الحقيقيين أثناء بيعهم لمقتنيات زوجها القتيل
هذا وقد ارتكنت المحكمة فى أسباب حكمها بالتعويض لعدة أسباب وهى من حيث ثبوت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وخصوصاً وأن الشارع إذ نص فى المادة 174/1 من القانون المدنى أن (يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعة سوء اختياره لتابعه أو تقصيره فى رقابته أو توجيهه ولم تكن غاية المشرع من هذا الحكم أن يقصر مسئولية المتبوع على الخطأ الذى يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كانت الوظيفة هى التى هيأت للتابع بأية طريقة فرصة ارتكاب الخطأ ويدخل فى ذلك استغلاله للعمل المنوط به يستوى فى ذلك أن يكون الفعل المؤثم قد ارتكب لمصلحة المتبوع أو بسبب باعث شخصى كما يستوى أن يكون الباعث منفصلاً عن الوظيفة أو لا علاقة لها بها إذ تقوم المسئولية فى هذه التي لأحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته وجنوحه إلى إساءة استخدامها وهو ما دفع الشارع إلى أن يفترض سوء اختيار المتبوع لتابعه وتقصيره فى مراقبته فأوجب عليه ضمان خطئه بتقرير مسئوليته ولازم ذلك أن المسئولية تقوم حتماً فى جانب المتبوع متى تحققت التبعية ووقع الفعل المؤثم من التابع وارتبط العنصران بعلاقة السببية
إلا أنه فى مجال تقدير التعويض فإن المحكمة ترى فى ضوء الظروف الملابسة من كون المدعية تعرضت لإكراه بدنى ونفسى جعلها تعترف بجريمة لم تقترفها أدى إلى إدانتها جنائياً بعقوبة مغلظة أمضت منها خمس سنوات مقيدة الحرية بالسجن مما كبدها بلا شك أموال طائلة وهى بالسجن وهو أمر معلوم بالعلم العام للكافة إضافة إلى أنها تعمل بمهنة التمثيل كما هو ثابت من المستندات وكانت تتربح منها وقد حال السجن بينها وبين ممارسة عملها مما أضاع عليها فرص الكسب المشروع والتربح فضلاً حجبها عن العمل فترة من الوقت وعدم ظهورها للجمهور مدة طويلة واتهامها بالقتل لزوجها قلل من فرصة طلبها للعمل ومن ثم التربح مستقبلاً يضاف إلى ما تقدم المساس بجسدها أثناء التعذيب من تابعى وزير الداخلية بصفته بقسم الهرم ومنهم المدعى عليه فى دعوى الضمان بما يتوافر معه الضرر المادى بالإضافة إلى الضرر الأدبى الذى أصابها من جراء التعذيب الذى تعرضت له الأمر الذى ترى معه المحكمة فى مبلغ قدره مليون جنيهاً تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية الأدبية التى حاقت بالمستأنفة
- وإذ كان الثابت للمحكمة من أقوال المدعية المستأنفة فى أسباب الحكم الصادر فى الجناية رقم 28608/2003 الهرم أن أكثر من شخص قاموا بتعذيبها بقسم الهرم فمنهم من كان يقوم بحملها وإلقائها على الأرض وأخر يضربها بعصا على كتفها من الخلف وثالث ممسك بسلك كهربائى وتهديدها بتوصيله بالتيار الكهربائى فلهذه الأسباب حكمت المحكمة
أولاً: بقبول الاستئنافات شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف رقم 3751/129ق ليكون مبلغ التعويض قدره مليون جنيه وألزمت وزير الداخلية بصفته مصروفات الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: فى دعوى الضمان الفرعية بإلزام المستأنف عليه بأن يؤدى لوزير الداخلية بصفته ما يؤديه للمستأنفة فى الاستئناف رقم 3751/129ق من تعويض قدرته المحكمة فى أسباب حكمها يخص نصيب المستأنف عليه وألزمته بالمصاريف الاستئنافية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.