«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى قضية تعذيب القرن.. مبلغ مليون جنية تعويض لصالح الممثلة حبيبة
نشر في الشعب يوم 05 - 11 - 2012

أودعت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الرابعة تعويضات مستأنف أسباب الحكم بالتعويض فى القضية رقم 3751 لسنة 129ق والمقضى فيها بمبلغ مليون جنية لصالح الممثلة حبيبة عن تعذيبها واجبراها على الاعتراف بقتل زوجها.
وترجع الوقائع إلى أن الممثلة حبيبة كانت متزوجة وقد اتهمت بقتل زوجها وقد اعترفت بالجريمة وذلك تحت تأثير الإكراه على الاعتراف نتيجة للتعذيب الذى لاقته من قبل ضابط المباحث المدعو/ ياسر إبراهيم عبد الحميد حيث تعرضت للسب ولكافة أنواع الشتائم والإهانات بالإضافة لضربها وركلها بالأيدي والأرجل والعصي والخراطيم وتهديدها بهتك عرضها وبعد ذلك أحيلت محكمة جنايات الجيزة وقيدت الدعوى برقم 6849 لسنة 1999 جنايات الهرم والتى قضت بمعاقبة الممثلة حبيبة بالسجن لمدة عشر سنوات مع الشغل قضت منهم الممثلة حبيبة خمس سنوات بين غياهب السجون، وبعد مرور خمس سنوات فوجئت بالقبض على المتهمين الحقيقيين أثناء بيعهم لمقتنيات زوجها القتيل
هذا وقد ارتكنت المحكمة فى أسباب حكمها بالتعويض لعدة أسباب وهى من حيث ثبوت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وخصوصاً وأن الشارع إذ نص فى المادة 174/1 من القانون المدنى أن (يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعة سوء اختياره لتابعه أو تقصيره فى رقابته أو توجيهه ولم تكن غاية المشرع من هذا الحكم أن يقصر مسئولية المتبوع على الخطأ الذى يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كانت الوظيفة هى التى هيأت للتابع بأية طريقة فرصة ارتكاب الخطأ ويدخل فى ذلك استغلاله للعمل المنوط به يستوى فى ذلك أن يكون الفعل المؤثم قد ارتكب لمصلحة المتبوع أو بسبب باعث شخصى كما يستوى أن يكون الباعث منفصلاً عن الوظيفة أو لا علاقة لها بها إذ تقوم المسئولية فى هذه التي لأحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته وجنوحه إلى إساءة استخدامها وهو ما دفع الشارع إلى أن يفترض سوء اختيار المتبوع لتابعه وتقصيره فى مراقبته فأوجب عليه ضمان خطئه بتقرير مسئوليته ولازم ذلك أن المسئولية تقوم حتماً فى جانب المتبوع متى تحققت التبعية ووقع الفعل المؤثم من التابع وارتبط العنصران بعلاقة السببية
إلا أنه فى مجال تقدير التعويض فإن المحكمة ترى فى ضوء الظروف الملابسة من كون المدعية تعرضت لإكراه بدنى ونفسى جعلها تعترف بجريمة لم تقترفها أدى إلى إدانتها جنائياً بعقوبة مغلظة أمضت منها خمس سنوات مقيدة الحرية بالسجن مما كبدها بلا شك أموال طائلة وهى بالسجن وهو أمر معلوم بالعلم العام للكافة إضافة إلى أنها تعمل بمهنة التمثيل كما هو ثابت من المستندات وكانت تتربح منها وقد حال السجن بينها وبين ممارسة عملها مما أضاع عليها فرص الكسب المشروع والتربح فضلاً حجبها عن العمل فترة من الوقت وعدم ظهورها للجمهور مدة طويلة واتهامها بالقتل لزوجها قلل من فرصة طلبها للعمل ومن ثم التربح مستقبلاً يضاف إلى ما تقدم المساس بجسدها أثناء التعذيب من تابعى وزير الداخلية بصفته بقسم الهرم ومنهم المدعى عليه فى دعوى الضمان بما يتوافر معه الضرر المادى بالإضافة إلى الضرر الأدبى الذى أصابها من جراء التعذيب الذى تعرضت له الأمر الذى ترى معه المحكمة فى مبلغ قدره مليون جنيهاً تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية الأدبية التى حاقت بالمستأنفة
- وإذ كان الثابت للمحكمة من أقوال المدعية المستأنفة فى أسباب الحكم الصادر فى الجناية رقم 28608/2003 الهرم أن أكثر من شخص قاموا بتعذيبها بقسم الهرم فمنهم من كان يقوم بحملها وإلقائها على الأرض وأخر يضربها بعصا على كتفها من الخلف وثالث ممسك بسلك كهربائى وتهديدها بتوصيله بالتيار الكهربائى فلهذه الأسباب حكمت المحكمة
أولاً: بقبول الاستئنافات شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف رقم 3751/129ق ليكون مبلغ التعويض قدره مليون جنيه وألزمت وزير الداخلية بصفته مصروفات الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: فى دعوى الضمان الفرعية بإلزام المستأنف عليه بأن يؤدى لوزير الداخلية بصفته ما يؤديه للمستأنفة فى الاستئناف رقم 3751/129ق من تعويض قدرته المحكمة فى أسباب حكمها يخص نصيب المستأنف عليه وألزمته بالمصاريف الاستئنافية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.