محافظ أسوان يصدر قرارًا بحركة تنقلات داخلية محدودة بالمحليات لرفع كفاءة العمل الإداري    هل بدأت تتبلور استراتيجية خروج من المواجهة؟    عن الهيمنة الإسرائيلية.. مدخل للفهم    سباق القوة فى المرحلة الثانية    تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة.. التنمية المحلية ترفع حالة الاستعداد بالمحافظات    النَّسَّاج و«القصة القصيرة»    رئيس «الرعاية الصحية» يشهد فعاليات الدورة الرمضانية الخامسة    هيثم حسن على أعتاب الظهور مع منتخب مصر بعد استدعائه لمعسكر مارس    سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مساء السبت 14 مارس 2026    للمرة الثانية.. استهداف القنصلية الإماراتية فى كردستان العراق    «سفراء دولة التلاوة» يذيع تلاوة الشيخ محمود الفشني موفد الأزهر إلى بولندا    Onebank يحصل على موافقة البنك المركزي لمزاولة أعمال البنوك الرقمية    تصاعد أعمدة الدخان عقب هجوم بمسيرة استهدف ميناء الفجيرة في الإمارات    بسبب سوء الأحوال الجوية حريق هائل داخل مطعم بقنا    تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة لجلسة 19 مايو    الدول العربية و"التعاون الإسلامي" والاتحاد الافريقي تدين إغلاق إسرائيل للمسجد الأقصى    أسعار النفط تسجل قفزة أسبوعية وسط مخاوف من نقص الإمدادات    "على قد الحب" الحلقة 24- شريف سلامة يحاول تهدئة ابنة نيللي كريم    زكاة الفطر.. مقدارها وموعد إخراجها ولماذ شرعت    هل طلب العلم واجب على المرأة كالرجل؟.. أستاذ فقه بالأزهر يوضح    ما معنى مصطلح «الإكليروس» في الكنيسة الأرثوذكسية؟.. البابا تواضروس يوضح    نائب وزير الصحة يُجرى جولة تفقدية مفاجئة لمنشآت المعادى    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب كبوت داخل ترعة بقنا    دوي انفجارات في القدس عقب رصد صواريخ باليستية أُطلقت من إيران    باكستان: إسقاط طائرات مسيّرة لأفغانستان وإصابة 4 مدنيين بحطامها    انطلاق مباراة بايرن ميونخ ضيفًا على ليفركوزن    ثقافة الأقصر.. أنشطة وفعاليات رمضانية في الطود وبهاء طاهر والرزيقات والكيمان    المؤبد لكوافير حريمي أنهى حياة طفل داخل سوبر ماركت بالمهندسين    توقيع برتوكول تعاون بين "قناة السويس للاستزراع المائي" وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية    استراحة الكونفدرالية - أوتوهو (1)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول    السيسي يشارك اليوم في حفل إفطار الأسرة المصرية    «الصحة» تطلق حملة توعوية حول الاستخدام الآمن للأدوية خلال شهر رمضان    محافظ الإسكندرية يستقبل وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية    وزير الاتصالات يشارك في الاجتماع التنسيقي لمتابعة قضايا المصريين بالخارج    نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بمناسبة عيد الفطر المبارك    بشهادة الجماهير على السوشيال ميديا: "أب ولكن" يجسد معاناتنا كآباء بعد الطلاق    تكريم 270 طالبا وطالبة من حفظة القرآن في احتفالية كبرى بالإسكندرية    1121 مواطن يستفيدون من قافلة طبية مجانية بدمياط الجديدة    أكرم القصاص: مصر تقف سدا منيعا ضد انزلاق المنطقة لحرب شاملة    ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالقاهرة متهم بالنصب على المواطنين    وزير التخطيط يبحث مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز التعاون المؤسسي ودعم تنفيذ رؤية مصر 2030    محافظ أسوان: مبادرة شبابية للنظافة ضمن رؤية "أسوان 2040" بمشاركة واسعة من الأهالي    وزير الصناعة: إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر والشرق الأوسط باستثمارات 200 مليون دولار    دعاء الرياح.. "اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها"    عمرو السيسي: الدوري الحالي أصعب وليس أقوى.. وإمام عاشور هو الأفضل حاليا    خلال 24 ساعة.. ضبط 425 قضية مخدرات و208 قطع سلاح وتنفيذ أكثر من 82 ألف حكم قضائي    أيمن محسب: اتصال الرئيس السيسي ونظيره الإيراني يؤكد دخول مصر الوساطة الإقليمية    إحالة سائق بتهمة الاعتداء بالضرب على موظف في عين شمس للمحاكمة    مدير مستشفيات جامعة القاهرة يتفقد الاستقبال والطوارئ وبنك الدم    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في البريميرليج    رسميا.. سيد معوض مدربا عاما لنادي غزل المحلة    حفل قرآني مهيب بمركز سنهور القبلية بالفيوم لتكريم 2000 حافظ وحافظة للقرآن الكريم    تشكيل الزمالك المتوقع أمام أوتوهو بالكونفدرالية    تخفيض سرعة القطارات بسبب حالة الطقس    نسبة المشاهدات وترند الأرقام.. من يغيّر قواعد المنافسة في دراما رمضان؟    حبس سائق 24 ساعة على ذمة التحقيق في واقعة دهس طالب أزهري من الفيوم عقب خروجه من صلاة التهجد بالعبور    (رسوم تخزين المطار ) يتفاعل على إكس .. وناشطون: السيسي بيزنس الحرب على أي شعارات    الفنان السوري أركان فؤاد يفتح النار على السوشيال ميديا: أضرت بالفن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى قضية تعذيب القرن: استئناف القاهرة تودع أسباب الحكم بتعويض حبيبة بمليون جنيه
نشر في مصر الجديدة يوم 01 - 11 - 2012

أودعت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الرابعة تعويضات مستأنف أسباب الحكم بالتعويض فى القضية رقم 3751 لسنة 129ق والمقضى فيها بمبلغ مليون جنية لصالح الممثلة حبيبة عن تعذيبها واجبراها على الاعتراف بقتل زوجها، حسبما أعلن "محمد زارع" - رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء".
وترجع الوقائع إلى أن الممثلة حبيبة كانت متزوجة وقد اتهمت بقتل زوجها وقد اعترفت بالجريمة، وذلك تحت تأثير الإكراه على الاعتراف نتيجة للتعذيب الذى لاقته من قبل ضابط المباحث المدعو/ ياسر إبراهيم عبد الحميد حيث تعرضت للسب ولكافة أنواع الشتائم والإهانات بالإضافة لضربها وركلها بالأيدي والأرجل والعصي والخراطيم وتهديدها بهتك عرضها.
وبعد ذلك أحيلت محكمة جنايات الجيزة وقيدت الدعوى برقم 6849 لسنة 1999 جنايات الهرم والتى قضت بمعاقبة الممثلة حبيبة بالسجن لمدة عشر سنوات مع الشغل قضت منهم الممثلة حبيبة خمس سنوات بين غياهب السجون، وبعد مرور خمس سنوات فوجئت بالقبض على المتهمين الحقيقيين أثناء بيعهم لمقتنيات زوجها القتيل.
هذا وقد ارتكنت المحكمة فى أسباب حكمها بالتعويض لعدة أسباب وهى:
- ..................... من حيث ثبوت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وخصوصاً وأن الشارع إذ نص فى المادة 174/1 من القانون المدنى أن (يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع...) قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعة سوء اختياره لتابعه أو تقصيره فى رقابته أو توجيهه ولم تكن غاية المشرع من هذا الحكم أن يقصر مسئولية المتبوع على الخطأ الذى يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كانت الوظيفة هى التى هيأت للتابع بأية طريقة فرصة ارتكاب الخطأ ويدخل فى ذلك استغلاله للعمل المنوط به يستوى فى ذلك أن يكون الفعل المؤثم قد ارتكب لمصلحة المتبوع أو بسبب باعث شخصى كما يستوى أن يكون الباعث منفصلاً عن الوظيفة أو لا علاقة لها بها إذ تقوم المسئولية فى هذه التي لأحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته وجنوحه إلى إساءة استخدامها وهو ما دفع الشارع إلى أن يفترض سوء اختيار المتبوع لتابعه وتقصيره فى مراقبته فأوجب عليه ضمان خطئه بتقرير مسئوليته ولازم ذلك أن المسئولية تقوم حتماً فى جانب المتبوع متى تحققت التبعية ووقع الفعل المؤثم من التابع وارتبط العنصران بعلاقة السببية..........................
- إلا أنه فى مجال تقدير التعويض فإن المحكمة ترى فى ضوء الظروف الملابسة من كون المدعية تعرضت لإكراه بدنى ونفسى جعلها تعترف بجريمة لم تقترفها أدى إلى إدانتها جنائياً بعقوبة مغلظة أمضت منها خمس سنوات مقيدة الحرية بالسجن مما كبدها بلا شك أموال طائلة وهى بالسجن وهو أمر معلوم بالعلم العام للكافة إضافة إلى أنها تعمل بمهنة التمثيل كما هو ثابت من المستندات وكانت تتربح منها وقد حال السجن بينها وبين ممارسة عملها مما أضاع عليها فرص الكسب المشروع والتربح فضلاً حجبها عن العمل فترة من الوقت وعدم ظهورها للجمهور مدة طويلة واتهامها بالقتل لزوجها قلل من فرصة طلبها للعمل ومن ثم التربح مستقبلاً يضاف إلى ما تقدم المساس بجسدها أثناء التعذيب من تابعى وزير الداخلية بصفته بقسم الهرم ومنهم المدعى عليه فى دعوى الضمان بما يتوافر معه الضرر المادى بالإضافة إلى الضرر الأدبى الذى أصابها من جراء التعذيب الذى تعرضت له الأمر الذى ترى معه المحكمة فى مبلغ قدره مليون جنيهاً تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية الأدبية التى حاقت بالمستأنفة............................................
- وإذ كان الثابت للمحكمة من أقوال المدعية المستأنفة فى أسباب الحكم الصادر فى الجناية رقم 28608/2003 الهرم أن أكثر من شخص قاموا بتعذيبها بقسم الهرم فمنهم من كان يقوم بحملها وإلقائها على الأرض وأخر يضربها بعصا على كتفها من الخلف وثالث ممسك بسلك كهربائى وتهديدها بتوصيله بالتيار الكهربائى.........................
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:-
أولاً: بقبول الاستئنافات شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف رقم 3751/129ق ليكون مبلغ التعويض قدره مليون جنيه وألزمت وزير الداخلية بصفته مصروفات الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: فى دعوى الضمان الفرعية بإلزام المستأنف عليه بأن يؤدى لوزير الداخلية بصفته ما يؤديه للمستأنفة فى الاستئناف رقم 3751/129ق من تعويض قدرته المحكمة فى أسباب حكمها يخص نصيب المستأنف عليه وألزمته بالمصاريف الاستئنافية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثاً: برفض الاستئناف رقم 3186/128ق، 3788/129ق، 3874/129ق وإلزام رافع كل منه مصروفاته ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.