الجدول الزمني لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    أخبار الاقتصاد اليوم: صعود أسعار كرتونة البيض وتراجع سعر الذهب.. ارتفاع استهلاك الشاي عالميا إلى 7.4 مليار كيلوجرام.. والبورصة تخسر مليار جنيه بختام التعاملات    قرار جديدة من الإسكان بشأن حجز شقق ديارنا في 18 مدينة    وزير الحرب الإسرائيلي يهدد خامنئي بالاغتيال: المشاركون في الزفاف الأحمر ينتظرونك    البيت الأبيض: ترامب يمدد موعد رفع التعريفات الجمركية على الصين لمدة 90 يوما    مدرب باريس سان جيرمان يرفع راية التحدي قبل مواجهة توتنهام في السوبر الأوروبي    كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا بعد إنجاب طفلين    غدا.. اتحاد الكرة يغلق باب القيد الصيفى لأندية القسم الثالث    كانت تستعد للفرح، وفاة عروس قبل موعد زفافها بأيام في المنوفية    بعد حادث الشاطبي.. 12 توجيهًا من الإسكندرية للمشاة لعبور آمن للكورنيش    محمد رمضان يهاجم من شككوا في دعوة لارا ترامب له    نظير عياد يستقبل مفتي القدس لدى وصوله القاهرة للمشاركة في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء    خبير علاقات دولية: نتنياهو يغتال حرية التعبير عن طريق قتل الصحفيين    8 سبتمبر نظر دعوى حظر تداول "جابابنتين" وضمه لجداول المخدرات    وكيل وزارة الصحة بدمياط يتابع رفع كفاءة مستشفى كفر سعد المركزي    برشلونة يكتفي بالصفقات الثلاث في الانتقالات الصيفية    سمية صفوت: هناك أشخاص جاهزون لقيادة الإسماعيلي فور سحب الثقة من مجلس أبوالحسن    اندلاع حريق غابات جديد غربي تركيا    محمد حسن يبدأ التدريبات الفردية تمهيدًا لعودته للمشاركة مع الإسماعيلي    غدًا.. «الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يكشف أسباب ارتفاع نسب الإشغالات السياحية بموسم الصيف    أمير كرارة عن فيلم الشاطر: من أجمل التجارب التي خضتها    وزارة الرياضة تعلن الكشف عن المخدرات| تشمل "الاولمبية والاتحادات والأندية واللاعبين"    الإعدام للمتهم بقتل شاب لسرقة دراجته النارية في الواحات البحرية    الشاي الأخضر.. مشروب مفيد قد يضر هذه الفئات    اللاعب لا يمانع.. آخر تطورات انتقال باليبا إلى مانشستر يونايتد    محافظ المنيا يوجّه بوقف العمل خلال ساعات الذروة    غدًا.. انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بمشاركة علماء من دول العالم    عمرو يوسف ودينا الشربيني يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم درويش    في ذكرى رحيله.. نور الشريف أيقونة الفن المصري الذي ترك إرثًا خالدًا في السينما والدراما    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    يسري الشرقاوي: القطاع الخاص آمن بمبادرة التيسيرات الضريبية    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    وصفات حلويات المولد النبوي الشريف السهلة بدون فرن    مجلس صيانة الدستور الإيراني: نزع سلاح حزب الله حلم واهم    جدول مواقيت الصلوات الخمسة غدا الثلاثاء 12 أغسطس في المنيا والمحافظات    إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية مع ارتفاع الحرارة ورفع الرايات التحذيرية    «يلوم نفسه».. كيف يتعامل برج العذراء عند تعرضه للتجاهل؟    الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في بطولة العلمين للجامعات    اللجنة الفنية في اتحاد الكرة تناقش الإعداد لكأس العرب    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    تداول بضائع وحاويات 18 سفينة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على جمال الدين ناصف يكتب :الفساد و المحسوبية فى وزارة التعليم العالى
نشر في المراقب يوم 18 - 02 - 2011

يؤسفنى كل الأسف أن اضع تظلمى هذا أمام كل مسئول فى مصر ليرى بعينه و يشعر بما وصلنا اليه من تحدى لكل قيمة إنسانية و لكل هدف نبيل و كيف يدار القطاع الادارى بالدولة و بمن و كيف يبعد الشرفاء و اصحاب السلوك السوى عن أى وظيفة لها صفة من الاهمية ، لا اتصور ان أكون على قمة عمل و يعلم عنى الجميع بأننى مطعون علي فى أننى محكوم علي جنائيا فى جريمة مخله بالأمانة و تتعاون معى المسئولين لأن أكون على قمة العمل ، إنها لحظات فارقه فى حياتنا لن اخوض كثيرا فيها و إنما اتركها أمام ضمير الشعب المصرى و المسئولين ...!!
تظلم
من القرار الوزارى رقم 4330 بتاريخ 25/12/ 2010
الصادر بتعيين السيد / أحمد عبد العزيز أحمد بدوى فى وظيفة رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى من الدرجة العالية وفقاً لاحكام القانون 5 لسنه 1991 بشأن الوظائف القيادية بالدولة
السيد الاستاذ الدكتور / وزير التعليم العالى و الدولة للبحث العلمى
بعد تقديم وافر التحية و الاحترام ...
اتشرف بعرض الاتى :
حيث أعلن بتاريخ 18/2/2010 بالصفحة رقم 26 من جريدة الأخبار المصرية بالعدد رقم 18057 بالاعلان رقم 1 لسنه 2010 لوزارة التعليم العالى عن شغل بعض الوظائف القيادية من الدرجة العالية و مدير عام وفقا لاحكام القانون 5 لسنه 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية بالدولة ، و من بينها وظيفة ( رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى ) من الدرجه العالية .
مرفق (1)
و حيث أننا قد تقدمنا لشغل وظيفة رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى وفقا للشروط المتضمنة الاعلان رقم 1 لسنة 2010 المنوه عنه آنفا و تقدمنا بجميع المستندات المطلوبه فى الموعد المحدد 15 خمسة عشر يوم من تاريخ الاعلان
( 18/2/2010 حتى 5/3/2010 ) و ثابت ذلك بالاوراق المرفقة بحافظة المستندات.
مرفق (2)
و حيث أنه قد تحدد موعد لاحقا للمقابله الشخصية مع السادة أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية من الدرجة الممتاازة و العالية و مدير عام بوزارة التعليم العالى و مع آخرين ممن تقدموا لشغل الوظيفه و ذلك فى يوم الثلاثاء الموافق 6/7/2010 .
و حيث أنه قد أتصل علمى اليوم الثلاثاء الموافق 11/ 1/2011 بأنه قد وقع الاختيار على السيد / أحمد عبد العزيز أحمد بدوى مدير عام الادارة العامه للموارد البشرية و المادية و قد تم ابتعاثة للتدريب و صدر فى حقه القرار المتظلم منه رقم 4330 بتاريخ 25/12/2010 فى الوظيفه المشار اليها لمدة عام بالمخالفة للقانون و القواعد آية ذلك :
1- جاء القرار المتظلم منه مخالفا للقانون و القواعد حيث أن الاعلان قد تحدد له موعد للتقدم لشغل الوظيفه لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشره كما هو ثابت فى 18/2/2010 و ينتهى فى 5/3/2010 الساعة الخامسه مساء .
2- أن السيد / أحمد عبد العزيز أحمد بدوى مدير عام الادارة العامه للموارد البشرية و المادية بوزارة التعليم العالى العالى و المطعون ضده قد تقدم للاعلان فى الفترة المحدده و هى من 18/2/2010 حتى 5/3/2010 .
3- و حيث أن السيد/ أحمد عبد العزيز أحمد بدوى المطعون ضده قد صدر فى حقه حكما جنائيا نهائيا بالحبس اسبوعين مع الايقاف و إثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية فى جريمة وقعت منه اثناء و بسبب عمله ( الاعتداء على حق المؤلف ) فى الجنحة رقم 9722 لسنه 2005 جنح عين شمس و المقضى فيها ابتدائيا بجلسه 22/2/2007 بالحكم السابق و المستأنف حضوريا برقم 8737 لسنه 2007 و المؤيد فيها حكم أول درجه فى 24/4/2007 ضد المطعون ضده و آخرين بالحكم النهائى الحائز حجية الامر المقضى .
( مرفق 3 )
4- تم إحالة المذكور فى القضية رقم 156 لسنه 2009 للنيابة الادارية للتعليم العالى بالقاهرة و التى أنتهت تحقيقات النيابة الادارية فى هذا الشأن بحفظ الشق التأديبى حيث أنها لم تلتفت الى الحكم الجنائى و إن كان الحفظ من جانب النيابة الادارية لا يؤثر بشئ فى حجية الحكم الجنائى النهائى الحائز قوة الامر المقضى به فالحكم هو عنوان الحقيقة 0و يظل الحكم له حجيته الى ان يرد اعتبار المذكور بحكم قضائى او بمرور الوقت القانونى 0 و هو ما لم يتحقق فى حقة حتى تاريخ التقدم للاعلان المنوه عنه آنفا .
(مرفق 4)
5- و لما كان ذلك كذلك ، و كان الحكم النهائى الحائز حجية الأمر المقضى لا ينقضى الايقاف إلا بمرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائى ليرد إعتبار المذكور و المطعون ضده و ذلك فى 24/4/2010 بمرور الثلاث سنوات على الحكم النهائى .
6- و حيث أن المذكور تقدم للاعلان رقم 1 لسنه 2010 لوزارة التعليم العالى و المحدد له مدة التقديم فى 18/2/2010 حتى 5/3/2010 و قبل رد إعتباره بأكثر من شهر و نصف و بالتالى يكون تقديمة للاعلان و قبول الاوراق المقدمة منه غير جائز قانونا و كان يتعين على اللجنه رفض طلبه للاسباب سالفه الذكر ، وفقا للمستندات المرفقه هذا وغنى عن البيان فإن اشتراطات شغل أى وظيفة و بخاصة الوظائف القيادية بالدولة حسن السير و السمعة و السلوك كما تنص عليه المادة 20 من قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنه 1978 .
7- ولما كانت شروظ شغل الوظيفه تتوافر فى حقى لاننى اعمل وكيل الكلية التكنولوجيه لشئون التعليم و الطلاب ببورسعيد لمدة ست سنوات تعيينا ( مدير عام قيادى ) و لى مدة خبرة حوالى 30 عام فى العمل التعليمى و هو ما تتطلبه شغل الوظيفه من خبرة بالاضافه الى أن المطعون على قراره قد حصل على اجازات خاصة فترة تزيد عن 12 عام مما يجعل لى الاولويه فى الترتيب عن سيادته لكونى أكثر خبرة و اتصالا بالعمل التعليمى و ثانيا لما هو ثابت فى الاوراق من حسن سمعتى و سلوكى و الثابت فى بيان الحالة الوظيفيه المتقدم به لشغل الوظيفه فى فترة الاعلان ( من 18/2 حتى 5/3/2010 ) .
( مرفق 5 )
8- وحيث أنه و إن كانت التحريات لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب – و من ثم يتعين طرحها جانيا و عدم التعويل عليها سيما و انها لم تتأكد بدليل أخر يعززها . ( الطعن رقم 3574 لسنه 36 ق جلسة 5/1/1993 )
9- (.... ، و لئن كان صحيحا أن ما يرد بتقارير هيئة الرقابة الادارة تحريات لا يتأتى النزول على مقتضاه بصفه مطلقة و اعتباره بمثابة الدليل القاطع فى مقام الاثبات ، فإنه بالمقابلة لذلك لا يمكن اخراجه و أفراغه من مضمونه و الا كان ما بذل فيه من جهد بغير طائل ، و الواقع من الامر أن المرد فى ذلك الى تقدير جهة الادارة تجريه تحت رقابة القضاء ، فتأخذ به ان هى اطمأنت الى فحواه متى كانت ظروف الحال و ملابساته تؤدى الى الاخذ به - و تطرحه اذا انتفت قرائن الاحوال و الدلائل التى تظاهره و تبعث على الاطمئنان الى قيامه على اساس سليم ) الطعن رقم 2285 لسنه 40 ق جلسه 6/6/1998 .
10- وحيث انه و قد أبان المشرع بأنه يلزم أن يتحلى من يرشح للوظيفة العامه بحسن السيرة و يتسم بطيب السمعة بوجه عام - تبع ذلك بالتخصيص - دون ان يترك ثمة تقدير لجهة الادارة – بأن اشترط الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية - و ذلك عن أى من الجرائم الواردة فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى قانون من القوانين الخاصة - سواء ماسه بالشرف أو الامانه من عدمة - و كذلك الا يكون حكم عليه بعقوبه مقيدة للحرية فى جريمة ماسه بالشرف أو الامانه – و ذلك كله ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
لما كان ما تقدم
و بناء عليه
نلتمس من عدالة الوزير الاتى : -
1- قبول التظلم شكلا للتقرير به فى المواعيد القانونية حيث اتصل علمى اليقينى به فى
يوم الثلاثاء الموافق 11/1/2011 و تم التظلم منه فى اليوم الاربعاء الموافق 12/1/2011 .
2- و فى الموضوع بسحب و إلغاء القرار المتظلم منه و إعطائى حقى لما لى من أولويه فى التعيين عن المطعون ضده حسبما اشرنا فى تظلمنا هذا وللاسباب سالفه البيان .
مقدمة لسيادتكم
على جمال الدين يوسف ناصف
وكيل الكلية التكنولوجيه لشئون التعليم و الطلاب ببورسعيد
مدير عام قيادى
تحريرا فى الاربعاء 12 / 1/ 2011


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.