يبدأ بعد غد السبت تطبيق قرار قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن علي عقود الدولة الذي أصدره الرئيس عدلي منصور بهدف حماية العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها من خلال قصر حق الطعن علي هذه العقود علي طرفي العقد. يطبق القانون علي القضايا المنظورة حالياً أمام المحاكم ولم يصدر فيها أحكاماً نهائية باتة مثل قضايا بطلان عقود بيع شركات أسمنت أسيوط التي تمتلكها شركة سيمكس المكسيكية ومقرر لها جلسة 17 مايو المقبل. وشركة أسمنت الإسكندرية "لافارج". وشركة النوبارية لإنتاج الدور "نوباسيد". فضلاً عن عقد شركة سيمو للورق. وعقد شركة مدينتي التابعة لمجموعة طلعت مصطفي القابضة. أما القضايا التي صدرت بشأنها أحكاماً نهائية باتة مثل عمر أفندي والمراجل البخارية وطنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنيل لحليج الأقطان فلا يطبق عليها القانون. قال هشام رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة والاستثمار إن القانون ينظم حق التقاضي ويعد رسالة جيدة للمستثمرين تؤكد وجود نظام قضائي ومبادئ تحفظ للعقود قوة إنفاذها. مشيرا إلي أن القانون تم عرضه علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة الذي أيد دستورية ومشروعية القانون. أشار رجب إلي أن القانون لا يتعارض مع حماية المال العام.. حيث ينص علي حق الكافة في الطعن علي العقود في إحالة إبرام العقد بناء علي جريمة جنائية من جرائم المال العام صدر بشأنها حكم بات لأحد أطراف العقد. لافتاً إلي أنه من حق الدولة كطرف من أطراف العقد الطعن عليه في حالة فساد الإجراءات. وبحسب هشام رجب فإن القانون إجرائي يطبق بأثر فوري علي القضايا التي لم يصدر بشأنها حكم بات. أما الأحكام القابلة للتنفيذ لكنها غير باتة فتخضع للقانون. وأكد أن أهم معايير جذب الاستثمارات هي احترام العقود والقدرة علي إنفاذها. في حين رحب حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بالقانون واعتبره خطوة مهمة علي طريق تحسين مناخ الاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. يري يحيي حسين عبدالهادي صاحب البلاغ الأول ضد صفقة بيع عمر أفندي ومدير معهد إعداد القادة السابق أن القانون يأتي استجابة لضغوط رجال الأعمال ليغل يد المواطن عن حقه الدستوري في اللجوء للقضاء للحفاظ علي المال العام. مشيرا إلي أن البعض قد يكون أساء استخدام هذا الحق في التقدم ببلاغات كيدية ولكن القضاء المصري قادر علي التعامل مع مثل هذه البلاغات وحفظها. وعلي سبيل المثال أقر القضاء صحة عقد بيع شركة بني سويف للأسمنت. في حين حكم بعدم صحة عمر أفندي وغيره من الشركات. يؤكد عبدالهادي أن العلاج في هذه الحالة ليس منع المواطن من اللجوء للقضاء. كما أن افتراض أن الحكومة لا يوجد فيها فساد هو افتراض خاطئ.. فمن الوارد أن يخطئ أي رئيس مصلحة أو مسئول. وفي هذه الحالة من يضمن مبادرة الطرف الحكومي للطعن علي العقد. فيما يري حسين صبور أن القانون بمثابة رسالة طمأنة للمستثمر وتشجيع له للعودة إلي مصر.. يؤكد حسين عبدالهادي أن المستثمر الجاد لا يأتي إلي بلد لا تحترم حق التقاضي وإتاحته للكافة وفقاً للدستور. مشيرا إلي أن المال العام ملك للشعب المصري بأكمله. ينص القرار في مادته الأولي علي أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية علي الأموال محل التعاقد يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فليها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استناداً لها. وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم. وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناء علي تلك الجريمة". وفي مادته الثانية ينص القانون علي أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة تقضي المحكمة من تلقاء نفلسها بعدم قبول الدعاوي أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوي والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".