بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    المرجان ب220 جنيه.. قائمة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    بدء تعديل تشغيل بعض قطارات السكك الحديدية (تفاصيل)    سقوط 20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال 24 ساعة    ريال مدريد يضع شرطًا ضخمًا لبيع فينيسيوس    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة عمان ضد الإمارات في ملحق آسيا ل كأس العالم 2026    تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق في المرج    خريفي معتدل.. حالة الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالغربية    محكمة جنايات المنيا تنظر بعد قليل ثاني جلسات محاكمة المتهمة في أنهاء حياة زوجها واطفالة السته بقرية دلجا    إصابة 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا - كفر الزيات    إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بزواجها: «ربنا يسعدك ويبعد عنك عيون الحاسدين» (صور)    فأر يفاجئ مذيعة الجزيرة أثناء تقديم النشرة يثير الجدل.. حقيقي أم مشهد من الذكاء الاصطناعي؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-10-2025 في قنا    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    كوريا الشمالية تستعرض صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات في عرض عسكري ضخم    الولايات المتحدة تعلن استعدادها لخوض حرب تجارية مع الصين    ترامب يسخر من منح جائزة نوبل للسلام للمعارضة الفنزويلية    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 كتوبر 2025    انخفاض كبير تخطى 1000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-10-2025    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة 3 أطفال داخل بانيو ب المنوفية    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    رسمياً.. التعليم تعلن آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات 2025/ 2026    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    «تاكايشي» امرأة على أعتاب رئاسة وزراء اليابان للمرة الأولى    الوساطة لا تُشترى.. بل تُصنع في مدرسة اسمها مصر    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهمة الإرهاب تلاحق نواب البرلمان
في هذه الحالة
نشر في المصريون يوم 01 - 02 - 2016

يوشك نواب البرلمان على خسارة ما تبقى لهم من مؤيدين في الشارع المصري في حالة رضوخهم لرغبة رئيس الجمهورية وعرض قانون الخدمة المدنية مرة أخرى على البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، وهو ما قد يجبرهم على مخالفة الدستور ودخولهم تحت طائلة قانون الإرهاب الذي يصف كل من يتعدى على نصوص الدستور والقانون ويعرقل تنفيذه بالإرهابي، بحسب خبراء دستوريين.
وأضاف الخبراء أن رضوخ النواب لرغبة رئيس الجمهورية يفقد المجلس شرعيته الجماهيرية ويفضحه أمام الجميع لاسيما وأنه فشل في أول معركة خاضها ضد الرئيس لصالح الموظفين, وسيظهر ولاؤهم الكامل لرئيس الجمهورية وأن تشريعاتهم ستصب في إطار المصلحة الخاصة والمكاسب السياسية بعيدًا عن الشعب.
قال فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري, إن مد العمل بقانون الخدمة المدنية هو استخفاف بموظفي مصر ومخالفة صريحة للدستور الذي ينص في المادة 156 برفض القانون بشكل جازم وقطعي فور التصويت على رفضه من قبل مجلس النواب, وتعليقه بموافقة رئيس الجمهورية هو أمر غير دستوري ويقع تحت طائلة قانون الإرهاب الذي وصف كل من يتعدى على سيادة القانون أو يوقف هذه الصفة ب"الإرهابي".
وشدد على أن إقرار الدستور خلال الفصل التشريعي الأول يعد استخفافًا بالقانون وانتهاكًا لسيادة الدستور مما يضع النواب تحت طائلة قانون الإرهاب لاسيما وأن المادة الأولى من الدستور تقول إن نظام الدولة جمهوري ديمقراطي قائم على سيادة الدستور والقانون بجانب 25 مادة أخرى تتحدث عن سيادة القانون والدستور واحترام القضاء باعتباره ضمانة أساسية لاحترام الحقوق والحريات.
لذلك عرض قانون الخدمة المدنية مرة أخرى على المجلس خلال الفصل التشريعي الأول يعتبر تعديًا على سيادة الدستور وانتهاكًا لنصوصه وهو ما يقابله عقوبة واضحة في قانون الإرهاب رقم 94 لعام 2015 والذي أقرة النواب, ويشير إلى أن تعطيل نص من نصوص القانون أو الدستور أو اللائحة يعد عملاً إرهابيًا.
وتابع: "المادة 159من الدستور قالت إن رئيس الجمهورية إذا ارتكب جريمة جنائية أو خيانة عظمى أو انتهاك الدستور يتعرض للمساءلة, ومن ثم لو انتهك أعضاء البرلمان الدستور فيكون اتهامهم بالخيانة وانتهاك الدستور أسوة برئيس الجمهورية أمر واجب".
ومن جانبه قال أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية, إنه في دولة القانون والمؤسسات يحترم الدستور وتطبق أحكامه ولا يجوز لأي مؤسسة أن تخالف أحكام القانون والدستور، وذلك تحت رقابة البرلمان وقت التنفيذ, وقبل حدوث الضرر, وتحت رقابة القضاء إذا تمت المخالفة ووقع الضرر.
وتابع: "لما كان الدستور بنصوص واضحة وصريحة يلزم الدولة باحترام أحكام الدستور تطبيقًا لنص المادة 156 من الدستور، والتي تقضي بعرض القوانين التي صدرت في غيبة مجلس النواب على البرلمان خلال 15 يومًا للتصديق عليها بالقبول والموافقة أو بالرفض، وبالتالي فإن الرفض يترتب عليه تعطيل العمل بالقانون وإلغاؤه ولا يجوز الاستمرار بتطبيق نصوص القانون المرفوض وإلا كانت الحكومة متهمة بعدم احترام قرارات البرلمان، مما يعد ضربًا بالدستور عرض الحائط.
وأضاف في تصريح ل"المصريون" أن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية يترتب عليه تعطيل العمل بالقانون والعودة مرة أخرى وبقوة الدستور للقانون 47 للعاملين المدنين بالدولة ولا يجوز الحكومة مخالفة ذلك وتعطيل قرار البرلمان بحجة عرض القانون بعد رفضه على رئيس الجمهورية ولا يجوز إعادة عرض القانون على البرلمان مرة أخرى مع تعديله خلال نفس الفصل التشريعي.
وأردف: "يجب أن تنتظر الحكومة حتى بداية الفصل التشريعي الجديد مع بداية العام المقبل لإعادة عرض القانون بعد تعديله وفقا لأسباب رفضه من البرلمان وباسم جديد للقانون ثم عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره أو رفضه ثم إعادة العمل به".
ورفض مهران ما قامت به الحكومة من إخطار الجهات والوزارات والهيئات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية من العاملين بالدولة بالاستمرار بتطبيق قانون الخدمة المدنية بعد رفضه متعللة بضرورة الاستمرار لحين عرضه على رئيس الجمهورية بعد رفض البرلمان, وذلك من أجل تشكيل لجنة لتعديله وإعادة طرحه فى نفس الفصل التشريعي هو مخالفة دستورية جسيمة تهدم دولة القانون وتفرغ البرلمان من مضمونه وتشوه صورته أمام الشارع وتكشف عن ضعفه وعدم قدرته على تفعيل أحكام الدستور.
وأضاف: "يبدو أن الحكومة تسعى لتتحايل على النصوص الدستورية واستمرار تطبيق القانون من خلال إرجاء عرضه على رئيس الجمهورية بعد رفض البرلمان له, حتى انتهاء الفصل التشريعي, ومن ثم تعديله ثم عرضه على البرلمان مرة أخرى وإقراره والعمل به دون توقف وبذلك تكون الحكومة خالفت الدستور من جهة وضربت عرض الحائط بقرار البرلمان من جهة أخرى, وتكون قد نفذت ما تريد دون أي مسئولية سياسية أو قانونية أمام الشعب الذي تحكمه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.