ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم ANJI PROSPERITY في أولى رحلاتها بالبحر المتوسط    وزير الخارجية يشارك في إطلاق «ميثاق المتوسط» لتعزيز التكامل والتعاون الأورومتوسطي    المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات تتفقد آليات إدخال المساعدات من معبر رفح    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يغادر إلى قطر    شيرر ينضم لكاراجر في هجومه على صلاح    ضبط 11 ألف و750 ألف عبوة سجائر مهربة وغير مصرح بتداولها فى أسواق المنوفية    تامر حسني يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية    وزارة الصناعة تطرح 28 فرصة استثمارية واعدة لتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق    تعرف على سر أعلى معدلات أعطال السباكة فى الجمعة البنيّة    اسعار الاسمنت اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025 فى المنيا    أحمد الشناوي: مواجهة بيرامديز ل باور ديناموز لن تكون سهلة    ذا أثلتيك: ريال مدريد يبلغ ليفربول بقرار حاسم حول ضم كوناتي    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    الأرصاد الجوية تكشف توقعات الطقس للأيام المقبلة: خريف مائل للبرودة وانخفاض درجات الحرارة    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    الدفاع المدني السوري: عمليات الإنقاذ في بيت جن مستمرة رغم صعوبة الوصول    شادية.. أيقونة السينما المصرية الخالدة التي أسرت القلوب صوتاً وتمثيلاً    تامر محسن يقدم ماستر كلاس في مهرجان الفيوم لأفلام البيئة    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    الصحة: فحص نحو 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    «السبكي» يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    تطور جديد بشأن تشكيل عصابي متهم ب غسل 50 مليون جنيه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف (بث مباشر)    وزير البترول يعلن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 28 نوفمبر في سوق العبور للجملة    «شاشة» الإيطالي يناقش تحكم الهواتف المحمولة في المشاعر الإنسانية    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    آليات الاحتلال تقصف مناطق بخان يونس جنوب غزة    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    مصرع فتاة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة ميكروباص بالبدرشين    "من الفرح إلى الفاجعة".. شاب يُنهي حياة زوجته بسلاح أبيض قبل الزفاف في سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    البترول: مجلس المعادن الأسترالى يبدى اهتمام بالتعاون الفني في قطاع التعدين    الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب طفلة جنوبي غزة    جنوب الوادي.. "جامعة الأهلية" تشارك بالمؤتمر الرابع لإدارة الصيدلة بقنا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    خلافات الجيرة وراء اتهام مالك فيلا وآخرين بالاعتداء على جاره فى الشيخ زايد    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ ممارسة الرئيس سلطاته بواسطة وزرائه
نشر في مصر الجديدة يوم 21 - 03 - 2013

إن توزيع السلطات على هيئات متعددة تتخصص كل منها في عمل معين لا يعني بالضرورة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. ذلك أن تعدد السلطات قد يكوم مقروناً بتركيزها في يد شخص أو هيئة، كما قد يكون متسماً بتدرج السلطات. ومن ثم يتعين علينا أن نبدأ بتحديد مفهوم كل من تركيز السلطات وفصل السلطات ثم ننتقل إلى تطبيقات كل من المبدأين في النظم المعاصرة.
فقد أكدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بوقف انتخابات مجلس الشعب بجميع مراحلها أن الدعوى أقيمت لوقف قراري رئيس الجمهورية رقمي 134 لسنة 2013 معدل بالقرار رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين للانتخابات أعضاء مجلس النواب الجديد . وأكدت المحكمة على أن القرارين المطعون فيهما يتصلان اتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر في حقهم في الانتخاب باعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب وقد صدر القرارين في ظل دستور جديد . وأضافت المحكمة أن الدستور الحالي 25 ديسمبر 2012 نص في المادة 141 أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسلطات المنصوص عليها 139 و45 و46 و47 و48 و49 وأكد في المادة 175 أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها في الفصل في دستورية القانون واللوائح وأكدت المادة 177 على أن يعرض على رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لمطابقتها للدستور ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة . وأكدت المادة 178 على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد .
الثابت أن اختصاص رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردا هي استثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها في المادة 139 و145 و147 و148 و149 أما ما يخالف ذلك فيباشره عن طريق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
وأكدت المحكمة على أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظره في جلسته ليوافق عليه بعد المناقشة والمداولة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وقرار رئيس الجمهورية إن لم يكن بالاتفاق يكون مخالفا للقانون والدستور والمبدأ الدستور المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وقالت المحكمة أن ذلك يشكل عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالي ميعاد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي التي أصبح على رئيس الجمهورية أن يباشرها عن طريق مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وأكدت المحكمة على أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا رقابة ترد على مشروع قانون وهى مجردة ترد على نصوص منفصلة ولم تؤخذ بعد موضع التطبيق وغير متاحة للمواطنين ولذلك فإنها تدور في دائرة الاستثناء وهى الأصل وهى الرقابة اللاحقة وإذا كان لجوء الدستور لهذا الأسلوب قصد منه توقى إجراءات الانتخابات المشار إليها وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات الأمر الذي يستلزم أن يعرض القانون على المحكمة لإعمال رقابتها ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع مؤقتا بإعمال قرار المحكمة الدستورية إذا أجرى تعديلات جديدة على مشروع القانون وجب إعادته للمحكمة الدستورية مرة أخرى لبيان إذا كانت التعديلات مطابقة للدستور من عدمه وإنما يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى للمراقبة ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون بعد أن يعدل ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية .
لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصاتها أو ولايتها ولا يجوز أن تفرط فيها أو تتعداها . إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم كاملا بالتعديلات على المشروع ولم يعرضها على المحكمة الدستورية والتأكيد على أن تم إعمال مقتضاها الأمر الذي يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية وبناءا عليه أصدرت حكمها السابق
أن نظام الحكم يقوم على الفصل بين السلطات، ولا يجوز دستورياً أن تتنازل أي سلطة عن كل أو بعض اختصاصاتها. إن استخدام حق الانتخاب هو استخدام للسيادة الشعبية أو سيادة الأمة مصدر السلطات جميعاً.
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بان حقي الاقتراع والترشيح هما محور السيادة الشعبية وقاعدة بنيانها، فلا يجوز إنكار أصل وجودهما أو تقييد آثارهما بما يحول دون مباشرتهما على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا بممارستهما أو الانتفاع بهما (جلسة 3/ 2/ 1996 القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية دستورية).
فضلاً عن أن الطبيعة الحساسة للعملية الانتخابية ووجوب توفير الضمانات الضرورية لطهارة ونزاهة الانتخابات والنأي بالسلطة التنفيذية عن التدخل فيها أو التأثير عليها قد فرضت على المشرع أن يحدد شروط الناخب بطريقة آمرة وعلى سبيل الإلزام والتي تتحدد تبعاً لها شروط العضوية في السلطة التشريعية التي تبسط رقابتها على السلطة التنفيذية فلا يجوز أن يكون تشكيلها وتكوينها رهناً بإرادة هذه السلطة الأخيرة.
- النظام الانتخابي ليس حقلاً للتجارب: وأن أي نظام جديد للانتخاب إن لم يكن مقطوعاً بدستورية ومدى اتفاقه مع المعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبجدواه من حيث توسيع دائرة المشاركة الشعبية وتعزيز المؤسسات الدستورية، ليس مقبولاً أن يؤخذ على سبيل التجربة، لأن تجربة تنظيم جديد يتعلق بتشكيل المؤسسة التشريعية قد تجني الممارسة الديمقراطية نتائجه لسنوات طويلة، قد تترسخ فيها مبادئ وتقاليد لا تتفق والأصول البرلمانية السليمة، وتترك ظلالها وبصماتها لفصول تشريعية مقبلة. ومؤدى ما تقدم من نصوص ومبادئ دستورية،
أن مبدأ ممارسة الرئيس سلطاته بواسطة وزرائه يعني أن سلطات الحكم يجب أن تمارس من قبل رئيس الدولة والوزراء، بحيث لا يستطيع أحدهما الانفراد بممارستها، ومن ثم فإن رئيس الدولة ليس بملزم- أن يصدق على المراسيم التي ترفع إليه من الحكومة بل يستطيع أن يرفض ذلك التصديق، كما أن التوقيع المجاور للوزراء يعطي للوزراء حق الاعتراض
فقد اقر الدستور المصري الجديد 2012 مبدأ النظام السياسي المختلط او النظام شبه الرئاسي أو ما يعرف أيضا بالنظام الرئاسي-البرلماني. هو نظام خليط بين النظام الرئاسي و البرلماني. يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شئون الدولة. وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد إلى آّخر. ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعب. ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله اذا أراد.فقد حدد المادة 141 من الدستور هذه الاختصاصات فنصت (يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.(
وان مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخباً من الشعب لبضع سنوات ومسئولا إمامه بل وإمام ممثليه على نحو خاص. كما أريد بهذا الانعطاف ذلك مخافة ان تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، او تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة ف بالنظام المختلط ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة الى حد كبير، ما أثبتته التجاري الدستورية العالمية من ان مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة في درء الإخطار قبل وقوعها او منع التمادي فيها او الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا. كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد او تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الأمة او ممثليها، وقد بلغت هذه الحساسية أحيانا حد الإسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثة للحد منها حرصا على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.