بعد تعنيفه من المحافظ.. نقابة المعلمين تكشف حقيقة نقل مدير مدرسة أشروبة بالمنيا    من أجل الجرعة.. مدمن يقتل والده    البلطي ب 90 جنيها.. أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم    سعر الدولار الأمريكي يتراجع عالميًا اليوم في بداية تداولات الأسبوع (تفاصيل)    انفوجراف| تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس في بداية التعاملات    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة    ارتفاع الطن.. سعر الحديد اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025 تسليم أرض المصنع وفي الأسواق    مصر تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ وقفة واضحة تجاه التصعيد الإسرائيلى الخطير في غزة    أوكرانيا والسويد تعدان مشروعًا لتطوير الطيران القتالي    إعلام إسرائيلى: الجيش سيعرض خلال أسبوعين خطة شاملة لاحتلال قطاع غزة    إيران: الصمت والتقاعس الدولي يسهمان في تفاقم جرائم الاحتلال بغزة    مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري والقناة الناقلة    رضا عبد العال: فوز الزمالك مفاجأة.. وريبيرو سبب تعثر الأهلي أمام مودرن سبورت    حبس شخص بتهمة قتل كهربائي بسبب خلاف مالي بالشرقية    حريق بمحيط مصنع سكر أبوقرقاص في المنيا    الداخلية تكشف تفاصيل صراخ سيدة داخل «تاكسي إسكندرية»    ضبط 8 أطنان خامات أعلاف مجهولة المصدر بالشرقية    ختام الموسم الخامس لمهرجان إبداع لأعضاء مراكز الشباب    الشاطر يكتسح شباك التذاكر.. وأمير كرارة: من أحب التجارب لقلبي    في الذكرى الثامنة لرحيله.. وصية نور الشريف التي طلب تنفيذها يوم وفاته    كلية طب قصر العينى تطلق مجلة دولية محكمة بالشراكة مع ناشر عالمى    الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدّمت 40.7 مليون خدمة طبية مجانية خلال 26 يومًا    محافظ أسيوط: رفع نواتج تطهير الترع بطريق الكوم الأحمر    المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في النسخة الأولى من بطولة العلمين للجامعات    وزير الري يتابع تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي وصيانة خزان أسوان وبواباته    ارتفاع نسبة الرطوبة.. موجة حارة تضرب العلمين ومطروح    محافظ القليوبية: نخطط لإنشاء جمعية لرجال الأعمال والمستثمرين    وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في يومها الثالث    خلال ساعات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2025 (الرابط الرسمي)    ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية الهولندية MS Oosterdam    وزير المالية: دعم جهود تمكين القطاع الخاص مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية    معرض دولي للكاريكاتير يحتفي بالنيل في عيده    «لمحبي الصيف».. اعرف الأبراج التي تفضل الارتباط العاطفي في أغسطس    بالأسماء.. 3 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام فاركو (تفاصيل)    "الإسكان": تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الخدمات بمدينة أكتوبر الجديدة    التعليم: كتاب رياضيات أولى ابتدائي خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعاون مع اليابان    الأمم المتحدة: خطة إسرائيل بشأن غزة "فصل مروع" من الصراع    تحرير 950 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    السياحة والآثار: وادي الملوك بالأقصر آمن والمقابر لم تتأثر بالحريق    محمد شاهين: ظهرت في كليب إيهاب توفيق وطفولتي كانت مع جدتي    تعرف على مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم تحت 19 عامًا    مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.. الثلاثاء    الدفاع الجوي الروسي يُسقط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق موسكو    نقص مخزون الحديد.. أجراس تحذير للجسم وطرق علاج الأنيميا    طب قصر العيني تطلق أول دورية أكاديمية متخصصة في مجالي طب الطوارئ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    أمين الفتوى: رزق الله مقدّر قبل الخلق ولا مبرر للجوء إلى الحرام    د.حماد عبدالله يكتب: "الفن" والحركة السياسية !!    أحرج " يويفا "بتعليقه علي استشهاد سليمان العبيد. .. محمد صلاح صوت فلسطين فى ملاعب أوروبا    تعرَّف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 11 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    جمال العدل: الزمالك هو الحياة.. ولا نية للترشح في الانتخابات المقبلة    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم وقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالته للدستورية
نشر في الشعب يوم 06 - 03 - 2013

قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 إبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستوريته.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامى درويش وأحمد الإبيارى نواب رئيس المجلس وبحضور المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قرار رئيس الجمهورية تشوبه مخالفتان، أولهما أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة ترد على مشروع قانون وهى رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع، ولم توضع بعد موضع التطبيق، وغير متاحة للمواطنين، لذلك فإنها تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة، ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود نطاقه وفى إطار الضوابط الدستورية المحددة له، وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الأسلوب فقد قصد منه توقى إجراء الانتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات، الأمر الذى يستلزم أن يعرض القانون المشار إليه على المحكمة لإعمال رقابتها، ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع، فإذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، وجب إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه، ولتعيد صياغة المواد التى ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائى، وإنما يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا.
ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل، ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا، ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة فى المجلس الذى يتولى التشريع، إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع، ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح الأمر الذى يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية.
وردا على الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى، بأن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية التى لا يجوز الطعن عليها قالت المحكمة، إن القرارين يتصلان اتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر فى حقهم فى الانتخاب باعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب وقد صدر القرارين فى ظل دستور جديد يختلف عن سابقة وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة تغاير التى كانت فى ظل الدستور السابق وذلك لاعتناق نظام سياسى جديد هو النظام المختلط "البرلمانى والرئاسى" وما يستتبعه ذلك من عدم انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ تلك القرارات.
وقالت المحكمة إن الدستور الحالى قد نص فى المادة 141 على أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 و45 و46 و49 وأكد فى المادة 175 على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة مقرها القاهرة تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح وأكدت المادة 177 منه على ضرورة أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدة مطابقتها للدستور، ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها، وأكدت المادة 230 على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وأن الثابت أن اختصاص رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا هى استثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149، أما ما يخالف ذلك فهو لا بد أن يباشره بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
وأكدت المحكمة أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، لينظروا فى جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء فإن قرار رئيس الجمهورية فى هذا الشأن إذ لم يكن بالاتفاق يكون باطلا لمخالفته المبدأ الدستورى المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها فى المادة 141، وهو ما يشكل عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالى ميعاد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالى من الاختصاصات التى يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.