رئيس الوزراء يشهد تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران    قرار جمهوري بتعيين علاء الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء    16 سبتمبر 2025.. أسعار الذهب تقفز 70 جنيها وعيار 21 يسجل 4970 جنيها    22% زيادة فى الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال ال7 شهور الأولى من 2025    محافظ الغربية خلال افتتاح مدرسة كمال مرعي بقرية الدواخلية: التعليم في صدارة أولوياتنا    مسئول عسكري: إسرائيل تطلق مرحلة جديدة لاحتلال مدينة غزة ب توغل تدريجي    قطر: مفاوضات غزة غير واقعية حاليا.. وهذه رسالتنا إلى نتنياهو    دويدار: الزمالك يمتلك أفضل خط دفاع في مصر وأفريقيا    مدرب أهلي جدة: أرحت اللاعبين أمام ناساف بسبب الهلال    موقف لامين يامال من مباراة نيوكاسل في دوري الأبطال    أوباما: تنازلت عن مستحقاتي من أجل الزمالك ولن أطالب بالحصول عليها    ضبط عصابتين و3 عاطلين بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    اختلف معها فطعنته.. التحقيق مع سيدة بتهمة الاعتداء على زوجها في الشرقية    وزير التعليم: المناهج الجديدة متناسبة مع عقلية الطالب.. ولأول مرة هذا العام اشترك المعلمون في وضع المناهج    مهرجان الجونة يكرم منة شلبي بجائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الثامنة    قصور الثقافة بالغربية تحتفل باليوم المصري للموسيقى بأغاني سيد درويش    نادين نجيم وظافر العابدين يبدأن تصوير مسلسلهما الرمضاني الجديد.. أكتوبر المقبل    بالصور- إخلاء سوق التحرير العشوائي بأبنوب    وكيل تعليم أسيوط يوجه بتكثيف المتابعة الميدانية استعدادًا للعام الدراسي الجديد    محاكمة 111 متهمًا بقضية "خلية حسم الإرهابية".. اليوم    "موتوسيكل دخل في جرار".. إصابة 3 شباب في حادث تصادم بالمنوفية    99.1% لفني صحي طنطا.. نتيجة تنسيق الثانوية التجارية 3 سنوات كاملة    الرئيس البولندي يدعو الناتو إلى تعزيز قدراته على الردع    ترامب يستبعد شن إسرائيل المزيد من الضربات على قطر    مصر تتسلم جائزة الآغا خان العالمية للعمارة عن مشروع إحياء إسنا التاريخية    الإفتاء تحذر من صور متعددة للكذب يغفل عنها كثير من الناس    أسامة قابيل: يوضح معني" وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ": لا يعني مجرد التفاخر    أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح    الأنبا دانيال يشارك في نهضة القديس برسوم العريان بالمعصرة    الخميس.. الحكم على قاتل شاب بمنطقة الخليفة بسبب المخدرات    بعد قليل .. انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي    قافلة المساعدات الإنسانية ال 38 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    القومي لذوي الإعاقة وتنظيم الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الخدمات الرقمية    استقرار أسعار النفط مع ترقب انقطاع محتمل في الإمدادات من روسيا    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من شخص ينتحل صفة كاهن    أونروا: عدد كبير من سكان غزة يجبرون على مغادرة منازلهم    ضبط سائق تعدى على شخص بالضرب في القاهرة    ترامب يعلن مقتل 3 أشخاص باستهداف سفينة مخدرات من فنزويلا    الصحة: حل جميع الشكاوي الواردة للخط الساخن 105 استطاع خلال أغسطس الماضي    مي فريد: المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل 5 محافظات    نائب وزير الصحة: وضعنا استراتيجية وطنية لدمج القابلات تدريجيا في منظومة الولادة الطبيعية    أبو بكر الديب يكتب: مصر وروسيا.. شراكة تتجاوز التوقعات    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر والقنوات الناقلة    وزير الصحة يبحث مع شركة أليكسيون التعاون في مجال الأمراض النادرة والوراثية    دراسة: وجبة غنية بالدهون قد تؤثر سلبا على الذاكرة خلال أيام قليلة    أوكرانيا: مقتل أو إصابة 910 من العسكريين الروس خلال 24 ساعة    بعد فشل النحاس في لملمة الجراح، قناة الأهلي تفجر مفاجأة حول المدرب الجديد (فيديو)    قرارات التعليم بشأن الكتب المدرسية 2025.. تسليم دون ربط بالمصروفات (تفاصيل)    «البترول»: تداول 74 مليون برميل زيت خام بميناء الحمراء    رسمياً موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للمعلمين.. هل يتم الصرف قبل بدء الدراسة؟ (تفاصيل)    هند صبري عن والدتها الراحلة: علاقتنا كانت استثنائية ومبحبش أعيط قدام بناتي    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الكلب طاهر.. وغسل الإناء الذي ولغ فيه أمر تعبدي    ليت الزمان يعود يومًا.. النجوم يعودون للطفولة والشباب ب الذكاء الاصطناعي    تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تُناشد: «حافظوا على سلامتكم»    سيطرة مصرية في ختام دور ال16 ببطولة مصر المفتوحة للإسكواش    الوقت ليس مناسب للتنازلات.. حظ برج الدلو اليوم 16 سبتمبر    قبل كأس العالم.. أسامة نبيه يحدد برنامج معسكر منتخب الشباب في تشيلي    أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص حيثيات حكم القضاء الاداري بوقف الانتخابات البرلمانية
نشر في الوادي يوم 06 - 03 - 2013

اودعت محكمة القضاء الاداري حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف اجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بإنتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته ..
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامي درويش وأحمد الإبياري نواب رئيس المجلس وبحضور المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وأمانة سر سامي عبد الله
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن قرار رئيس الجمهورية يشوبه مخالفتين أولهما أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هي رقابة ترد على مشروع قانون وهي رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع ولم توضع بعد موضع التطبيق وغير متاحة للمواطنين لذلك فإنها تدور في دائرة الإستثناء من الأصل وهي الرقابة اللاحقة ويتعين أن يظل هذا الاستثناء في حدود نطاقه وفي إطار الضوابط الدستورية المحددة له ، وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الإسلوب فقد قصد منه توقي إجراء الإنتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الإنتخابات الأمر الذي يستلزم أن يعرض القانون المشار إليه على المحكمة لإعمال رقابتها ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع فإذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة وجب إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه ولتعيد صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي وإنما يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا .
ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهي المحكمة الدستورية العليا ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة في المجلس الذي يتولى التشريع إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا والأصل أن كل سلطة مقيده بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم ألتزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح الأمر الذي يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية .
وردا على الدفع المقدم من هيئة قضايا ادولة ممثلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى بأن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها قالت المحكمة أن القرارين يتصلان اتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر في حقهم في الإنتخاب بأعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب وقد صدر القرارين في ظل دستور جديد يختلف عن سابقة وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة تغاير التي كانت في ظل الدستور السابق وذلك لأعتناق نظاما سياسيا جديدا هو النظام المختلط "البرلماني والرئاسي" وما يستتبعه ذلك من عدم انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ تلك القرارات
وقالت المحكمة أن الدستور الحالي قد نص في المادة 141 على أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 و45 و46 و49 وأكد في المادة 175 على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة مقرها القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وأكدت المادة 177 منه على ضرورة أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدة مطابقتها للدستور ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها ، وأكدت المادة 230 على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد .
وأن الثابت أن اختصاص رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردا هي استثناءا من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149 ، أما ما يخالف ذلك فهو لا بد أن يباشرة بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء .
وأكدت المحكمة على أن رئيس الجمهورية أنفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظروا في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن إذ لم يكن بالإتفاق يكون باطلا لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها في المادة 141 ، وهو ما يشكل عدوانا على الإختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالي ميعاد الإنتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد اصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الأختصاصات التي يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.