موعد آخر فرصة لتقليل الاغتراب والتحويلات بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية    الأحد 17 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    الأحد 17 أغسطس 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    وزيرة التنمية المحلية: إزالة 4623 مخالفة بناء فى عدد من المحافظات    وزراء نتنياهو يهاجمون الاحتجاجات ويعتبرونها مكافأة لحماس    حركات فلسطينية مكثفة في الأمم المتحدة لدعم حل الدولتين    تحرك شاحنات القافلة السادسة عشرة من المساعدات من مصر إلى غزة    فحوصات طبية ل فيريرا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب مباراة المقاولون    "لا يصلح".. نجم الأهلي السابق يكشف خطأ الزمالك في استخدام ناصر ماهر    قمة إنجليزية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض الحرارة والعظمى تسجل 31 درجة    تشكيل فريق طبي لمتابعة حالات مصابي حادث انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق أسيوط الصحراوي الغربي    الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع 4 شباب وإصابة 5 آخرين في زفة عروس بالأقصر    انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية الدور الثاني للثانوية العامة    إنقاذ شخص تعطل به مصعد داخل مول بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة    أحمد السعدني للراحل تيمور تيمور: محظوظ أي حد عرفك    يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة بالله    شرطة الاحتلال: إغلاق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل    أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    إصلاح الإعلام    البوصلة    فتنة إسرائيلية    جمعية الكاريكاتير تُكرّم الفنان سامى أمين    "بشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح".. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره    صناديق «الشيوخ» تعيد ترتيب الكراسى    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين فى انقلاب أتوبيس نقل على الطريق الصحراوى بأسيوط    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    «مش عايز حب جمهور الزمالك».. تعليق مثير من مدرب الأهلي السابق بشأن سب الجماهير ل زيزو    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك والمقاولون العرب؟ (كوميك)    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيا نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا    الأردن يدين بشدة اعتداءات الاحتلال على المسيحيين في القدس    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستور الأصلي» تنشر حيثيات وقف انتخابات مجلس النواب
نشر في الدستور الأصلي يوم 06 - 03 - 2013

لإنفراد الرئيس محمد مرسي دون العرض على مجلس الوزراء واصراره على عدم إعادة قانون مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من إعمال مقتضى رقابتها السابقة على القانون قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن بوقف الانتخابات البرلمانية واحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرري رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 والمعدل بالقرار 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لإنتخابات مجلس النواب يتصلان اتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر في حقهم في الإنتخاب بأعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب، وردت المحكمة على الدفع المقام من محامي الحكومة بكون القرارين هم من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بأن القرارين قد صدرا في ظل دستور جديد يختلف عن سابقه وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة تغاير التي كانت في ظل الدستور السابق وذلك لأعتناق نظاما سياسيا جديدا هو النظام المختلط "البرلماني والرئاسي" وما يستتبعه ذلك من عدم انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ تلك القرارات، مشدده على ان توافر الصفة والمصلحة في مقيم الطعون واتفاقها مع احكام الدستور الحالي وخاصة المادة 141 التي تنص على أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 و45 و46 و49 .

وفيما يتعلق بالرقابة السابقة للمحكمة الدستوية العليا فيما يتعلق بالرقابة السابقة على قانون مجلس النواب قالت المحكمة ان الدستور أكد في المادة 175 على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة مقرها القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وأكدت المادة 177 منه على ضرورة أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدة مطابقتها للدستور ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها، وأكدت المادة 230 على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد .

وأضافت المحكمة أن اختصاص رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردا هي استثناءا من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149، أما ما يخالف ذلك فهو لا بد أن يباشرة بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء .

وشددت المحكمة على أن رئيس الجمهورية أنفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظروا في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن إذ لم يكن بالإتفاق يكون باطلا لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها في المادة 141 ، وهو ما يشكل عدوانا على الإختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالي ميعاد الإنتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد اصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الأختصاصات التي يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزراء .

ولفت المحكمة على أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هي رقابة ترد على مشروع قانون وهي رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع ولم تؤضع بعد موضع التطبيق وغير متاحة للمواطنين لذلك فإنها تدور في دائرة الإستثناء من الأصل وهي الرقابة اللاحقة ويتعين أن يظل هذا الاستثناء في حدود نطاقة وفي إطار الضوابط الدستورية المحددة له ، وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الإسلوب فقد قصد منه توقي إجراء الإنتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الإنتخابات الأمر الذي يستلزم أن يعرض القانون المشار إلية على المحكمة لإعمال رقابتها ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع فإذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة وجب إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه ولتعيد صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي وإنما يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا .

ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهي المحكمة الدستورية العليا ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة في المجلس الذي يتولى التشريع إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا والأصل أن كل سلطة مقيده بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم ألتزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح الأمر الذي يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.