محافظ الوادي الجديد: إحالة رئيس حي السبط بالخارجة للتحقيق لتدني مستوى النظافة    ضبط 9.6 طن مخلفات خلال حملة مفاجئة بالإسكندرية    أشقاؤنا بالخليج أولاً «2»    بعد مباراة دراماتيكية ..الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية بثنائية في مرمى أوتوهو    إلغاء حفل راشد الماجد في الرياض بشكل مفاجئ    يسرا اللوزي: زواجي المبكر أفادني .. وفخورة بلقب "أم البنات"    تعليقاً على سحب فيلم "سفاح التجمع".. أحمد الفيشاوي: أنا أتراجع في دهشة وصمت    رئيس البرلمان العربي يدين إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية    محافظ كفر الشيخ يتابع انتظام عمل المواقف خلال إجازة العيد    مباشر الكونفدرالية - الزمالك (2)-(0) أوتوهو.. تبديلان للأبيض    شاب يقتل مسنا ويطعن شقيقه بمنطقة منشأة ناصر    تحرير 210 مخالفات فى حملات تموينية على الأسواق ومحطات الوقود بالدقهلية    تعدٍ وطلب أموال دون وجه حق.. كشف ملابسات فيديو بالإسماعيلية    وزير الخزانة الأمريكية: واشنطن تمتلك تمويلا كافيًا لحرب إيران وتطلب دعمًا من الكونجرس    «الشرق الأوسط القديم».. لن يعود من جديد..!    التحالف الوطني بالقليوبية يكرّم 300 حافظاً للقرآن الكريم في احتفالية «رحاب التلاوة»    محافظ الجيزة يُجري جولة مفاجئة بمستشفى الصف المركزي    استمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية للمواطنين بسيناء    الصحة: أكثر من 13 ألف مكالمة عبر الخط الساخن 137 خلال إجازة عيد الفطر    حسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول للزمالك أمام أوتوهو فى الدقيقة 17    جوليانو سيميوني: الدربي ليس مجرد مباراة إنها معركة لإثبات أنفسنا    صدارة واضحة ل "برشامة".. وإيرادات متباينة لأفلام عيد الفطر 2026    مصر تقود نمو استثمارات الكوميسا إلى 65 مليار دولار في 2024 رغم التوترات العالمية    في ثالث أيام العيد.. «الزراعة» تتفقد التجارب والبرامج البحثية بمحطة بحوث شندويل    محافظ شمال سيناء يتفقد انتظام دخول المساعدات الإنسانية عند معبر رفح البري    تحليل قانوني.. كيف سيتعامل "الكاس" مع طعن السنغال ضد الكاف والمغرب؟    الأردن يحمل إسرائيل مسئولية اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين    إياد نصار يكشف كواليس «صحاب الأرض» في «واحد من الناس»    «الصحة» تحذر من الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة خلال عيد الفطر    الصحة: توافر تطعيمات التيتانوس مجانا بالوحدات الصحية وفق أحدث المعايير الطبية    المطران شيو يشيد بكلمات البطريرك المسكوني خلال جنازة البطريرك إيليا الثاني في تبليسي    وزير الري يتابع حالة السيول بجنوب سيناء    وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة مشروع الضبعة    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكشف عن بوستر دورته العاشرة    مشاهدة مباراة الزمالك وأوتوهو في المواجهة الحاسمة بالكونفدرالية على قناة مجانية    الخارجية تؤكد استقرار أوضاع الجاليات بالخليج واستمرار الدعم القنصلي    السيطرة على حريق داخل مخزن خردة فى منشأة ناصر.. صور    وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    تفاصيل جديدة فى جريمة كرموز.. العثور على أم و5 أطفال مقتولين بطريقة صادمة    خطة مكثفة لخط نجدة الطفل خلال الأعياد.. واستجابة فورية على مدار الساعة    جابرييل: أستمتع بمواجهة هالاند.. وهذا سيكون عملي بعد كرة القدم    الجيش الإيرانى: استهدفنا مقاتلة من طراز F15 قرب جزيرة هرمز    حسام البدري أبرز المرشحين لخلافة توروب في الأهلي    رمضان عبدالمعز: حب آل البيت فريضة.. ومحبة المصريين لهم هدي قرآني    التعليم تشدد على الالتزام بالكتاب المدرسي في امتحانات نهاية العام وتمنع الأسئلة السياسية    كجوك: إضافة تيسيرات جديدة ل «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»    الانتهاء من ترميم إيوان أقطاي وساقية الناصر محمد بن قلاوون ومسجد محمد باشا بمنطقة القلعة الأثرية    زيادة أسعار سندوتش دومتي 25% بداية من اليوم    يعادل سنة كاملة.. أفضل وقت لصيام الست من شوال    ندوات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بدور المرأة بالشرقية    إسرائيل: ارتفاع حصيلة المصابين في عراد وديمونا إلى 182    ضبط 420 كجم أسماك مملحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    الأقصر.. تكريم أئمة وقراء القرآن في احتفالية عقب انتهاء شهر رمضان في إسنا    مصرع شاب سقط أسفل عجلات القطار بمحطة المعلا في إسنا    أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق في ثالث أيام عيد الفطر المبارك    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    العثور على رضيعة داخل صندوق قمامة بطامية ونقلها للمستشفى لكشف ملابسات الواقعة    الحرس الثوري الإيراني ينفي استهداف قاعدة "دييجو جارسيا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستور الأصلي» تنشر حيثيات وقف انتخابات مجلس النواب
نشر في الدستور الأصلي يوم 06 - 03 - 2013

لإنفراد الرئيس محمد مرسي دون العرض على مجلس الوزراء واصراره على عدم إعادة قانون مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من إعمال مقتضى رقابتها السابقة على القانون قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن بوقف الانتخابات البرلمانية واحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرري رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 والمعدل بالقرار 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لإنتخابات مجلس النواب يتصلان اتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر في حقهم في الإنتخاب بأعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب، وردت المحكمة على الدفع المقام من محامي الحكومة بكون القرارين هم من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بأن القرارين قد صدرا في ظل دستور جديد يختلف عن سابقه وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة تغاير التي كانت في ظل الدستور السابق وذلك لأعتناق نظاما سياسيا جديدا هو النظام المختلط "البرلماني والرئاسي" وما يستتبعه ذلك من عدم انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ تلك القرارات، مشدده على ان توافر الصفة والمصلحة في مقيم الطعون واتفاقها مع احكام الدستور الحالي وخاصة المادة 141 التي تنص على أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139 و45 و46 و49 .

وفيما يتعلق بالرقابة السابقة للمحكمة الدستوية العليا فيما يتعلق بالرقابة السابقة على قانون مجلس النواب قالت المحكمة ان الدستور أكد في المادة 175 على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة مقرها القاهرة تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وأكدت المادة 177 منه على ضرورة أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدة مطابقتها للدستور ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها، وأكدت المادة 230 على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد .

وأضافت المحكمة أن اختصاص رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردا هي استثناءا من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149، أما ما يخالف ذلك فهو لا بد أن يباشرة بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء .

وشددت المحكمة على أن رئيس الجمهورية أنفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظروا في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن إذ لم يكن بالإتفاق يكون باطلا لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها في المادة 141 ، وهو ما يشكل عدوانا على الإختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالي ميعاد الإنتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد اصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الأختصاصات التي يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزراء .

ولفت المحكمة على أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هي رقابة ترد على مشروع قانون وهي رقابة مجردة ترد على النصوص منفصلة عن الواقع ولم تؤضع بعد موضع التطبيق وغير متاحة للمواطنين لذلك فإنها تدور في دائرة الإستثناء من الأصل وهي الرقابة اللاحقة ويتعين أن يظل هذا الاستثناء في حدود نطاقة وفي إطار الضوابط الدستورية المحددة له ، وإذا كان لجوء الدستور إلى هذا الإسلوب فقد قصد منه توقي إجراء الإنتخابات وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الإنتخابات الأمر الذي يستلزم أن يعرض القانون المشار إلية على المحكمة لإعمال رقابتها ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع فإذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة وجب إعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه ولتعيد صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي وإنما يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا .

ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهي المحكمة الدستورية العليا ولا يتصل الأمر من قريب أو بعيد بالثقة أو عدم الثقة في المجلس الذي يتولى التشريع إذ لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا والأصل أن كل سلطة مقيده بحدود اختصاصها وولايتها ولا يجوز لها أن تفرط فيها أو أن تتعداها إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم ألتزاما كاملا على التعديلات على ذلك المشروع ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح الأمر الذي يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.