«التضامن» تبحث مع مدير مشروع تكافؤ الفرص «EOSD» بالوكالة الألمانية دعم مشروعات الحماية الاجتماعية    هدوء في اليوم ال4 للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمنيا    «التعليم»: حظر استخدام المدارس في الدعاية الانتخابية | مستند    ارتفاع عيار 21 الآن بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم السبت 11-10-2025 بالصاغة    خلال جولته بمحافظة القليوبية.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع «تي آند سي» للملابس الجاهزة    المشاط تناقش مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية محفظة التعاون والمشروعات التنموية    فيديو.. انتشار واسع لقوات الأمن الداخلي والشرطة الفلسطينية بمدينة غزة    برلماني: الصلابة السياسية للرئيس السيسي منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة    مطالبة بإلزام الاحتلال تعويض عمال فلسطين.. «العمل العربية»: إعادة إعمار غزّة أولويةٌ ملحّة (تفاصيل)    آخرهم توروب.. 13 مدربا للأهلي في عهد محمود الخطيب    مباراة العراق ضد إندونيسيا في تصفيات كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة    استقبال رسمي لبعثة منتخب رفع الأثقال بعد تحقيق 6 ميداليات في بطولة العالم    زياد محمد: فرحتي لا توصف بالميدالية الذهبية في بطولة العالم    «حظر جوي وعملاء ل الموساد داخل الملعب».. توترات سياسية تزين مباراة النرويج وإسرائيل    خلال تفقده مدرسة «إيجيبت جولد».. مدبولي: مهتمون بقطاع التعليم الفني ومستعدون لتقديم الدعم للطلاب    الداخلية تكشف حقيقة تداول فيديو تضمن ادعاء شخص كسر باب شقته وسرقتها بالجيزة    إصابة 11 شخصا إثر تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص بالبحيرة    والدة أطفال دلجا تطالب بالقصاص العادل.. وتؤكد: هناك من ساعد المتهمة    إحالة أوراق عامل ونجله لمفتي الجمهورية لقتلهما شابا في قنا    ضبط تشكيل عصابي يتزعمه زوجين بتهمة سرقة المنازل غير المأهولة بالعاشر من رمضان    الرئيس السيسي يهنئ خالد العناني بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو: إنجاز تاريخي يجسد مكانة مصر الحضارية ودعمها للتعاون الثقافي الدولي    قبل طرحه على نتفليكس.. مهرجان الجونة السينمائي يعرض فيلم فرانكشتاين في دورته الثامنة    اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء    في عيد ميلاده ال 65.. عمرو دياب في صدارة الساحة الغنائية خلال 40 عاما (تقرير)    لاستعادة صحتك الإنجابية.. 8 فيتامينات ضرورية للرجال بعد الأربعين    فرق عمل لمتابعة أداء المستشفيات الحكومية والتعليمية والطوارئ في الشرقية    ضبط 4.5 طن دقيق بلدي قبل بيعه للمخابز السياحية بالشرقية    ضبط 1124 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    فيتش تتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر ل15.5 مليار خلال السنة المالية الحالية    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية    الدفاع المدنى: 9500 مواطن لا يزالون في عداد المفقودين بقطاع غزة    نجوم الفن يشاركون إيناس الدغيدي فرحتها بعقد قرانها على أحمد عبد المنعم| صور    7 معلومات لا تعرفها عن جون لودج مغنى فرقة ذا مودى بلوز بعد وفاته    تعامل وزارة التضامن مع الكبار والأطفال بلا مأوى.. إنفوجراف    الأزهر للفتوى: حرق قش الأرز حرام لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة    الأونروا: أقل من 40% من المستشفيات في غزة لا تزال تعمل وجميعها معطلة جزئيا    العرفاوي: الدوري المصري قوي.. و"الجزيري" كلمة السر في تجربة غزل المحلة    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    مؤسسة مرسال: تقديم 6260 جلسة دعم نفسى ل1403 حالات حتى سبتمبر 2025    بالأسماء.. الفائزين بمقاعد مجلس النقابة العامة بانتخابات التجديد النصفي للأطباء    ترامب يغادر مساء الأحد لزيارة مصر وإسرائيل لحضور توقيع اتفاق شرم الشيخ    وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية يتفقد عددا من أماكن تجميع قش الأرز    رئيس جامعة السويس: إدراج الجامعات في تصنيف التايمز العالمي يعكس تطور التعليم    الأرجنتين تحبط فنزويلا.. وميسي يظهر في المدرجات    كيكة البرتقال الهشة الاقتصادية.. طعم خرافي ومكونات بسيطة من بيتك    فرنسا ضد أذربيجان.. مبابي يغادر معسكر الديوك بسبب الإصابة    مصرع 22 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك    فيلم هيبتا 2 يفاجئ أبطاله بسبب إيراداته في ثالث أيام عرضه (بالأرقام)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    أسعار البيض اليوم السبت 11 أكتوبر    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ ممارسة الرئيس سلطاته بواسطة وزرائه .. بقلم : د. عادل عامر
نشر في الإسماعيلية برس يوم 20 - 03 - 2013

إن توزيع السلطات على هيئات متعددة تتخصص كل منها في عمل معين لا يعني بالضرورة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.
ذلك أن تعدد السلطات قد يكوم مقروناً بتركيزها في يد شخص أو هيئة، كما قد يكون متسماً بتدرج السلطات ومن ثم يتعين علينا أن نبدأ بتحديد مفهوم كل من تركيز السلطات وفصل السلطات ثم ننتقل إلى تطبيقات كل من المبدأين في النظم المعاصرة.
فقد أكدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بوقف انتخابات مجلس الشعب بجميع مراحلها أن الدعوى أقيمت لوقف قراري رئيس الجمهورية رقمي 134 لسنة 2013 معدل بالقرار رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين للانتخابات أعضاء مجلس النواب الجديد.
وأكدت المحكمة على أن القرارين المطعون فيهما يتصلان اتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر في حقهم في الانتخاب باعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب وقد صدر القرارين في ظل دستور جديد.
وأضافت المحكمة أن الدستور الحالي 25 ديسمبر 2012 نص في المادة 141 أن يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسلطات المنصوص عليها 139 و45 و46 و47 و48 و49 وأكد في المادة 175 أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها في الفصل في دستورية القانون واللوائح وأكدت المادة 177 على أن يعرض على رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لمطابقتها للدستور ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة.
وأكدت المادة 178 على أن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد .
الثابت أن اختصاص رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردا هي استثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها في المادة 139 و145 و147 و148 و149 أما ما يخالف ذلك فيباشره عن طريق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
وأكدت المحكمة على أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظره في جلسته ليوافق عليه بعد المناقشة والمداولة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وقرار رئيس الجمهورية إن لم يكن بالاتفاق يكون مخالفا للقانون والدستور والمبدأ الدستور المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وقالت المحكمة أن ذلك يشكل عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء وبالتالي ميعاد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي التي أصبح على رئيس الجمهورية أن يباشرها عن طريق مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
وأكدت المحكمة على أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا رقابة ترد على مشروع قانون وهى مجردة ترد على نصوص منفصلة ولم تؤخذ بعد موضع التطبيق وغير متاحة للمواطنين ولذلك فإنها تدور في دائرة الاستثناء وهى الأصل وهى الرقابة اللاحقة وإذا كان لجوء الدستور لهذا الأسلوب قصد منه توقى إجراءات الانتخابات المشار إليها وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات الأمر الذي يستلزم أن يعرض القانون على المحكمة لإعمال رقابتها ويلتزم مجلس الشورى بذلك الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع مؤقتا بإعمال قرار المحكمة الدستورية إذا أجرى تعديلات جديدة على مشروع القانون وجب إعادته للمحكمة الدستورية مرة أخرى لبيان إذا كانت التعديلات مطابقة للدستور من عدمه وإنما يتعين على مجلس الشورى بعد إجراء التعديلات أن يعيدها مرة أخرى للمراقبة ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون بعد أن يعدل ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية.
لم يسند إليه الدستور حسم دستورية ما يتولاه من تشريع وإلا لما نص الدستور على تلك الرقابة وأسندها للمحكمة الدستورية العليا والأصل أن كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصاتها أو ولايتها ولا يجوز أن تفرط فيها أو تتعداها.
إلا أن مجلس الشورى لم يلتزم كاملا بالتعديلات على المشروع ولم يعرضها على المحكمة الدستورية والتأكيد على أن تم إعمال مقتضاها الأمر الذي يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية وبناءا عليه أصدرت حكمها السابق
أن نظام الحكم يقوم على الفصل بين السلطات، ولا يجوز دستورياً أن تتنازل أي سلطة عن كل أو بعض اختصاصاتها. إن استخدام حق الانتخاب هو استخدام للسيادة الشعبية أو سيادة الأمة مصدر السلطات جميعاً.
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بان حقي الاقتراع والترشيح هما محور السيادة الشعبية وقاعدة بنيانها، فلا يجوز إنكار أصل وجودهما أو تقييد آثارهما بما يحول دون مباشرتهما على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا بممارستهما أو الانتفاع بهما (جلسة 1986/2/3 القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية دستورية).
فضلاً عن أن الطبيعة الحساسة للعملية الانتخابية ووجوب توفير الضمانات الضرورية لطهارة ونزاهة الانتخابات والنأي بالسلطة التنفيذية عن التدخل فيها أو التأثير عليها قد فرضت على المشرع أن يحدد شروط الناخب بطريقة آمرة وعلى سبيل الإلزام والتي تتحدد تبعاً لها شروط العضوية في السلطة التشريعية التي تبسط رقابتها على السلطة التنفيذية فلا يجوز أن يكون تشكيلها وتكوينها رهناً بإرادة هذه السلطة الأخيرة.
النظام الانتخابي ليس حقلاً للتجارب : وأن أي نظام جديد للانتخاب إن لم يكن مقطوعاً بدستورية ومدى اتفاقه مع المعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبجدواه من حيث توسيع دائرة المشاركة الشعبية وتعزيز المؤسسات الدستورية، ليس مقبولاً أن يؤخذ على سبيل التجربة، لأن تجربة تنظيم جديد يتعلق بتشكيل المؤسسة التشريعية قد تجني الممارسة الديمقراطية نتائجه لسنوات طويلة، قد تترسخ فيها مبادئ وتقاليد لا تتفق والأصول البرلمانية السليمة، وتترك ظلالها وبصماتها لفصول تشريعية مقبلة. ومؤدى ما تقدم من نصوص ومبادئ دستورية.
أن مبدأ ممارسة الرئيس سلطاته بواسطة وزرائه يعني أن سلطات الحكم يجب أن تمارس من قبل رئيس الدولة والوزراء، بحيث لا يستطيع أحدهما الانفراد بممارستها، ومن ثم فإن رئيس الدولة ليس بملزم- أن يصدق على المراسيم التي ترفع إليه من الحكومة بل يستطيع أن يرفض ذلك التصديق، كما أن التوقيع المجاور للوزراء يعطي للوزراء حق الاعتراض
فقد اقر الدستور المصري الجديد 2012 مبدأ النظام السياسي المختلط او النظام شبه الرئاسي أو ما يعرف أيضا بالنظام الرئاسي-البرلماني. هو نظام خليط بين النظام الرئاسي و البرلماني. يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شئون الدولة. وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد إلى آّخر. ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعب. ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله اذا أراد.فقد حدد المادة 141 من الدستور هذه الاختصاصات فنصت (يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.
وان مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخباً من الشعب لبضع سنوات ومسئولا إمامه بل وإمام ممثليه على نحو خاص. كما أريد بهذا الانعطاف ذلك مخافة ان تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، او تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة ف بالنظام المختلط ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة الى حد كبير، ما أثبتته التجاري الدستورية العالمية من ان مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة في درء الإخطار قبل وقوعها او منع التمادي فيها او الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا. كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد او تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له انه فاقد ثقة الأمة او ممثليها، وقد بلغت هذه الحساسية أحيانا حد الإسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثة للحد منها حرصا على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.