تنشر "المساء" المسودة النهائية للدستور بعد أن أصبحت جاهزة للمناقشة باكتمال صياغة 111 مادة وتنتظر التوافق المجتمعي. ويبدأ النقاش عليها ابتداء من الغد بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. تشتمل المسودة النهائية علي نصوص 111 مادة تتضمن بعض المواد الخلافية والتي ثار بشأنها خلافات وجدل خلال الفترة الماضية. تؤكد المواد المعروضة للنقاش أن التعيين بالواسطة في الوظائف العامة جريمة يعاقب مرتكبها. كما أن منصب شيخ الأزهر مستقل وكذلك القضاة مستقلون ولا يجوز عزلهم. تتضمن المواد انشاء جهاز مركزي لمكافحة الفساد وعدم تضارب المصالح وإلغاء المجالس القومية المتخصصة ولرئيس الجمهورية أن يعين الموظفين العسكريين ويعزلهم ولا يجوز تعديل الدستور قبل خمس "عشر" سنوات من إقراره. تمنح المواد الحق للموظف العام في الترشح للبرلمان ولمحكمة النقض الفصل في صحة العضوية ولا قيام لأحزاب علي أساس من الدين أو الجنس أو الأصل ولا رقابة علي الصحف إلا في حالة الحرب. أبقت المسودة علي نص المادة الثانبة في دستور 1971 التي تقول إن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وفي المادة الثالثة "مبادئ المسيحية واليهودية هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية". اشترطت المسودة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لتوجيه اتهام لرئيس الجمهورية بانتهاك الدستور واستغلال النفوذ. تنص إحدي المواد علي عدم جواز مزاولة رئيس الوزراء والوزراء لأي مهنة حرة أو ممارسة عمل تجاري أو اقتصادي أثناء توليه المناصب وفيما يلي نص المواد: الباب الأول: الدولة والمجتمع مادة "1" جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة. ونظامها ديمقراطي. والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية. ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الافريقية وامتداده الآسيوي. ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية. "مادة 2" الإسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. مادة "3" مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية. وشئونهم الدينية. واختيار قياداتهم الروحية. مادة "4" الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة. يختص وحده بالقيام علي كافة شئونه. مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله. ويتولي نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر. وهو مستقل غير قابل للعزل. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. مادة "5" السيادة للشعب يمارسها ويحميها. ويصون الوحدة الوطنية. وهو مصدر السلطات. وذلك كله علي الوجه المبين في الدستور. مادة "6" يقوم النظام الديمقراطي علي مبدأ الشوري. والمواطنة التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات. والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون. واحترام حقوق الإنسان. وكفالة الحقوق والحريات. والتداول السلمي للسلطة. والفصل بين السلطات والتوازن بينها. وذلك كله علي الوجه المبين في الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين. مادة "14" الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها. وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها. وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه. ودعم الصناعات الزراعية والحرفية. وينظم القانون استخدام أراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية. ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. مادة "15" كل الثروات الطبيعية ملك للشعب. وعوائدها حق له. تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني. ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون. مادة "16" نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية. يحظر تحويلها إلي ملكية خاصة. وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها. ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. مادة "17" تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها. وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية. وإزالة ما يقع عليها من تعديات. مادة "18" تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف. وتحميها. وفقا لما ينظمه القانون. مادة "19" الأموال العامة حرمة. وحمايتها واجب وطني علي كل من الدولة والمجتمع. مادة "20" ترعي الدولة التعاونيات بكل صورها. وتدعمها. وتكفل استقلالها وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدي إلي تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. الباب الثاني الحقوق والحريات والواجبات العامة مادة "28" الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان. يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال ازدراء أو إهانة أي مواطن. مادة "29" الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصري ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلي عنها إلا في حدود القانون. مادة "30" المواطنون لدي القانون سواء. وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة. لا تمييز بينهم في ذلك. بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة. مادة "31" الحرية الشخصية حق طبيعي. وهي مصونة لا تمس. مادة "32" فيما عدا حال التلبس. لا يجوز القبض علي أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة. وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه. فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته. ولغيره. حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع. وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه. ويحدد حالات الحبس الاحتياطي التي يستحق عنها التعويض. وحالات استحقاق التعويض عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وتلتزم الدولة بأداء هذه التعويضات دون إعفاء المسئول الأصلي من التعويض. مادة "33" كل من يقبض عليه. أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد. تجب معامله بما يحفظ كرامته الإنسانية. ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانياً وصحياً وخاضعة للإشراف القضائي. ويعاقب المسئول عن مخالفة شئ من ذلك. وفقا لما ينظمه القانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم. أو التهديد بشيء منه. يهدر ولا يعول عليه. مادة "41" حرية الحصول علي المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها. أيا كان مصدرها ومكانها. حق مكفول للمواطنين. وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات. بما لا يتعارض مع الأمن القومي. أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون قواعد الحصول علي المعلومات. وإجراءات التظلم من رفض إعطائها. والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك. مادة "42" حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. والرقابة علي ما تنشره محظورة. ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة. مادة "43" حرية إصدار الصحف. بجميع أنواعها. وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي. مادة "44" حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة فلا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة. أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها. ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية. إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. مادة "45" للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً. وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار. ولا يجوز لرجال الأمن حضورها. مادة "46" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار. وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي. مادة "47" حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها علي أسس ديمقراطية. ومشاركتها في خدمة المجتمع. وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. مادة "54" الصحة حق مكفول لكل مواطن. وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي عادل وعالي الجودة. ويحظر الامتناع عن علاج أي شخص. لأي سبب. في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة. وتشرف الدولة علي المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها. وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة. مادة "55" العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن. تكفل الدولة شروطه العادلة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب. تتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي أساس الجدارة. دون محاباة أو وساطة. ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الأجر العادل والإجازات. والتقاعد والتأمين الاجتماعي. والرعاية الصحية. والحماية ضد مخاطر العمل. وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل. وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون والإضراب السلمي حق. وينظمه القانون. مادة "56" تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني. ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل. وفقا لما ينظمه القانون. مادة "57" تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه أو أسرته. في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة. وبما يضمن حد الكفاية. مادة "58" الحياة الآمنة حق لكل إنسان. تكفله الدولة لكل مقيم علي أراضيها. وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل حصول المستحقين علي تعويض عادل في حالات القتل. أو العجز الناشيء عن الجريمة. وذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء. مادة "66" تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة. مادة "67" لكل طفل. فور ولادته. الحق في اسم مناسب. ورعاية أسرية. وتغذية أساسية. ومأوي. وخدمات صحية. وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية. وتكفل حقوق الاطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. ويحظر تشغيل الاطفال. قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي. في أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة. وبعد استنفاد كافة التدابير الأخري. وتوفير المساعدة القانونية. ويكون ذلك في مكان منفصل يراعي فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين. مادة "68" تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخري دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان. وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث. والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع. وتولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً. مادة "69" تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً. وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. مادة "70" تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحياً واقتصادياً واجتماعياً ونفسياً. وتوفر لهم فرص العمل. وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم. وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. الباب الثالث السلطات العامة الفصل الأول السلطة التشريعية الفرع الأول أحكام مشتركة مادة "80" يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويمارس السلطة التشريعية علي الوجه المبين في الدستور. مادة "81" لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مادة "82" يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان. وفيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون. يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية. ويحتفظ بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون. مادة "83" يؤدي عضو البرلمان. أمام مجلسه. قبل أن يباشر عمله. اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه". مادة "84" يتقاضي عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون مادة "85" تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان. وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب. وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة. مادة "93" يختص كل مجلس بالمحافظة علي النظام داخله. ويتولي ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار علي مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس. مادة "94" جلسات البرلمان علنية. ويجوز انعقاد أي من مجلسيه في جلسة سرية بناء علي طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه علي الاقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية. مادة "95" يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر. فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر علي الاقل. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد. ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. مادة "96" يجوز انعقاد أي من مجلسي البرلمان في اجتماع غير عادي. لنظر أمر عاجل. بناء علي دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس علي الأقل. ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذي دعي من أجله المجلس. مادة "97" ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي. لمدة كامل الفصل التشريعي لمجلس النواب. ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية مدة سلفه. وفي كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين. في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما. مادة "98" لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحا. ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة. وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوي الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً. مادة "105" يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ. علي الأقل. طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه. مادة "106" لأعضاء البرلمان إبداء رغبات في موضوعات عامة إلي رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم. مادة "107" لا يجوز لأي من مجلسي البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه مادة مادة. ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد. وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلي المجلس الآخر. ولا يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان. مادة "108" إذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي البرلمان. تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضواً يختار نصفهم كل مجلس بناء علي ترشيح لجنته العامة. وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات علي كل من المجلسين. فإذا لم يوافق أحدهما عليها. يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ في مؤتمر عام. بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين. ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة. مادة "109" عند تولي رئيس مجلس النواب. أو رئيس مجلس الشيوخ. منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة. يتولي أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة. مادة "110" يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها. ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط. ولا يجوز أن يتدخل مباشرة في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية. مادة "111" لكل مواطن ان يتقدم بالعرائض أو الشكاوي أو الاقتراحات المكتوبة إلي أي من مجلسي البرلمان بشأن المسائل العامة. وعلي المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها بعد إجراء التحقيق الواجب. وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة. مادة "112" يقبل البرلمان استقالة أعضائه. ويجب لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل. مادة "118" تجب موافقة مجلس النواب علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الموازنة العامة. وعلي كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها. وتصدر بقانون. مادة "119" يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. مادة "120" ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها. مادة "121" يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر علي الخزينة العامة للدولة. ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولي تطبيقها. مادة "122" لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب. مادة "123" يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس النواب في مدة لا تزيد علي مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته علي الحساب الختامي. ويتم التصويت علي الحساب الختامي "باباً باباً" ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخري. مادة "124" لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة. أو يكلف لجنة من لجانه. بفحص نشاط إحدي المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة. أو أي جهاز تنفيذي أو إداري. أو أي مشروع من المشروعات العامة. وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين. وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية. أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة. ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا في هذا الشأن. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة. وأن تطلب سماع من تري سماع أقواله. وعلي جميع الجهات أن تستجيب إلي طلبها. وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. الفرع الثالث مجلس الشيوخ مادة "130" يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يقل عن مائة وخمسين عضوا. ينتخب ثلاثة أرباعهم بالاقتراع العام السري المباشر. ويعين رئيس الجمهورية الربع الباقي من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية يختارهم من بين الفئات الآتية: 1 رؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء السابقين. 2 رؤساء المجالس التشريعية السابقين. وأعضائها الذين قضوا فصلين تشريعيين كاملين علي الأقل. 3 كبار العلماء المصريين في داخل البلاد وخارجها. 4 أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمي الحاليين منهم والسابقين. 5 الرؤساء الروحانيين وعلماء الدين. 6 المستشارين. ومن في درجتهم من رجال القضاء. السابقين. 7 السفراء السابقين. 8 الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلي من الجيش والشرطة. 9 الموظفين من درجة مدير عام فأعلي في الجهاز الإداري للدولة. ويكون رؤساء الجمهورية السابقون. الذين تولوا هذا المنصب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. أعضاء في هذا المجلس مدي الحياة. مادة "131" يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا. متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. حاصلا علي إحدي شهادات التعليم العالي علي الأقل. وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة. ويبين القانون شروط العضوية الأخري. وأحكام الانتخاب. وتقسيم الدوائر الانتخابية. مادة "132" مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية. تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويتجدد نصف عدد الاعضاء كل ثلاث سنوات. وفقا لما ينظمه القانون. مادة "133" عند حل مجلس النواب. يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان. وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل علي مجلس النواب. فور انعقاده. لتقرير ما يراه بشأنها. وفي حالة التساوي في المركز الأول تجري الإعادة بين المتساويين في هذا المركز. وإذا كان التساوي في المركز الثاني تجري الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساويين في المركز الثاني. وفي كل الاحوال. يعلن فوز الحاصل علي أعلي الاصوات الصحيحة في انتخابات الإعادة. فإن تساوي اثنان أو أكثر في عدد الاصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب. بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين. وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية. مادة "139" في حالة وجود مرشحين اثنين في الجولة الاولي لانتخابات رئيس الجمهورية. ثم توفي احدهما أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار. يعاد فتح باب الترشح. أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الباقي علي الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة. وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد. وفي حالة وجود مرشحين اثنين في انتخابات الاعادة ثم توفي أحدهما أو حدث له أي مانع آخر. يحل محله التالي له مباشرة في عدد الأصوات الصحيحة. مادة "140" يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن احافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب. مادة "141" إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأي سبب آخر. يعلن مجلس النواب خلو المنصب. ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات. ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفي كل الأحوال يجب ان ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب. و أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة. مادة "147" يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من مجلسي البرلمان. مادة "148" لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الاحوال. مادة "149" يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم. ويعين الممثلين السياسيين للدولة. ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية. علي الوجه الذي ينظمه القانون. مادة "150" يعلن رئيس الجمهورية. بعد موافقة مجلس الحكومة. حالة الطوارئ علي الوجه الذي ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس. فإذا حدث الاعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر علي مجلس الشيوخ. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه علي إعلان حالة الطوارئ. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر. ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد علي ستة أشهر أخري وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام. مادة "151" لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. مادة "152" رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة. ويعلن الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب. ويحظر علي رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلي خارج الدولة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. مادة "159" يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو ارتكاب جريمة جنائية او استغلال النفوذ او انتهاك الدستور. بناء علي طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب علي الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية من عمله. ويعتبر قرار الاتهام وحتي صدور الحكم مانعا مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة "7" من الدستور. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية ويتولي الإدعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة. وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال فالعقوبات الأخري التي ينص عليها القانون. مادة "167" يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط. مادة "168" يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء. وأعضاء الحكومة. ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري. أو أن يزاول. أثناء توليه منصبه. بالذات أو بالواسطة. مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً. أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه. ويتعين علي عضو الحكومة وأي من أفراد أسرته. تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام. وعند توليه المنصب أو تركه. تعرض علي مجلس النواب. وإذا تلقي أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلي الخزينة العامة للدولة. وذلك كله علي الوجه الذي ينظمه القانون. مادة "169" تشكل بمعرفة مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات. مجموعات عمل اقتصادية. عند الاقتضاء. تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية. ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ. ووكلائهم ورؤساء لجانهما النوعية. ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء. ومن في حكمهم. وفي كل الاحوال يكون هذا الاستثمار بعيداً عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب. مادة "170" يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه". مادة "171" تختص الحكومة بما يلي: 1 وضع السياسة العامة للدولة والاشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. 2 توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. وتنسيقها ومتابعتها. 3 إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات. ومراقبة تنفيذها. الفصل الثالث السلطة القضائية الفرع الأول نظام القضاء مادة "175" السلطة القضائية مستقلة. وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها. وتصدر احكامها وفقا لما ينظمه القانون. والتدخل في شئون العدالة. أو القضايا. جريمة يعاقب عليها القانون. ولا تسقط بالتقادم. مادة "176" القضاة مستقلون. وغير قابلين للعزل. ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التي يحددها القانون. مادة "177" يرتب القانون جهات القضاء. ويحدد اختصاصاتها. وينظم طريقة تشكيلها. ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبياً. مادة "178" جلسات المحاكم علنية. إلا إذا قررت المحكمة سريتها. مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. الفرع الرابع المحكمة الدستورية العليا مادة "182" المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها. مقرها مدينة القاهرة. وتختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح دون الفصل في الدعوي الموضوعية. وتتولي تفسير القوانين. والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. وكل ذلك علي الوجه المبين في القانون الذي يبين الإجراءات المتبعة أمامها. مادة "183" أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل. ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة. ويختارون بناء علي ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف. وفقا لما ينظمه القانون. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. مادة "184" يعرض رئيس الجمهورية. أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها. لإبداء الرأي في مدي مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضي قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة "182" من الدستور. مادة "185" تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية. والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر في أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية. وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار. مادة "191" تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية. وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات. طبقا لما ينظمه القانون. مادة "192" يضع كل مجلس محلي ميزانيته وحسابه الختامي ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضعهما. والمدة التي يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها علي الميزانية والحساب الختامي وكيفية الفصل في هذا الاعتراض. ويتم نشرهما. وفقا لما ينظمه القانون. وللسلطة التنفيذية في جميع الاحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين علي المجالس المحلية. مادة "193" لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل. وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد علي ستين يوماً من تاريخ الحل. ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التي لا تحتمل التأخير. مادة "194" ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الاعمال ذات النفع المشترك. ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة في الوحدات المحلية. مادة "195" ينظم القانون اختيار المحافظين. ويحدد اختصاصاتهم. مادة "200" ينظم القانون القضاء العسكري. ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور. ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكري إلا العسكريون ومن في حكمهم. وتفصل في المنازعات ا لإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة. لجان قضائية تشكل لهذا الغرض. الفرع الثالث الشرطة مادة "201" الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية. تؤدي واجبها في خدمة الشعب. وولاؤها للدستور والقانون. وتتولي حفظ النظام والأمن والآداب العامة. وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح. وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم. وذلك كله علي الوجه الذي ينظمه القانون. الفصل الثاني الأجهزة الرقابية الفرع الأول الجهاز المركزي للمحاسبات مادة "206" يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة الشاملة علي الأموال العامة للدولة وحمايتها. والرقابة المالية علي الجهات الأخري التي يُعهد بها إليه. ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة. وذلك كله علي الوجه المبين في القانون. الفرع الثاني البنك المركزي مادة "207" يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها. ويعمل علي تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي. وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. الفرع الثالث المفوضية الوطنية "الجهاز المركزي" لمكافحة الفساد مادة "208" تختص المفوضية الوطنية "الجهاز المركزي" لمكافحة الفساد بالعمل علي محاربة الفساد. ومنع تضارب المصالح. ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها. ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها. وفقاً لما ينظمه القانون. مادة "212" يتولي عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات. التي تديرها المفوضية. أعضاء تابعون لها. يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية. واستثناء من ذلك يتولي عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة "213" تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها. ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. الفصل الخامس الهيئات المستقلة الفرع الأول الهيئة العليا لشئون الوقف مادة "214" تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف علي تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة. وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة. والإشراف عليها ورقابتها. ونشر ثقافة الوقف في المجتمع. الفرع الثاني الهيئة العليا لحفظ التراث مادة "215" تعني الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري. والإشراف علي جمعه. وصون موجوداته. وترقيته. وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية. الباب الخامس أحكام ختامية وانتقالية الفصل الأول تعديل الدستور مادة "218" لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. ويجب أن يذكر في هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل. فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء. وفي جميع الأحوال. يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه. ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء في كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضه. فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. مادة "219" إذاوافق البرلمان علي طلب تعديل الدستور. يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها في اللجنة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ هذه الموافقة. فإذا وافق علي التعديل ثلثا أعضاء البرلمان. عرض علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة. وإذا اشتمل التعديل علي أكثر من مادة وجب أن يجري الاستفتاء علي كل مادة علي حدة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ نتيجة الاستفاء بالموافقة عليه. مادة "220" لا يجوز تعديل الدستور قبل مضي خمس "عشر" سنوات علي تاريخ العمل به. ولا يجوز بحال تعديل المقومات الأساسية ولا الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور إلا بغرض منح المزيد من هذه الحقوق والحريات. الفصل الثالث أحكام انتقالية مادة "227" تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية. ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخري. مادة "228" تضم هيئة الرقابة الإدارية. وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخري ذات العلاقة. إلي المفوضية الوطنية "الجهاز المركزي" لمكافحة الفساد. مادة "229" تتولي اللجنة العليا للانتخابات. القائمة في تاريخ العمل بهذا الدستور. الإشراف علي أول انتخابات برلمانية تالية. وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلي المفوضية الوطنية للانتخابات. فور تشكيلها. مادة "230" تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور. بواقع... وفق نظام القوائم النسبية. وبواقع.... النظام الفردي. مادة "231" تلغي المجالس القومية المتخصصة. وتؤول موجوداتها إلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وينقل إليه العاملون بالجهاز الإداري لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.