رئيس الوزراء يتابع جهود توفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة    فتوح: قرار أستراليا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين يعكس التزامها بمبادئ العدالة    حاكم مقاطعة نيجني نوفجورود الروسية يؤكد مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة    إعلام إيراني: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على لاريجاني يزور العراق اليوم في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه    محافظ أسوان يوجه بحماية عمال النظافة من ضربات الشمس ورفع الاستعداد والطوارئ بالمستشفيات    ضبط متهم بالنصب على مواطن بزعم قدرته على استيراد سيارة معفاة لذوي الهمم    وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في يومها الثالث    ضمن دوري المكتبات.. لقاءات عن سيناء بقصر ثقافة الغربية    تقديم مليون 975 ألف خدمة طبية ضمن حملة «100 يوم صحة» بالشرقية    البورصة المصرية تستهل بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات اليوم الإثنين 11 أغسطس    مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.. الثلاثاء    وزير الري يؤكد أهمية صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    محافظ المنيا: المعلم سيظل رمزًا للعطاء وصانعًا للأجيال    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    إعلام إسرائيلي: الجيش سيعرض خلال أسبوعين خطة شاملة لاحتلال غزة    الأمم المتحدة: خطة إسرائيل بشأن غزة "فصل مروع" من الصراع    ريبيرو يجري تعديلات مفاجئة على تشكيل الأهلي أمام فاركو    تعرف على مباريات اليوم في الدور الرئيسي ببطولة العالم تحت 19 عامًا    مفاجأة في موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي    11 أغسطس 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم 25 جنيها.. وعيار 21 يسجل 4590 جنيها    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    تحرير 950 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    تحرير 646 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    تعاون مصري - ياباني للتدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل    السياحة والآثار: وادي الملوك بالأقصر آمن والمقابر لم تتأثر بالحريق    محمد شاهين: ظهرت في كليب إيهاب توفيق وطفولتي كانت مع جدتي    عمرو يوسف في زمن الأربعينيات.. كل ما تريد معرفته عن فيلم «درويش»    المالية: دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري مع والتوسع بالأسواق الأفريقية    نقص مخزون الحديد.. أجراس تحذير للجسم وطرق علاج الأنيميا    طب قصر العيني تطلق أول دورية أكاديمية متخصصة في مجالي طب الطوارئ    من التشخيص للعلاج .. خطوات لمواجهة سرطان المبيض    أكثر 5 أبراج قيادية بطبعها.. هل برجك بينها؟    أمين الفتوى: رزق الله مقدّر قبل الخلق ولا مبرر للجوء إلى الحرام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    «الخطيب رفض عودته!».. رد وسام أبوعلي على رسالة شوبير بشأن اللعب لمنافس الأهلي    شركات إسرائيلية تعتزم المشاركة بالإضراب الشامل في 17 أغسطس    الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية وترقّب بيانات التضخم الأمريكية    محافظة الجيزة توقف عمل عمال النظافة وقت ذروة الحر حفاظًا على سلامتهم    يجرى الآن .. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب تمهيدا لإعلان نتيجة المرحلة الثانية    أحرج " يويفا "بتعليقه علي استشهاد سليمان العبيد. .. محمد صلاح صوت فلسطين فى ملاعب أوروبا    التيك توكر "داني تاتو" أمام النيابة: مهنة رسم التاتو عالمية ولم أجبر أي سيدة على الظهور معي    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش إنشاء تطبيق إلكترونى لأرشفة الإنجازات    شيري عادل تخطف الأضواء وتعتلي منصة التكريم في مهرجان إبداع بحضور وزير الشباب والرياضة وكبار المحافظين    د.حماد عبدالله يكتب: "الفن" والحركة السياسية !!    تعرَّف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 11 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    السيطرة على حريق هائل بمحل دهانات في المنيا    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان على طريقتها    جمال العدل: الزمالك هو الحياة.. ولا نية للترشح في الانتخابات المقبلة    بعد قرار جون إدوارد.. عبدالله السعيد يتدخل لحل أزمة نجم الزمالك (تفاصيل)    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة جديدة للدستور تثير أزمة داخل التأسيسية
تعديل مادة الرق‏..‏ وتحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 11 - 2012

أثارت المسودة الثانية لمشروع الدستور حفيظة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية وبالأخص المستشار ماجد شبيطة الذي طلب بعدم طرحها والانتظار لحين اجراء التعديلات عليها. مشيرا الي أن هذ المسودة تم تسريبها مما جعل الدكتورة منار الشوربجي تهدد باللجوء الي الغرياني لوقف طرح هذه المسودة علي الرأي العام الي حين الانتهاء من اجراء التعديلات المطلوبة عليها.
وتضمنت المسودة الجديدة إضافة أربعة مواد في باب الأحكام الانتقالية وهي مادة227 وتنص علي أن لكل منصب يحدد له الدستور او القانون مدة ولاية محددة, غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة, يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهي هذه الولاية في كل الاحوال متي بلغ صاحبها السن القانوني للتقاعد.
والمادة الثانية230 وتنص علي ان تجري انتخابات مجلس النواب بعد مضي60 يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بالدستور وتنظم هذه الانتخابات بواقع..... لنظام القوائم النسبية وبواقع...... للنظام الفردي وينعقد الفصل التشريعي الأول خلال10 أيام علي الأكثر من تاريخ إعلان النتيحة النهائية للانتخابات.
والمادة الثالثة231 وتنص علي أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعي الأول قبل انتهاء التجديد النصفي لمجلس الشوري بتسعين يوما علي الأكثر ويستمر هذا المجلس في أداء مهامه بتشكيله الحالي لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ)
أما المادة الرابعة فهي المادة232 وتنص علي تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم75 لسنة1963 وتعديلاته إلي نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم علي أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور علي أن تؤؤل اختصاصاتهم الحالية إلي الادارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخري).
وفي الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة تم إضافة مادة واحدة فقط هي المادة37 التي تنص علي الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم علي أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها مما يهدده من ظواهر إجرامية( وتكفل الدولة حصول المستحقين علي تعويض عادل في حالات القتل او العجز الناشئ عن جريمة) وذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون.
كما تم تعديل المادة71 الخاصة بتحريم الرق وتجارة الجنس ليصبح نصها كالأتي يحظر كل صور استرقاق الانسان وتجارة الجنس والعمل القسري وانتهاك حقوق الانسان والاطفال ويجرم القانون كل ذلك, فيما لم يرد أية تعديلات أخري علي هذا الباب.
وفي الفرع الثاني مجلس النواب تم إضافة المادة125 والتي تنص علي يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها الي مجلس النواب او في اول اجتماع له اذا كان غائبا واذا لم يوافق المجلس علي برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لاحكام المادة143 من الدستور.
وفي الفرع الثالثمجلس الشيوخ تم تعديل المادة130 ليصبح نصها يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر, ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء, كما تم تعديل المادة133 ليصبح عند حل مجلس النواب, يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان, وكافة الصلاحيات الاجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحي الثقة او توجيه الاتهام او اقتراح تعديل الدستور وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل علي مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشانها.
وفي فصل السلطة التنفيذية فرعرئيس الجمهورية تم إضافة المادة141 وتنص علي يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الاكثر من مباشرته مهما منصبه نائبا له او اكثر ويحدد اختصاصته فاذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب ان يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب الرئيس.
كما تم إضافة المادة146 وحذف المادة155 الموازية لها لتنص في نهايتها علي يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المواد المنصوص عليها بالمواد143 و149 و150 و152 و153 من الدستور ولا تعفي اوامر رئيس الجمهورية الشفهية او المكتوبة الحكومة من المسئولية. ومن جانبه أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان اقالة الرئيس وجوبيا في حالة رفض الشعب لحل المجلس هي مادة أصيلة في المسودة ونرفض حذف الصياغة و انها بالفعل قد عادت الي مواد المسودة بالفعل و ان هذه المادة القصد منها أحداث التوازن بين السلطان لأن البرلمان له حق الرقابة علي السلطي التنفيذية.
و أوضح أن الدستور لم يطلق يد الرئيس في حل البرلمان و انما وضع ضامنا لما أطلق عليه حالات الضرورة وهي اللجوء الي الاستفتاء الشعبي الا أن المادة لم تحدد حالات الضرورة. وعن تشكيل الحكومة أكد جبريل أنه من الضروري وفق المادة الموجودة بالمسودة أن يختار الرئيس من الاغلبية البرلمانية و ان أختياره لابد أن يحظي بموافقة البرلمان خلال30 يوما وفي حالة رفض البرلمان يختار شخص أخر وفي المرة الثالثة البرلمان هو الذي يختار الحكومة و ان من ينتقد هذه المواد لم يدرك كيف تدار الدول الديمقراطية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.