بعد نهار حار.. انخفاض فى درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد.. فيديو    أنوار وزينة رمضان.. فرحة أهالى بورسعيد بقرب حلول شهر رمضان.. فيديو    أين تحفة برلين السينمائية؟.. تساؤلات مشروعة حول برمجة أفلام المسابقة الرسمية بالدورة ال76.. الجمهور ينتظر بشغف وتعطش رغم برودة الطقس فى ظل تراجع مستوى الأعمال المقدمة    لبنان: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها    الجيش الروسي يعلن تدمير 21 مسيرة أوكرانية    حمزة الجمل: حددنا برنامجًا بدنيًا وذهنيًا لكهربا لاستعادة مستواه    ميرور: تصريحات عادية من فينيسيوس تثير الجدل حول رغبة ريال مدريد في سوبوسلاي    أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر فى إلغاء الدورى.. والهبوط مستمر دون استثناءات    أخبار مصر اليوم: السيسي يشهد أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية.. رئيس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية.. الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة    قانونيون عن حكم عدم دستورية "جداول مخدرات هيئة الدواء": يُبرئ كل المتهمين في هذه القضايا    محافظ قنا في أول تصريحاته: مصلحة المواطن أولًا وخطة شاملة للنهوض بالخدمات    تعدد مصادر الاستيراد ..جابر: استقرار سلاسل الإمداد.. وجاب الله: تغير ثقافة الشراء    رمضان 2026، طرح تتر مسلسل "مناعة" ل هند صبري من غناء حودة بندق (فيديو)    بعد 28 عاما من عرضها، فوازير "جيران الهنا" على نايل دراما في رمضان 2026    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بنفيكا في ملحق دوري الأبطال    وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي تستقبل الدكتورة نيفين الكيلاني    جراحة مجهرية تنقذ رضيعًا عمره يومان من انسداد مريئي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها    محمد علي خير للمحافظين الجدد: المواطن سيد البلد.. والعمل العام ليس وجاهة    مجموعة حقوقية: مقتل 28 شخصا على الأقل في غارة استهدفت سوقا بكردفان بالسودان    صحة سوهاج تُصدر وتُنفذ 12 ألفًا و598 قرار علاج على نفقة الدولة    تقرير - كلمة السر في البقاء.. ريال مدريد يربط مستقبل أربيلوا بدوري الأبطال    محمد معيط: الحكومة تتوافق مع صندوق النقد بشأن استكمال إجراءات خفض الدين وتعزيز الاستثمار    نقابة الأشراف تحسم الجدل حول نسب «زينة» ونجليها    حبس التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة نشر فيديوهات خادشة    النواب: رقابة حقيقية على جهاز تنمية المشروعات لدعم «صنع في مصر»    باتريس بوميل يصل تونس لتدريب الترجي قبل ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    ضبط سائق بإحدى شركات النقل الذكي لاتهامه بطلب أجرة بالعملة الأجنبية في البحر الأحمر    جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في ملتقى الشراكات التعليمية الدولية بالقاهرة    الفضيل المُنتظر    أوقاف كفر الشيخ ترفع درجة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك    أتربة عالقة تؤثر على بعض المناطق وتدفق سحب مصحوبة بأمطار خفيفة بأماكن متفرقة    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى    إيفان أوس: أوكرانيا تسعى للحصول على ضمانات حقيقية قبل أي حديث عن تبادل أراضٍ    صفاء أبو السعود وأحمد صيام ونشوى مصطفى في المسلسل الإذاعي «أوضتين وصالة» خلال رمضان    محافظ المنوفية الجديد يقدّم خالص الشكر للمحافظ السابق    محافظ المنيا يوجّه الشكر للرئيس لبدء المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    قنوات أون تفجر مفاجأة بشأن حلقات مسلسل قسمة العدل الليلة.. تعرف عليها    البورصة تكتسي بالأحمر وتخسر 48 مليار جنيه بختام التعاملات    أول مواجهة بين النواب ووزير البترول تحت القبة.. التفاصيل    وزير الأوقاف: الموسم الأول لدولة التلاوة حقق نجاحا غير متوقع    بنك مصر يوقع إتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار    ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال    تحصيل القمامة واكتمال منظومة ضبط التوكتوك.. أبرز ملفات محافظ الغربية الجديد    مالين: جاسبريني لعب دورًا كبيرًا في اختياري لروما    خلال يوم الاستدامة العربى.. تكريم أحمد أبو الغيط لجهوده فى ملف التنمية    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    إطلاق مشروع لتعزيز الخدمات الطبية الطارئة في مصر بقيمة 3.4 مليون دولار    «تطوير التعليم بالوزراء» ونقابة البيطريين يبحثان المسارات الأكاديمية لجامعة الغذاء    رمضان 2026.. إستراتيجيات فعالة لتدريب طفلك على الصيام    بشير التابعي: عدي الدباغ أقل من قيمة الزمالك أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم مروع بالشرقية    لاريجاني: طهران مستعدة لمفاوضات نووية عادلة    اضبط تردد قناة طيور الجنة 2026 لمتابعة برامج الأطفال التعليمية والترفيهية    البرلمان يحيل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان المختصة    طلب إحاطة بالنواب حول الكود الإعلامي للطفل وآليات تطبيقه في مواجهة الانتهاكات    منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات فى رمضان بمساجد السعودية رسميا    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص في مدينة 6 أكتوبر    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة جديدة للدستور تثير أزمة داخل التأسيسية
تعديل مادة الرق‏..‏ وتحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 11 - 2012

أثارت المسودة الثانية لمشروع الدستور حفيظة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية وبالأخص المستشار ماجد شبيطة الذي طلب بعدم طرحها والانتظار لحين اجراء التعديلات عليها. مشيرا الي أن هذ المسودة تم تسريبها مما جعل الدكتورة منار الشوربجي تهدد باللجوء الي الغرياني لوقف طرح هذه المسودة علي الرأي العام الي حين الانتهاء من اجراء التعديلات المطلوبة عليها.
وتضمنت المسودة الجديدة إضافة أربعة مواد في باب الأحكام الانتقالية وهي مادة227 وتنص علي أن لكل منصب يحدد له الدستور او القانون مدة ولاية محددة, غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة, يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهي هذه الولاية في كل الاحوال متي بلغ صاحبها السن القانوني للتقاعد.
والمادة الثانية230 وتنص علي ان تجري انتخابات مجلس النواب بعد مضي60 يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بالدستور وتنظم هذه الانتخابات بواقع..... لنظام القوائم النسبية وبواقع...... للنظام الفردي وينعقد الفصل التشريعي الأول خلال10 أيام علي الأكثر من تاريخ إعلان النتيحة النهائية للانتخابات.
والمادة الثالثة231 وتنص علي أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعي الأول قبل انتهاء التجديد النصفي لمجلس الشوري بتسعين يوما علي الأكثر ويستمر هذا المجلس في أداء مهامه بتشكيله الحالي لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ)
أما المادة الرابعة فهي المادة232 وتنص علي تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم75 لسنة1963 وتعديلاته إلي نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم علي أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور علي أن تؤؤل اختصاصاتهم الحالية إلي الادارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخري).
وفي الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة تم إضافة مادة واحدة فقط هي المادة37 التي تنص علي الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم علي أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها مما يهدده من ظواهر إجرامية( وتكفل الدولة حصول المستحقين علي تعويض عادل في حالات القتل او العجز الناشئ عن جريمة) وذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون.
كما تم تعديل المادة71 الخاصة بتحريم الرق وتجارة الجنس ليصبح نصها كالأتي يحظر كل صور استرقاق الانسان وتجارة الجنس والعمل القسري وانتهاك حقوق الانسان والاطفال ويجرم القانون كل ذلك, فيما لم يرد أية تعديلات أخري علي هذا الباب.
وفي الفرع الثاني مجلس النواب تم إضافة المادة125 والتي تنص علي يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها الي مجلس النواب او في اول اجتماع له اذا كان غائبا واذا لم يوافق المجلس علي برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لاحكام المادة143 من الدستور.
وفي الفرع الثالثمجلس الشيوخ تم تعديل المادة130 ليصبح نصها يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر, ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء, كما تم تعديل المادة133 ليصبح عند حل مجلس النواب, يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان, وكافة الصلاحيات الاجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحي الثقة او توجيه الاتهام او اقتراح تعديل الدستور وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل علي مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشانها.
وفي فصل السلطة التنفيذية فرعرئيس الجمهورية تم إضافة المادة141 وتنص علي يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الاكثر من مباشرته مهما منصبه نائبا له او اكثر ويحدد اختصاصته فاذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب ان يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب الرئيس.
كما تم إضافة المادة146 وحذف المادة155 الموازية لها لتنص في نهايتها علي يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المواد المنصوص عليها بالمواد143 و149 و150 و152 و153 من الدستور ولا تعفي اوامر رئيس الجمهورية الشفهية او المكتوبة الحكومة من المسئولية. ومن جانبه أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان اقالة الرئيس وجوبيا في حالة رفض الشعب لحل المجلس هي مادة أصيلة في المسودة ونرفض حذف الصياغة و انها بالفعل قد عادت الي مواد المسودة بالفعل و ان هذه المادة القصد منها أحداث التوازن بين السلطان لأن البرلمان له حق الرقابة علي السلطي التنفيذية.
و أوضح أن الدستور لم يطلق يد الرئيس في حل البرلمان و انما وضع ضامنا لما أطلق عليه حالات الضرورة وهي اللجوء الي الاستفتاء الشعبي الا أن المادة لم تحدد حالات الضرورة. وعن تشكيل الحكومة أكد جبريل أنه من الضروري وفق المادة الموجودة بالمسودة أن يختار الرئيس من الاغلبية البرلمانية و ان أختياره لابد أن يحظي بموافقة البرلمان خلال30 يوما وفي حالة رفض البرلمان يختار شخص أخر وفي المرة الثالثة البرلمان هو الذي يختار الحكومة و ان من ينتقد هذه المواد لم يدرك كيف تدار الدول الديمقراطية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.