"المنشاوي" يشارك في المنتدى الإقليمي الأول للتعليم القانوني العيادي في أسيوط    نائب رئيس الوزراء: معرض TransMEA شهد مشاركة دولية واسعة وحضور جماهيرى كبير    وكيل زراعة كفر الشيخ: صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية دون ربطها بمستلزمات الإنتاج    ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمى لمكتبه التمثيلى فى مصر    الإنتربول يكرم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بوسام الطبقة الخاصة    الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار وأمطار وبرق ورعد بعدة مناطق واحتمالات تساقط ثلوج    ختام ورشة من الحكاية إلى المسرحية ضمن مهرجان القاهرة لمسرح الطفل    وزير الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 اقتصاداً فى العالم من حيث الأداء والاستقرار    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    وزارة العمل: 157 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان.. والقنوات الناقلة    مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    «مؤشرات أولية».. نتائج الدوائر الانتخابية لمقاعد مجلس النواب 2025 في قنا    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بنسبة مشاركة تجاوزت 55%    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    الرقابة المالية تعلن السماح لشركات تأمين الحياة بالاستثمار المباشر في الذهب    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    نتائج أولية في انتخابات النواب بالمنيا.. الإعادة بين 6 مرشحين في مركز ملوي    اليوم.. محاكمة 6 متهمين ب "داعش أكتوبر"    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة جديدة للدستور تثير أزمة داخل التأسيسية
تعديل مادة الرق‏..‏ وتحويل هيئة قضايا الدولة إلي نيابة مدنية
نشر في الأهرام اليومي يوم 02 - 11 - 2012

أثارت المسودة الثانية لمشروع الدستور حفيظة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية وبالأخص المستشار ماجد شبيطة الذي طلب بعدم طرحها والانتظار لحين اجراء التعديلات عليها. مشيرا الي أن هذ المسودة تم تسريبها مما جعل الدكتورة منار الشوربجي تهدد باللجوء الي الغرياني لوقف طرح هذه المسودة علي الرأي العام الي حين الانتهاء من اجراء التعديلات المطلوبة عليها.
وتضمنت المسودة الجديدة إضافة أربعة مواد في باب الأحكام الانتقالية وهي مادة227 وتنص علي أن لكل منصب يحدد له الدستور او القانون مدة ولاية محددة, غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة, يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهي هذه الولاية في كل الاحوال متي بلغ صاحبها السن القانوني للتقاعد.
والمادة الثانية230 وتنص علي ان تجري انتخابات مجلس النواب بعد مضي60 يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بالدستور وتنظم هذه الانتخابات بواقع..... لنظام القوائم النسبية وبواقع...... للنظام الفردي وينعقد الفصل التشريعي الأول خلال10 أيام علي الأكثر من تاريخ إعلان النتيحة النهائية للانتخابات.
والمادة الثالثة231 وتنص علي أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعي الأول قبل انتهاء التجديد النصفي لمجلس الشوري بتسعين يوما علي الأكثر ويستمر هذا المجلس في أداء مهامه بتشكيله الحالي لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ)
أما المادة الرابعة فهي المادة232 وتنص علي تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم75 لسنة1963 وتعديلاته إلي نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم علي أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور علي أن تؤؤل اختصاصاتهم الحالية إلي الادارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخري).
وفي الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة تم إضافة مادة واحدة فقط هي المادة37 التي تنص علي الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم علي أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها مما يهدده من ظواهر إجرامية( وتكفل الدولة حصول المستحقين علي تعويض عادل في حالات القتل او العجز الناشئ عن جريمة) وذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون.
كما تم تعديل المادة71 الخاصة بتحريم الرق وتجارة الجنس ليصبح نصها كالأتي يحظر كل صور استرقاق الانسان وتجارة الجنس والعمل القسري وانتهاك حقوق الانسان والاطفال ويجرم القانون كل ذلك, فيما لم يرد أية تعديلات أخري علي هذا الباب.
وفي الفرع الثاني مجلس النواب تم إضافة المادة125 والتي تنص علي يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها الي مجلس النواب او في اول اجتماع له اذا كان غائبا واذا لم يوافق المجلس علي برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لاحكام المادة143 من الدستور.
وفي الفرع الثالثمجلس الشيوخ تم تعديل المادة130 ليصبح نصها يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر, ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء, كما تم تعديل المادة133 ليصبح عند حل مجلس النواب, يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان, وكافة الصلاحيات الاجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحي الثقة او توجيه الاتهام او اقتراح تعديل الدستور وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل علي مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشانها.
وفي فصل السلطة التنفيذية فرعرئيس الجمهورية تم إضافة المادة141 وتنص علي يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الاكثر من مباشرته مهما منصبه نائبا له او اكثر ويحدد اختصاصته فاذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب ان يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب الرئيس.
كما تم إضافة المادة146 وحذف المادة155 الموازية لها لتنص في نهايتها علي يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المواد المنصوص عليها بالمواد143 و149 و150 و152 و153 من الدستور ولا تعفي اوامر رئيس الجمهورية الشفهية او المكتوبة الحكومة من المسئولية. ومن جانبه أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان اقالة الرئيس وجوبيا في حالة رفض الشعب لحل المجلس هي مادة أصيلة في المسودة ونرفض حذف الصياغة و انها بالفعل قد عادت الي مواد المسودة بالفعل و ان هذه المادة القصد منها أحداث التوازن بين السلطان لأن البرلمان له حق الرقابة علي السلطي التنفيذية.
و أوضح أن الدستور لم يطلق يد الرئيس في حل البرلمان و انما وضع ضامنا لما أطلق عليه حالات الضرورة وهي اللجوء الي الاستفتاء الشعبي الا أن المادة لم تحدد حالات الضرورة. وعن تشكيل الحكومة أكد جبريل أنه من الضروري وفق المادة الموجودة بالمسودة أن يختار الرئيس من الاغلبية البرلمانية و ان أختياره لابد أن يحظي بموافقة البرلمان خلال30 يوما وفي حالة رفض البرلمان يختار شخص أخر وفي المرة الثالثة البرلمان هو الذي يختار الحكومة و ان من ينتقد هذه المواد لم يدرك كيف تدار الدول الديمقراطية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.