الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    مواعيد الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أحمديات: مصر جميلة    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    السفير صلاح حليمة: الموقف المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من القاعدة فى مأرب    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جديدة فى المسودة الثالثة للدستور

رئيس الوزراء يشترك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها
رئيس الوزراء يقدم برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب
إضافة مواد جديدة على باب الأحكام الانتقالية فى فصل النظام الانتخابى للبرلمان
لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن 10 أعضاء فقط فى مجلس الشيوخ
تعديل المادة الخاصة بتحريم الرق وتجارة الجنس
محمد كمال الدين
أصدرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المسودة الثالثة من مشروع الدستور التى لم تختلف فى مجملها عن المسودة الثانية التى صدرت من قبل يوم 14 أكتوبر الماضى وتم تعديلها يوم 22 من الشهر نفسه، حيث اختلفت المسودة الأخيرة عن سابقتها فى ترحيل بعض المواد من مكانها إلى ترتيب مختلف، فضلا عن حذف عدد محدود من المواد وزيادة عدد آخر.
وتضمنت المسودة الجديدة إضافة أربع مواد فى باب الأحكام الانتقالية، وهى كما يأتى:
مادة 227، وتنص على: "لكل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها، وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد".
فيما نصت المادة 230 على: "تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى 60 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور وتنظم هذه الانتخابات بواقع... لنظام القوائم النسبية وبواقع... للنظام الفردى، وينعقد الفصل التشريعى الأول خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".
فى حين نصت المادة 231 على: "تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ".
كما أضيفت المادة 232، وتنص على: "تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة، ويضم إليها أعضاءها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور، على أن تئول اختصاصاتهم الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى".
ولم تضف أى مواد أخرى على المواد التى تم النص عليها فى باب الأحكام الانتقالية.
ترحيل مواد
إلا أن التعديلات التى حدثت من ناحية أخرى، اقتصرت على ترحيل بعض المواد من مكانها فى الترتيب، حيث جاء باب المقومات الأساسية مختصرا على هذه التعديلات كما جاء فى المادة (21) التى رحلت من (23) وتنص على "الملكية الخاصة مصونة وتؤدى وظائفها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيه مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون".
وتم ترحيل المادة 21 إلى الترتيب 24 مع إجراء تعديل عليها لتنص على "للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون".
كما تم ترحيل المادة 22 إلى 25، وتنص على "يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا لما ينظمه القانون"، وجاء مكانها المادة الخاصة بالوقف وتنص على "تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين".
وفى الباب الثانى الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة تم إضافة مادة واحدة فقط هى المادة 37، التى تنص على "الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها مما يهدده من ظواهر إجرامية، (وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل أو العجز الناشئ عن جريمة)، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون".
كما تم تعديل المادة 71 الخاصة بتحريم الرق وتجارة الجنس ليصبح نصها كالآتى "يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والعمل القسرى وانتهاك حقوق الإنسان والأطفال، ويجرم القانون كل ذلك"، فيما لم يرد أى تعديلات أخرى على هذا الباب.
وفى باب السلطات العامة فصل السلطة التشريعية، تم تعديل المادة 82 ليصبح نصها "الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون، وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون".
كما تم تعديل وضعية المادة 88 لتوضع فى خانة المادة 86، وتنص على "لا يجوز لعضو البرلمان فى أثناء مدة العضوية بالذات أو الواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه".
ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها، وكل عام يعرض على مجلسه وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تئول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون".
كما تم حذف المادة (87) التى تنص على "لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء".
وتم وضع المادة التى تنص على "عدم مؤاخذة عضو البرلمان عما يبديه من أفكار" مكانها فى الخانة 87، والاكتفاء فى محاسبة عضو البرلمان بالمادة 88 التى تنص على "لا يجوز فى غير حال التلبس اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويحظر المجلس عند أول انعقاد لها بما اتخذ من إجراءات، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا اعتبر الطلب مقبولا".
كما تم ترحيل المادة 109 إلى 96، التى تنص على "عند تولى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة"، كما تم إضافة المادة 112 التى تنص على "إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل المكان طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه".
وفى الفرع الثانى "مجلس النواب" تم إضافة المادة 125، التى تنص على "يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة "143" من الدستور".
وفى الفرع الثالث "مجلس الشيوخ" تم تعديل المادة 130 ليصبح نصها "يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء"، كما تم تعديل المادة 133 ليصبح "عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشأنها".
وعند غياب المجلسين إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يقرها البرلمان زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".
وفى فصل السلطة التنفيذية فرع "رئيس الجمهورية"، تم إضافة المادة 141، التى تنص على "يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب الرئيس".
كما تم إضافة المادة 146، وحذف المادة 155 الموازية لها، لتنص فى نهايتها على "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، فيما عدا تلك المواد المنصوص عليها بالمواد 143 و149 و150 و152 و153 من الدستور، ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية الشفهية أو المكتوبة الحكومة من المسئولية".
كما تم إضافة مادتين هما 158 و159، تنص الأولى على "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء (نائب الرئيس)، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية: للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشيوخ محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور، أو حل مجلس النواب، أو إقالة الحكومة".
فى حين تنص الثانية على "إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراءات انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس".
وفى الفرع الثانى "الحكومة" تم تعديل المادة 164 لتنص على "تختص الحكومة بما يلى:
1-الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2-توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.
3-إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4-إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5-إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6-إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
7-عقد القروض ومنحها.
8-ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة".
فيما لم تذكر أى تعديلات على فصل السلطة القضائية عما جاءت عليه آخر تعديلاتها فى المسودة السابقة، التى ارتضت فيها الجمعية التأسيسية بتعديل بعض الملاحظات التى وردت فى فرع المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.