حسين أبو حجاج يعلق على واقعة محافظ المنيا ومدير المدرسة: «الدنيا بخير»    الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في بطولة العلمين للجامعات    محافظ الفيوم: النزول بالحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي إلى 221 درجة    الفجر في القاهرة 4.46.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة بالمحافظات غداً الثلاثاء 12 أغسطس 2025    ضوابط صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2025-2026    طلعت مصطفى تسجل أداءً ماليًا تاريخيًا في النصف الأول من 2025 بمبيعات 211 مليار جنيه وأرباح قياسية    إصدار 1188 ترخيص إعلان.. والمرور على 1630 محلا ضمن حملات إزالة الإعلانات العشوائية بالمنيا    الحجز متاح الآن.. شروط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7    رجل السياحة الأول في مصر.. هشام طلعت مصطفى يواصل التألق في قائمة فوربس    لأول مرة من أسبوع.. هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بختام التعاملات اليوم    محافظ الإسكندرية يتفقد بدء تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية    رئيس الوزراء البولندي يعلن تخوفاته من لقاء بوتين وترامب بشأن الحرب مع أوكرانيا    حزب الله: لن تستطيع الحكومة اللبنانية نزع سلاحنا    «تضم 27 لاعبًا».. مسار يعلن قائمة الفريق استعدادًا ل دوري المحترفين    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026    الشربيني رئيساً لبعثة الشباب إلى المغرب    مصرع شخص في تصادم على الطريق الزراعي بطوخ    إحباط تهريب 32 طن بنزين وسولار بمحطات تموين بالإسكندرية (صور)    لحمايتهم من ارتفاع درجات الحرارة.. وقف عمل عمال النظافة خلال ساعات الذروة في المنيا    جدل بعد مشاركة محمد رمضان في حفل نظّمته لارا ترامب.. دعوة خاصة أم تذكرة مدفوعة؟    ذكرى رحيل نور الشريف.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته وموقف عائلته من السيرة الذاتية    12 Angry Men وثيقة فنية دائمة الصلاحية |فضح الحياة .. لا تمثيلها!    هل يُسبب الشاي أعراض القولون العصبي؟    نجم الدوري الألماني يختار النصر السعودي.. رفض كل العروض من أجل كريستيانو رونالدو    "هل الخطيب رفض طلبه؟".. شوبير يفجر مفاجأة بعد مكالمة وسام أبو علي    15 صورة وأبرز المعلومات عن مشروع مروان عطية الجديد    حريق ضخم فى "آرثرز سيت" يُغرق إدنبرة بالدخان ويُجبر الزوار على الفرار    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    هآرتس: نتنياهو يواجه صعوبات في تسويق خطة احتلال غزة    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    فتوح أحمد: الإعلام الرياضي ومَن يبثون الفتن هاخدهم معسكر بسوهاج 15 يومًا- فيديو وصور    بفستان جريء.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالتها والجمهور يعلق (صور)    "رٌقي وجاذبية".. ناقد موضة يكشف أجمل فساتين النجمات في حفلات صيف 2025    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    أمين الفتوى يحذر التجار من هذه التصرفات في البيع والشراء    ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين.. المفتي يوضح    فريق مصري في طريقه.. الاتحاد الليبي يتأهل للكونفدرالية بمشاركة كهربا    «عبدالغفار»: «100 يوم صحة» قدّمت 40 مليون خدمة مجانية خلال 26 يومًا    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    ضبط 8 أطنان خامات أعلاف مجهولة المصدر بالشرقية    ترامب يطالب بالتحرك الفوري لإبعاد المشردين عن العاصمة واشنطن    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    الشاطر يكتسح شباك التذاكر.. وأمير كرارة: من أحب التجارب لقلبي    بعد مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين .. التحفظ على كاميرات المراقبة فى حادث الشاطبى بالإسكندرية    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    «لمحبي الصيف».. اعرف الأبراج التي تفضل الارتباط العاطفي في أغسطس    ضبط عاطل بالجيزة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها دون ترخيص    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    طب قصر العيني تطلق أول دورية أكاديمية متخصصة في مجالي طب الطوارئ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    أمين الفتوى: رزق الله مقدّر قبل الخلق ولا مبرر للجوء إلى الحرام    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جديدة فى المسودة الثالثة للدستور

رئيس الوزراء يشترك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها
رئيس الوزراء يقدم برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب
إضافة مواد جديدة على باب الأحكام الانتقالية فى فصل النظام الانتخابى للبرلمان
لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن 10 أعضاء فقط فى مجلس الشيوخ
تعديل المادة الخاصة بتحريم الرق وتجارة الجنس
محمد كمال الدين
أصدرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المسودة الثالثة من مشروع الدستور التى لم تختلف فى مجملها عن المسودة الثانية التى صدرت من قبل يوم 14 أكتوبر الماضى وتم تعديلها يوم 22 من الشهر نفسه، حيث اختلفت المسودة الأخيرة عن سابقتها فى ترحيل بعض المواد من مكانها إلى ترتيب مختلف، فضلا عن حذف عدد محدود من المواد وزيادة عدد آخر.
وتضمنت المسودة الجديدة إضافة أربع مواد فى باب الأحكام الانتقالية، وهى كما يأتى:
مادة 227، وتنص على: "لكل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها، وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد".
فيما نصت المادة 230 على: "تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى 60 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور وتنظم هذه الانتخابات بواقع... لنظام القوائم النسبية وبواقع... للنظام الفردى، وينعقد الفصل التشريعى الأول خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".
فى حين نصت المادة 231 على: "تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ".
كما أضيفت المادة 232، وتنص على: "تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة، ويضم إليها أعضاءها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور، على أن تئول اختصاصاتهم الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى".
ولم تضف أى مواد أخرى على المواد التى تم النص عليها فى باب الأحكام الانتقالية.
ترحيل مواد
إلا أن التعديلات التى حدثت من ناحية أخرى، اقتصرت على ترحيل بعض المواد من مكانها فى الترتيب، حيث جاء باب المقومات الأساسية مختصرا على هذه التعديلات كما جاء فى المادة (21) التى رحلت من (23) وتنص على "الملكية الخاصة مصونة وتؤدى وظائفها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيه مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون".
وتم ترحيل المادة 21 إلى الترتيب 24 مع إجراء تعديل عليها لتنص على "للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون".
كما تم ترحيل المادة 22 إلى 25، وتنص على "يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا لما ينظمه القانون"، وجاء مكانها المادة الخاصة بالوقف وتنص على "تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين".
وفى الباب الثانى الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة تم إضافة مادة واحدة فقط هى المادة 37، التى تنص على "الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها مما يهدده من ظواهر إجرامية، (وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل أو العجز الناشئ عن جريمة)، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون".
كما تم تعديل المادة 71 الخاصة بتحريم الرق وتجارة الجنس ليصبح نصها كالآتى "يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والعمل القسرى وانتهاك حقوق الإنسان والأطفال، ويجرم القانون كل ذلك"، فيما لم يرد أى تعديلات أخرى على هذا الباب.
وفى باب السلطات العامة فصل السلطة التشريعية، تم تعديل المادة 82 ليصبح نصها "الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون، وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون".
كما تم تعديل وضعية المادة 88 لتوضع فى خانة المادة 86، وتنص على "لا يجوز لعضو البرلمان فى أثناء مدة العضوية بالذات أو الواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه".
ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها، وكل عام يعرض على مجلسه وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تئول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون".
كما تم حذف المادة (87) التى تنص على "لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء".
وتم وضع المادة التى تنص على "عدم مؤاخذة عضو البرلمان عما يبديه من أفكار" مكانها فى الخانة 87، والاكتفاء فى محاسبة عضو البرلمان بالمادة 88 التى تنص على "لا يجوز فى غير حال التلبس اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويحظر المجلس عند أول انعقاد لها بما اتخذ من إجراءات، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا اعتبر الطلب مقبولا".
كما تم ترحيل المادة 109 إلى 96، التى تنص على "عند تولى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة"، كما تم إضافة المادة 112 التى تنص على "إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل المكان طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه".
وفى الفرع الثانى "مجلس النواب" تم إضافة المادة 125، التى تنص على "يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة "143" من الدستور".
وفى الفرع الثالث "مجلس الشيوخ" تم تعديل المادة 130 ليصبح نصها "يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء"، كما تم تعديل المادة 133 ليصبح "عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشأنها".
وعند غياب المجلسين إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يقرها البرلمان زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".
وفى فصل السلطة التنفيذية فرع "رئيس الجمهورية"، تم إضافة المادة 141، التى تنص على "يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب الرئيس".
كما تم إضافة المادة 146، وحذف المادة 155 الموازية لها، لتنص فى نهايتها على "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بالاشتراك مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، فيما عدا تلك المواد المنصوص عليها بالمواد 143 و149 و150 و152 و153 من الدستور، ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية الشفهية أو المكتوبة الحكومة من المسئولية".
كما تم إضافة مادتين هما 158 و159، تنص الأولى على "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء (نائب الرئيس)، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية: للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشيوخ محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور، أو حل مجلس النواب، أو إقالة الحكومة".
فى حين تنص الثانية على "إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراءات انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس".
وفى الفرع الثانى "الحكومة" تم تعديل المادة 164 لتنص على "تختص الحكومة بما يلى:
1-الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2-توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.
3-إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4-إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5-إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6-إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
7-عقد القروض ومنحها.
8-ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة".
فيما لم تذكر أى تعديلات على فصل السلطة القضائية عما جاءت عليه آخر تعديلاتها فى المسودة السابقة، التى ارتضت فيها الجمعية التأسيسية بتعديل بعض الملاحظات التى وردت فى فرع المحكمة الدستورية العليا والنائب العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.