بدت ملامح الصياغة النهائية لبعض المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس في الدستور الجديد في الوضوح، حيث استقر أعضاء اللجنة على أن تنص المادة الخامسة على أن "تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية ب90 يومًا على الأقل"، وصيغت المادة السادسة لتصبح على النحو التالي "سيؤدى الرئيس القسم أمام البرلمان بغرفتيه قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية.. "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، وفى حال حل مجلس النواب يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشيوخ. فيما تنص المادة السابعة "فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية، بسبب الاستقالة أو الوفاة، أو العجز الدائم عن مباشرة مهام منصبه، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية العليا للانتخابات بذلك، على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون، ويباشر مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة، أو يطلب تعديل الدستور، وفى كل الأحوال يتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ خلو المنصب". واستقر أعضاء اللجنة على أن تنص المادة الثامنة على أن يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية. ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، كما أنه "لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول أو بالواسطة مهنة حرة أو عملًا تجاريًّا أو ماليًّا أو صناعيًّا، كما لا يجوز له أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، بأنفسهم أو بالواسطة، أن يشتروا أو يستأجروا شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئًا من أموالهم، أو أن يقاضوا عليها، وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه القانون، ويتعين على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية بمجلس النواب، وكذلك عند توليه أو تركه لمنصبه، على النحو الذى ينظمه القانون".