مديرية الطب البيطري بشمال سيناء تشارك في سوق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة    سعر الدولار أمام الجنيه المصري مساء اليوم الإثنين 21 يوليو 2025    دراسة: الأمريكيون يحولون مدخراتهم إلى أدوات مالية ذات عائد    حماس: اعتقال مدير المستشفيات الميدانية بغزة أثناء عمله إمعان في الاستهداف الإجرامي    بابا الفاتيكان يبحث هاتفيًا مع الرئيس الفلسطينى الوضع فى غزة    بيراميدز يصل إلى ملعب مباراته الودية أمام باندرما سبور التركي    حسن شحاتة يخضع لجراحة عاجلة بعد أزمة صحية مفاجئة    الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة عنيفة بالخرطوش في شبرا الخيمة    مشادة زوجية تنتهي بجريمة قتل.. ضبط المتهم بخنق زوجته في شبين القناطر بالقليوبية    من المنصورة إلى الخشبة.. أحمد عبد الجليل يروي رحلته في ندوة تكريمه من القومي للمسرح    أبو.. من مهرجان الجونة إلى "توبة" في فرح شعبى    عماد أبو غازي يتحدث عن السياسات الثقافية في مصر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب    ولادة نادرة لطفل شمعي بمستشفى سنورس.. والصحة: إنجاز طبي يعكس كفاءة أطقم الفيوم    صحة الدقهلية توضح حقيقة حالة الطفل المصاب إثر سقوط من علو    وزير الصحة يتابع تجهيز المخزن الاستراتيجي لفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية    منتخب مصر للسلة يواجه إيران في بطولة بيروت الدولية الودية    محافظ المنوفية يتفقد شركة صيانة الآليات بميت خلف لمتابعة منظومة العمل.. صور    وزير التعليم العالي: "كن مستعدا" مبادرة متكاملة لتأهيل مليون شاب لسوق العمل    لقطات حديثة لسد النهضة تكشف ما تخفيه إثيوبيا، البحيرة ممتلئة والأعمال مستمرة لتغطية التسرب    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لرئيس الوزراء    الأمم المتحدة: يجب وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية    10 انفصالات هزت الوسط الفني في 2025 (تقرير)    دارين حداد: "المداح نجح بالتعب مش بالكرامات"    برلماني: مصر قطعت الطريق على "حسم" الإخوانية.. والأجهزة الأمنية تسطر نجاحًا جديدًا    لتعويض رحيل محمد إسماعيل ل الزمالك.. زد يطلب التعاقد مع مدافع المحلة    طريقة عمل الشيش طاووق بتتبيلة لا تقاوم    حدث في بنجلاديش .. سقوط 16 قتيلا جراء تحطم طائرة عسكرية سقطت بحرم مدرسة وكلية مايلستون    حزب الجبهة الوطنية يعقد مؤتمرًا حاشدًا بكفر شكر لدعم مرشحه لانتخابات الشيوخ    "الدراسات العليا" بجامعة قناة السويس يفتح باب القبول والتسجيل لبرامجه "دبلوم - ماجستير - دكتوراه"    فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ الجامعي ينجح في إنقاذ مريضة تعاني من ورم    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على نقل خبراتها المتراكمة في مكافحة الإرهاب لدعم القدرات النيجيرية    27 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: حديث القرآن الكريم عن الليل والنهار شامل ودقيق لإظهار التعبير والمعنى المراد    ما الضوابط الشرعية لكفالة طفل من دار الأيتام؟.. الإفتاء توضح    المفتي يوضح حكم كيِّ الماشية بالنار لتمييزها    المؤبد لطالب وشقيقه بتهمة قتل سيدة بمركز البلينا فى سوهاج    من هو عدي الدباغ المرشح لخلافة وسام أبو علي في الأهلي؟    الزراعة تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة فى الجيزة    النفط والضرائب والسوق السوداء.. ثلاثية الحوثيين لإدارة اقتصاد الظل    وصول الطفل ياسين مع والدته إلى محكمة جنايات دمنهور مرتديا قناع سبايدر مان    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 39 متهما ب«خلية العملة»    حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة    وزير العمل: التأمين الطبي لعمال «الدليفري» من ضمن أشكال السلامة المهنية    أسامة الجندي يوضح حكم الأفراح في الشرع الشريف    الشركة الوطنية للطباعة تعلن بدء إجراءات الطرح فى البورصة المصرية    سوداني يوجه رسالة شكر للمصريين على متن «قطار العودة»: «لن ننسى وقفتكم معنا» (فيديو)    السيطرة على حريق في مصنع زجاج بشبرا الخيمة    فات الميعاد.. أحمد مجدي: شخصية مسعد تعبتني.. وبحاول أتخلص منه لحد دلوقتي    الجامعة الألمانية تفتتح نموذجاً مصغراً للمتحف المصري الكبير في برلين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21-7-2025 في محافظة قنا    زعيم المعارضة الإسرائيلية: نهاجم في الشرق الأوسط حيثما نشاء دون سياسة واضحة    أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في أحدث الهجمات الروسية    ناقد رياضي يكشف تطورات صفقة وسام أبو علي بعد الأزمة الأخيرة    أحمد غنيم: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم    تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين فى الإسماعيلية.. فيديو    "يريد أكثر من مبابي".. سبب تعقد مفاوضات تجديد فينيسيوس وخطوة ريال مدريد القادمة    الشناوي يتحدث عن صعوبة المنافسة على الدوري.. وتأثير السوشيال ميديا    أنغام فؤاد ومنيب تتألق في صيف الأوبرا 2025 بحضور جماهيري كبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر الصياغة النهائية لفصل "صلاحيات رئيس الجمهورية".. مدة الرئاسة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.. يحق للرئيس إعلان الحرب والطوارئ بعد موافقة مجلس النواب.. ومصروفاته تخضع للرقابة

حصل "اليوم السابع" على الصياغة النهائية ل"فصل صلاحيات الرئيس" والتى أرسلتها لجنة نظام الحكم اليوم إلى لجنة الصياغة لإعادة صياغتها، ليتم عرضها بعد ذلك إلى الجلسة العامة.
وأكد المستشار محمد عبد السلام، عضو لجنة الصياغة أن اللجنة قد وافقت على أن تكون مدة رئيس الجمهورية 4 سنوات، ويتم إعادة انتخاب الرئيس مرة واحده فقط.
أما فيما يخص المادة الانتقالية الخاصة ببقاء الرئيس محمد مرسى فى منصبه، فقد خلى هذا الفصل من هذه المادة، حيث أكدت مصادر أن لجنة نظام الحكم لم تحسم أمرها بعد ومن المتوقع أن تضاف ضمن باب المواد الانتقالية.
ويلى نص الفصل:
الفصل الأول: رئيس الدولة
المادة رقم (1)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
المادة رقم (2)
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة.
المادة رقم (3)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولا يكون متزوجا من غير مصرى ولا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة رقم (4)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً، (عشرون عضوا إذا تم إلغاء مجلس الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وإذا لم يحصل أى مرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن فوز الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، و فى حال تقدم مرشحين اثنين فقط وتوفى أحدهما أو حدث له مانع من الاستمرار فى الترشح يعاد فتح باب الترشح، وفى حال تنازل أحد المرشحين يجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وفى حالة وفاة أو حدوث مانع لأى من المرشحين الأعلى أصوات بعد الدور الأول يحل محلة التالى فى عدد الأصوات وتجرى الإعادة بينهما، وفى حالة تساوى المرشحين يختار الأعضاء المنتخبون فى مجلسى النواب والشيوخ أحدهما فى جلسة مشتركة بالأغلبية، وينظم القانون انتخابات الرئاسة والإجراءات اللازمة.
المادة رقم (5)
تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما على الأقل.
المادة (6)
يؤدى الرئيس أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية "وفى حالة غياب مجلس النواب يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشيوخ".
المادة "7"
فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن مباشرة مهام منصبه يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا للانتخابات بذلك على النحو الذى ينظمة الدستور والقانون ويباشر مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة أو يطلب تعديل الدستور، وفى كل الأحوال يتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.
المادة "8"
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول بذاته أو بالواسطة مهنة حرة أوعملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، كما لا يجوز له، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية بذواتهم أو بالواسطة أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم، أو أن يقايضوا عليها. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمة القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وكذلك عند توليه أو تركه لمنصبه، على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة رقم (9)
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة إلى مجلس النواب ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب.
المادة (10)
يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزارء ويعين الوزراء ونوابهم بناء على ترشيح رئيس الوزراء، وتعتبر الوزارة مستقيلة إذا رفض مجلس النواب البرنامج الذى تقدمت به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها بأغلبية أعضائه.
المادة (11)
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس النواب والشيوخ بيانا حول السياسية العامة للدولة، وله حق فى توجيه رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام أى من المجلسين.
المادة (12)
يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من البرلمان، وله أن يعترض عليها خلال هذة المدة على النحو المبين فى الدستور.
المادة (13)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة.
المادة (14)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين والممثلين السياسيين على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
المادة (15)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية أعضائه.
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس النواب منحلا يعرض الأمر على مجلس الشيوخ، ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
المادة (16)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
المادة (17)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى وهو الذى يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب.
ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس النواب.
المادة (18)
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات بعد أخذ رأى (مجلس الوزارء)، ويبلغها مجلس النواب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من مجلس النواب ونشرها، ويجب موافقة كل من مجلس النواب والشيوخ على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة.
المادة (19)
تدرج نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة (20)
يتولى رئيس الجمهورية سلطته بواسطة رئيس الوزارء والوزراء فما عدا تلك المنصوص عليها فى المواد 10، 12،18،17،14.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.