وزير التعليم: دعم كامل للمعلمين والطلاب لتطوير المنظومة    تسليم عقود عمل للشباب في مجال الزراعة بالأردن    وزير الري يتابع موقف الأنشطة التدريبية الإقليمية بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025    تنظيم الاتصالات: 43.7 مليون محفظة إلكترونية تابعة لشركات المحمول    «المشاط»: شراكتنا وثيقة مع البنك الأفريقي للتنمية لتمكين القطاع الخاص    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025    رئيس الوزراء : ندعم جهود اقتصادية قناة السويس لتصبح مركزا لوجستيا رائدا يخدم سلاسل الإمداد العالمية    البترول تبدأ استقبال مستندات المتضررين من "البنزين المغشوش"    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    تعرف على أخر مستجدات تطوير هيئة قناة السويس رغم أزمات المنطقة    الرئيس الصيني: لا منتصر في الحروب الجمركية التجارية    «ترامب» في الرياض بصفقات تريليونية.. «اتفاقيات اقتصادية ودفاعية»    انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض    باكستان: الهجوم الهندي أسفر عن مقتل 11 جنديًا و40 مدنيًا    بتواجد منتخب مصر| تعرف على مواجهات نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في الدوري المصري والبطولات العالمية    داخل وخارج الملعب.. المصاعب تنتظر أنشيلوتي مع البرازيل    مصرع سائق جرار اصطدم بقطار بمركز إيتاي البارود - البحيرة | صور    إصابة 20 شخصا في تصادم سيارتين بالشرقية    ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة بعدد من المحافظات ومصرع 3 شديدي الخطورة    إصابة 20 شخصا إثر تصادم تريلا وأتوبيس أعلى الطريق الإقليمي في الشرقية    كارول سماحة تواصل عروضها المسرحية.. وإلهام شاهين تدعم قرارها    الفنان «صبحي خليل»: تمنيت المشاركة في الاختيار    محمود سعد يخرج عن صمته.. لماذا لم يتحدث مع أبناء محمود عبد العزيز مباشرة؟    الآثار: حصن بابليون محطة رئيسية في المسار السياحي للزائرين    بمشاركة وزير الخارجية| مصر تتسلم 25 قطعة أثرية مهربة من أمريكا.. صور    السعفة من نصيب دي نيرو.. أبرز أحداث مهرجان كان المرتقبة‬    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    عاجل- الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذائية وصحية حادة في غزة    إرشادات دقيقة لأداء مناسك الحج والعمرة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم    وزارة الصحة تحذر: تغيرات في سلوك الطفل قد تشير إلى اضطرابات نفسية    قبل السفر للحج... وزارة الصحة تنشر دليلك الصحي الشامل للوقاية وسلامة الحجاج    عيد ظهور العذراء مريم في فاتيما.. ذكرى روحية خالدة    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    قانون تنظيم الفتوى، شروط بث ونشر الفتاوى الشرعية    وزارة العدل تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم    ستيف ويتكوف: حرب أوكرانيا وروسيا لم تكن لتحدث لو كان ترامب رئيسا في 2022    كان يتلقى علاجه.. استشهاد الصحفي حسن إصليح في قصف الاحتلال لمستشفى ناصر ب خان يونس    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات اليوم الثلاثاء    3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في خان يونس    تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    مستشفى سوهاج العام يوفر أحدث المناظير لعلاج حصوات المسالك البولية للأطفال    الأهلي يحصل على توقيع موهبة جديدة 5 سنوات.. إعلامي يكشف التفاصيل    للمرة الرابعة للأبيض والأولى للضيوف.. أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم    بعد اطمئنان السيسي.. من هو صنع الله إبراهيم؟    قائمة محظورات وتعليمات امتحانات التيرم الثاني 2025 داخل اللجان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    انفجار أسطوانة غاز السبب.. تفاصيل إصابة أم وطفليها في حريق منزل بكرداسة    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني 2025    اعترافات لص الدراجات في البساتين: "سرقت 5 موتوسيكلات بأسلوب توصيل الأسلاك"    الكشف على 490 مواطناً وتوزيع 308 نظارات طبية خلال قافلة طبية بدمنهور    اليوم| محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    منتخب مصر للباراسيكل يكتسح بطولة إفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية.    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    إيمان العاصي في "الجيم" ونانسي عجرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر الصياغة النهائية لفصل "صلاحيات رئيس الجمهورية".. مدة الرئاسة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.. يحق للرئيس إعلان الحرب والطوارئ بعد موافقة مجلس النواب.. ومصروفاته تخضع للرقابة

حصل "اليوم السابع" على الصياغة النهائية ل"فصل صلاحيات الرئيس" والتى أرسلتها لجنة نظام الحكم اليوم إلى لجنة الصياغة لإعادة صياغتها، ليتم عرضها بعد ذلك إلى الجلسة العامة.
وأكد المستشار محمد عبد السلام، عضو لجنة الصياغة أن اللجنة قد وافقت على أن تكون مدة رئيس الجمهورية 4 سنوات، ويتم إعادة انتخاب الرئيس مرة واحده فقط.
أما فيما يخص المادة الانتقالية الخاصة ببقاء الرئيس محمد مرسى فى منصبه، فقد خلى هذا الفصل من هذه المادة، حيث أكدت مصادر أن لجنة نظام الحكم لم تحسم أمرها بعد ومن المتوقع أن تضاف ضمن باب المواد الانتقالية.
ويلى نص الفصل:
الفصل الأول: رئيس الدولة
المادة رقم (1)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
المادة رقم (2)
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة.
المادة رقم (3)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولا يكون متزوجا من غير مصرى ولا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة رقم (4)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً، (عشرون عضوا إذا تم إلغاء مجلس الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وإذا لم يحصل أى مرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن فوز الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، و فى حال تقدم مرشحين اثنين فقط وتوفى أحدهما أو حدث له مانع من الاستمرار فى الترشح يعاد فتح باب الترشح، وفى حال تنازل أحد المرشحين يجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وفى حالة وفاة أو حدوث مانع لأى من المرشحين الأعلى أصوات بعد الدور الأول يحل محلة التالى فى عدد الأصوات وتجرى الإعادة بينهما، وفى حالة تساوى المرشحين يختار الأعضاء المنتخبون فى مجلسى النواب والشيوخ أحدهما فى جلسة مشتركة بالأغلبية، وينظم القانون انتخابات الرئاسة والإجراءات اللازمة.
المادة رقم (5)
تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما على الأقل.
المادة (6)
يؤدى الرئيس أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية "وفى حالة غياب مجلس النواب يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشيوخ".
المادة "7"
فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن مباشرة مهام منصبه يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا للانتخابات بذلك على النحو الذى ينظمة الدستور والقانون ويباشر مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة أو يطلب تعديل الدستور، وفى كل الأحوال يتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.
المادة "8"
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول بذاته أو بالواسطة مهنة حرة أوعملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، كما لا يجوز له، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية بذواتهم أو بالواسطة أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم، أو أن يقايضوا عليها. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمة القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وكذلك عند توليه أو تركه لمنصبه، على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة رقم (9)
يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة إلى مجلس النواب ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب.
المادة (10)
يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزارء ويعين الوزراء ونوابهم بناء على ترشيح رئيس الوزراء، وتعتبر الوزارة مستقيلة إذا رفض مجلس النواب البرنامج الذى تقدمت به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها بأغلبية أعضائه.
المادة (11)
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس النواب والشيوخ بيانا حول السياسية العامة للدولة، وله حق فى توجيه رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام أى من المجلسين.
المادة (12)
يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من البرلمان، وله أن يعترض عليها خلال هذة المدة على النحو المبين فى الدستور.
المادة (13)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة.
المادة (14)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين والممثلين السياسيين على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
المادة (15)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية أعضائه.
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس النواب منحلا يعرض الأمر على مجلس الشيوخ، ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
المادة (16)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
المادة (17)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى وهو الذى يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب.
ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس النواب.
المادة (18)
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات بعد أخذ رأى (مجلس الوزارء)، ويبلغها مجلس النواب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من مجلس النواب ونشرها، ويجب موافقة كل من مجلس النواب والشيوخ على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة.
المادة (19)
تدرج نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة (20)
يتولى رئيس الجمهورية سلطته بواسطة رئيس الوزارء والوزراء فما عدا تلك المنصوص عليها فى المواد 10، 12،18،17،14.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.