أبو شادي: 71 مليون مواطن مستفيد من الخبز المدعم.. وغراب: المخابز ملتزمة بالإنتاج    استجابة لشكاوي المواطنين.. محافظ الغربية يذلل معوقات تشغيل محطات الصرف الصحي    مطروح: توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية    مستقبل وطن: فلسطين والأمن المائي أبرز رسائل الرئيس السيسي بالمنتدى العربي الصيني    حزب «جانتس» يقدم مقترحًا لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر المقبل (تفاصيل)    العميد يبحث عن حلول للجبهة اليسرى .. وغياب هؤلاء علامة استفهام فى الشارع الكروى    رياض محرز يرد على استبعاده من قائمة الجزائر: لم أتلق أي مكالمات من المدرب والاتحاد    ضبط صيدلية غير مرخصة تزاول المهنة بنجع الطويل في الأقصر    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره في الهيروين بشبرا    تكريمًا لنجوم الزمن الجميل    «السياحة» تعلن إقامة قاعة لفنون التحنيط في متحف الحضارة    العشر الأوائل من ذي الحجة.. منحة الله لغفران الذنوب    بسبب نقص المعروض من ألبان الأطفال وارتفاع الأسعار .. حتى الرضع يواجهون الموت فى زمن الانقلاب    ليفربول يحسم مصير أليسون بيكر بعد اهتمام السعودية    هل يجوز إخراج شعيرة الأضحية في صورة مال أو لحم؟ الإفتاء تُجيب    «مُنع تصنيعه في مصر».. ما هو عقار GHB الذي استخدمه سفاح التجمع لتخدير ضحاياه؟    جامعة دمنهور تنظم قافلة طبية توعوية بقرية بيبان فى كوم حمادة    فيديو | بشائر عيد الأضحى.. إقبال على شراء الأضحية في أسواق الماشية بقنا    مبان مفخخة.. كمائن المقاومة الفلسطينية تُكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة    مصدر مقرب من حسين الشحات يكشف ل في الجول خطوة اللاعب بعد حُكم الشيبي    الخط الثالث للمترو يعلن تقليل أوقات انتظار القطارات حتى عيد الأضحى    فيلم بنقدر ظروفك يحقق أقل إيراد يومي.. هل خسر أحمد الفيشاوي جماهيره؟    «التضامن» توجّه فريق التدخل السريع بنقل مسنة مريضة إلى دور رعاية في القاهرة    شوبير: من حق حمزة علاء يكون حارس المنتخب الأوليمبي    قبل عيد الأضحى.. تعرف على مواعيد القطارات VIP والروسية "القاهرة/أسوان" بمحطة سوهاج    بيت الزكاة: 500 جنيه منحة عيد الأضحى للأسر الأولى بالرعاية السبت المقبل    استفسارات المواطنين حول موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وإجازات العمل    رئيس جامعة المنيا يُواصل جولاته التفقدية لامتحانات كليات التمريض ودار العلوم والتربية    «الصحة»: تقديم 4 آلاف و548 خدمة طبية مجانية فى مجال طب نفس المسنين    وضع حجر أساس إنشاء مبنى جديد لهيئة قضايا الدولة ببنها    البنك الأهلي المصري يطلق خدمة استقبال الحوالات الإلكترونية لحظيًا    وضع حجر أساس إنشاء مبنى جديد لهيئة قضايا الدولة ببنها    ل برج السرطان والحوت والجوزاء.. احذر تقع ضحية للعلاقات العاطفية السامة (توكسيك)    بعد قليل.. افتتاح المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب    رئيس الأعلى للإعلام: القاهرة الإخبارية صوت مصر ينقل رسالتها للعالم    الشامي : موقف رمضان صبحي صعب بسبب المنشطات    فرق الدفاع المدنى الفلسطينى تكافح للسيطرة على حريق كبير فى البيرة بالضفة الغربية    الحبس عام لنجم مسلسل «حضرة المتهم أبيّ» بتهمة تعاطي المخدرات    «التضامن»: طفرة غير مسبوقة في دعم ورعاية ذوي الإعاقة نتيجة للإرادة السياسية الداعمة (تفاصيل)    من حقك تعرف.. إهمالك لأولادك جريمة.. ما هى عقوبتها؟    وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقي    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر مئات المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع    الأونروا يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث الهجمات الإسرائيلية على موظفي الوكالة    التصديري للصناعات الطبية والأدوية يبحث مع وفد أذربيجاني التعاون المشترك    التعليم العالي: مصر تشارك في الاجتماع الأول للمؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة بالمغرب    رئيس هيئة الرعاية الصحية يجري جولة تفقدية داخل مدينة الدواء.. صور    الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية ل 145 ألف مواطن بالمحافظات خلال شهر    سيد معوض: لست مؤيدًا لفكرة عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري    رئيس الإمارات يؤكد أهمية إيجاد أفق للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط    كيف كشفت الحرب الروسية قصور الأسلحة الأمريكية؟.. أخطاء كارثية    نقابة الأطباء البيطريين: لا مساس بإعانات الأعضاء    كوريا الشمالية تُطلق وابلا من الصواريخ البالستية القصيرة المدى    وزير الخارجية: الصين تدعم وقف إطلاق النار فى غزة وإدخال المساعدات للفلسطينيين    هل تجوز الصدقة على الخالة؟ محمد الجندي يجيب    بيبو: التجديد ل معلول؟ كل مسؤولي الأهلي في إجازة    وزيرة الاقتصاد التونسي تؤكد ضرورة توفير المناخات الملائمة للقطاع الخاص في البلدان الأفريقية    الإفتاء توضح حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف رغبة بعض الورثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النسخة الأولية لفصلى "رئيس الدولة" و"السلطة التنفيذية" بباب "نظام الحكم" بالتأسيسية.. تنظم طرق اختيار الرئيس.. وتؤكد دوره كرئيس للسلطة التنفيذية ويمارس سلطاته على الوجه المبين فى الدستور
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 08 - 2012

حصل "اليوم السابع" على نسخة من المواد الأولية التى وضعتها لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيما يتعلق بفصلى رئيس الدولة والسلطة التنفيذية بباب نظام الحكم وسلطات الدولة.
ملحوظة: ما تحته خط يعنى أن هناك مقترحين، وأن لجنة نظام الحكم لم تستقر بعد على أى منهما، فمن الممكن أن يكون أحدهما حذف أو الإبقاء على ما تحته خط.
نظام الحكم وسلطات الدولة
الفصل الأول: رئيس الدولة
المادة رقم (1)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب، وعلى احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحريات والحقوق و الواجبات العامة، والوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني، ويرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
المادة رقم (2)
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى،[1] وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة رقم (3)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً[2] (عشرون عضوا اذا تم الغاء الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب و الشيوخ ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد[3] (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة رقم (4)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى المباشر. ويعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة فى الدور الأول ، فإذا لم يتحقق ذلك تتم الإعادة بين أعلى اثنين مرشحين فى الدور الأول، فإذا تعذر استمرار أحدهما للوفاة أو لمانع آخر يحل محله ، فى جولة الإعادة، التالى فى عدد الأصوات. وفى حال تقدم مرشحين اثنين فقط للرئاسة وتعذر استمرار أحدهما للوفاة أو لمانع آخر ، بعد غلق باب الترشح، تعلن الهيئة العليا للانتخابات إلغاء ما تم من إجراءات وتعيد فتح باب الترشح مرة أخرى. وعند تساوى مرشحين اثنين، يختار الأعضاء المنتخبون فى مجلسى النواب والشيوخ أحدهما فى جلسة مشتركة بالأغلبية. وينظم القانون الإجراءات اللازمة.
المادة رقم (5)
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع (خمس) سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة تالية (حذف تالية) فقط. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل،[4] فإذا انتهت المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه ، و لمدة لا تجاوز ستين يوما.
المادة رقم (6)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الإستقالة (يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة) إلى مجلس النواب (الشيوخ) ، ويخطر رئيس مجلس النواب (الشيوخ) الهيئة العليا للانتخابات بخلو المنصب.
المادة رقم (7)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته حل محله رئيس الوزراء. و فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو عجزه الدائم عن العمل أو غيرها، أو لتعذر انتخاب رئيس جديد لأى سبب، يعلن مجلس النواب (الشيوخ) خلو المنصب ويخطر بذلك الهيئة العليا للانتخابات، [5] ويقوم بأعمال الرئاسة رئيس مجلس الشيوخ (النواب) ، فإن تعذر فرئيس مجلس النواب (الشيوخ)، وذلك بشرط ألا يترشح الرئيس المؤقت للرئاسة. و فى كل الأحوال لا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الوزارة. ويتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.[6]
المادة رقم (8)
يؤدى الرئيس قبل أن يباشر مهام منصبه أمام البرلمان بمجلسيه ، أو أمام مجلس الشيوخ فى حال غياب مجلس النواب، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
ويعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات.
المادة رقم (9)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا. كما لا يجوز له ، و لأى من أفراد أسرته (أقاربه حتى الدرجة الثانية) ، بذاته أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية، وعند تعيينه وعند تركه منصبه، لمجلس النواب، على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة رقم (10)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
المادة رقم (11)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتعلق بمصالح البلاد العليا (حذف)، و نتيجة الإستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة.
المادة رقم (12)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية أو باستغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، و يعتبر قرار الإتهام و حتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته (خلوا لمنصب رئيس الجمهورية) طبقا لأحكام المادة 7. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها (تتكون من) رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية (حذف) رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيسى محكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية (و يرأسها أقدمهم) ، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
المادة رقم (1)
رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، و يمارس سلطاته على الوجه المبين فى الدستور.
المادة رقم (2)
يضع رئيس الجمهورية بالإشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة [1]، و يشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور.
المادة رقم (3)
يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شئون الدولة يجب لنفاذها توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين عدا سلطات الدفاع و الأمن القومى و السياسة الخارجية للدولة. و يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات المنصوص عليها فى المواد (80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 86 الفقرة الثانية) بعد موافقة مجلس الوزراء و الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد ( 84، 86 الفقرة الأولى ) بعد أخذ رأيه.
المادة رقم (4)
يعين رئيس الجمهورية ، و بعد التشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس النواب، رئيس الوزراء. كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء و الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم (مراجعة طبقا لموقف الادارة المحلية) ، بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم. ولرئيس الجمهورية الاختصاص المنفرد فى تعيين وزيرى الدفاع والخارجية.
المادة رقم (5)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد و حضور جلساته، و تكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
المادة رقم (6)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
المادة رقم (7)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة رقم (8)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
المادة رقم (9)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
المادة رقم (10)
يقوم رئيس الجمهورية ، فى حالة وقف جلسات البرلمان و إذا حدث ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، بدعوة البرلمان للانعقاد فى أقرب وقت ممكن. و فى حالة حل مجلس النواب يتم عرض هذه التدابير على مجلس الشيوخ. و إذا تعذر ذلك جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن تعرض هذه القرارات على المجلسين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، و تعرض فى أول اجتماع لمجلس النواب فى حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، و إذا عرضت و لم يقرها البرلمان زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
المادة رقم (11)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على مجلس الشيوخ.[2] ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
المادة رقم (12)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و يعلن الحرب بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة و موافقة كل من مجلس الدفاع الوطنى و مجلس النواب. ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة و مجلس النواب ، و بضوابط و قواعد محددة.
المادة رقم (13)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من البرلمان ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلسى النواب و الشيوخ عليها (بأغلبية الثلثين).
المادة رقم (14)
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس الوزراء، أو نوابه، أو الوزراء، أو نوابهم ، أو المحافظين (طبقا لموقف الادارة المحلية) ، على النحو الذى ينظمه القانون.
الفرع الثاني: الحكومة
المادة رقم (15)
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم.
و يشرف رئيس الوزراء على أعمال الحكومة.
المادة رقم (16)
يشترط فيمن يعين فى الحكومة أن يكون مصريا، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، و أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى (حذف)، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى (حذف). ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشيوخ.
المادة رقم (17)
يؤدى أعضاء الحكومة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
المادة رقم (18)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
أ – الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
ه - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
و هو مسئول عنها أمام مجلسى النواب و الشيوخ، طبقا للإجراءات المنصوص عليها.[3]
المادة رقم (19)
الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، و يتولى التوجيه و الرقابة و رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، و يقوم بتنفيذها، ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الشفهية أو الكتابية الوزراء من المسئولية (حذف الفقرة).
وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسة ومسؤوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل و حيدة الإدارة الحكومية و مقدرتها على الإنتاج.
المادة رقم (20)
رئيس الوزراء و الوزراء مسئولون متضامنون أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة و كل وزير مسؤول أمام المجلس عن أعمال وزارته و لا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.
المادة رقم (21)
تتقدم الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
المادة رقم (22)
يحدد القانون المعاملة المالية لأعضاء الحكومة ، ولا يجوز لعضو الحكومة أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى. ولا يجوز لعضو الحكومة أثناء فترة توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وأى هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج تقدم له أو لأحد أفراد أسرته، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه القانون.
ويتعين على عضو الحكومة وأفراد أسرته حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية تعرض على مجلس النواب، على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة رقم (23)
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق إحالة رئيس الوزراء والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة إلى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها. و يكون قرار مجلس النواب باتهام عضو الحكومة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، و لا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
المادة رقم (24)
يوقف من يتهم من أعضاء الحكومة عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته أو استقالته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.