«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوادى" تنشر مسودة دستور عمرو موسى المقدمة للتأسيسية
نشر في الوادي يوم 14 - 11 - 2012

حصلت "الوادى"، علي نص وثيقة تعديلات مواد الدستور، التي قدمها المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي، رئيس حزب المؤتمر، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، إلى الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية.
وأشار موسى إلى أن الوثيقة "تشمل تعديلات على العديد من المواد بجميع أبواب الدستور، وقام بالتوقيع عليها أكثر من ثلاثين عضوا بالتأسيسية، منذ 24 أكتوبر 2012، وتم اضافة بعض التعديلات عليها بتاريخ 5 نوفمبر الجاري.
وجاء نص مسودة موسي كالتالى:
الباب الثالث – السلطات العامة، الفصل الأول – السلطة التشريعية، الفرع الأول – أحكام مشتركة
مادة (80) مادة (80)
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور. لا تعديل فى هذه المرحلة الحرجة، من الأفضل أن تقتصر السلطة التشريعية على مجلس النواب، إختصاراً للجهد والوقت والمال. بالإضافة لذلك فان تطابق الإختصاصات التشريعية، وانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وفقاً لذات التقسيم الجغرافى والأسس المطبقة لانتخاب مجلس النواب، لا يضيف بعداً جديداً لقاعدة التمثيل البرلمانى ويجعله تكرراً لمجلس النواب دون مبرر.
مادة (81) مادة (81)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ. لا تعديل
مادة (82)
الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون. لا تعديل
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله.
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (83) مادة (83)
يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط. لا تعديل
مادة (84) مادة (84)
يؤدى عضو البرلمان، أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". لا تعديل
مادة (85) مادة (85)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. لا تعديل
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.
مادة (86) مادة (86)
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه أو يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً. وينظم القانون حالات تعارض المصالح الأخرى وكيفية تجنبها. النص على اصدار قانون ينظم حالات تعارض المصالح ضرورة ملحة بالنسبة لأعضاء البرلمان (المادة 86) ورئيس الجمهورية (المادة 142) وأعضاء الحكومة (المادة 163).
ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركه وكل عام، يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون. ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركه وكل عام، يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (87) مادة (87)
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه. لا تعديل
مادة (88) مادة (88)
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء. لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
مادة (89) مادة (89)
يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون. لا تعديل
مادة (90) مادة (90)
مقر البرلمان، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس. لا تعديل
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع، والقرارات التى تصدر عنه باطلة.
مادة (91) مادة (90)
جلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية. جلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بقرار من المجلس فى حالة طلب رئيس الجمهورية بناء على طلب الحكومة أو طلب رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل. لا يجوز أن يعطى رئيس الجمهورية حقاً فى طلب جلسة سرية أو دعوة البرلمان لاجتماع غير عادى أو إقتراح مشروع قانون ويعطى رئيس الوزراء نفس الحق على سبيل الاستقلال، فكلاهما يمثل السلطة التنفيذية. والمقترح أن يمارس رئيس الجمهورية تلك السلطات بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.
مادة (92) مادة (92)
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور. لا تعديل
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة (93) مادة (93)
يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل. يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بدعوة من رئيس الجمهورية بناء على طلب الحكومة أو بموجب طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل. لا يجوز أن يعطى رئيس الجمهورية حقاً فى طلب جلسة سرية أو دعوة البرلمان لاجتماع غير عادى أو إقتراح مشروع قانون ويعطى رئيس الوزراء نفس الحق على سبيل الاستقلال، فكلاهما يمثل السلطة التنفيذية. والمقترح أن يمارس رئيس الجمهورية تلك السلطات بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس. ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.
مادة (94) مادة (94)
لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا. لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا. نصاب الحضور لصحة الإجتماعات ضمانة أساسية للمشروعية. فإذا كان ذلك النصاب 51% والأغلبية لإصدار القرار 51% أو الثلثين، فقد يصدر القرار بموافقة 26% من الأعضاء فى الحالة الأولى و34% من الأعضاء فى الحالة الثانية، وهو غير مقبول من ناحية المبدأ ولا يحقق ضمانات المشروعية. ولذلك فالمقترح أن يكون نصاب الحضور لصحة الإجتماع أغلبية الأعضاء، وأن تصدر القرارات بالأغلبية وبما لايقل عن ثلث عدد الأعضاء، ما لم يشترط أغلبية خاصة.
مادة (95) مادة (95)
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه. وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين– فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى– طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما. ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه. وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين– فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى– طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما.
ولا يجوز لأى من رئيسى مجلسى البرلمان ووكيليهما أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة شغل المنصب. للإتساف مع المادة (82) فى شأن تفرع عضو البرلمان.
مادة (96) مادة (96)
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشيوخ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة. لا تعديل
مادة (97) مادة (97)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته، وتنشر فى الجريدة الرسمية. لا تعديل
مادة (98) مادة (98)
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. لا تعديل
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
مادة (99) مادة (99)
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين. لرئيس الجمهورية، بناء على طلب الحكومة، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين. لا يجوز أن يعطى رئيس الجمهورية حقاً فى طلب جلسة سرية أو دعوة البرلمان لاجتماع غير عادى أو إقتراح مشروع قانون ويعطى رئيس الوزراء نفس الحق على سبيل الاستقلال، فكلاهما يمثل السلطة التنفيذية. والمقترح أن يمارس رئيس الجمهورية تلك السلطات بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها. وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.
مادة (100) مادة (100)
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه. لا تعديل
ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى.
مادة (101) مادة (101)
كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه. لا تعديل
مادة (102) مادة (102)
لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات. لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان. ويحال كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان. وتصدر الموافقة على القوانين بأغلبية عدد الأعضاء، أما القوانين المكملة للدستور فتصدر بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء. يجب أن تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان على الأقل، أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي. وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي.
مادة (103) مادة (103)
إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى اليه بقرار يصدر بأغلبية ثلثى عدد أعضائه. فى حالة الخلاف بين المجلسين أو بينهما ورئيس الجمهورية، يجب أن يكون القرار النهائى لمجلس النواب بأغلبية خاصة، احتراما للتوازن بين السلطات وتحفيزا لمبدأ التوافق للخروج من الأزمة. كما أن التصويت بأغلبية الحاضرين فى المؤتمر العام لمجلس البرلمان سيؤدى الى ذات النتيجة نظرا لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب.
مادة (104) مادة (104)
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ. لا تعديل
وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس، صار قانونا وأصدر؛ فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
مادة (105)
مادة (105)
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة. لا تعديل
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
مادة (106) مادة (106)
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء. لا تعديل
مادة (107) مادة (107)
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه. لا تعديل
مادة (108) مادة (108)
لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة. لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة وفقا للقانون.
مادة (109) مادة (109)
يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. لا تعديل
ويجب أن يستمع اليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
مادة (110) مادة (110)
يقبل البرلمان استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل. لا تعديل
مادة (111) مادة (111)
لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. لا تعديل
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
مادة (112) مادة (112)
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه. لا تعديل
الفرع الثانى – مجلس النواب
مادة (113) مادة (113)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشرط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويشرط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه، يوم فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان. ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية. للإتساق مع المادة (131)
مادة (114) مادة (114)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. لا تعديل
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة (115) مادة (115)
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. لا تعديل
مادة (116) مادة (116)
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد القانون طريقة إعداد هذه الخطة، وعرضها على المجلس.
لا تعديل
مادة (117) مادة (117)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة، شاملة كامل ايرادات الدولة ومصروفاتها، على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. يجب عرض مشروع الموازنة العامة، شاملة كامل ايرادات الدولة ومصروفاتها، على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها بأغلبية أعضاء المجلس.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا فبابا. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا فبابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن بأغلبية أعضاء المجلس.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
مادة (118) مادة (118)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر بقانون. تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر بقانون بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة (119) مادة (119)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها. ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة (120) مادة (120)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزينة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها. لا تعديل
مادة (121) مادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب. لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة (122) مادة (123)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب لمناقشته فى جلسة عامة فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انته�


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.