«ترامب» يعلن قرب الكشف عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    ساعة "يوم القيامة"، تحديث يشير إلى كارثة عالمية وشيكة    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    ترامب: أسطول حربي جميل في طريقه الآن إلى إيران.. يجب عليهم أن يبرموا صفقة    مجلس النواب العراقى يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    ترامب يفيد بأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة الفنزويلية وينوى الحفاظ عليها    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر الاخبار المصرية اليوم : مشروع الدستور| الباب الثالث - الفصل الأول : السلطة التشريعية
نشر في أخبار النهاردة يوم 10 - 10 - 2012


الباب «الثالث»
الفصل الأول
«السلطة التشريعية»
«القراءة الأولى»
الفصل الأول
السلطة التشريعية
الفرع الأول
أحكام مشتركة «عامة»
مادة «1»
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى هذا الدستور.
مادة «2»
عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون؛ على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين فى مجلس النواب، وعن مائة وخمسين فى مجلس الشيوخ، وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشيوخ عدداً لا يزيد على عشرة «عشرين» (وفقاً لما ينظمه القانون).
مادة «3»
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مادة «4»
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان.
وفيما عدا الحالات «الاستثنائية» التى يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة «5»
يؤدى عضو البرلمان، أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى. وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
مادة «6»
يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة «7»
يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاماً، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى «الجامعى» على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاماً (خمسة وثلاثين عاماً).
ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضوية البرلمان.
مادة (7) مكرر
ينظم القانون أحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
مادة (8)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
مادة «8» مكرر
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة «9»
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.
مادة «10»
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.
مادة «11»
لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
مادة «12»
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو (أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة).
ويتعين على عضو البرلمان، وأفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة «13»
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
مادة «14»
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس «رئيس المجلس»، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
مادة «15»
مقر البرلمان، بمجلسيه فى عاصمة الدولة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة.
مادة «16»
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.
مادة «17»
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة «18»
جلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة «19»
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة «19» مكرر
يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.
مادة «20»
ينتخب كل مجلس رئيساً ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين -فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى- طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين.
مادة «21»
لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضاً.
نص مرادف
لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً.
مادة «22»
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
مادة «23»
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.
مادة «24»
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه أما مقترحات القوانين المقدمة من أى من أعضاء المجلسين فتحال إلى لجنة خاصة لإبداء الرأى فيها قبل إحالتها إلى اللجنة المعنية، وللمجلس أن يرفضها أو يحيلها إلى اللجنة المعنية ما لم يعترض على ذلك.
نص مرادف
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه.
ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة وأبدت رأيها بجواز نظرها ووافق المجلس على هذا الرأى.
مادة «25»
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
مادة «26»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.