محافظ الدقهلية: متابعة مستمرة لأعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب بشارع الجيش بالمنصورة    السيسي يتابع تطورات مشروعات وزارة النقل.. ويوجه بالانتهاء من تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة.. والعمل على توطين صناعة النقل وتطوير شبكة الموانئ المصرية    جيش الاحتلال: رصدنا استعدادات مكثفة من حزب الله لإطلاق الصواريخ على إسرائيل    بابا الفاتيكان يجدد الالتزام بالسلام فى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطينى    طاقم محكمات مصرى لمباراة الجزائر والكاميرون بتصفيات أفريقيا    قائمة المهددين بالغياب عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء غدًا.. ويعقبه مؤتمر صحفي    كشف ملابسات فيديو مزاعم تعدى الشرطة بكفر الشيخ    ثقافة أسيوط تنظم الحفل الختامي لتكريم حفظة القرآن الكريم الاربعاء المقبل    محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات منشية البكرى والزاوية وسراى القبة    الهلال السوداني يقدم شكوى رسمية للكاف ضد حكم مباراة نهضة بركان    3 أسرار تخلصك من البطن السفلية بعد الأربعين    قرار جمهوي بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يمكن إسقاط النظام الإيراني إلا عن طريق الإيرانيين    أسامة قابيل: إعطاء الزوجة عيدية ليس بدعة ويؤجر الزوج عليها    الفحوصات الطبية تحدد موقف شيكو بانزا من لقاء العودة بين الزمالك وأوتوهو    برشلونة يخطط لتجديد عقد كريستنسن لموسمين إضافيين    رينارد يحدد برنامج المنتخب السعودي بعد ودية مصر    محافظ الشرقية يزور المركز التكنولوجي بأبو كبير ويشدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح    5 أيام.. البورصة تحدد موعد إجازة عيد الفطر 2026    ضبط مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات لمكافحة التهريب والترويج    تموين القاهرة تضبط أسطوانات بوتاجاز وسلع متنوعة قبل تسريبهم للسوق السوداء    تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    خالد فهمي: منهجي في «ولي النعم» يقوم على إلغاء التعلم وتفكيك الانطباعات المسبقة عن الشخصية التاريخية    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    كفر الشيخ تحصد كأس بطولة الدورة الرمضانية للجامعات    نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام أعمال مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة القاهرة    رئيس جامعة بنها: تشكيل لجنة لإعداد دراسة عن ربط التخصصات بسوق العمل    تجديد حبس عامل بتهمة قتل سيدة متشردة ودفنها داخل ماسورة صرف صحي 45 يوما    معهد الفلك يكشف موعد عيد الفطر المبارك فلكيا.. هلال شوال يولد بعد غد    الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» 158 لدعم الأشقاء الفلسطينيين    بارومتر الأعمال: الطلب على المنتجات المصرية يرفع مؤشر أداء الأعمال بالربع الأخير من 2025    البيت الفني للمسرح يعيد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي في عيد الفطر    أبو حيان التوحيدى ونجيب محفوظ.. أبرز مؤلفات الدكتورة هالة فؤاد    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد شركة «تاكيدا» العالمية لبحث تعزيز التعاون    تداول 21 ألف طن و1040 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    مصرع شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية فى أخميم بسوهاج    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قبر يوسف في نابلس    الأهلي يفوز على الاتحاد..والزمالك يهزم الجزيرة في دوري الطائرة    مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك    الرئيس الأوكراني: لا نخشى تهديدات إيران بضرب أراضينا    ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس: «أنا ليا حق عند الحكومة بس مسمحاها».. والجمهور يرد: «يا بجاحتك»    وزير الصحة يلتقي نظيره الروسى فى موسكو لبحث ملفات التعاون المشترك    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر    خلال جولته العربية.. وزير الخارجية يطمئن على اوضاع الجاليات المصرية فى دول الخليج العربى والأردن الشقيقة ويثمن رعاية الدول لهم    الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: هناك محاولات متكررة لزرع الخلاف بين الشعوب العربية    أمين الفتوى بالإفتاء: إخفاء ليلة القدر كرامة للأمة.. والاعتكاف مستمر حتى إعلان موعد العيد    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    مواعيد القطارات من أسوان إلى الوجهين البحري والقبلي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    الحلقة 13«بابا وماما جيران»| نجاح محاولات الصلح بين أحمد داود وميرنا جميل    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    خبير علاقات دولية: أمن دول الخليج خط أحمر لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر الاخبار المصرية اليوم : مشروع الدستور| الباب الثالث - الفصل الأول : السلطة التشريعية
نشر في أخبار النهاردة يوم 10 - 10 - 2012


الباب «الثالث»
الفصل الأول
«السلطة التشريعية»
«القراءة الأولى»
الفصل الأول
السلطة التشريعية
الفرع الأول
أحكام مشتركة «عامة»
مادة «1»
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى هذا الدستور.
مادة «2»
عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون؛ على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين فى مجلس النواب، وعن مائة وخمسين فى مجلس الشيوخ، وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشيوخ عدداً لا يزيد على عشرة «عشرين» (وفقاً لما ينظمه القانون).
مادة «3»
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مادة «4»
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان.
وفيما عدا الحالات «الاستثنائية» التى يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة «5»
يؤدى عضو البرلمان، أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى. وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
مادة «6»
يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة «7»
يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاماً، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى «الجامعى» على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاماً (خمسة وثلاثين عاماً).
ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضوية البرلمان.
مادة (7) مكرر
ينظم القانون أحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
مادة (8)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
مادة «8» مكرر
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة «9»
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.
مادة «10»
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.
مادة «11»
لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
مادة «12»
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو (أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة).
ويتعين على عضو البرلمان، وأفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة «13»
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
مادة «14»
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس «رئيس المجلس»، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
مادة «15»
مقر البرلمان، بمجلسيه فى عاصمة الدولة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة.
مادة «16»
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.
مادة «17»
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة «18»
جلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة «19»
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة «19» مكرر
يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.
مادة «20»
ينتخب كل مجلس رئيساً ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين -فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى- طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين.
مادة «21»
لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضاً.
نص مرادف
لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً.
مادة «22»
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
مادة «23»
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.
مادة «24»
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه أما مقترحات القوانين المقدمة من أى من أعضاء المجلسين فتحال إلى لجنة خاصة لإبداء الرأى فيها قبل إحالتها إلى اللجنة المعنية، وللمجلس أن يرفضها أو يحيلها إلى اللجنة المعنية ما لم يعترض على ذلك.
نص مرادف
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه.
ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة وأبدت رأيها بجواز نظرها ووافق المجلس على هذا الرأى.
مادة «25»
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
مادة «26»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.