محمد معيط: صندوق النقد يخشى موجة تضخم عالمية ثانية قد تطيح بخطط خفض الفائدة    بلعمري مودعًا الركراكي: منحتني شرفًا سيبقى خالدًا في مسيرتي    أحمد داود يفشل في التوفيق بين البيت والعمل في الحلقة الثانية من مسلسل «بابا وماما جيران»    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة شرق محافظة الخرج    حلف الأطلسي يقرر تعزيز وضع الدفاع الصاروخي الباليستي    الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب في إسرائيل    حريق بمزرعة دواجن بقرية مقار خليل بالفيوم دون وقوع إصابات    ضبط أحد المنافذ التموينية بالإسكندرية لتصرفه في سلع تموينية مدعمة    ترامب يفتح ملف القيادة الجديدة في إيران ويستبعد نجل خامنئي    "المتر سمير" يشعل محركات البحث.. ثنائية كريم محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن تخطف الأنظار    محمد إمام: مسيرة من الإبداع تتوج بحلقة "الكينج" 16 المشوقة    دعاء الليلة السادسة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    طريقة عمل الفول بالبيض لسحور صحى ولذيذ    "صحة الفيوم": تطعيم الأطفال بجرعة "فيتامين أ" متوفر يوميًا بجميع الوحدات الصحية    وصلة رقص من كزبرة على أنغام عدوية في أول حلقة من «بيبو»    الرئيس السيسي يطالب بإلغاء التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل: قولوا للناس دي آخر دفعة    البنتاجون: الولايات المتحدة لن تستقبل لاجئين من الشرق الأوسط    ميسي ولاعبو إنتر ميامي يهدون ترامب 3 هدايا تذكارية في البيت الأبيض    ماهر همام: أفتقد روح الفانلة الحمراء داخل الأهلي    "خيبر خيبر يا يهود".. وكالة تسنيم تؤكد استهداف صواريخ إيرانية جديدة قلب تل أبيب    أكمل قرطام يفوز برئاسة حزب المحافظين بنسبة 83.7%    رؤية استباقية.. برلمانيون يشيدون بتعامل الدولة المصرية مع تداعيات حرب إيران    حملة "وعي" من الأزهر: تحويل الأحكام الشرعية إلى آراء شخصية يصنع مجتمع الفوضى (فيديو)    وزير السياحة يجري لقاءات مع عدد من كبرى وسائل الإعلام الألمانية والدولية    «رأس الأفعى» الحلقة 16.. محمود عزت يدعو لحالة إنفلات أمني وتسليح شباب الإخوان لنشر الفوضى    الفنانة الجزائرية مريم حليم تنفي زواجها.. ومحمد موسى يفاجئها بفستان العرس    كيف تتأثر أسعار الفائدة في مصر بتقلبات الطاقة العالمية؟.. محمد معيط يُجيب    جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بالعامرية تسفر عن إقالة رئيس الحي    إثر أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة معلم بعد الانتهاء من مباراة رمضانية بقنا    الصحة العالمية: تغيير عادات الأكل في رمضان يؤثر على مستوى السكر في الدم    ترامب ل ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر    طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد    إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي    حقيقة نشوب حريق بالنادي الأهلي في مدينة نصر    توتنهام يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام كريستال بالاس بثلاثية لهدف    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار شرفة منزل بالغربية    تعرف على الخط الساخن ل«حماية المستهلك» للإبلاغ عن التلاعب فى الأسعار    خلال اجتماعه الدوري بأعضاء البرلمان.. محافظ الفيوم يناقش مشكلات وتحديات "المواقف والمرور " و"الكهرباء"    الرقص مقابل "اللايكات".. ضبط صانعتى محتوى أثارتا غضب السوشيال ميديا    محمد فريد: السوق المصرية استقبلت 250 ألف مستثمر جديد في سوق المال خلال العام الماضي    الفنانة الجزائرية مريم حليم: الالتزام والمصداقية أهم من الصعود السريع عبر الترند    جولة تفقدية لمساعد وزير الصحة ورئيس التأمين الصحي لتعزيز الرعاية بمستشفى «أطفال مصر»    حزب مستقبل وطن يختتم مبادرات رمضان ب«جبر الخواطر»    الأهلي يفوز على المقاولون بثلاثية في الدوري    عالم بالأوقاف: حروب المنطقة مفتعلة لاستنزاف الثروات وتكريس التبعية    عالم أزهري: احتكار السلع في وقت الحروب تخريب يضاعف الأزمات ويضغط على الدولة    الصين تأمر أكبر مصافي النفط لديها بوقف صادرات الديزل والبنزين    ليلة رمضانية ثالثة للأسرة المصرية بمسجد مصر الكبير تحت شعار "رمضان بداية جديدة" (صور)    فتح سوق تصديري جديد في بنما أمام الموالح المصرية    ترامب يدعو الجيش الإيرانى والحرس الثورى لإلقاء السلاح    ما هي الخدمات التي توفرها السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم؟    "الجيل الديمقراطي": رسائل الرئيس بالأكاديمية العسكرية تجسيد لفلسفة بناء الإنسان بالجمهورية الجديدة    أوقاف جنوب سيناء تواصل أداء العشاء والتراويح فى أجواء إيمانية عامرة    محافظ المنيا: اعتماد عدد من المنشآت الصحية استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل    علي جمعة يوضح حدود "اللهو" في الفن والموسيقى: ليس كل ما يلهي عن ذكر الله حرامًا    "الشعب الجمهوري" ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان "دور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية"    جامعة العاصمة تنظم حفل إفطار جماعي لطلابها باستاد الجامعة    محافظ الإسكندرية يستقبل وفداً من الكنيسة القبطية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الوفد" تنشر..
مواد الفصل الخاص بالسلطة التشريعية فى الدستور الجديد حظر ترشح الوزراء لعضوية المجلسين.. ولرئيس الجمهورية تعيين 10 أعضاء فى مجلس الشيوخ فقط
نشر في الوفد يوم 09 - 09 - 2012

انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من وضع مواد السلطة التشريعية، كما انتهت لجنة الصياغة من اعداد المواد للعرض على الاجتماع العام للجمعية للقراءة الاولى الاسبوع القادم.
وذلك بعد خلافات كبيرة حول استمرار مجلس الشورى او الغائه وحول نسبة العمال والفلاحين وشروط الترشح وسلطة رئيس الجمهورية فى تعيين اعضاء وحق البرلمان فى سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء وحق اعضاء البرلمان فى الحصانة البرلمانية ودورهم فى اقتراح التشريعات.
واستقر الامر على نظام المجلسين او غرفتى البرلمان احدهما مجلس النواب والاخر مجلس الشيوخ وتم تحديد صلاحيات كلا المجلسين وشروط العضوية بهما، كما تم الغاء المادة الخاصة بتحديد نسبة 50% للعمال والفلاحين بمقاعد البرلمان سواء فى مجلس الشيوخ او النواب رغم معارضة عدد غير قليل من اعضاء اللجنة، وتم النص ايضا على حظر ترشح الوزراء لعضوية مجلسي الشيوخ والنواب وهو ما كان يحدث فى عهد مبارك، حيث جمع عدد كبير من الوزراء بين المنصب الوزارى وعضوية مجلس الشعب وكان آخرهم يوسف بطرس غالى وزير المالية، كما تم الغاء حق الرئيس فى تعيين 10 اعضاء فى مجلس الشعب الذى اصبح مجلس النواب، وايضا الغاء حق الرئيس فى تعيين ثلث اعضاء مجلس الشورى الذى اصبح مجلس الشيوخ واقتصر هذا الحق على تعيين عشرة اعضاء فقط فى مجلس الشيوخ، كما تم تحديد سن الترشح لمجلس النواب 25 سنة فقط لاتاحة الفرصة للشباب وكان في دستور 71 والاعلان الدستورى 30 سنة، كما تم تحديد سن الترشح لمجلس الشيوخ 40 سنة وشرط الحصول على مؤهل عال على الاقل أما بالنسبة لمجلس النواب فشرط الحصول على مؤهل متوسط على الاقل ومازال الخلاف مستمرا حول مدة دور الانعقاد لمجلسي الشيوخ والنواب بين اربع سنوات او خمس او ست سنوات وكذلك التجديد النصفى لعضوية مجلس الشيوخ.
وفيما يلي نص مواد باب السلطة التشريعية كما اعدته لجنة نظام الحكم وصاغته لجنة الصياغة.
السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة رقم (13)
تتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب و الشيوخ، و يشار إليهما مجتمعين بالبرلمان، و يباشر كل منهما اختصاصاته علي النحو المبين في الدستور.
المادة رقم (14)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، و عدد أعضاء البرلمان المنتخبين، علي ألا يقل عن ثلثمائة و خمسين عضوا في مجلس النواب و مائة و خمسين عضوا في مجلس الشيوخ، و يكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. و يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددا من الأعضاء لا يزيد علي عشرة.
المادة رقم (15)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب و الشيوخ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي منهما و عضوية الحكومة.
المادة رقم (16)
الترشيح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الفئات التي يحددها القانون ، و فيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهمته، و يحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
المادة رقم (17)
يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه ، قبل أن يباشر مهام منصبه ، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون».
المادة رقم (18)
يتقاضى أعضاء البرلمان مكافأة يحددها القانون.
المادة رقم (19)
يشترط فيمن يرشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن خمس وعشرين سنة ميلادية لعضوية مجلس النواب وأربعين سنة ميلادية لعضوية مجلس الشيوخ، و أن يكون قد أتم مرحلة التعليم الأساسي (حاصلا علي مؤهل متوسط) لعضوية مجلس النواب و حاصلا علي مؤهل جامعي أو ما يعادله لعضوية مجلس الشيوخ. و يحدد القانون الشروط الأخري الواجب توافرها في عضو البرلمان، ويبين أحكام الانتخاب.
المادة رقم (20)
مدة عضوية مجلس النواب أربع (خمس) سنوات و أربع (ست) سنوات لمجلس الشيوخ من تاريخ أول اجتماع لهما. ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء المنتخبين واختيار كل (نصف) الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ كل سنتين (ثلاث سنوات أو يتم الغاء التجديد النصفي خاصة إذا كانت مدة الشيوخ 4 سنوات) وفقا للقانون. و يجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته. و يجري الانتخاب لتجديد البرلمان خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
المادة رقم (21)
تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بقرار المحكمة.
المادة رقم (22)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. و تكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لعضوية سلفه.
المادة رقم (23)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، و يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذي ينتمي إليه بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة رقم (24)
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة عضويته أن يتعامل مع الدولة ، بالذات أو بالواسطة ، بيعا أو شراء أو إيجارا أو استئجارا أو انتفاعا أو استغلالا أو مقايضة أو غيرها، أو أن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً أو غير ذلك (ويقع باطلا كل تصرف من هذه التصرفات).
و يقدم العضو سنويا إقرارا بذمته المالية إلي المجلس الذي ينتمي إليه على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة رقم (25)
لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلسين أو في لجانهما.
المادة رقم (26)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة رقم (27)
عاصمة الدولة هي مقر البرلمان بمجلسيه ، و اجتماع البرلمان في غير المكان المعد له غير مشروع و القرارات التي تصدر فيه باطلة. ويجوز في الظروف الاستثنائية لأي من المجلسين أن يعقد جلساته خارج مقره ، في العاصمة أو فى مدينة أخرى ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيسه أو ثلث (ربع) أعضائه ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة رقم (28)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
المادة رقم (29)
يختص كل مجلس بالمحافظة علي نظامه الداخلي، و يتولي ذلك رئيس المجلس.
المادة رقم (30)
جلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أي من المجلسين في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.
المادة رقم (31)
يدعو رئيس الجمهورية المجلسين للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمعان بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي لكل مجلس لمدة ثمانية أشهر على الأقل. و يفض رئيس الجمهورية (رئيس المجلس) دورته العادية بموافقة أغلبية أعضائه (حذف). ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة رقم (32)
ينتخب كل مجلس رئيسا له ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور (لمدة كامل الفصل التشريعي في مجلس النواب و نصف الفصل التشريعي في مجلس الشيوخ)، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. (و يجوز لثلث أعضاء أحد المجلسين ، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيلين).
المادة رقم (33)
لا يكون انعقاد أي من المجلسين صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ، ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس (حذف). وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
المادة رقم (34)
لرئيس الجمهورية أن يلقي عند افتتاح دور الانعقاد العادي للبرلمان بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان. وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
المادة رقم (35)
لرئيس الجمهورية، و لمجلس الوزراء، و لكل عضو (خمسة أعضاء) من أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين.
المادة رقم (36)
يحال كل مشروع قانون إلي إحدي لجان المجلس لفحصه و تقديم تقرير عنه، علي أنه بالنسبة إلي مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلي تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، و بعد أن يقرر المجلس ذلك.
المادة رقم (37)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء و رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
المادة رقم (38)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
المادة رقم (39)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ البرلمان إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى البرلمان وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلسيه (حذف) اعتبر قانوناً وأصدر. و لا يجوز تقديم ذات مشروع القانون في نفس دور الانعقاد إذا اعترض عليه رئيس الجمهورية و لم يقره المجلسان أو أحدهما.
المادة رقم (40)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. وأي التزام ، أيا كان نوعه، يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه.
المادة رقم (41)
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء و نوابهم مسئولون أمام البرلمان عن السياسة العامة للدولة، و كل وزير مسئول عن أعمال وزارته. و لهم جميعا حق حضور جلسات المجلسين و لجانهما، و يكون الحضور وجوبيا بناء على طلب أي من المجلسين ، و لهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة و للرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم.
المادة رقم (42)
يجوز لرئيس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسي البرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.‏
المادة رقم (43)
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ، ولا يجوز لعضو مجلس النواب تحويل السؤال في نفس الجلسة إلى استجواب.
المادة رقم (44)
يجوز لعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب و عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ، على الأقل ، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه. و لكل عضو الحق في تقديم طلب ببيان عاجل.
المادة رقم (45)
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.
المادة رقم (46)
إذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي النواب و الشيوخ، يتم تشكيل لجنة مشتركة بعضوية عشرة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، و ذلك لاقتراح نصوص للمواد أو مشروعات القوانين محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات علي كلا المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها يجتمع المجلسان ، بحضور أغلبية أعضاء كل منهما علي الأقل، في صورة مؤتمر يرأسه رئيس مجلس النواب (الشيوخ) لعرض الأمر، و يصدر القرار بأغلبية الحاضرين، و يكون التصويت دون مناقشة.
الفرع الثاني: مجلس النواب .
المادة رقم (47)
يتولي مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة ، و الموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة علي أعمال الحكومة، و ذلك كله علي الوجه المبين في الدستور.
المادة رقم (48)
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية (حذف). و يحدد القانون طريقة إعداد الخطة و عرضها علي المجلس.
المادة رقم (49)
لمجلس النواب وحده الحق في إقرار أو اقتراح أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالمواد أرقام من 51 إلي 55.
المادة رقم (50)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.
المادة رقم (51)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
المادة رقم (52)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
المادة رقم (53)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
المادة رقم (54)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة رقم (55)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
المادة رقم (56)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
المادة رقم (57)
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس النواب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.‏ ويتم التصويت عليه بابا بابا،‏ ويصدر بقانون‏. كما يجب عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على المجلس. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة رقم (58)
لمجلس النواب أن يكون (يشكل) لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
المادة رقم (59)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم (حذف) في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المادة رقم (60)
لمجلس النواب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضاء المجلس (عشرين عضوا) (حذف) سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام (أسبوع) على الأقل من تقديمه ، و يصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولرئيس الجمهورية في حال طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام (أسبوعين)، وتؤجل الجلسة في هذه الحالة وجوبا.
وفي كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد.
المادة رقم (61)
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب تقديم استقالة الحكومة، و إذا كان القرار خاصا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها، و لا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة تكليف من استقال وجوبيا.
المادة رقم (62)
يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائباً. وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة (اعتبرت الوزارة مستقيلة).
المادة رقم (63)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بعد استفتاء الشعب علي حله، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قراراً به، و إذا لم يتم إقرار الحل وجب علي رئيس الجمهورية تقديم استقالته (حذف).
وإذا حل المجلس فى أمر، فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.