الشعب الجمهوري يتابع التصويت بجولة الإعادة بالدوائر الملغاة في انتخابات النواب    3 مدارس بأسيوط تفوز في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية    انطلاق جولة الإعادة بانتخابات النواب فى 3 دوائر بالبحيرة    حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدتين وترويعهما بكلب في السلام    قرار هام من جامعة القاهرة بشأن الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية    إقبال كثيف على لجان إمبابة والمنيرة الغربية في أول أيام انتخابات الإعادة بالجيزة | صور    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    انتخابات النواب 2025 | 352 لجنة تستقبل مليوني و215 ألف و411 ناخبًا بقنا    وزير الكهرباء: لدينا خطة عمل للاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 27 ديسمبر 2025    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر    وزير الكهرباء يزور معامل اختبارات بطاريات تخزين لشركة هواوي خلال زيارته الحالية للصين    بالأرقام| «الزراعة» تكشف حصاد إنجازات 2025.. فتح 25 سوقًا جديدًا للصادرات    القناة 14: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال جاء مقابل استيعاب سكان غزة    روسيا تشن هجمات صاروخية ليلية على أنحاء أوكرانيا    جيش الاحتلال يزعم: فلسطيني أطلق نارًا قرب السياج الأمني في رام الله    مستشار ترامب: نتطلع إلى وصول المساعدات بانتظام إلى الفاشر السودانية    مودرن سبورت يخشى مفاجآت القناة في دور ال32 لكأس مصر    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في الدوري السعودي    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    "النقض" تنتهي من جلسة الاستماع للمرافعات في قضية مقتل طبيب الساحل    إخماد حريق داخل مدرسة في القرين بالشرقية    محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس غير المستقر    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية داعش عين شمس"    الثقافة تختتم الموسم الثامن لمسابقة المواهب الذهبية بدار الأوبرا    القصة الكاملة للحالة الصحية ل محمود حميدة بعد خروجه من المستشفى    145 مستشفى جامعيًا يقدم خدماته الطبية ل32 مليون مواطن خلال 2025    بيض بالسبانخ والجبنة في الفرن، عشاء غني بالبروتين وخفيف على المعدة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 27 ديسمبر    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء العودة للخلف بالعياط    اليوم.. محاكمة زوجة بهاء سلطان فى واقعة سب وقذف خالتها    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    الجدة والعمة والأم يروين جريمة الأب.. قاتل طفلته    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور الجديد..لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ وعضوية الحكومة.. استقالة الوزارة إذا سحب البرلمان الثقة منها
نشر في صدى البلد يوم 01 - 09 - 2012

* الدستور الجديد.. السلطة التشريعية تتكون من مجلسي النواب والشيوخ
* تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان
* لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان
* لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها
* لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض إلا بموافقة مجلس النواب
في باب السلطة التشريعية فى الدستور الجديد سيتم تغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب ومجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ، وسحب الثقة يلزم الحكومة على تقديم الاستقالة.
الفصل الثاني: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة رقم (13)
تتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب والشيوخ، ويشار إليهما مجتمعين بالبرلمان، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.
المادة رقم (14)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء البرلمان المنتخبين، على ألا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوًا في مجلس النواب ومئة وخمسين عضوًا في مجلس الشيوخ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددًا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة رقم (15)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي منهما وعضوية الحكومة.
المادة رقم (16)
الترشيح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الفئات التي يحددها القانون، وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهمته، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا لأحكام القانون.
المادة رقم (17)
يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه، قبل أن يباشر مهام منصبه، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون".
المادة رقم (18)
يتقاضى أعضاء البرلمان مكافأة يحددها القانون.
المادة رقم (19)
يشترط فيمن يرشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريًا، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنة يوم الانتخاب عن خمس وعشرين سنة ميلادية لعضوية مجلس النواب وأربعين سنة ميلادية لعضوية مجلس الشيوخ، وأن يكون قد أتم مرحلة التعليم الأساسي -حاصلا علي مؤهل متوسط- لعضوية مجلس النواب وحاصلاً علي مؤهل جامعي أو ما يعادله لعضوية مجلس الشيوخ. ويحدد القانون الشروط الأخري الواجب توافرها في عضو البرلمان، ويبين أحكام الانتخاب.
المادة رقم (20)
مدة عضوية مجلس النواب أربع (خمس) سنوات وأربع (ست) سنوات لمجلس الشيوخ من تاريخ أول إجتماع لهما. ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء المنتخبين واختيار كل (نصف) الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ كل سنتين (ثلاث سنوات أو يتم الغاء التجديد النصفي وخاصة إذا كانت مدة الشيوخ 4 سنوات) وفقًا للقانون. ويجوز دائمًا إعادة إنتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته. ويجرى الانتخاب لتجديد البرلمان خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة رقم (21)
تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بقرار المحكمة.
المادة رقم (22)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لعضوية سلفه.
المادة رقم (23)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، و يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذي ينتمي إليه بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة رقم (24)
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة عضويته أن يتعامل مع الدولة، بالذات أو بالواسطة، بيعًا أو شراء أو إيجارًا أو استئجارًا أو انتفاعًا أو استغلالاً أو مقايضة أو غيرها، أو أن يبرم معها عقدًا بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاولاً أو غير ذلك، ويقع باطلاً كل تصرف من هذه التصرفات.
ويقدم العضو سنويًا إقرارًا بذمته المالية إلي المجلس الذي ينتمي إليه على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة رقم (25)
لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلسين أو في لجانهما.
المادة رقم (26)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة رقم (27)
عاصمة الدولة هي مقر البرلمان بمجلسيه، واجتماع البرلمان في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة. ويجوز في الظروف الاستثنائية لأي من المجلسين أن يعقد جلساته خارج مقره، في العاصمة أو فى مدينة أخرى، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيسه أو ثلث (ربع) أعضائه ولا يكون الانعقاد صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة رقم (28)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
المادة رقم (29)
يختص كل مجلس بالمحافظة علي نظامه الداخلي، و يتولي ذلك رئيس المجلس.
المادة رقم (30)
جلسات البرلمان علنية. ويجوز انعقاد أي من المجلسين في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.
المادة رقم (31)
يدعو رئيس الجمهورية المجلسين للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمعان بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي لكل مجلس لمدة ثمانية أشهر على الأقل. و يفض رئيس الجمهورية (رئيس المجلس) دورته العادية بموافقة أغلبية أعضائه (حذف). ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة رقم (32)
ينتخب كل مجلس رئيسًا له ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور (لمدة كامل الفصل التشريعي في مجلس النواب و نصف الفصل التشريعي في مجلس الشيوخ)، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. (ويجوز لثلث أعضاء أحد المجلسين، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيلين).
المادة رقم (33)
لا يكون انعقاد أي من المجلسين صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس (حذف). وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضًا.
المادة رقم (34)
لرئيس الجمهورية أن يلقي عند افتتاح دور الانعقاد العادي للبرلمان بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان. وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
المادة رقم (35)
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو (خمسة أعضاء) من أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين.
المادة رقم (36)
يحال كل مشروع قانون إلي إحدي لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، علي أنه بالنسبة إلي مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
المادة رقم (37)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
المادة رقم (38)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
المادة رقم (39)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ البرلمان إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى البرلمان وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلسيه (حذف) اعتبر قانونًا وأصدر. ولا يجوز تقديم ذات مشروع القانون في نفس دور الانعقاد إذا إعترض عليه رئيس الجمهورية ولم يقره المجلسان أو أحدهما.
المادة رقم (40)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. وأي التزام، أيا كان نوعه، يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه.
المادة رقم (41)
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء و نوابهم مسئولون أمام البرلمان عن السياسة العامة للدولة، و كل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولهم جميعًا حق حضور جلسات المجلسين و لجانهما، ويكون الحضور وجوبيا بناء على طلب أي من المجلسين ، ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة وللرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم.
المادة رقم (42)
يجوز لرئيس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسي البرلمان أوإحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.‏
المادة رقم (43)
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز لعضو مجلس النواب تحويل السؤال في نفس الجلسة إلى استجواب.
المادة رقم (44)
يجوز لعشرين عضوًا من أعضاء مجلس النواب وعشرة من أعضاء مجلس الشيوخ، على الأقل، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه. ولكل عضو الحق في تقديم طلب ببيان عاجل.
المادة رقم (45)
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.
المادة رقم (46)
إذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي النواب و الشيوخ يتم تشكيل لجنة مشتركة بعضوية عشرة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لإقتراح نصوص للمواد أو مشروعات القوانين محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات علي كلا المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها يجتمع المجلسان، بحضور أغلبية أعضاء كل منهما علي الأقل، في صورة مؤتمر يرأسه رئيس مجلس النواب (الشيوخ) لعرض الأمر، ويصدر القرار بأغلبية الحاضرين، ويكون التصويت دون مناقشة.
الفرع الثاني: مجلس النواب .
المادة رقم (47)
يتولي مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال الحكومة، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
المادة رقم (48)
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (حذف). ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها علي المجلس.
المادة رقم (49)
لمجلس النواب وحده الحق في إقرار أو إقتراح أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالمواد أرقام من 51 إلي 55.
المادة رقم (50)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
المادة رقم (51)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
المادة رقم (52)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
المادة رقم (53)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
المادة رقم (54)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة رقم (55)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
المادة رقم (56)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
المادة رقم (57)
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس النواب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.‏ ويتم التصويت عليه بابا بابا،‏ ويصدر بقانون‏. كما يجب عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على المجلس. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة رقم (58)
لمجلس النواب أن يكون (يشكل) لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
المادة رقم (59)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم (حذف) في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المادة رقم (60)
لمجلس النواب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضاء المجلس (عشرين عضوا) (حذف) سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام (أسبوع) على الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس، ولرئيس الجمهورية في حال طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام (أسبوعين) ، وتؤجل الجلسة في هذه الحالة وجوبا.
وفي كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد.
المادة رقم (61)
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب تقديم استقالة الحكومة، وإذا كان القرار خاصًا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة تكليف من استقال وجوبيًا.
المادة رقم (62)
يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائبًا. وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة (اعتبرت الوزارة مستقيلة).
المادة رقم (63)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بعد إستفتاء الشعب علي حله، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به، وإذا لم يتم إقرار الحل وجب علي رئيس الجمهورية تقديم استقالته (حذف).
وإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.