أصدرت وزارة الصناعة اليوم بيانا لتوضيح القرارات الوزاية الخاصة باستيراد السلع الغذائية، وجاء به أنه بتاريخ 23/4/2006 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 285 لسنة 2006، والذى تنص مادته الاولى بأن يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات الغذائية بما جاء بالمواصفة القياسية رقم2613 لسنة 2006 والخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية ووضعت لها إشتراطات عامة مواصفات لفترات الصلاحية. وأضافت الوزارة أنه يجب أن يلتزم المنتجون والمستوردون بكتابة فترات الصلاحية الواردة بالمواصفة المحددة. وتنص المادة من القرارات على أنه توافقا مع المعايير الدولية ومع التطور فى التكنولوجيا المستخدمة فى الانتاج بما يحافظ على سلامة المنتج خلال فترة صلاحيتة ، واتباعا للأسس العلمية فى تقدير فترات الصلاحية يلتزم المنتجون والمستوردون بكتابة فترات الصلاحية على عبوات المنتجات الغذائية غير الواردة بالمواصفة القياسية 2613 / 2006 (الجزء الثانى: فترات الصلاحية)، وذلك بمعرفة المنتج للسلعة وعلى مسئوليته لضمان الحفاظ على سلامة المنتج للأستهلاك الأدمى خلال فترة الصلاحية المحددة، وتحت ظروف التعبئة والنقل والتخزين مع إلتزامة بتقديم دراسات ثبات علمية فى حالة طلب الهيئة مبررات لمدة الصلاحية المحددة بمعرفته مع تحمله لما يترتب على ذلك من مسئوليات فى حالة عدم قبول هذة المبررات.)وتنص المادة الثالثة على أن تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للإستهلاك المباشر إلى الاسواق المصرية 3 شهور على الاقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهور، وشهر على الاقل لمدة الصلاحية من 3 شهور إلى 6 شهور، وأسبوع على الاقل لمدة الصلاحية أقل من 3 شهور، و3 أيام على الاقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام . وأشار بيان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن نص المادة بالقرار الوزارى تحدد أن تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للإستهلاك المباشر إلى الاسواق المصرية على النحو التالى .....إلخ). وهذا يعنى أن السلع الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتبقي عليها من فترة الصلاحية مدة ثلاثة شهور مثلا سواء كانت سلعة إنتاج محلي أو مستوردة لا يصلح دخولها للاستهلاك في الأسواق المصرية إذا كانت مدة صلاحيتها المتبقية أقل من ثلاثة شهور على سبيل المثال. وأنه فى حال تطبيق هذا النص بمعرفة الجهات الرقابية داخل الأسواق المصرية فإنه سوف يؤدي إلى إعدام كمية كبيرة من السلع خلال فترة صلاحيتها، لذا وجب صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإلغاء تلك المادة المعيبة مع العلم أن إلغاء تلك المادة لا يعني إلغاء باقي مواد القرار 285 لسنة 2006. ويشير البيان الى أن المادة الأولى والثانية من القرار الوزارى تجبر المستورد والمنتج على تحديد فترات الصلاحية وعلى مسئولية كل من المستورد والمنتج على ضمان الحفاظ على سلامة المنتج خلال فترة الصلاحية المحددة وبمراقبة أجهزة التجارة الداخلية داخل الأسواق. وأكد البيان على ضرورة إجراء مشاورات مع الوزارات المعنية وكذا غرفة الصناعات الغذائية وكافة الجهات المعنية الأخرى لدراسة ألأسلوب الأمثل لمعالجة هذا القرار، لافتا إلى أنه قد تم عقد إجتماع مشترك لوزراء الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وحضره المسئولين بهذه الوزارات لدراسة تفعيل القانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية الصادرات والذى تضمنت لائحته التنفيذية إجراء الإختبارات فى معمل واحد، بحيث تصبح عملية فحص السلع الغذائية في معمل واحد داخل الموانئ على أن تشترك في أعمال الفحص كافة الجهات الرقابية من كافة الوزارات وأوضح أن ذلك يضمن خفض أزمنة الإفراج عن الرسائل لفترات زمنية تتماشى مع المعايير الدولية، كما تم مناقشة خطوات إقرار قانون هيئة سلامة الغذاء التي سوف يوكل إليها كافة عمليات مراقبة مدى سلامة الغذاء المتداول في مصر، وكذا دراسة القوانين المتعلقة بالغذاء الحالية ومقترح قانون للغذاء الموحد تستطيع مصر أن تدخل به في العصر القادم بما يضمن صحة وسلامة الأغذية سواء المنتجة محليا أو المستوردة. وكشف البيان عن وضع تصور تشريعي إنتقالي في الفترة الحالية للسلع التي يتم إستيرادها تُحدد المدد المتبقية لتلك السلع والتي يسمح خلالها بإستيرادها من الخارج، وذلك بصدور قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 859 لسنة 2012 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإستيراد والتصدير،وأكد أنه خلال الفترة من 9/9/2012 وحتى 31/10/2012 لم يسمح بدخول سلعة متبقي على صلاحيتها يوم واحد، حيث أن القواعد العادية لإجراءات الفحص تتطلب فترات زمنية حدها الأدنى سبعة أيام والأقصى يصل إلى أكثر من 21 يوم وبالتالي ليس من المعقول أن يقوم أحد المستوردين بإستيراد رسالة ويتكبد تكاليفها وهو يعلم عدم الإفراج عنها، علاوة على قيام لجنة التظلمات في تلك الفترة برفض إجراء أي معالجات لأي رسائل الفترة المتبقية لها أقل مما نص عليه القرار الوزاري 285 لسنة 2006 حيث أن السلع التي تطرح بالأسواق المصرية ينبغي أن يتم تدوين بياناتها باللغة العربية وبالتالي يستحيل احضار إستوكات سلع غذائية من الخارج. ويخلص البيان إلى أن سيادة القانون وتطبيق بنوده هي الحصن لكل مواطن في جمهورية مصر العربية وأن إحترام أحكام القضاء هو الأساس الذي ينبغي الإلتزام به. وأن المادة الثالثة من القرار 285 لسنة 2006 بقرائتها بطريقة متأنية توضح أنه كان من الواجب من الأصل عدم وضع تلك المادة في هذا القرار وأن هذا القرار معيباً من الأصل.وكذا أن معالجة الآثار المترتبة على حكم المحكمة تمت بعد مناقشات مع جهات ذات الصلة وإنتهت بصدور القرار الوزاري رقم 859 لسنة 2012 بما يحقق الإلتزام بمدد صلاحية متبقية يُسمح خلالها بدخول السلع المستوردة.