أصدرت وزارة الصناعة اليوم، الجمعة، بيانا لتوضيح القرارات الوزارية الخاصة باستيراد السلع الغذائية، وجاء به أنه بتاريخ 2006/4/23 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 285 لسنة 2006، والذى تنص مادته الأولى على أن "يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات الغذائية بما جاء بالمواصفة القياسية رقم 2613 لسنة 2006 والخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية ووضعت لها اشتراطات عامة مواصفات لفترات الصلاحية". وأضافت الوزارة أنه "يجب أن يلتزم المنتجون والمستوردون بكتابة فترات الصلاحية الواردة بالمواصفة المحددة". وتنص المادة من القرارات على أنه "توافقا مع المعايير الدولية ومع التطور فى التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج بما يحافظ على سلامة المنتج خلال فترة صلاحيته، واتباعا للأسس العلمية فى تقدير فترات الصلاحية، يلتزم المنتجون والمستوردون بكتابة فترات الصلاحية على عبوات المنتجات الغذائية غير الواردة بالمواصفة القياسية 2613 / 2006، وذلك بمعرفة المنتج للسلعة وعلى مسئوليته لضمان الحفاظ على سلامة المنتج للاستهلاك الآدمي خلال فترة الصلاحية المحددة، وتحت ظروف التعبئة والنقل والتخزين، مع التزامه بتقديم دراسات ثبات علمية فى حالة طلب الهيئة مبررات لمدة الصلاحية المحددة بمعرفته". وتنص المادة الثالثة على أن "تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك المباشر إلى الأسواق المصرية 3 أشهر على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 أشهر، وشهر على الأقل لمدة الصلاحية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وأسبوع على الأقل لمدة الصلاحية أقل من 3 أشهر، و3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام".