أصدر المهندس حاتم صالح ،وزير الصناعة والتجارة الخارجية ،قرارا وزاريا بتعديل أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وذلك بإضافة مادة جديدة الى اللائحة تنص على إشتراط الإفراج عن السلع الغذائية بإستثناء الحبوب والبقول أن تكون المدة المتبقية لفترة الصلاحية للإستهلاك الآدمي من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية أو تاريخ وصول الشحنة للموانئ المصرية فى حالة الإفراج المسبق وفقا لإشتراطات محددة. ونص القرار على أن يتم تحديد 3 شهور على الأقل كمدة متبقية لفترة الصلاحية أكثر من 6 شهور ،وشهر على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 3 شهور وحتى 6 شهور ،وإسبوع على الأقل لمدة الصلاحية 16 يوم وحتى 3 أشهر ،و3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية 15 يوم فأقل. وأشار وزير الصناعة أن القرار الجديد يستهدف تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة ومنع دخول سلع غير صالحة للسوق ،نافيا دخول أى منتجات منتهية الصلاحية عبر المنافذ الجمركية قبل التعديل المادة الذى يعمل على حماية المستهلك من أى منتجات غير صالحة. يأتى هذا القرار بناء على مذكرة رئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.