استعدادات مكثفة بجامعة سوهاج لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني    إنفوجراف| تراجع أسعار الذهب العالمية واستقرارها محلياً    أسعار الخضراوات اليوم 21 مايو في سوق العبور    وزير النقل يبحث مع السفير الإيطالي مستجدات افتتاح خط سريع "رورو"    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في أسواق محافظة قنا    بدء مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه في مدينة تبريز    الأهلي للحسم والزمالك للتعويض في نهائي دوري اليد    تداول ورقة مزعومة لامتحان الهندسة ب«إعدادية القليوبية»    طقس شديد الحرارة نهارًا.. والقاهرة تُسجل 38 درجة    طلب تحريات حول انتحار فتاة سودانية صماء بعين شمس    اليوم.. محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في قضية «فساد وزارة الري»    وزيرة الثقافة تشهد احتفالية الأوبرا بالموسيقار الراحل عمار الشريعي    الأوبرا تحتضن عُرس « إيزيس لمسرح المرأة » حتي 22 مايو    أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري خلال الموجة الحارة |إنفوجراف    خبيرة تغذية توجه نصائح للتعامل مع الطقس الحار الذي تشهده البلاد (فيديو)    "صحة مطروح" تدفع بقافلة طبية مجانية لمنطقة أبو غليلة    بشير التابعي: معين الشعباني لم يكن يتوقع الهجوم الكاسح للزمالك على نهضة بركان    وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تطبيق الميكنة بكافة المنشآت الطبية التابعة للوزارة    بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل ب 990 مليون جنيه مع إيديتا للصناعات الغذائية لتمويل خطوط إنتاج جديدة    اليوم.. «محلية النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن إزالة 30 عقارًا بالإسماعيلية    زلزال يضرب محيط مدينة نابولي جنوبي إيطاليا    مبعوث أممي يدعو إلى استئناف المحادثات بين إسرائيل وحماس    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    موعد عرض مسلسل دواعي السفر الحلقة 3    داعية إسلامي: الحقد والحسد أمراض حذرنا منها الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-5-2024    لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة.. التموين والطيران والهجرة وهيئة سلامة الغذاء الأبرز    رقم تاريخي لعدد أهداف موسم 2023/24 بالدوري الإنجليزي    الحالة الثالثة.. التخوف يسيطر على الزمالك من إصابة لاعبه بالصليبي    جهات لا ينطبق عليها قانون المنشآت الصحية الجديد، تعرف عليها    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    بعد رحلة 9 سنوات.. ماذا قدم كلوب لفريق ليفربول؟    موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر: توقيت وقفة عرفات وعدد أيام العطلة    براتب 5000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالقاهرة    قبل طرحه في السينمات.. أبطال وقصة «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    عاجل.. مصرع شاب إثر غرقه بمياه نهر النيل بمنشأة القناطر    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال قرب مفترق بلدة طمون جنوب مدينة طوباس    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    «زي النهارده».. وفاة الشاعر أمل دنقل 21 مايو 1983    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عمرو أديب عن وفاة الرئيس الإيراني في حادث الطائرة: «إهمال وغباء» (فيديو)    على باب الوزير    بدون فرن.. طريقة تحضير كيكة الطاسة    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص حيثيات تأييد حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات
نشر في المصريون يوم 15 - 01 - 2018

أودعت اليوم الاثنين محكمة النقض، برئاسة المستشار هاني مصطفى، حيثيات حكمها بتأييد حبس علاء عبدالفتاح، الناشط السياسي، و19 متهمًا في الأحداث المعروفة إعلاميًا ب"التظاهر أمام مجلس الشورى"، لمدة 5 سنوات مع الشغل وتغريمهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة فترة مماثلة، بعد انتهاء عقوبة الحبس.
وقالت المحكمة، إن أدلة الثبوت لأركان واقعة الدعوى، كافية لبيان أركان جريمة الاشتراك في التظاهرة، وكان من المقرر أن أمر توفر القصد الجنائي هو من المسائل التي لا تنظرها محكمة النقض بل تقدرها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة أمامها ولا يشترط بذلك أن تذكر المحكمة صراحة بالحكم سوء نية المتهم بل يكفى أن يكون في عبارة الحكم ما يدل على ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح ما يؤدى إلى توافر هذا الركن في حق الطاعنين فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد.
وأضافت المحكمة، في حيثياتها، أنها أطمأنت إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، وكان شمول التحريات على متهمين استبعدتهم النيابة العامة لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين واجهوا الأدلة التي قدمتها النيابة العامة وكفلت لهم المحكمة الحق في نفيها ثم قضت المحكمة بعد ذلك بإدانتهم تأسيسًا على أدلة مقبولة وسائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون سديدًا، كما أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الأول علاء عبدالفتاح، بعدم مشروعية الدليل المستمد من تقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية الخاص بفحص أجهزة الحاسب الآلى وأطرحه بما مفاده أن المحكمة تطمئن لأقوال الضابط – شاهد الإثبات الحادى عشر – من أنه حال ضبط الطاعن الأول بمسكنه شاهد جهازى الحاسب الآلى فطلبهما منه حيث قدمهما المتهم له برغبته وهو الأمر الذي يصبغ على الواقعة وصف الرضا بالإجراء ويكون ضبط الجهازين صحيحًا.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الحكم قد دلل على توافر اشتراك الطاعنين في جريمة التجمهر من أقوال شهود الإثبات وأوضح في مدوناته أن ضابط الواقعة قام بالتنبيه على المتجمهرين بالتفريق بيد أنهم امتنعوا عن ذلك ولم ينصاعوا لطلبه – خلافًا لما يزعمه الطاعنون ومن ثم يكون منعهم بعدم التدليل على توافر جريمة التجمهر في حقهم وعلى الاتفاق بينهم والعالم غرضه وعدم استظهار عناصر اشتراكهم ودليل ذلك وخلو الحكم من الإشارة إلى التنبيه على المتجمهرين بالتفريق وعصيانهم الأمر في غير محله.
ولفتت المحكمة إلى أن الحكم حصل مضمون إقرار الطاعنين المشار إليهم فيما يتعلق بانضمامهم للتظاهر اعتراضًا على قانون التظاهر وعلى مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بما يتفق مع صورة الواقعة وأن المحكمة أخذت أقوال الشهود ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مشخ لها ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل.
وتابعت محكمة النقض، أن القانون اشترط أن تكون التظاهرة مخطر عنها مسبقًا وهى الأمر المنتفي في الدعوى المطروحة فإن الحكم المطعون فيه والحال كذلك ولم يكن ملزمًا بالإشارة إلى هذا الدفاع ولا تثريب عليه في الالتفات عنه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد غير سديد.
وردت المحكمة على الدفاع فيما أثاره بشان وضع المتهمين في القفص الزجاجى، وقالت إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أنه قد اثبت بهما أن المحاكمة جرت في جلسة علنية وأن الحكم قد تلي علنًا فإن ما يثيره الطاعنون من وضعهم في قفص زجاجي لا يتنافي مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك هو إدارة الجلسة وتنظيم الدخول وكان ما أورده على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين في قفص زجاجى سائغًا وكافيًا ويتفق وصحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
وذكرت المحكمة، أن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوي إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة مما يكون معه نعي الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.