محافظ كفر الشيخ: رصف طريق الهاويس الخاشعة بالحامول    صعود البورصة بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية    سويلم يستعرض المسودة الأولية للنظام الأساسي واللائحة الداخلية لروابط مستخدمي المياه    ساركوزي يلوح باللجوء للمحاكم الأوروبية.. معركة قانونية جديدة تهز باريس    محكمة روسية تقضى بالسجن المؤبد على 8 مدانين بتفجير جسر القرم    ارتفاع حصيلة القتلى جراء حريق هونج كونج إلى 65 شخصا    ارتفاع ضحايا الفيضانات في تايلاند إلى أكثر من 80 شخصا    رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات يزور عادل إمام.. والزعيم يغيب عن الصورة    سموحة يتقدم على غزل المحلة بهدف بادجي بكأس مصر في الشوط الأول    هاني أبو ريدة: ندعم المنتخبات بلا حدود ومشاركة مصر بكأس العرب قرار استراتيجي    استمرار برامج وأنشطة المرأة ضمن المشروع القومي لرياضة الفتاة بالوادى الجديد    تعرف على مواعيد مواجهات الفراعنة في البطولة العربية بالأردن    رئاسة مركز الخارجة تنفذ حملات مكبرة لضبط الأسواق    22 ديسمبر.. أولى جلسات استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين في غسل أموال قضية الآثار الكبرى    الأزهر: التحرش بالأطفال جريمة منحطة في حق المجتمع وحرمتها جميع الأديان والشرائع    شرم الشيخ للمسرح يطلق سوقا عالميا لتبادل الخبرات بين المهرجانات الدولية    6 مصريين في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ يوسف بن عيسى للرواية    رئيس جامعة بنها : اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من هيئة ضمان جودة التعليم    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    توجيهات مزعومة للجنة الدراما تثير جدلا واسعا قبل موسم رمضان 2026    عقدة ستالين: ذات ممزقة بين الماضى والحاضر!    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    «التأمين الصحى الشامل» يقرر تحديث أسعار الخدمات الطبية بدءًا من يناير 2026    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    أسوان تحصد جائزتين بالملتقى الدولى للرعاية الصحية    اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد الكرة لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي    أوقاف الغربية تنظّم ندوة علمية بالمدارس بعنوان «حُسن الجوار في الإسلام»    منال عوض تكرم عددًا من المسئولين لدورهم في نجاح "التنمية المحلية بصعيد مصر"    وصول الطائرة البابويّة إلى مطار أنقرة وبداية الرحلة الرسوليّة الأولى للبابا لاوون ال14 إلى تركيا    اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات    إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم    خبراء الأرصاد يتوقعون طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة بالقاهرة الكبرى    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    بسبب الإهمال.. استعباد مدير ووكيلي مدرسة في قنا    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة ال82 إلى غزة محملة ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية    انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق الإسكندرية الصحراوي دون إصابات    بسبب تعاطيهم الحشيش.. إنهاء خدمة 9 من العاملين أثناء أدائهم للعمل الحكومي    محامي رمضان صبحي: التواصل معه صعب بسبب القضية الأخرى.. وحالة بوجبا مختلفة    روز اليوسف على شاشة الوثائقية قريبًا    قبل موتها المفاجئ.. المذيعة هبة زياد تكشف تعرضها للتهديد والابتزاز    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    3 قرارات جديدة لإزالة تعديات على أملاك بنك ناصر الاجتماعى    الجيوشي: الحكم بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية خاص بالجامعات الحكومية فقط    "إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا".. كاتس يشير إلى خطة جاهزة في اجتماع سري    موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي.. والقنوات الناقلة    جولة إعادة مشتعلة بين كبار المرشحين واحتفالات تجتاح القرى والمراكز    الأحزاب ترصد مؤشرات الحصر العددى: تقدم لافت للمستقلين ومرشحو المعارضة ينافسون بقوة فى عدة دوائر    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص حيثيات تأييد حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات
نشر في المصريون يوم 15 - 01 - 2018

أودعت اليوم الاثنين محكمة النقض، برئاسة المستشار هاني مصطفى، حيثيات حكمها بتأييد حبس علاء عبدالفتاح، الناشط السياسي، و19 متهمًا في الأحداث المعروفة إعلاميًا ب"التظاهر أمام مجلس الشورى"، لمدة 5 سنوات مع الشغل وتغريمهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة فترة مماثلة، بعد انتهاء عقوبة الحبس.
وقالت المحكمة، إن أدلة الثبوت لأركان واقعة الدعوى، كافية لبيان أركان جريمة الاشتراك في التظاهرة، وكان من المقرر أن أمر توفر القصد الجنائي هو من المسائل التي لا تنظرها محكمة النقض بل تقدرها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة أمامها ولا يشترط بذلك أن تذكر المحكمة صراحة بالحكم سوء نية المتهم بل يكفى أن يكون في عبارة الحكم ما يدل على ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح ما يؤدى إلى توافر هذا الركن في حق الطاعنين فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد.
وأضافت المحكمة، في حيثياتها، أنها أطمأنت إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، وكان شمول التحريات على متهمين استبعدتهم النيابة العامة لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين واجهوا الأدلة التي قدمتها النيابة العامة وكفلت لهم المحكمة الحق في نفيها ثم قضت المحكمة بعد ذلك بإدانتهم تأسيسًا على أدلة مقبولة وسائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون سديدًا، كما أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الأول علاء عبدالفتاح، بعدم مشروعية الدليل المستمد من تقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية الخاص بفحص أجهزة الحاسب الآلى وأطرحه بما مفاده أن المحكمة تطمئن لأقوال الضابط – شاهد الإثبات الحادى عشر – من أنه حال ضبط الطاعن الأول بمسكنه شاهد جهازى الحاسب الآلى فطلبهما منه حيث قدمهما المتهم له برغبته وهو الأمر الذي يصبغ على الواقعة وصف الرضا بالإجراء ويكون ضبط الجهازين صحيحًا.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الحكم قد دلل على توافر اشتراك الطاعنين في جريمة التجمهر من أقوال شهود الإثبات وأوضح في مدوناته أن ضابط الواقعة قام بالتنبيه على المتجمهرين بالتفريق بيد أنهم امتنعوا عن ذلك ولم ينصاعوا لطلبه – خلافًا لما يزعمه الطاعنون ومن ثم يكون منعهم بعدم التدليل على توافر جريمة التجمهر في حقهم وعلى الاتفاق بينهم والعالم غرضه وعدم استظهار عناصر اشتراكهم ودليل ذلك وخلو الحكم من الإشارة إلى التنبيه على المتجمهرين بالتفريق وعصيانهم الأمر في غير محله.
ولفتت المحكمة إلى أن الحكم حصل مضمون إقرار الطاعنين المشار إليهم فيما يتعلق بانضمامهم للتظاهر اعتراضًا على قانون التظاهر وعلى مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بما يتفق مع صورة الواقعة وأن المحكمة أخذت أقوال الشهود ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مشخ لها ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل.
وتابعت محكمة النقض، أن القانون اشترط أن تكون التظاهرة مخطر عنها مسبقًا وهى الأمر المنتفي في الدعوى المطروحة فإن الحكم المطعون فيه والحال كذلك ولم يكن ملزمًا بالإشارة إلى هذا الدفاع ولا تثريب عليه في الالتفات عنه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد غير سديد.
وردت المحكمة على الدفاع فيما أثاره بشان وضع المتهمين في القفص الزجاجى، وقالت إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أنه قد اثبت بهما أن المحاكمة جرت في جلسة علنية وأن الحكم قد تلي علنًا فإن ما يثيره الطاعنون من وضعهم في قفص زجاجي لا يتنافي مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك هو إدارة الجلسة وتنظيم الدخول وكان ما أورده على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين في قفص زجاجى سائغًا وكافيًا ويتفق وصحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
وذكرت المحكمة، أن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوي إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة مما يكون معه نعي الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.