681 شكوى بشأن البنزين المغشوش.. متحدث البترول: أغلبها في منطقة جغرافية واحدة    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    منتخب مصر للشباب يلدغ تنزانيا ويتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    "الكل يلعب لصالح الأهلي".. تعليق مثير للجدل من عمرو أديب على تعادل الزمالك وهزيمة بيراميدز    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    من هو السعودي حميدان التركي الذي أفرجت عنه أمريكا بعد 20 عاما في السجن؟    «زي النهارده».. نيلسون مانديلا رئيسًا لجنوب أفريقيا 10 مايو 1994    جريح جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على بلدة جنوبي لبنان    النائبة سميرة الجزار: أحذر من سماسرة يستغلون البسطاء باسم الحج    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    حزب الجيل بالمنيا ينظم جلسة حوارية لمناقشة قانون الإيجار القديم.. صور    إعلان حالة الطوارئ في الغربية للسيطرة على حريق شبراملس    مدرس واقعة مشاجرة مدرسة السلام: «خبطت طالب علشان يتعلم بعد ما رفض ينقل من السبورة»    كنت عايشة معاهم، سوزان نجم الدين توجه رسالة غير مباشرة إلى محمد محمود عبد العزيز بعد أزمة بوسي شلبي    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حبس المتهم بإلقاء زوجته من بلكونة منزلهما بالعبور.. والتحريات: خلافات زوجية السبب    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    الكرملين: الجيش الروسي يحلل الهجمات الأوكرانية في ظل وقف إطلاق النار    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    «بنسبة 90%».. إبراهيم فايق يكشف مدرب الأهلي الجديد    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    وزير سعودي يزور باكستان والهند لوقف التصعيد بينهما    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    محاكمة 9 متهمين في قضية «ولاية داعش الدلتا»| اليوم    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    مصر في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا لكرة السلة 2025    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو في الصاغة (تفاصيل)    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 10 مايو 2025    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    إنقاذ حالة ولادة نادرة بمستشفى أشمون العام    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات أول حكم «بات» بإدانة النشطاء لخرق قانون التظاهر
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 03 - 2015

- النقض: أيدنا حبس دومة وماهر وعادل في أحداث عابدين 3 سنوات استنادا الى خطأ دفوع المتهمين
- الحيثيات: بغض النظر عن الاعتداء على قوات الشرطة يكفي حدوث التجمهر دون اذن لمعاقبة المتجمهرين.. وتناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم طالما استخصلت المحكمة الحقيقة منها..
- من حق المحكمة الاستناد الى تحريات الشرطة كدليل معزز لادانة المتهمين .. وعدم تعرف شهود الإثبات على المتهمين لا يؤثر في الحكم لظهورهم في الفيديوهات
- النقض: بمطالعتنا لمحاضر جلسات المستأنف تبين طلب استبعاد فيديوهات ادانة المتهمين دون سبب.. وتم عرضها في وجود المتهمين ودفاعهم
قالت محكمة النقض في حيثيات أول حكم نهائي بات لها لايجوز الطعن عليه، بادانة نشطاء سياسين لخرق قانون التظاهر، بعد أن أيدت حبس مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الاعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، ثلاث سنوات مع الشغل لاتهامهم بمخالفة وخرق قانون التظاهر، واستعراض القوة والتعدي على قوات الشرطة بمحكمة عابدين ، بعد أن رفضت الطعن المقدم منهم على الحكم، إن الحكم المستأنف الذي أيدته، كشف واقعة الدعوى بأنه في 30 نوفمبر 2013 حضر المتهم أحمد ماهر المطلوب ضبطه واحضاره على ذمة قضية أحداث مجلس الشورى رفقة أنصاره من جماعة 6 إبريل وعلى رأسهم دومة وعادل إلى محكمة عابدين للعرض على النيابة، وتسببوا في اعاقة حركة المرور وبث الرعب في أهالي المنطقة وحاولوا اقتحام الباب الجانبي للمحكمة، فتصدت لهم قوات الشرطة فرشقوها بالحجارة والزجاجات وأساس المقهى المواجه لباب المحكمة مما أدى لإصابة 3 مجندين.
تابعت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته في 27 يناير الماضي، برئاسة المستشار مجدي عبد الحليم وعضوية المستشارين ابراهيم عبد الله ويوسف قايد وعلي بديع وسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وابنوب نشأت: إن المحكمة أصدرت حكمها طبقا للقرار بقانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية- قانون التظاهر محل خلاف حاليا بين الحكومة والحركات الشبابية-، ويكفي في حكم القانون حصول التجمهر عرضا من غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين العقاب.
أضافت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في حكم النقض بين واقعة الدعوى بتوافر عناصر الإشتراك في موكب غير مشروع والذي يزيد عدده عن 10 اشخاص، وبدون إخطار الجهة المختصة، فيعد مخالفا لقانون التظاهر، كما أن الطاعنين على الحكم –ماهر وعادل ودومة- كانوا ضمن هذا الموكب وعلى علم بالغرض الإجرامي وهو التأثير على سلطات التحقيق، وأن تلك الجرائم وقعت أثناء اشتراكهم في هذا الموكب محاطين بحشد من انصارهم من حركة 6 ابريل، وجاء بالحكم المطعون فيه أدلة سائغة من شأنها تؤيد الحكم بالحبس ثلاث سنوات للطاعنين، ولذ فإن الحكم أصاب صحيح القانون، ولا جدوى للطاعنين بالدفع بعدم توافر أركان جريمة التدبير لموكب بعد أن ادانتهم محكمة الموضوع.
أوضحت النقض، أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الطعن الماثل- حيث أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة و مجتمعة يكمل بعضها البعض تكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، ولذلك فإن ما أثاره الدفاع بشأن تناقض أقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى ولا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
كما أن الطعن على الحكم المستأنف، باعتماده على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على ارتكاب المتهمين للجرائم المدانين بها ، فهو جدل موضوعى تمتلكه محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، إضافة إلى أنه من حق المحكمة أن تستند ألى أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها وأن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، ولا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد امضى وقتا طويلا في إجراء التحريات.
ورداً على ما أثاره الطاعنين بشأن مسئولية أخرين من المتجمهرين عن التظاهر، قالت النقض إن هذا يتعلق بموضوع الدعوى مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له اكتفاءا بأدلة الثبوت القائمة في الدعوى التي خلصت منها إلى أن الطاعنين وأنصارهم الذين تواجدوا بالموكب أمام محكمة عابدين، فضلا على أن ما يثيره الطاعنين من وجود متجمهرين أخرين أمام المحكمة لا يجديهم طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص لن يحول دون مسائلتهم عن الجرائم التي أدينوا بها، فهذا دفع غير سديد.
أضافت: أثار الطاعنين أن بعض شهود الإثبات لم يتعرفوا على الطاعن الأول والثاني ماهر وعادل، خلافا لما اثبته الحكم المطعون فيه من إجماع هؤلاء الشهود على أن الطاعنين الأول والثاني كانوا مشاركين بين حشد من أنصارهم، فإنه بفرض صحة هذا الدفع، فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا يؤثر على النتيجة التي خلص إليها الحكم من اشتراك الطاعنين في الموكب محاطين بحشد من انصارهم، حيث ما ظهر للمحكمة من مشاهدتها لمقاطع الفيديو المسجلة وأقوال باقي الشهود التي اطمانت لها، جاءت متفقة على مشاركة الطاعنين في الموكب ومن ثم لا يعيب الحكم ما شابه من خطأ في الإسناد في هذه الجزئية.
وبشأن الخلاف بين ما قرره الشهود وما استنتجته المحكمة من باقي أدلة الدعوى المطروحة، فلا يعتبر ذلك تناقضا لأن المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها، لا تعتمد الا على ما يرتاح إليه ضميرها من أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن اليه منها، ومن ثم فإن منازعة الطاعنون في سلامة استنتاج الحكم من أقوال الشهود عن كيفية دخولهم الى سراي المحكمة، ووقت مقاومتهم قوات الأمن والاعتداء عليها، هو جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا تقبل النقض اثارته أمامها، اضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة الحبس مع الشغل ثلاث سنوات لجريمة استعراض القوة والعنف بواسطة الغير المؤثمة بالمادة 375 مكررعقوبات، فلا جدوى لما اثاره الطاعنين بشأن جريمة التعدي على قوات الشرطة.
كما أن الطاعنين لم يفصحوا عن أساس دفعهم ببطلان القيد والوصف في توجيه الإتهام لهم، ولذلك هذا الدفع غير مقبول حيث أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة اجراءاتها.
أضافت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه جاء بالدليل الذي أدان المتهمين وذلك من تفريغ مقاطع الفيديوهات المسلجة المقدمة من النيابة العامة، ويعد ذلك كافيا كدليل، وان ما يثيره الطاعنون في سلامة ذلك يعد جدلا موضوعيا تخص محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض.
أشارت إلى أن باطلاعها على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 10 مارس 2014، فإن دفاع الطاعن الثاني اقتصر على القول بعدم جواز الاستناد الى ما قدمته النيابة العامة من تسجيلات وطلب استبعادها كدليل ادانة، وذلك في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها، وانما هدفه التشكيك في الدليل المستمد من التسجيلات، مما يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم النقض بالرد عليها، كما أن الثابت من محضر جلسات المحكمة فضها للاحراز ومنها الفيديوهات في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، وابداء ملاحظاتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.