السيطرة على ماس كهربائي بكشك كهرباء بالعاشر من رمضان    تكريم السفيرة نبيلة مكرم بلقب "سفير دولي في المسئولية المجتمعية"    ترامب: نحقق النصر على إيران وندمر قدراتها العسكرية    حزب الله: استهداف مقر وزارة الدفاع والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وسط وشمال تل أبيب    «ترامب»: لا هزيمة لأمريكا في الشرق الأوسط وهذه هي الحقيقة    دوي صافرات الإنذار في تل أبيب بعد انفجارات ضخمة    طائرات حربية تحلق مجددًا في سماء العاصمة بغداد    تراجع أسعار النفط مع التحركات الأمريكية لإنهاء الحرب مع إيران    الأردن يشيد بدور مصر وباكستان وتركيا في جهود وقف التصعيد    وزير الخارجية الإيراني: لا نخطط لأي مفاوضات مع واشنطن    الزمالك ينتصر، اتحاد السلة يعلن حضور الجماهير على صالة النادي بالعاصمة    الدفاع السعودية: اعتراض 5 مسيرات في المنطقة الشرقية    التعليم تكشف حقيقة تعليق الدراسة بدءا من 29 مارس لمدة 15 يوما    ضحية جديدة للطقس السيئ، مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في الغربية    جمارك مطار القاهرة تحبط أخطر عملية تهريب مخدرات في تاريخها    عودة الكهرباء لقرية البلابيش المستجدة فى سوهاج بعد حريق محول كهربائي    قبيلة «التوراجا» بأندونسيا.. حكاية شعب يرفض وداع أحبائه    بلاها لحمة، الصحة توضح خيارات نباتية تغذي الجسم بالكامل    الرياضية: الفتح يجدد تعاقده مع جوزيه جوميز    اتحاد منتجي الدواجن: الأسعار شهدت انخفاضا 25%.. والكيلو في المزرعة وصل 78 جنيها    عضو اتحاد الصناعات: انخفاض العجز التجاري غير البترولي يعكس قوة الاقتصاد المصري    ثروت الزيني: تراجع أسعار الدواجن ل78 جنيها بسبب زيادة المعروض    أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير    الأهلي يفوز على الاتصالات ويعادل سلسلة نصف نهائي دوري الممتاز لكرة السلة    محامي المتهم ب «مذبحة كرموز»: الشاب لا يتعاطى المخدرات.. وقتل أشقاءه بناء على طلب والدته    السيطرة على حريق داخل محل تجاري بشارع العشرين في فيصل بالجيزة    شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة    بين فقد الأبناء ورعاية الأسرة.. أمهات مثاليات يروين قصصهن بعد تكريمهن من الرئيس السيسي    جاتوزو: ملحق كأس العالم أهم مباراة في مسيرتي.. وأريد التفكير بإيجابية    من 10% أمل إلى حياة كاملة.. تكريم إنساني من البابا تواضروس لشاب تبرع بالكبد    المحبة صنعت المعجزة.. البابا تواضروس يكرم فتاة تبرعت بفص الكبد وأنقذت حياة شقيق زوجها    استمرار تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد بسبب الطقس اليوم    القبض على خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا زوجة إعلامي شهير بأكتوبر    التحالف الوطني يواصل جهوده الميدانية لمواجهة تداعيات الظروف الجوية    البابا تواضروس يعلن عن توقف اجتماع الأربعاء خلال فترة الخمسين المقدسة    بعد 6 أيام عرض| "إيجي بست" يحقق 28 مليون جنيه في عيد الفطر    زملكاوي ومشجع كبير وكاره للتعصب.. طارق الدسوقي: مشجع زملكاوي سلمني تسليم أهالي للأهلاوية    ليلة طربية كاملة العدد.. أنغام تشعل جدة بحفل ضخم    غدًا.. أنغام تصل جدة لإحياء حفل غنائي    البابا تواضروس يختتم سلسلة "قوانين كتابية روحية" في اجتماع الأربعاء    مجدي عبد الغني: ما يقدمه الزمالك إعجاز.. والأهلي يعاني من أزمات في «أوضة اللبس»    فيفا يوقف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات حمدي النقاز    "فاميلي بيزنس" لمحمد سعد يحقق 10 ملايين جنيه فى عيد الفطر    خبيرة اقتصادية تكشف سبب تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة خلال الأعياد والمناسبات    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان استراتيجية وطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    بالمستندات.. ننشر مواد قرار حظر تشغيل وتدريب الأطفال الجديدة    ضمن حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خطب النبي    جامعة سفنكس تنظم أول حفل تخرج لطلاب الكليات الطبية الأحد المقبل    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    حزب المصريين: كلمة الرئيس بيوم المرأة وثيقة رسمية وإنسانية تعكس فلسفة الدولة    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان الاستراتيجية الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    شراكات دولية.. خطة طموحة لتطوير جامعة المنصورة الأهلية    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    مهرجان العودة السينمائي يكرّم المخرج الراحل داوود عبد السيد    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات أول حكم «بات» بإدانة النشطاء لخرق قانون التظاهر
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 03 - 2015

- النقض: أيدنا حبس دومة وماهر وعادل في أحداث عابدين 3 سنوات استنادا الى خطأ دفوع المتهمين
- الحيثيات: بغض النظر عن الاعتداء على قوات الشرطة يكفي حدوث التجمهر دون اذن لمعاقبة المتجمهرين.. وتناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم طالما استخصلت المحكمة الحقيقة منها..
- من حق المحكمة الاستناد الى تحريات الشرطة كدليل معزز لادانة المتهمين .. وعدم تعرف شهود الإثبات على المتهمين لا يؤثر في الحكم لظهورهم في الفيديوهات
- النقض: بمطالعتنا لمحاضر جلسات المستأنف تبين طلب استبعاد فيديوهات ادانة المتهمين دون سبب.. وتم عرضها في وجود المتهمين ودفاعهم
قالت محكمة النقض في حيثيات أول حكم نهائي بات لها لايجوز الطعن عليه، بادانة نشطاء سياسين لخرق قانون التظاهر، بعد أن أيدت حبس مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الاعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، ثلاث سنوات مع الشغل لاتهامهم بمخالفة وخرق قانون التظاهر، واستعراض القوة والتعدي على قوات الشرطة بمحكمة عابدين ، بعد أن رفضت الطعن المقدم منهم على الحكم، إن الحكم المستأنف الذي أيدته، كشف واقعة الدعوى بأنه في 30 نوفمبر 2013 حضر المتهم أحمد ماهر المطلوب ضبطه واحضاره على ذمة قضية أحداث مجلس الشورى رفقة أنصاره من جماعة 6 إبريل وعلى رأسهم دومة وعادل إلى محكمة عابدين للعرض على النيابة، وتسببوا في اعاقة حركة المرور وبث الرعب في أهالي المنطقة وحاولوا اقتحام الباب الجانبي للمحكمة، فتصدت لهم قوات الشرطة فرشقوها بالحجارة والزجاجات وأساس المقهى المواجه لباب المحكمة مما أدى لإصابة 3 مجندين.
تابعت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته في 27 يناير الماضي، برئاسة المستشار مجدي عبد الحليم وعضوية المستشارين ابراهيم عبد الله ويوسف قايد وعلي بديع وسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وابنوب نشأت: إن المحكمة أصدرت حكمها طبقا للقرار بقانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية- قانون التظاهر محل خلاف حاليا بين الحكومة والحركات الشبابية-، ويكفي في حكم القانون حصول التجمهر عرضا من غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين العقاب.
أضافت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في حكم النقض بين واقعة الدعوى بتوافر عناصر الإشتراك في موكب غير مشروع والذي يزيد عدده عن 10 اشخاص، وبدون إخطار الجهة المختصة، فيعد مخالفا لقانون التظاهر، كما أن الطاعنين على الحكم –ماهر وعادل ودومة- كانوا ضمن هذا الموكب وعلى علم بالغرض الإجرامي وهو التأثير على سلطات التحقيق، وأن تلك الجرائم وقعت أثناء اشتراكهم في هذا الموكب محاطين بحشد من انصارهم من حركة 6 ابريل، وجاء بالحكم المطعون فيه أدلة سائغة من شأنها تؤيد الحكم بالحبس ثلاث سنوات للطاعنين، ولذ فإن الحكم أصاب صحيح القانون، ولا جدوى للطاعنين بالدفع بعدم توافر أركان جريمة التدبير لموكب بعد أن ادانتهم محكمة الموضوع.
أوضحت النقض، أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الطعن الماثل- حيث أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة و مجتمعة يكمل بعضها البعض تكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، ولذلك فإن ما أثاره الدفاع بشأن تناقض أقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى ولا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
كما أن الطعن على الحكم المستأنف، باعتماده على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على ارتكاب المتهمين للجرائم المدانين بها ، فهو جدل موضوعى تمتلكه محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، إضافة إلى أنه من حق المحكمة أن تستند ألى أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها وأن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، ولا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد امضى وقتا طويلا في إجراء التحريات.
ورداً على ما أثاره الطاعنين بشأن مسئولية أخرين من المتجمهرين عن التظاهر، قالت النقض إن هذا يتعلق بموضوع الدعوى مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له اكتفاءا بأدلة الثبوت القائمة في الدعوى التي خلصت منها إلى أن الطاعنين وأنصارهم الذين تواجدوا بالموكب أمام محكمة عابدين، فضلا على أن ما يثيره الطاعنين من وجود متجمهرين أخرين أمام المحكمة لا يجديهم طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص لن يحول دون مسائلتهم عن الجرائم التي أدينوا بها، فهذا دفع غير سديد.
أضافت: أثار الطاعنين أن بعض شهود الإثبات لم يتعرفوا على الطاعن الأول والثاني ماهر وعادل، خلافا لما اثبته الحكم المطعون فيه من إجماع هؤلاء الشهود على أن الطاعنين الأول والثاني كانوا مشاركين بين حشد من أنصارهم، فإنه بفرض صحة هذا الدفع، فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا يؤثر على النتيجة التي خلص إليها الحكم من اشتراك الطاعنين في الموكب محاطين بحشد من انصارهم، حيث ما ظهر للمحكمة من مشاهدتها لمقاطع الفيديو المسجلة وأقوال باقي الشهود التي اطمانت لها، جاءت متفقة على مشاركة الطاعنين في الموكب ومن ثم لا يعيب الحكم ما شابه من خطأ في الإسناد في هذه الجزئية.
وبشأن الخلاف بين ما قرره الشهود وما استنتجته المحكمة من باقي أدلة الدعوى المطروحة، فلا يعتبر ذلك تناقضا لأن المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها، لا تعتمد الا على ما يرتاح إليه ضميرها من أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن اليه منها، ومن ثم فإن منازعة الطاعنون في سلامة استنتاج الحكم من أقوال الشهود عن كيفية دخولهم الى سراي المحكمة، ووقت مقاومتهم قوات الأمن والاعتداء عليها، هو جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا تقبل النقض اثارته أمامها، اضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة الحبس مع الشغل ثلاث سنوات لجريمة استعراض القوة والعنف بواسطة الغير المؤثمة بالمادة 375 مكررعقوبات، فلا جدوى لما اثاره الطاعنين بشأن جريمة التعدي على قوات الشرطة.
كما أن الطاعنين لم يفصحوا عن أساس دفعهم ببطلان القيد والوصف في توجيه الإتهام لهم، ولذلك هذا الدفع غير مقبول حيث أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة اجراءاتها.
أضافت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه جاء بالدليل الذي أدان المتهمين وذلك من تفريغ مقاطع الفيديوهات المسلجة المقدمة من النيابة العامة، ويعد ذلك كافيا كدليل، وان ما يثيره الطاعنون في سلامة ذلك يعد جدلا موضوعيا تخص محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض.
أشارت إلى أن باطلاعها على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 10 مارس 2014، فإن دفاع الطاعن الثاني اقتصر على القول بعدم جواز الاستناد الى ما قدمته النيابة العامة من تسجيلات وطلب استبعادها كدليل ادانة، وذلك في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها، وانما هدفه التشكيك في الدليل المستمد من التسجيلات، مما يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم النقض بالرد عليها، كما أن الثابت من محضر جلسات المحكمة فضها للاحراز ومنها الفيديوهات في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، وابداء ملاحظاتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.