بعد امتصاص الصدمة، الذهب يستعيد بريقه ويرتفع بأكثر من 2% بالأسواق    على خلفية قضية إبستين ..بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الشهادة أمام الكونجرس    بين الفرح والألم.. ماذا حدث بعد وصول أول فوج من العائدين لغزة عبر معبر رفح؟    ميرتس: العلاقات عبر ضفتي الأطلسي تغيرت والحنين إلى الماضي لن يجدينا نفعا    ترامب يطلق مشروعا لتخزين المعادن النادرة بقيمة 12 مليار دولار    دبلوماسي كوبي: لا يوجد حوار مع أمريكا لكن الجزيرة منفتحة على الحوار    ترقبوا، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2026 بالمنوفية خلال ساعات    إيلون ماسك يدمج أعماله في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي في شركة واحدة    يفند مزاعم هاني مهنا، فيديو نادر ل فاتن حمامة تتحدث عن علاقتها بشادية    اليوم، النيابة الإدارية توقع الكشف الطبي على المرشحين للتعيين بمقر الأكاديمية العسكرية    سندرلاند يعمق جراح بيرنلي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)    انخفاض الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    شعبة الدخان: الشركات لا تستطيع خفض الأسعار.. والدولة تحصل على 50% من أي زيادة    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    دراسة بمعهد الدراسات والبحوث العربية تنال درجة الماجستير حول الضوابط المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي في غرف الأخبار الذكية    رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    مواقيت الصلاة الثلاثاء 3 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكري النصف من شعبان بمسجد أسد بن الفرات بالدقي    المتهم قتلها بدافع السرقة.. تفاصيل العثور على جثمان سيدة داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة في الإسكندرية    حريق بمول لتصليح الهواتف المحمولة بالمحلة الكبرى    وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة العُليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    اتحاد الغرف التجارية: خصومات أهلا رمضان تصل ل 30%.. والبيع أحيانا بسعر التكلفة    «شتاء رقمي».. مبادرة رئاسية لتأهيل طلاب التعليم الفني بالمهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل    إصدارات نقدية متنوعة للناقد الأدبي أحمد علوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب    بإطلالة شتوية.. مي عز الدين تلفت الأنظار في أحدث ظهور    القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة بمنطقة مربعات شركة السكر بأسوان    ترامب يدعو الكونجرس لتمرير قانون الإنفاق وإنهاء الإغلاق الحكومي    ترامب: حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا    مسؤول إيرانى: جميع مراكز الكيان الصهيونى تحت مرمى نيراننا وقدراتنا تعززت بعد حرب ال12 يوما    طفرة تصدير |17٪ نموًا فى الصادرات السلعية المصرية.. وأرقام قياسية لمختلف القطاعات    من "شكرا إلى أهلا بك"، النجمة السعودي يعلن رسميا ضمن نبيل دونجا لاعب الزمالك    وفد طلابي من جامعة العاصمة يشارك في فعاليات معرض الكتاب لتعزيز الوعي الثقافي    متحدث الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تضم 12 ألف طبيب    348 مشروعاً طبياً ب 113 مليار جنيه ترسم خارطة مستقبل الرعاية    قبل الختام بيوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 6 ملايين زائر ويحقق رقمًا قياسيًا في تاريخه    محمد علي خير لوزيرة التخطيط بعد دعوتها لزيادة العمل: الناس في الشارع مابتروحش.. وكبار الموظفين بقوا شغالين أوبر    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    إطلاق منصة رقمية متكاملة لتعظيم إيرادات التأمين الصحي الشامل ودعم استدامة المنظومة الصحية    النائب عمرو علي: المواطن لم يشعر بنتائج النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة    الصحة: أكثر من مليون خدمة طبية بمنشآت أسوان خلال 2025 ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية    إيهاب المصرى: محمد صلاح ليس أهلاويا ويميل للزمالك أو الإسماعيلى    الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو    بسبب التعدي على الصغار.. بدء محاكمة مديرة مدرسة الإسكندرية للغات و17 من العاملين بها 12 فبراير الجاري    قطعها ووضعها بحقيبة سفر.. ضبط متهم بقتل سيدة في الإسكندرية    سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس    المجلس القومي للمرأة يشيد بدور الأزهر الشريف في دعم حقوق المرأة    أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي جابر الأنصاري    مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط    التابعي: علامة استفهام على رحيل دونجا.. ومعتمد جمال لا يعمل في أجواء مناسبة    الصحة: خطتنا الطارئة تتضمن توفير مختلف الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية لجرحى ومرضى غزة    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    صدام القمة السعودي.. الأهلي يواجه الهلال في مواجهة مفصلية لدوري روشن 2025-2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات أول حكم «بات» بإدانة النشطاء لخرق قانون التظاهر
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 03 - 2015

- النقض: أيدنا حبس دومة وماهر وعادل في أحداث عابدين 3 سنوات استنادا الى خطأ دفوع المتهمين
- الحيثيات: بغض النظر عن الاعتداء على قوات الشرطة يكفي حدوث التجمهر دون اذن لمعاقبة المتجمهرين.. وتناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم طالما استخصلت المحكمة الحقيقة منها..
- من حق المحكمة الاستناد الى تحريات الشرطة كدليل معزز لادانة المتهمين .. وعدم تعرف شهود الإثبات على المتهمين لا يؤثر في الحكم لظهورهم في الفيديوهات
- النقض: بمطالعتنا لمحاضر جلسات المستأنف تبين طلب استبعاد فيديوهات ادانة المتهمين دون سبب.. وتم عرضها في وجود المتهمين ودفاعهم
قالت محكمة النقض في حيثيات أول حكم نهائي بات لها لايجوز الطعن عليه، بادانة نشطاء سياسين لخرق قانون التظاهر، بعد أن أيدت حبس مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الاعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، ثلاث سنوات مع الشغل لاتهامهم بمخالفة وخرق قانون التظاهر، واستعراض القوة والتعدي على قوات الشرطة بمحكمة عابدين ، بعد أن رفضت الطعن المقدم منهم على الحكم، إن الحكم المستأنف الذي أيدته، كشف واقعة الدعوى بأنه في 30 نوفمبر 2013 حضر المتهم أحمد ماهر المطلوب ضبطه واحضاره على ذمة قضية أحداث مجلس الشورى رفقة أنصاره من جماعة 6 إبريل وعلى رأسهم دومة وعادل إلى محكمة عابدين للعرض على النيابة، وتسببوا في اعاقة حركة المرور وبث الرعب في أهالي المنطقة وحاولوا اقتحام الباب الجانبي للمحكمة، فتصدت لهم قوات الشرطة فرشقوها بالحجارة والزجاجات وأساس المقهى المواجه لباب المحكمة مما أدى لإصابة 3 مجندين.
تابعت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته في 27 يناير الماضي، برئاسة المستشار مجدي عبد الحليم وعضوية المستشارين ابراهيم عبد الله ويوسف قايد وعلي بديع وسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وابنوب نشأت: إن المحكمة أصدرت حكمها طبقا للقرار بقانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية- قانون التظاهر محل خلاف حاليا بين الحكومة والحركات الشبابية-، ويكفي في حكم القانون حصول التجمهر عرضا من غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين العقاب.
أضافت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في حكم النقض بين واقعة الدعوى بتوافر عناصر الإشتراك في موكب غير مشروع والذي يزيد عدده عن 10 اشخاص، وبدون إخطار الجهة المختصة، فيعد مخالفا لقانون التظاهر، كما أن الطاعنين على الحكم –ماهر وعادل ودومة- كانوا ضمن هذا الموكب وعلى علم بالغرض الإجرامي وهو التأثير على سلطات التحقيق، وأن تلك الجرائم وقعت أثناء اشتراكهم في هذا الموكب محاطين بحشد من انصارهم من حركة 6 ابريل، وجاء بالحكم المطعون فيه أدلة سائغة من شأنها تؤيد الحكم بالحبس ثلاث سنوات للطاعنين، ولذ فإن الحكم أصاب صحيح القانون، ولا جدوى للطاعنين بالدفع بعدم توافر أركان جريمة التدبير لموكب بعد أن ادانتهم محكمة الموضوع.
أوضحت النقض، أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الطعن الماثل- حيث أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة و مجتمعة يكمل بعضها البعض تكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، ولذلك فإن ما أثاره الدفاع بشأن تناقض أقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى ولا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
كما أن الطعن على الحكم المستأنف، باعتماده على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على ارتكاب المتهمين للجرائم المدانين بها ، فهو جدل موضوعى تمتلكه محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، إضافة إلى أنه من حق المحكمة أن تستند ألى أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها وأن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، ولا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد امضى وقتا طويلا في إجراء التحريات.
ورداً على ما أثاره الطاعنين بشأن مسئولية أخرين من المتجمهرين عن التظاهر، قالت النقض إن هذا يتعلق بموضوع الدعوى مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له اكتفاءا بأدلة الثبوت القائمة في الدعوى التي خلصت منها إلى أن الطاعنين وأنصارهم الذين تواجدوا بالموكب أمام محكمة عابدين، فضلا على أن ما يثيره الطاعنين من وجود متجمهرين أخرين أمام المحكمة لا يجديهم طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص لن يحول دون مسائلتهم عن الجرائم التي أدينوا بها، فهذا دفع غير سديد.
أضافت: أثار الطاعنين أن بعض شهود الإثبات لم يتعرفوا على الطاعن الأول والثاني ماهر وعادل، خلافا لما اثبته الحكم المطعون فيه من إجماع هؤلاء الشهود على أن الطاعنين الأول والثاني كانوا مشاركين بين حشد من أنصارهم، فإنه بفرض صحة هذا الدفع، فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا يؤثر على النتيجة التي خلص إليها الحكم من اشتراك الطاعنين في الموكب محاطين بحشد من انصارهم، حيث ما ظهر للمحكمة من مشاهدتها لمقاطع الفيديو المسجلة وأقوال باقي الشهود التي اطمانت لها، جاءت متفقة على مشاركة الطاعنين في الموكب ومن ثم لا يعيب الحكم ما شابه من خطأ في الإسناد في هذه الجزئية.
وبشأن الخلاف بين ما قرره الشهود وما استنتجته المحكمة من باقي أدلة الدعوى المطروحة، فلا يعتبر ذلك تناقضا لأن المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها، لا تعتمد الا على ما يرتاح إليه ضميرها من أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن اليه منها، ومن ثم فإن منازعة الطاعنون في سلامة استنتاج الحكم من أقوال الشهود عن كيفية دخولهم الى سراي المحكمة، ووقت مقاومتهم قوات الأمن والاعتداء عليها، هو جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا تقبل النقض اثارته أمامها، اضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة الحبس مع الشغل ثلاث سنوات لجريمة استعراض القوة والعنف بواسطة الغير المؤثمة بالمادة 375 مكررعقوبات، فلا جدوى لما اثاره الطاعنين بشأن جريمة التعدي على قوات الشرطة.
كما أن الطاعنين لم يفصحوا عن أساس دفعهم ببطلان القيد والوصف في توجيه الإتهام لهم، ولذلك هذا الدفع غير مقبول حيث أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة اجراءاتها.
أضافت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه جاء بالدليل الذي أدان المتهمين وذلك من تفريغ مقاطع الفيديوهات المسلجة المقدمة من النيابة العامة، ويعد ذلك كافيا كدليل، وان ما يثيره الطاعنون في سلامة ذلك يعد جدلا موضوعيا تخص محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض.
أشارت إلى أن باطلاعها على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 10 مارس 2014، فإن دفاع الطاعن الثاني اقتصر على القول بعدم جواز الاستناد الى ما قدمته النيابة العامة من تسجيلات وطلب استبعادها كدليل ادانة، وذلك في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها، وانما هدفه التشكيك في الدليل المستمد من التسجيلات، مما يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم النقض بالرد عليها، كما أن الثابت من محضر جلسات المحكمة فضها للاحراز ومنها الفيديوهات في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، وابداء ملاحظاتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.