السيسي: ستظل الهجرة النبوية رمزًا خالدًا للتضحية من أجل الحق ونبراسًا نحو بناء وطن متقدم    الذهب يرتفع وسط ضعف الدولار وانتقاد ترامب لباول    وزير الكهرباء يبحث مع «سانجرو» الصينية إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بمصر    أسعار طبق البيض اليوم الخميس 26-6-2025 في قنا    الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن زيادة المعاشات    26 يونيو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    لابيد عن دعوة ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو: لا ينبغي له التدخل بعملية قانونية في دولة مستقلة    استشهاد 25 فلسطينيًا إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم    إنتر ميلان يقصي ريفر بليت من مونديال الأندية 2025    الهلال السعودي يرفع شعار "لا بديل عن الفوز" أمام باتشوكا لحسم التأهل في مونديال الأندية 2025    على كرسي طبي.. الأمن يساعد طالبة على دخول لجنة امتحانات الثانوية العامة في الشرقية    طقس الإسكندرية اليوم.. نشاط للرياح وارتفاع شديد في درجات الحرارة    الأمن يفض مشاجرة بالمولوتوف والأسلحة البيضاء بين طرفين بكرداسة    التحقيقات تكشف أسباب اندلاع حريق في سوبر ماركت بمصر الجديدة    جارسيا: أتمنى أن أكون مثل خوسيلو.. وأعيش حلمًا بالقميص الأفضل في العالم    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين بجروح في هجوم للمستوطنين شرق رام الله    مواعيد مباريات دور ال16 فى كأس العالم للأندية.. الإنتر يواجه فلومينينسى    مصير وسام أبوعلي في الأهلي.. موقف اللاعب و4 بدلاء ينتظرون    "قاتلت من أجل الكيان ولكل قصة نهاية".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن نادي الزمالك    تشديدات أمنية مكثفة بلجان الدقي لمنع الغش وتأمين سير امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة    نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في محافظة قنا 2025.. طريقة الاستعلام والموعد    عشائر غزة تؤمن مساعدات وصلت لبرنامج الأغذية العالمي خشية نهبها    رسميًا.. اليوم إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص    العدس ب 60 جنيهًا.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية اليوم الخميس 26 يونيو 2025    تامر حسين يكشف عن تحضيرات اغنية «ابتدينا» مع عمرو دياب: «وش الخير»    تهنئة العام الهجري الجديد 1447 مكتوبة للأصدقاء والأحباب (صور وأدعية)    بينها تخفيف التوتر وتحسين المزاج.. فوائد كثيرة لشرب الماء الساخن بالصيف    تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟    5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل ب"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟    "وشلون أحبك".. على معلول يتغزل بزوجته بصورة جديدة    مصرع 2 وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي البحيرة    مها الصغير تتهم أحمد السقا بضربها داخل كمبوند    21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    محمد رمضان: "رفضت عرض في الدراما من أسبوع ب 200 مليون جنيه"    راغب علامة يكسر الرقم القياسي في "منصة النهضة" ب150 ألف متفرج بمهرجان "موازين"    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد - صور    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من «ساسيم»: «مبروك من نص قلبي»    تمريض حاضر وطبيب غائب.. رئيس الوحدة المحلية لنجع حمادي يفاجئ وحدة الحلفاية الصحية بزيارة ليلية (صور)    قافلة طبية لعلاج المواطنين بقرية السمطا في قنا.. وندوات إرشاية لتحذير المواطنين من خطر الإدمان    إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تُلزم بإضافة تحذير عن خطر نادر للقلب بسبب لقاحات كورونا    صحة مطروح تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم    حضور جماهيرى كبير.. ويل سميث لأول مرة فى مهرجان موازين بالمغرب (صور)    صوت بلغاريا مع أنطاكية.. البطريرك دانيال يندد بالعنف ويدعو إلى حماية المسيحيين    الزمالك يستقر على قائمته الأولى قبل إرسالها لاتحاد الكرة    مع إشراقات العام الهجري الجديد.. تعرف على أجمل الأدعية وأفضلها    وزير الرياضة يهنئ أبطال السلاح بعد التتويج ب 6 ميداليات أفريقية    «الشؤون العربية والخارجية» بنقابة الصحفيين تعقد أول اجتماعاتها وتضع خطة عمل للفترة المقبلة    محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة.. ويؤكد: نسعى لمدينة خضراء صديقة للبيئة    «بوليتيكو»: ناتو يتفق على رفع الإنفاق الدفاعي ل 5% من الناتج المحلي بحلول 2035    الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة مسيّرة مجهولة قرب الحدود مع العراق    مع حلول العام الهجري الجديد 1447ه.. متى يبدأ رمضان 2026 فلكيًا؟    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    ممر شرفي من المعتمرين استعدادا لدخول كسوة الكعبة الجديدة (فيديو)    هذا ما يحبه الرجال..3 أشياء تفعلها النساء الجذابات بشكل منتظم    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. قفزة بأسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة محليًا وعالميًا    بلاغ رسمي ضد أحمد السقا.. طليقته تتهمه بالاعتداء عليها وسبّها أمام السكان    جمال الكشكي: سياسة مصر تدعم الاستقرار وتدعو دائما لاحترام سيادة الدول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات أول حكم «بات» بإدانة النشطاء لخرق قانون التظاهر
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 03 - 2015

- النقض: أيدنا حبس دومة وماهر وعادل في أحداث عابدين 3 سنوات استنادا الى خطأ دفوع المتهمين
- الحيثيات: بغض النظر عن الاعتداء على قوات الشرطة يكفي حدوث التجمهر دون اذن لمعاقبة المتجمهرين.. وتناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم طالما استخصلت المحكمة الحقيقة منها..
- من حق المحكمة الاستناد الى تحريات الشرطة كدليل معزز لادانة المتهمين .. وعدم تعرف شهود الإثبات على المتهمين لا يؤثر في الحكم لظهورهم في الفيديوهات
- النقض: بمطالعتنا لمحاضر جلسات المستأنف تبين طلب استبعاد فيديوهات ادانة المتهمين دون سبب.. وتم عرضها في وجود المتهمين ودفاعهم
قالت محكمة النقض في حيثيات أول حكم نهائي بات لها لايجوز الطعن عليه، بادانة نشطاء سياسين لخرق قانون التظاهر، بعد أن أيدت حبس مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الاعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، ثلاث سنوات مع الشغل لاتهامهم بمخالفة وخرق قانون التظاهر، واستعراض القوة والتعدي على قوات الشرطة بمحكمة عابدين ، بعد أن رفضت الطعن المقدم منهم على الحكم، إن الحكم المستأنف الذي أيدته، كشف واقعة الدعوى بأنه في 30 نوفمبر 2013 حضر المتهم أحمد ماهر المطلوب ضبطه واحضاره على ذمة قضية أحداث مجلس الشورى رفقة أنصاره من جماعة 6 إبريل وعلى رأسهم دومة وعادل إلى محكمة عابدين للعرض على النيابة، وتسببوا في اعاقة حركة المرور وبث الرعب في أهالي المنطقة وحاولوا اقتحام الباب الجانبي للمحكمة، فتصدت لهم قوات الشرطة فرشقوها بالحجارة والزجاجات وأساس المقهى المواجه لباب المحكمة مما أدى لإصابة 3 مجندين.
تابعت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته في 27 يناير الماضي، برئاسة المستشار مجدي عبد الحليم وعضوية المستشارين ابراهيم عبد الله ويوسف قايد وعلي بديع وسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وابنوب نشأت: إن المحكمة أصدرت حكمها طبقا للقرار بقانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية- قانون التظاهر محل خلاف حاليا بين الحكومة والحركات الشبابية-، ويكفي في حكم القانون حصول التجمهر عرضا من غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين العقاب.
أضافت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في حكم النقض بين واقعة الدعوى بتوافر عناصر الإشتراك في موكب غير مشروع والذي يزيد عدده عن 10 اشخاص، وبدون إخطار الجهة المختصة، فيعد مخالفا لقانون التظاهر، كما أن الطاعنين على الحكم –ماهر وعادل ودومة- كانوا ضمن هذا الموكب وعلى علم بالغرض الإجرامي وهو التأثير على سلطات التحقيق، وأن تلك الجرائم وقعت أثناء اشتراكهم في هذا الموكب محاطين بحشد من انصارهم من حركة 6 ابريل، وجاء بالحكم المطعون فيه أدلة سائغة من شأنها تؤيد الحكم بالحبس ثلاث سنوات للطاعنين، ولذ فإن الحكم أصاب صحيح القانون، ولا جدوى للطاعنين بالدفع بعدم توافر أركان جريمة التدبير لموكب بعد أن ادانتهم محكمة الموضوع.
أوضحت النقض، أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الطعن الماثل- حيث أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة و مجتمعة يكمل بعضها البعض تكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، ولذلك فإن ما أثاره الدفاع بشأن تناقض أقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى ولا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
كما أن الطعن على الحكم المستأنف، باعتماده على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على ارتكاب المتهمين للجرائم المدانين بها ، فهو جدل موضوعى تمتلكه محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، إضافة إلى أنه من حق المحكمة أن تستند ألى أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها وأن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، ولا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد امضى وقتا طويلا في إجراء التحريات.
ورداً على ما أثاره الطاعنين بشأن مسئولية أخرين من المتجمهرين عن التظاهر، قالت النقض إن هذا يتعلق بموضوع الدعوى مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له اكتفاءا بأدلة الثبوت القائمة في الدعوى التي خلصت منها إلى أن الطاعنين وأنصارهم الذين تواجدوا بالموكب أمام محكمة عابدين، فضلا على أن ما يثيره الطاعنين من وجود متجمهرين أخرين أمام المحكمة لا يجديهم طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص لن يحول دون مسائلتهم عن الجرائم التي أدينوا بها، فهذا دفع غير سديد.
أضافت: أثار الطاعنين أن بعض شهود الإثبات لم يتعرفوا على الطاعن الأول والثاني ماهر وعادل، خلافا لما اثبته الحكم المطعون فيه من إجماع هؤلاء الشهود على أن الطاعنين الأول والثاني كانوا مشاركين بين حشد من أنصارهم، فإنه بفرض صحة هذا الدفع، فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا يؤثر على النتيجة التي خلص إليها الحكم من اشتراك الطاعنين في الموكب محاطين بحشد من انصارهم، حيث ما ظهر للمحكمة من مشاهدتها لمقاطع الفيديو المسجلة وأقوال باقي الشهود التي اطمانت لها، جاءت متفقة على مشاركة الطاعنين في الموكب ومن ثم لا يعيب الحكم ما شابه من خطأ في الإسناد في هذه الجزئية.
وبشأن الخلاف بين ما قرره الشهود وما استنتجته المحكمة من باقي أدلة الدعوى المطروحة، فلا يعتبر ذلك تناقضا لأن المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها، لا تعتمد الا على ما يرتاح إليه ضميرها من أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن اليه منها، ومن ثم فإن منازعة الطاعنون في سلامة استنتاج الحكم من أقوال الشهود عن كيفية دخولهم الى سراي المحكمة، ووقت مقاومتهم قوات الأمن والاعتداء عليها، هو جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا تقبل النقض اثارته أمامها، اضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة الحبس مع الشغل ثلاث سنوات لجريمة استعراض القوة والعنف بواسطة الغير المؤثمة بالمادة 375 مكررعقوبات، فلا جدوى لما اثاره الطاعنين بشأن جريمة التعدي على قوات الشرطة.
كما أن الطاعنين لم يفصحوا عن أساس دفعهم ببطلان القيد والوصف في توجيه الإتهام لهم، ولذلك هذا الدفع غير مقبول حيث أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة اجراءاتها.
أضافت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه جاء بالدليل الذي أدان المتهمين وذلك من تفريغ مقاطع الفيديوهات المسلجة المقدمة من النيابة العامة، ويعد ذلك كافيا كدليل، وان ما يثيره الطاعنون في سلامة ذلك يعد جدلا موضوعيا تخص محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض.
أشارت إلى أن باطلاعها على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 10 مارس 2014، فإن دفاع الطاعن الثاني اقتصر على القول بعدم جواز الاستناد الى ما قدمته النيابة العامة من تسجيلات وطلب استبعادها كدليل ادانة، وذلك في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها، وانما هدفه التشكيك في الدليل المستمد من التسجيلات، مما يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم النقض بالرد عليها، كما أن الثابت من محضر جلسات المحكمة فضها للاحراز ومنها الفيديوهات في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، وابداء ملاحظاتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.