سعر الدولار الأمريكي فى البنوك المصرية أمام الجنيه اليوم الأربعاء8 اكتوبر 2025    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    اسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2025 فى المنيا    عاجل- زوجة مروان البرغوثي تصل القاهرة وسط تطورات المفاوضات بشأن الأسرى ووقف الحرب    عاجل- السيسي يوجه بإطلاق اسم أحمد عمر هاشم على أحد مساجد الزقازيق    الخريف يبدأ فعليًا.. منخفض البحر الأحمر ينشط ويعيد الأجواء الممطرة للمملكة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 8 اكتوبر 2025 فى المنيا    عميد كلية الطب: وحدة أورام العيون تقدم خدمات تشخيص وعلاج متكاملة بالمجان    زحام من المرشحين على أسبقية تقديم أوراق انتخابات مجلس النواب بالأقصر    الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة (فيديو)    بوتين: القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله    فيفا: منتخب مصر يبحث عن النهاية السعيدة فى تصفيات كأس العالم 2026    بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى فى عيد العرش    محمد صلاح يهدد عرش حسام حسن من بوابة جيبوتى وغينيا بيساو    غموض مصير عماد النحاس من البقاء مع الجهاز الفنى الجديد للأهلى    إنشاء أول سوق حضرى بمركز البدارى فى أسيوط على مساحة 20 ألف متر    توقف قطار بسبب مشاجرة بين عائلتين في دشنا بقنا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    3 طرق للتقديم لحج القرعة لعام 2026.. إنفوجراف    دبلوماسيون: اختيار مصر لرئاسة "اليونسكو" تتويجٌ سياسى لمكانتها وريادتها    ماذا قال رئيس الوزراء عن زيادة البنزين والتضخم؟.. فيديو    أسعار البنزين والسولار فى محطات الوقود    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    مصر الخير تتعاون مع تربية حلوان لتمويل منح تعليمية فى التوكاتسو    محمد سعيد محفوظ ل "الفجر الفني": مهرجان الإسكندرية السينمائي قدم جرعة سينمائية متميزة    بعد "الصمود"، إسرائيل تستعد لاعتراض "أسطول الضمير" قبل وصوله إلى غزة الليلة    صافرة مصرية تدير أولمبيك اسفي المغربي الملعب التونسي في الكونفيدرالية    تامر حسني يحيي حفلا في الساحل الشمالي الجمعة المقبل    توصلوا إلى مفتاح القتل، "علاج ثوري" قد يُنهي عذاب حصوات الكلى    ترحيل عصام صاصا وآخرين لقسم شرطة دار السلام بعد إخلاء سبيلهم    باسم يوسف يكشف سبب عودته للظهور الإعلامي في مصر    ضبط المتهم بالتعدي على شقيقتين أثناء سيرهن بأحد شوارع القاهرة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 8 أكتوبر    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    الخارجية المصرية: إجراءات إثيوبيا الأحادية على النيل تسببت في غرق أراضي مصرية وسودانية    وزير التعليم للرئيس السيسي: 88% من طلاب الثانوية التحقوا بالبكالوريا    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    نائب رئيس الزمالك: «مفيش فلوس نسفر الفرق.. ووصلنا لمرحلة الجمود»    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    باسم يوسف: فقدت أهلية إني أكون طبيب.. من 15 سنة ما حطّتش إيدي على عيّان    «لو أنت قوي الملاحظة».. اعثر على الوجه المخفي في 10 ثوان    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    مباحث أسوان تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل أم وابنتها داخل منزلهن    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    «حرام عليكم الجمهور.. ادوا للنادي حقه».. ميدو يوجه رسائل بشأن الزمالك    توقف عن هذه العادات .. سبب رئيسي وراء الانتفاخ    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات أول حكم «بات» بإدانة النشطاء لخرق قانون التظاهر
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 03 - 2015

- النقض: أيدنا حبس دومة وماهر وعادل في أحداث عابدين 3 سنوات استنادا الى خطأ دفوع المتهمين
- الحيثيات: بغض النظر عن الاعتداء على قوات الشرطة يكفي حدوث التجمهر دون اذن لمعاقبة المتجمهرين.. وتناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم طالما استخصلت المحكمة الحقيقة منها..
- من حق المحكمة الاستناد الى تحريات الشرطة كدليل معزز لادانة المتهمين .. وعدم تعرف شهود الإثبات على المتهمين لا يؤثر في الحكم لظهورهم في الفيديوهات
- النقض: بمطالعتنا لمحاضر جلسات المستأنف تبين طلب استبعاد فيديوهات ادانة المتهمين دون سبب.. وتم عرضها في وجود المتهمين ودفاعهم
قالت محكمة النقض في حيثيات أول حكم نهائي بات لها لايجوز الطعن عليه، بادانة نشطاء سياسين لخرق قانون التظاهر، بعد أن أيدت حبس مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الاعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، ثلاث سنوات مع الشغل لاتهامهم بمخالفة وخرق قانون التظاهر، واستعراض القوة والتعدي على قوات الشرطة بمحكمة عابدين ، بعد أن رفضت الطعن المقدم منهم على الحكم، إن الحكم المستأنف الذي أيدته، كشف واقعة الدعوى بأنه في 30 نوفمبر 2013 حضر المتهم أحمد ماهر المطلوب ضبطه واحضاره على ذمة قضية أحداث مجلس الشورى رفقة أنصاره من جماعة 6 إبريل وعلى رأسهم دومة وعادل إلى محكمة عابدين للعرض على النيابة، وتسببوا في اعاقة حركة المرور وبث الرعب في أهالي المنطقة وحاولوا اقتحام الباب الجانبي للمحكمة، فتصدت لهم قوات الشرطة فرشقوها بالحجارة والزجاجات وأساس المقهى المواجه لباب المحكمة مما أدى لإصابة 3 مجندين.
تابعت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته في 27 يناير الماضي، برئاسة المستشار مجدي عبد الحليم وعضوية المستشارين ابراهيم عبد الله ويوسف قايد وعلي بديع وسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وابنوب نشأت: إن المحكمة أصدرت حكمها طبقا للقرار بقانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية- قانون التظاهر محل خلاف حاليا بين الحكومة والحركات الشبابية-، ويكفي في حكم القانون حصول التجمهر عرضا من غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين العقاب.
أضافت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في حكم النقض بين واقعة الدعوى بتوافر عناصر الإشتراك في موكب غير مشروع والذي يزيد عدده عن 10 اشخاص، وبدون إخطار الجهة المختصة، فيعد مخالفا لقانون التظاهر، كما أن الطاعنين على الحكم –ماهر وعادل ودومة- كانوا ضمن هذا الموكب وعلى علم بالغرض الإجرامي وهو التأثير على سلطات التحقيق، وأن تلك الجرائم وقعت أثناء اشتراكهم في هذا الموكب محاطين بحشد من انصارهم من حركة 6 ابريل، وجاء بالحكم المطعون فيه أدلة سائغة من شأنها تؤيد الحكم بالحبس ثلاث سنوات للطاعنين، ولذ فإن الحكم أصاب صحيح القانون، ولا جدوى للطاعنين بالدفع بعدم توافر أركان جريمة التدبير لموكب بعد أن ادانتهم محكمة الموضوع.
أوضحت النقض، أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الطعن الماثل- حيث أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة و مجتمعة يكمل بعضها البعض تكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، ولذلك فإن ما أثاره الدفاع بشأن تناقض أقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى ولا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
كما أن الطعن على الحكم المستأنف، باعتماده على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على ارتكاب المتهمين للجرائم المدانين بها ، فهو جدل موضوعى تمتلكه محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، إضافة إلى أنه من حق المحكمة أن تستند ألى أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها وأن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، ولا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد امضى وقتا طويلا في إجراء التحريات.
ورداً على ما أثاره الطاعنين بشأن مسئولية أخرين من المتجمهرين عن التظاهر، قالت النقض إن هذا يتعلق بموضوع الدعوى مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له اكتفاءا بأدلة الثبوت القائمة في الدعوى التي خلصت منها إلى أن الطاعنين وأنصارهم الذين تواجدوا بالموكب أمام محكمة عابدين، فضلا على أن ما يثيره الطاعنين من وجود متجمهرين أخرين أمام المحكمة لا يجديهم طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص لن يحول دون مسائلتهم عن الجرائم التي أدينوا بها، فهذا دفع غير سديد.
أضافت: أثار الطاعنين أن بعض شهود الإثبات لم يتعرفوا على الطاعن الأول والثاني ماهر وعادل، خلافا لما اثبته الحكم المطعون فيه من إجماع هؤلاء الشهود على أن الطاعنين الأول والثاني كانوا مشاركين بين حشد من أنصارهم، فإنه بفرض صحة هذا الدفع، فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا يؤثر على النتيجة التي خلص إليها الحكم من اشتراك الطاعنين في الموكب محاطين بحشد من انصارهم، حيث ما ظهر للمحكمة من مشاهدتها لمقاطع الفيديو المسجلة وأقوال باقي الشهود التي اطمانت لها، جاءت متفقة على مشاركة الطاعنين في الموكب ومن ثم لا يعيب الحكم ما شابه من خطأ في الإسناد في هذه الجزئية.
وبشأن الخلاف بين ما قرره الشهود وما استنتجته المحكمة من باقي أدلة الدعوى المطروحة، فلا يعتبر ذلك تناقضا لأن المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها، لا تعتمد الا على ما يرتاح إليه ضميرها من أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن اليه منها، ومن ثم فإن منازعة الطاعنون في سلامة استنتاج الحكم من أقوال الشهود عن كيفية دخولهم الى سراي المحكمة، ووقت مقاومتهم قوات الأمن والاعتداء عليها، هو جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا تقبل النقض اثارته أمامها، اضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة الحبس مع الشغل ثلاث سنوات لجريمة استعراض القوة والعنف بواسطة الغير المؤثمة بالمادة 375 مكررعقوبات، فلا جدوى لما اثاره الطاعنين بشأن جريمة التعدي على قوات الشرطة.
كما أن الطاعنين لم يفصحوا عن أساس دفعهم ببطلان القيد والوصف في توجيه الإتهام لهم، ولذلك هذا الدفع غير مقبول حيث أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة اجراءاتها.
أضافت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه جاء بالدليل الذي أدان المتهمين وذلك من تفريغ مقاطع الفيديوهات المسلجة المقدمة من النيابة العامة، ويعد ذلك كافيا كدليل، وان ما يثيره الطاعنون في سلامة ذلك يعد جدلا موضوعيا تخص محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض.
أشارت إلى أن باطلاعها على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 10 مارس 2014، فإن دفاع الطاعن الثاني اقتصر على القول بعدم جواز الاستناد الى ما قدمته النيابة العامة من تسجيلات وطلب استبعادها كدليل ادانة، وذلك في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها، وانما هدفه التشكيك في الدليل المستمد من التسجيلات، مما يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم النقض بالرد عليها، كما أن الثابت من محضر جلسات المحكمة فضها للاحراز ومنها الفيديوهات في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، وابداء ملاحظاتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.