قالت المحكمة الإدارية العليا إن الإضراب حق لا يجوز العقاب على استعماله حتى ولو لم ينظمه المشرع، مادامت المطالب التى قام من أجل تحقيقها هذا الإضراب مشروعة، وتمثل حقوقا للعاملين المضربين. وقضت المحكمة، السبت، برئاسة المستشار محمد ماهر أبوالعينين، ببراءة 17 موظفا، بمكتب بريد أشمون، من تهمة الإضراب عن العمل فى فبراير 2014. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: «حق الإضراب نص عليه الدستور فى المادة (15)، وأوجب على المشرع تنظيم هذا الحق، إلا أن المشرع لم يتدخل لتنظيم الإضراب فى المرافق العامة أو فى نطاق الوظيفة العامة بصفة عامة، وكان يجب عليه التدخل بالتنظيم فى قانون الخدمة المدنية». وأضافت: «تبين من الأوراق أن الموظفين المتهمين لم يتجاوزوا حدود استعمال هذا الحق، وقاموا بالإضراب لمطالب وظيفية مشروعة، منها زيادة البدلات والحوافز، وقد استجابت لهم جهة الإدارة فعلاً، وقامت بزيادة الحوافز، واحتسبت أيام الإضراب إجازة اعتيادية من رصيد إجازاتهم، فلا يمكن مجازاتهم على استعمال حق قرره الدستور». وناشدت المحكمة المشرع، المتمثل فى مجلس النواب، التدخل لتنظيم الإضراب فى قانون الخدمة المدنية، وقالت: «قانون العمل تضمن تنظيما لحق الإضراب، فأصبح واجبا على المشرع التدخل لتنظيم هذا الحق فى نطاق الخدمة المدنية على نحو يضمن التوازن بين هذا الحق وعدم إساءة استعماله أو الانتقاص منه من ناحية، ودوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد من ناحية أخرى».