أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا أرسى مبدأ مهمًّا، وهو أن الإضراب السلمي حق لا يجوز العقاب عليه، حتى ولو لم ينظّمه المشرِّع. وقضت المحكمة ببراءة سبعة عشر موظفًا بهيئة البريد بمكتب بريد أشمون، من تهمة الإضراب عن العمل، خلال الفترة من 23/2/2014 وحتى 27/2/2014. وأقامت المحكمة حكمها على أن حق الإضراب نص عليه الدستور في المادة (15) منه، وأوجب على المشرِّع تنظيم هذا الحق، إلا أن المشرِّع لم يتدخل لتنظيم الإضراب في المرافق العامة، أو في نطاق الوظيفة العامة بصفة عامة، وكان يجب عليه التدخل بالتنظيم في قانون الخدمة المدنية. وتبيَّن من الأوراق أن الموظفين المتهمين لم يتجاوزوا حدود استعمال هذا الحق، وأضربوا لمطالب وظيفية مشروعة، منها زيادة البدلات والحوافز، وقد استجابت لهم جهة الإدارة فعلًا، وعليه فلا وجهَ لمساءلتهم. وذهبت المحكمة إلى مناشدة المشرِّع التدخل لتنظيم هذا الحق في قانون الخدمة المدنية، حيث إن قانون العمل تضمَّن تنظيمًا لهذا الحق، فأصبح واجبًا على المشرع التدخل لتنظيمه، في نطاق الخدمة المدنية على نحو يضمن التوازن بين هذا الحق وعدم إساءة استعماله.