أطلقت حملة "الشارة الدولية لحماية الصحفي" بجنيف، بالتعاون مع لجنة العلاقات الخارجية بنقابة الصحفيين، مشروع معاهدة دولية لتقوية الحماية للصحفيين، في مناطق النزاع المسلح وحالات الثورات، والانتفاضات الداخلية واستهداف الصحفيين.. واكدت الحملة أن مصر ستكون أولي الدول الموقعة علي المعاهدة، من خلال نقابة الصحفيين، لأن أغلبية الصحفيين تم استهدافهم بشكل مباشر في الأحداث السابقة.. وتضمنت المعاهدة 12 بنداً أولها التطبيق، محددين أن تسري المعاهدة علي كل الأوقات الحرب والسلم في النزاعات الدولية المسلحة بين الدول أو في نزاعات محلية بين مجموعات داخل حدود الدول وفي أوقات العنف الداخلي الحاد الذي يتضمن النزاعات الداخلية، قتل الصحفيين بالاستهداف، الخطف، المظاهرات التي لها ترخيص والتي تخرج دون ترخيص.. والثانية: تشمل البنود العامة ومنها، حظر كل الاعتداءات أو التهديد أو الخطف أو الاعتقال ضد الصحفيين خلال قيامه بعمله، على ألا يقوم الصحفي بعمل مضاد يهدد صفته المدنية بحيث لا يشترك في العمليات العسكرية.. وهذا البند يجب أن ينطبق على كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية والشبكات الاجرامية، وحظر أي هجمات ضد المنشآت الإعلامية والمعدات الإعلامية إلا في حالة طهور استخدامات عسكرية لها، وحظر أي اعتداءات على الصحفي تتضمن التعذيب واتخاذه رهينة في كل الأوقات وتمثل جريمة حرب كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية وتجاوز الحظر يؤدى إلى تطبيقات هذه المواثيق الدولية في حالة القيام بهذه الانتهاكات، ولابد من ضمان خدمات الانترنت في كل الأوقات من قبل السلطات المعنية، كل أنواع عمليات تشجيع العنف من قبل وسائل الإعلام مرفوضة، وعمليات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني كل ذلك محظور من قبل وسائل الإعلام، وعلى الصحفي ألا يحمل سلاحاً أو يشترك في عمليات مسلحة.. من الممكن مرافقة حراس من العسكر للصحفيين من جل الحماية الشخصية أو حماية المنشآت الصحفية. وجاء في المادة الثالثة المساعدات، إن الدول المنضمة لهذه المعاهدة وكل الأطراف في النزاعات المسلحة عليها أن تبذل أقصى ما في وسعها من جهد من أجل حماية الصحفيين عندها والمنشآت الصحفية ومواقع الانترنت ضد الاعتداءات والعدوان والمخاطر، تنطبق هذه المادة على كل الصحفيين دون استثناء في حالة القيام بنقل أحداث النزاعات المسلحة، وأي دولة سواء كانت طرفًا في النزاع المسلح أو خارجه لديها التزام، بمساعدة الصحفيين الذين يقومون بعملهم والسماح لهم بالوصول إلى مكان الحدث وتوفير كل المعلومات والوثائق وتسهيل تحركاتهم.. وأسرى الحرب من الصحفيين هي المادة الرابعة بالمعاهدة، وجاء فيها: يسري على الصحفيين الأسرى في النزاعات المسلحة نفس الحقوق التي تمنح لأسرى الحرب من قبل اتفاقية جنيف الثالثة الصادرة في 12 أغسطس 1949 وبصفة خاصة مادتها الرابعة وفقرتها الرابعة التي تشير إلى أن أسرى الحرب أشخاص تابعوا العمليات القتالية بغير التورط فيها مثل المراسلين الحربيين.. والمادة الخامسة الانذار المبكر، وهو في حالة وقوع العميات العسكرية في دائرة عمل صحفية يتم بتقديم انذار مبكر للصحفيين لمغادرة المكان و على الصحفيين عدم نشر هذا الانذار حتى لا تتأثر العمليات العسكرية سلباً لطرف ضد أخر، والاتفاق على ممرات صحفية بين الاطراف المتنازعة مثل الممرات التي يتم توفيرها للعاملين في الحقل الإنساني حتى يتم ضمان حماية الصحفيين ومنشآتهم، ومن أجل تسهيل تحركات الصحفيين يتفق الأطراف في النزاع المسلح بتعليق العمليات العسكرية لمدة متفق عليها.. وتحديد الهوية المادة السادسة من المعاهدة، مؤكدين أنه من أجل تدعيم سبل الحماية للصحفيين وتوفير طريقة للتعرف عليهم في دوائر القتال المسلح فإن الدول أطراف المعاهدة يقررون اعتماد شارة دولية والاتفاق على احترامها وعدم المساس بمن يرتديها في كل الظروف، وتتضمن الشارة الدولية خمسة أحرف تكتب باللون الأسود على خلفية برتقالية فوسفورية، ألا تستخدم الشارة إلا للصحفيين، ويتم وضع الشارة بشكل مرئي واضح، وتوفير الشارة من النقابات الصحفية العاملة في كل دولة أو من الاتحاد الدولي للصحفيين أو من سكرتارية المعاهدة في جنيف، بالإضافة إلى أن ارتداء الشارة اختياري في كل الظروف، وهو أمر متروك للصحفى.. والمادة السابعة التدريب وتتضمن على كل دولة منضمة إلى المعاهدة أن تقوم بتدريب جيشها أو فضائلها و الدفاع المدني وأي أطراف أخرى لاحترام الشارة الدولية والمناطق الآمنة والممرات الصحفية والانذار المبكر وتوفير القضاة المستقلين والمحاكمات السليمة، مطالبين النقابات والمؤسسات الصحفية تدريب صحافييها حول إجراءات السلامة حتى يمكن تقليل المخاطر.. هذا الأمر خيار شخصي للصحفي والمؤسسة التي ينتمي إليها، ضرورة توفير معدات آمنة، لابد أن يكون للصحفي حرية الاختيار في القيام بعمليات صحفية في مناطق خطرة، والمادة الثامنة – التعويض، وهي عن طريق أن تضمن الدول المنضمة للمعاهدة توفير التعويض الملائم في حالة وفاة الصحفي أو إعاقته عن العمل، وتقوم الدولة المنضمة والنقابة المعنية بإقامة صندوق للتعويضات به موارد كافية لتعويض أشرة الصحفي، وتضع الدول أطراف المعاهدة برنامج للتأمين على الحياة والتأمين الصحي يضمن حماية كل الصحفيين وبالذات من هم في وضع "الصحفي الحر".. وطالبت المعاهدة الدول الموقعة علي المعاهدة، أن تطبقها حرفياً وتقوم الدول الأطراف بتشكيل لجنة صحفية دولية يكون مقر سكرتاريتها جنيف بسويسرا و يكون لها فروع اقليمية، و يقوم خبراء هذه اللجنة بالتعامل مع التحقيقات بصفة حيادية و بخبرتهم الدولية في مجال الدفاع عن الصحفيين و حقوق الإنسان، وهي مؤلفة من 10 خبراء 5 من غير الصحفيين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من قبل الدول أطراف المعاهدة و5 صحفيين لديهم خبرة في مجال الدفاع عن الصحفيين، ويتم الاقتراع بأعلى الأصوات، ورئيس اللجنة يكون صحفيا، في حالة الاختلاف بين أعضاء اللجنة على قرار أو إجراء ما يكون التصويت بالأغلبية زائدا واحدا، ويتم انتخاب أعضاء اللجنة بعد 3 أشهر من دخول المعاهدة حيز التنفيذ، فترة عمل أعضاء اللجنة لدورة أولى لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة ثانية، ثم يفتح الباب لانتخاب أعضاء جدد.. وتضع اللجنة القواعد الخاصة بها وتعقد 4 دورات كل منها تستغرق أسبوعاً كل عام.. ويتم تمويل اللجنة من اشتراكات الدول الأعضاء في المعاهدة و من النقابات الصحفية والمؤسسات الصحفية، تقوم كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون مع اللجنة ومساعدتها في تنفيذ صلاحياتها من خلال توفير المعلومات الضرورية، وتقوم اللجنة بالتعاون مع كل الأطراف الأممية والوكالات المتخصصة والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والنقابات الصحفية والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الرأي والتعبير والمؤسسات الصحفية ولجان القيم، وتصدر اللجنة تقريراً سنويا يقدم إلى كل أعضاء الأممالمتحدة والنقابات الصحفية والمؤسسات الصحفية وكل الأطراف المعنية.. في إمكان اللجنة طلب شهادة أطراف معينة أو ممثلين عن دول والتوصية اليهم باتخاذ خطوات تصحيحية، وتقدم اسرة الضحية تقديم طلب عاجل للجنة للنظر فيه حيث يتم التصويت عليه من حيث مصداقيته حتى وإن كان ينظر فيه من جهة أخرى طالما أنه يتوافق مع هذه المعاهدة.. تنظر اللجنة في هذا الطلب العاجل وتطلب المعلومات اللازمة في فترة زمنية محددة، وصلاحيات اللجنة ففي إمكانها مطالبة دولة بتقديم التعويض للضحية، في حال عدم وجود استجابة من الدولة تلجأ اللجنة الصحفية الدولية إلى إحياء الاجراء المنصوص به في المادة العاشرة من المعاهدة، وفي امكان اللجنة القيام بزيارة ميدانية بالتعاون مع الدولة المعنية.. وأشارت المعاهدة إلى أنه في حالة عدم توفر سبل التعاون مع دولة معنية تلجأ اللجنة إلى تحويل الأمر إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وتطلب إلقاء بيان في جلسة عامة، قد تدفع بأعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة خاصة في حالة وقوع انتهاكات جسيمة، وتقوم اللجنة الصحفية الدولية بالبت في كل المنازعات حول تفسير هذه المعاهدة.. أما المادة العاشرة من المعاهدة عن تطبيقها مطالبين كل دولة طرف في هذه المعاهدة سوف تتخذ فوراً التدابير اللازمة دون إبطاء لبدء تحقيق دقيق وحيادي حول الهجمات المنصوص عليها في المادة 2 وأن تقدم مرتكبيها إلى العدالة وفقا للقوانين الدولية و الوطنية.. وتعمل الدول أطراف النزاع على نقل المعلومات والتعاون مع الجهات المعنية، وتقوم كل دولة طرف في المعاهدة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوجيه الاتهامات الجنائية إلى كل من اشترك أو شجع أو حاول الاعتداء على الصحفيين أو العدوان على مقراتهم، لافتين إلي أنه في حين فشل دولة في العثور على مرتكبي الاعتداءات أو الفشل في بدء تحقيق حيادي سواء كانت طرفا في هذه المعاهدة أو خارجها في ظرف عام من وقوع الاعتداء العدوان، فإن لجنة تحقيق دولية عاجلة سوف تنشأ على الفور من قبل اللجنة الصحفية الدولية طبقاً للمادة التاسعة من المعاهدة.. تتشكل اللجنة العاجلة من الخبراء وتجمع المعلومات، ثم تقدم تقريراً إلى اللجنة الصحفية الدولية يتضمن التوصيات، وتقديم المساندة للجنة العاجلة وتمنع كل الأعمال التي تعوق تقدمها للحصول على الحقيقة. وحددت المعاهدة من خلال المادة الحادية عشرة "مؤتمر الدول أطراف المعاهدة"، علي أن يعقد بعد سنة من دخول المعاهدة حيز التنفيذ، ثم يعقد كل سنتين بعد ذلك. من حق أي دولة -عضو في المعاهدة- أن تتقدم بتعديلات تقبل بثلثي الأعضاء، والمادة الأخيرة المادة الثانية عشرة "دخول المعاهدة حيز التنفيذ" أن المعاهدة مفتوحة للتوقيع من قبل كل الدول أعضاء الأممالمتحدة، وثائق التصديق سوف توضع لدى السكرتير العام للأمم المتحدة، والنظر في الحالات المعنية في هذه المعاهدة بعد إقرارها والتصديق عليا، وتدخل حيز التنفيذ يعد توقيع وتصديق 5 دول أعضاء بالأممالمتحدة بعد شهر من وضع المعاهدة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة..