حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحفيين" تناقش المعاهدة الدولية لحماية أعضائها"

ناقشت نقابة الصحفيين اليوم الاثنين مشروع المعاهدة الدولية لحماية الصحفيين فى المناطق الخطرة, وتضمنت بنود المعاهدة.
المادة الأولي: التطبيق

تسري هذه المعاهدة على كل الأوقات في أوقات الحرب و السلم في النزاعات الدولية المسلحة بين الدول أو في نزاعات محلية بين مجموعات داخل حدود الدول وفي أوقات العنف الداخلي الحاد الذي يتضمن النزاعات الداخلية، قتل الصحفيين بالاستهداف، الخطف، المظاهرات التي لها ترخيص و التي تخرج بدون ترخيص.
المادة الثانية - البنود العامة
1- حظر كل الاعتداءات أو التهديد أو الخطف أو الاعتقال ضد الصحفيين خلال قيامه بعمله على أن لا يقوم الصحفي بعمل مضاد يهدد صفته المدنية بحيث لا يشترك في العمليات العسكرية، هذا البند يجب أن ينطبق على كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية والشبكات الاجرامية.
2- حظر أي هجمات ضد المنشآت الإعلامية والمعدات الإعلامية إلا في حالة ظهور استخدامات عسكرية لها.
3- حظر أي اعتداءات على الصحفي تتضمن التعذيب واتخاذه رهينة في كل الأوقات وتمثل جريمة حرب كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية وتجاوز الحظر يؤدي إلى تطبيقات هذه المواثيق الدولية في حالة القيام بهذه الانتهاكات.
4- لابد من ضمان خدمات الانترنت في كل الأوقات من قبل السلطات المعنية.
5- كل أنواع عمليات تشجيع العنف من قبل وسائل الإعلام مرفوضة، وعمليات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني كل ذلك محظور من قبل وسائل الإعلام .
6- على الصحفي ألا يحمل سلاحاً أو يشترك في عمليات مسلحة. من الممكن مرافقة حراس من العسكر للصحفيين من جل الحماية الشخصية أو حماية المنشآت الصحفية.
المادة الثالثة - المساعدات
1-إن الدول المنضمة لهذه المعاهدة وكافة الأطراف في النزاعات المسلحة عليها أن تبذل أقضى ما في وسعها من جهد من أجل حماية الصحفيين عندها والمنشآت الصحفية ومواقع الانترنت ضد الاعتداءات والعدوان والمخاطر.
2- تنطبق هذه المادة على كل الصحفيين دون استثناء في حالة القيام بنقل أحداث النزاعات المسلحة.
3- أي دولة سواء كانت طرف في النزاع المسلح أو خارجه لديها التزام بمساعدة الصحفيين الذين يقومون بعملهم والسماح لهم بالوصول إلى مكان الحدث وتوفير كافة المعلومات والوثائق وتسهيل تحركاتهم.
المادة الرابعة - أسرى الحرب من الصحفيين
يسري على الصحفيين الأسرى في النزاعات المسلحة نفس الحقوق التي تمنح لأسرى الحرب من قبل اتفاقية جنيف الثالثة الصادرة في 12 أغسطس 1949 وبصفة خاصة مادتها الرابعة وفقرتها الرابعة التي تشير إلى أن أسرى الحرب أشخاص تابعوا العمليات القتالية بغير التورط فيها مثل المراسلين الحربيين.
المادة الخامسة – الإنذار المبكر
1- في حالة وقوع العميات العسكرية في دائرة عمل صحفية يتم بتقديم انذار مبكر للصحفيين لمغادرة المكان وعلى الصحفيين عدم نشر هذا الانذار حتى لا تتأثر العمليات العسكرية سلباً لطرف ضد آخر.
2- لابد من الاتفاق على ممرات صحفية بين الاطراف المتنازعة مثل الممرات التي يتم توفيرها للعاملين في الحقل الإنساني حتى يتم ضمان حماية الصحفيين ومنشآتهم. ومن أجل تسهيل تحركات الصحفيين يتفق الأطراف في النزاع المسلح بتعليق العمليات العسكرية لمدة متفق عليها.
المادة السادسة - الهوية

1-من أجل تدعيم سبل الحماية للصحفيين و توفير طريقة للتعرف عليهم في دوائر القتال المسلح فإن الدول أطراف المعاهدة يقررون اعتماد شارة دولية و الاتفاق على احترامها وعدم المساس بمن يرتديها في كل الظروف.
2- تتضمن الشارة الدولية خمسة أحرف

تكتب باللون الأسود على خلفية برتقالية فوسفورية
3- لا تستخدم الشارة إلا للصحفيين
4-يتم وضع الشارة بشكل مرئي واضح
5-يتم توفير الشارة من النقابات الصحفية العاملة في كل دولة أو من الاتحاد الدولي للصحفيين أو من سكرتارية المعاهدة في جنيف
6-ارتداء الشارة اختياري في كل الظروف و هو أمر متروك للصحفي
المادة السابعة – التدريب
1-على كل دولة منضمة إلى المعاهدة أن تقوم بتدريب جيشها أو فضائلها و الدفاع المدني و أية أطراف أخرى لاحترام الشارة الدولية و المناطق الآمنة و الممرات الصحفية و الانذار المبكر و توفير القضاة المستقلين و المحاكمات السليمة.
2-على النقابات و المؤسسات الصحفية تدريب صحافييها حول إجراءات السلامة حتى يمكن تقليل المخاطر. هذا الأمر خيارا شخصيا للصحفي و المؤسسة التي ينتمي إليها. ضرورة توفير معدات آمنة. لابد أن يكون للصحفي حرية الاختيار في القيام بعمليات صحفية في مناطق خطرة.
المادة الثامنة – التعويض

1-لابد أن تضمن الدول المنضمة للمعاهدة توفير التعويض الملائم في حالة وفاة الصحفي أو عاقته عن العمل
2-تقوم الدولة المنضمة و النقابة المعنية بإقامة صندوق للتعويضات به موارد كافية لتعويض أشرة الصحفي
3-تضع الدول اطراف المعاهدة برنامج للتأمين على الحياة و التأمين الصحي يضمن حماية كل الصحفيين و بالذات من هم في وضع "الصحفي الحر"

المادة التاسعة - التطبيق
1-من أجل تطبيق هذه المعاهدة حرفياً تقوم الدول الأطراف بتشكيل لجنة صحفية دولية يكون مقر سكرتاريتها جنيف بسويسرا و يكون لها فروع اقليمية.
2- يقوم خبراء هذه اللجنة بالتعامل مع التحقيقات بصفة حيادية و بخبرتهم الدولية في مجال الدفاع عن الصحفيين و حقوق الإنسان. و هي مؤلفة من 10 خبراء 5 من غير الصحفيين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من قبل الدول أطراف المعاهدة و 5 صحفيين لديهم خبرة في مجال الدفاع عن الصحفيين، و يتم الاقتراع بأعلى الأصوات
3-رئيس اللجنة يكون صحفيا. في حالة الاختلاف بين أعضاء اللجنة على قرار أو إجراء ما يكون التصويت بالأغلبية زائد واحد.
4-يتم انتخاب اعضاء اللجنة بعد 3 أشهر من دخول المعاهدة حيز التنفيذ. فترة عمل أعضاء اللجنة لدورة أولى لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة ثانية ثم يفتح الباب لانتخاب أعضاء جدد.
5- تضع اللجنة القواعد الخاصة بها و تعقد 4 دورات كل منها تستغرق أسبوعاً كل عام. يتم تمويل اللجنة من اشتراكات الدول الأعضاء في المعاهدة و من النقابات الصحفية و المؤسسات الصحفية.
6-تقوم كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون مع اللجنة و مساعدتها في تنفيذ صلاحياتها من خلال توفير المعلومات الضرورية.
7-في اطار هذه المعاهدة تقوم اللجنة بالتعاون مع كافة الأطراف الأممية و الوكالات المتخصصة و الإقليمية و المنظمات غير الحكومية و النقابات الصحفية و المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الرأي و التعبير و المؤسسات الصحفية و لجان القيم.
8-تصدر اللجنة تقريراً سنويا يقدم إلى كل أعضاء الأمم المتحدة و النقابات الصحفية و المؤسسات الصحفية و كافة الأطراف المعنية. في امكان اللجنة طلب شهادة أطراف معينة أو ممثلين عن دول و التوصية اليهم باتخاذ خطوات تصحيحية.
9-في امكان اسرة الضحية تقديم طلب عاجل للجنة للنظر فيه حيث يتم التصويت عليه من حيث مصداقيته حتى و إن كان ينظر فيه من جهة أخرى طالما أنه يتوافق مع هذه المعاهدة. تنظر اللجنة في هذا الطلب العاجل و تطلب المعلومات اللازمة في فترة زمنية محددة.
10-في اطار صلاحيات اللجنة ففي امكانها مطالبة دولة بتقديم التعويض للضحية، في حال عدم وجود استجابة من الدولة تلجأ اللجنة الصحفية الدولية إلى إحياء الاجراء المنصوص به في المادة العاشرة من المعاهدة. في امكان اللجنة القيام بزيارة ميدانية بالتعاون مع الدولة المعنية.
11-في حال عدم توفر سبل التعاون مع دولة معنية تلجأ اللجنة إلى تحويل الأمر إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، و تطلب القاء بيان في جلسة عامة، قد تدفع بأعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة خاصة في حالة وقوع انتهاكات جسيمة.
12-تقوم اللجنة الصحفية الدولية بالبت في كافة المنازعات حول تفسير هذه المعاهدة.
المادة العاشرة - التحقيق
1-كل دولة طرف في هذه المعاهدة سوف تتخذ فوراً التدابير اللازمة دون ابطأ لبدء تحقيق دقيق و حيادي حول الهجمات المنصوص عليها في المادة 2 و أن تقدم مرتكبيها إلى العدالة وفقا للقوانين الدولية و الوطنية. تعمل الدول أطراف النزاع على نقل المعلومات و التعاون مع الجهات المعنية.
2-تقوم كل دولة طرف في المعاهدة باتخاذ الاجراءات الضرورية لتوجيه الاتهامات الجنائية إلى كل من اشترك أو شجع أو حاول الاعتداء على الصحفيين أو العدوان على مقراتهم.
3-حين تفشل دولة في العثور على مرتكبي الاعتداءات أو الفشل في بدء تحقيقا حيادياً سواء كانت طرف في هذه المعاهدة أو خارجها في ظرف عام من وقوع الاعتداء-العدوان، فإن لجنة تحقيق دولية عاجلة سوف تنشأ على الفور من قبل اللجنة الصحفية الدولية طبقاً للمادة التاسعة من المعاهدة. تتشكل اللجنة العاجلة من الخبراء و تجمع المعلومات ثم تقدم تقريراً إلى اللجنة الصحفية الدولية يتضمن التوصيات.
4-كل دولة طرف في المعاهدة سوف تقدم المساندة للجنة العاجلة و تمنع كل الأعمال التي تعوق تقدمها للحصول على الحقيقة.
المادة الحادية عشر – مؤتمر الدول أطراف المعاهدة
يعقد مؤتمر الدول أطراف المعاهدة سنة بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، ثم يعقد كل سنتين بعد ذلك. من حق أية دولة عضو في المعاهدة أن تتقدم بتعديلات تقبل بثلثي الأعضاء.
المادة الثانية عشر دخول المعاهدة حيز التنفيذ
1-هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع من قبل كل الدول أعضاء الأمم المتحدة، وثائق التصديق سوف توضع لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
2-يتم النظر في الحالات المعنية في هذه المعاهدة بعد اقراها و التصديق عليا.
3-تدخل حيز التنفيذ يعد توقيع و تصديق 5 دول أعضاء بالأمم المتحدة بعد شهر من وضع المعاهدة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
جنيف حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين ديسمبر 2007


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.