برلمانية: دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب رؤية استباقية تنذر بحجم التداعيات    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    بنك مصر: تعيين عمرو النقلي نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال    غارة إسرائيلية تستهدف محيط بلدة المنصورية شرق بيروت    تنص على الوقف الفوري للحرب، تفاصيل مبادرة الصين وباكستان لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط    انطلاق المباراة الودية بين مصر وإسبانيا    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    انطلاق مباراة هولندا أمام الإكوادور    صدمة للجماهير.. مدافع ليفربول يقترب من ريال مدريد قبل المونديال    خسارة جديدة للأخضر.. صربيا تقلب الطاولة على السعودية في بروفة مونديال 2026    سوء الأحوال الجوية، أمطار متوسطة وخفيفة على الإسكندرية    ضبط قائد سيارة لسيره عكس الاتجاه بالقاهرة وتعريضه حياة المواطنين للخطر    محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    الموت يفجع الفنان باسم سمرة    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول الجوانب التطبيقية لنقل الدم    قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إيجبس 2026 تدعو لتحرك دولي عاجل    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    كرة يد - الزمالك يواصل ملاحقة الأهلي ويهزم الجزيرة في الجولة التاسعة من الدوري    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    فتح المسارح لعروض طلاب المدارس بالمجان    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    تاس: بوتين وبن زايد يؤكدان أهمية إنهاء العمليات القتالية بالشرق الأوسط    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    "الدفاع السعودية" تعلن تدمير عدد من المسيرات وصواريخ بمنطقة الشرقية والرياض    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    صافرات الإنذار تدوي في خليج حيفا وضواحيها بعد إطلاق صواريخ من لبنان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    رئيس مياه القناة يشهد تجربة استخدام تقنية الطفو بالهواء المذاب DAF بمحطة معالجة القنطرة شرق    أفواج سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية والسياحية بالمنيا (صور)    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    تعليم القليوبية يطلق الاستعدادات النهائية لاختبارات البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    الداخلية تضبط نصف طن مخدرات و104 قطع سلاح بقيمة 81 مليون جنيه    نسمة يوسف إدريس: بطلة رواية «غواية» نسخة أكثر جرأة من شخصيتي    «بيت الزكاة والصدقات» يرفع الحد الأدنى للإعانة الشهرية إلى 1000 جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    «القومي للأمومة» يناقش الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحفيين" تناقش المعاهدة الدولية لحماية أعضائها"

ناقشت نقابة الصحفيين اليوم الاثنين مشروع المعاهدة الدولية لحماية الصحفيين فى المناطق الخطرة, وتضمنت بنود المعاهدة.
المادة الأولي: التطبيق

تسري هذه المعاهدة على كل الأوقات في أوقات الحرب و السلم في النزاعات الدولية المسلحة بين الدول أو في نزاعات محلية بين مجموعات داخل حدود الدول وفي أوقات العنف الداخلي الحاد الذي يتضمن النزاعات الداخلية، قتل الصحفيين بالاستهداف، الخطف، المظاهرات التي لها ترخيص و التي تخرج بدون ترخيص.
المادة الثانية - البنود العامة
1- حظر كل الاعتداءات أو التهديد أو الخطف أو الاعتقال ضد الصحفيين خلال قيامه بعمله على أن لا يقوم الصحفي بعمل مضاد يهدد صفته المدنية بحيث لا يشترك في العمليات العسكرية، هذا البند يجب أن ينطبق على كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية والشبكات الاجرامية.
2- حظر أي هجمات ضد المنشآت الإعلامية والمعدات الإعلامية إلا في حالة ظهور استخدامات عسكرية لها.
3- حظر أي اعتداءات على الصحفي تتضمن التعذيب واتخاذه رهينة في كل الأوقات وتمثل جريمة حرب كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية وتجاوز الحظر يؤدي إلى تطبيقات هذه المواثيق الدولية في حالة القيام بهذه الانتهاكات.
4- لابد من ضمان خدمات الانترنت في كل الأوقات من قبل السلطات المعنية.
5- كل أنواع عمليات تشجيع العنف من قبل وسائل الإعلام مرفوضة، وعمليات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني كل ذلك محظور من قبل وسائل الإعلام .
6- على الصحفي ألا يحمل سلاحاً أو يشترك في عمليات مسلحة. من الممكن مرافقة حراس من العسكر للصحفيين من جل الحماية الشخصية أو حماية المنشآت الصحفية.
المادة الثالثة - المساعدات
1-إن الدول المنضمة لهذه المعاهدة وكافة الأطراف في النزاعات المسلحة عليها أن تبذل أقضى ما في وسعها من جهد من أجل حماية الصحفيين عندها والمنشآت الصحفية ومواقع الانترنت ضد الاعتداءات والعدوان والمخاطر.
2- تنطبق هذه المادة على كل الصحفيين دون استثناء في حالة القيام بنقل أحداث النزاعات المسلحة.
3- أي دولة سواء كانت طرف في النزاع المسلح أو خارجه لديها التزام بمساعدة الصحفيين الذين يقومون بعملهم والسماح لهم بالوصول إلى مكان الحدث وتوفير كافة المعلومات والوثائق وتسهيل تحركاتهم.
المادة الرابعة - أسرى الحرب من الصحفيين
يسري على الصحفيين الأسرى في النزاعات المسلحة نفس الحقوق التي تمنح لأسرى الحرب من قبل اتفاقية جنيف الثالثة الصادرة في 12 أغسطس 1949 وبصفة خاصة مادتها الرابعة وفقرتها الرابعة التي تشير إلى أن أسرى الحرب أشخاص تابعوا العمليات القتالية بغير التورط فيها مثل المراسلين الحربيين.
المادة الخامسة – الإنذار المبكر
1- في حالة وقوع العميات العسكرية في دائرة عمل صحفية يتم بتقديم انذار مبكر للصحفيين لمغادرة المكان وعلى الصحفيين عدم نشر هذا الانذار حتى لا تتأثر العمليات العسكرية سلباً لطرف ضد آخر.
2- لابد من الاتفاق على ممرات صحفية بين الاطراف المتنازعة مثل الممرات التي يتم توفيرها للعاملين في الحقل الإنساني حتى يتم ضمان حماية الصحفيين ومنشآتهم. ومن أجل تسهيل تحركات الصحفيين يتفق الأطراف في النزاع المسلح بتعليق العمليات العسكرية لمدة متفق عليها.
المادة السادسة - الهوية

1-من أجل تدعيم سبل الحماية للصحفيين و توفير طريقة للتعرف عليهم في دوائر القتال المسلح فإن الدول أطراف المعاهدة يقررون اعتماد شارة دولية و الاتفاق على احترامها وعدم المساس بمن يرتديها في كل الظروف.
2- تتضمن الشارة الدولية خمسة أحرف

تكتب باللون الأسود على خلفية برتقالية فوسفورية
3- لا تستخدم الشارة إلا للصحفيين
4-يتم وضع الشارة بشكل مرئي واضح
5-يتم توفير الشارة من النقابات الصحفية العاملة في كل دولة أو من الاتحاد الدولي للصحفيين أو من سكرتارية المعاهدة في جنيف
6-ارتداء الشارة اختياري في كل الظروف و هو أمر متروك للصحفي
المادة السابعة – التدريب
1-على كل دولة منضمة إلى المعاهدة أن تقوم بتدريب جيشها أو فضائلها و الدفاع المدني و أية أطراف أخرى لاحترام الشارة الدولية و المناطق الآمنة و الممرات الصحفية و الانذار المبكر و توفير القضاة المستقلين و المحاكمات السليمة.
2-على النقابات و المؤسسات الصحفية تدريب صحافييها حول إجراءات السلامة حتى يمكن تقليل المخاطر. هذا الأمر خيارا شخصيا للصحفي و المؤسسة التي ينتمي إليها. ضرورة توفير معدات آمنة. لابد أن يكون للصحفي حرية الاختيار في القيام بعمليات صحفية في مناطق خطرة.
المادة الثامنة – التعويض

1-لابد أن تضمن الدول المنضمة للمعاهدة توفير التعويض الملائم في حالة وفاة الصحفي أو عاقته عن العمل
2-تقوم الدولة المنضمة و النقابة المعنية بإقامة صندوق للتعويضات به موارد كافية لتعويض أشرة الصحفي
3-تضع الدول اطراف المعاهدة برنامج للتأمين على الحياة و التأمين الصحي يضمن حماية كل الصحفيين و بالذات من هم في وضع "الصحفي الحر"

المادة التاسعة - التطبيق
1-من أجل تطبيق هذه المعاهدة حرفياً تقوم الدول الأطراف بتشكيل لجنة صحفية دولية يكون مقر سكرتاريتها جنيف بسويسرا و يكون لها فروع اقليمية.
2- يقوم خبراء هذه اللجنة بالتعامل مع التحقيقات بصفة حيادية و بخبرتهم الدولية في مجال الدفاع عن الصحفيين و حقوق الإنسان. و هي مؤلفة من 10 خبراء 5 من غير الصحفيين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من قبل الدول أطراف المعاهدة و 5 صحفيين لديهم خبرة في مجال الدفاع عن الصحفيين، و يتم الاقتراع بأعلى الأصوات
3-رئيس اللجنة يكون صحفيا. في حالة الاختلاف بين أعضاء اللجنة على قرار أو إجراء ما يكون التصويت بالأغلبية زائد واحد.
4-يتم انتخاب اعضاء اللجنة بعد 3 أشهر من دخول المعاهدة حيز التنفيذ. فترة عمل أعضاء اللجنة لدورة أولى لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة ثانية ثم يفتح الباب لانتخاب أعضاء جدد.
5- تضع اللجنة القواعد الخاصة بها و تعقد 4 دورات كل منها تستغرق أسبوعاً كل عام. يتم تمويل اللجنة من اشتراكات الدول الأعضاء في المعاهدة و من النقابات الصحفية و المؤسسات الصحفية.
6-تقوم كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون مع اللجنة و مساعدتها في تنفيذ صلاحياتها من خلال توفير المعلومات الضرورية.
7-في اطار هذه المعاهدة تقوم اللجنة بالتعاون مع كافة الأطراف الأممية و الوكالات المتخصصة و الإقليمية و المنظمات غير الحكومية و النقابات الصحفية و المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الرأي و التعبير و المؤسسات الصحفية و لجان القيم.
8-تصدر اللجنة تقريراً سنويا يقدم إلى كل أعضاء الأمم المتحدة و النقابات الصحفية و المؤسسات الصحفية و كافة الأطراف المعنية. في امكان اللجنة طلب شهادة أطراف معينة أو ممثلين عن دول و التوصية اليهم باتخاذ خطوات تصحيحية.
9-في امكان اسرة الضحية تقديم طلب عاجل للجنة للنظر فيه حيث يتم التصويت عليه من حيث مصداقيته حتى و إن كان ينظر فيه من جهة أخرى طالما أنه يتوافق مع هذه المعاهدة. تنظر اللجنة في هذا الطلب العاجل و تطلب المعلومات اللازمة في فترة زمنية محددة.
10-في اطار صلاحيات اللجنة ففي امكانها مطالبة دولة بتقديم التعويض للضحية، في حال عدم وجود استجابة من الدولة تلجأ اللجنة الصحفية الدولية إلى إحياء الاجراء المنصوص به في المادة العاشرة من المعاهدة. في امكان اللجنة القيام بزيارة ميدانية بالتعاون مع الدولة المعنية.
11-في حال عدم توفر سبل التعاون مع دولة معنية تلجأ اللجنة إلى تحويل الأمر إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، و تطلب القاء بيان في جلسة عامة، قد تدفع بأعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة خاصة في حالة وقوع انتهاكات جسيمة.
12-تقوم اللجنة الصحفية الدولية بالبت في كافة المنازعات حول تفسير هذه المعاهدة.
المادة العاشرة - التحقيق
1-كل دولة طرف في هذه المعاهدة سوف تتخذ فوراً التدابير اللازمة دون ابطأ لبدء تحقيق دقيق و حيادي حول الهجمات المنصوص عليها في المادة 2 و أن تقدم مرتكبيها إلى العدالة وفقا للقوانين الدولية و الوطنية. تعمل الدول أطراف النزاع على نقل المعلومات و التعاون مع الجهات المعنية.
2-تقوم كل دولة طرف في المعاهدة باتخاذ الاجراءات الضرورية لتوجيه الاتهامات الجنائية إلى كل من اشترك أو شجع أو حاول الاعتداء على الصحفيين أو العدوان على مقراتهم.
3-حين تفشل دولة في العثور على مرتكبي الاعتداءات أو الفشل في بدء تحقيقا حيادياً سواء كانت طرف في هذه المعاهدة أو خارجها في ظرف عام من وقوع الاعتداء-العدوان، فإن لجنة تحقيق دولية عاجلة سوف تنشأ على الفور من قبل اللجنة الصحفية الدولية طبقاً للمادة التاسعة من المعاهدة. تتشكل اللجنة العاجلة من الخبراء و تجمع المعلومات ثم تقدم تقريراً إلى اللجنة الصحفية الدولية يتضمن التوصيات.
4-كل دولة طرف في المعاهدة سوف تقدم المساندة للجنة العاجلة و تمنع كل الأعمال التي تعوق تقدمها للحصول على الحقيقة.
المادة الحادية عشر – مؤتمر الدول أطراف المعاهدة
يعقد مؤتمر الدول أطراف المعاهدة سنة بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، ثم يعقد كل سنتين بعد ذلك. من حق أية دولة عضو في المعاهدة أن تتقدم بتعديلات تقبل بثلثي الأعضاء.
المادة الثانية عشر دخول المعاهدة حيز التنفيذ
1-هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع من قبل كل الدول أعضاء الأمم المتحدة، وثائق التصديق سوف توضع لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
2-يتم النظر في الحالات المعنية في هذه المعاهدة بعد اقراها و التصديق عليا.
3-تدخل حيز التنفيذ يعد توقيع و تصديق 5 دول أعضاء بالأمم المتحدة بعد شهر من وضع المعاهدة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
جنيف حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين ديسمبر 2007


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.