تزامنًا مع استقبال شهر رمضان .. افتتاح 5 مساجد بعد الإحلال والتجديد في محافظة قنا    محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    بعد شكاوى المواطنين.. سوهاج تسابق الزمن لرفع كفاءة الطرق    على حافة الهاوية: مفاوضات واشنطن وطهران تستبق تباينات جوهرية بين موقفي البلدين    وزير الخارجية: لن نسمح بتقسيم غزة وإسرائيل تعرقل سفر الفلسطينيين عبر رفح    حضور مهيب فى جنازة سيف الإسلام القذافي وسط مطالب بالقصاص.. فيديو    قائمة بيراميدز في رحلة نيجيريا    تشكيل منتخب مصر للشابات أمام بنين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم    اتحاد الكرة يستضيف دبلوم الإدارة الرياضية الدولية بالتعاون مع جامعة القاهرة    الداخلية ترد على مزاعم عدم وجود لافتات إرشادية بمحور جمال عبد الناصر    مسلسلات رمضان 2026، ON تطرح البوستر الرسمي ل"درش"    كندا وفرنسا تفتتحان قنصليتهما في عاصمة جرينلاند    الملابس الجاهزة تتصدر قائمة أهم السلع المصدرة إلى تركيا خلال 2025    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    تحركنا قانونيا.. أول تعليق من نقابة الأطباء على واقعة التعدي على طبيب مستشفى الباجور    اليوم.. ختام الدور التمهيدي للدوري الممتاز لكرة السلة    استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مدارس 12 محافظة.. غدًا    إصابة 6 أشخاص إثر حادث سير في البحيرة    بحوزته مليون جنيه وسيارة.. ضبط متهم بالتنقيب عن خام الذهب في قنا    القاهرة الإخبارية: فرحة في الشارع السوري باتفاق نقل السجناء بين لبنان وسوريا    الأقصر تتزين لاستقبال ابنة ترامب.. جولة ملكية في أحضان الحضارة المصرية    وزير الخارجية: نعمل على خفض التصعيد مع إيران كأولوية قصوى لتجنب المزيد من الصراعات    ياسر جلال ومصطفى أبو سريع يغنيان "الحب اللى كان" من كواليس كلهم بيحبوا مودى    صحة قنا: الكشف على 2424 مواطنا خلال 4 قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الجمعه 6فبراير 2026 فى المنيا    وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة المنعقد في سلوفينيا    مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    الهند واليونان وتونس تشارك في مهرجان أسوان للثقافة والفنون    جامعة المنوفية تعزز مكانتها الدولية وتحقق طفرة غير مسبوقة في تصنيفات 2025    أهلي 2011 يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية    محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    ضبط ما يقرب من 12 طن مواد غذائية و1000 لتر سولار مجهول المصدر بالمنوفية    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    حريق منشأة ناصر يفتح ملف تنظيم تدوير المخلفات وحماية المواطنين    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    أسعار تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية 2026 وموعد السداد    سيدة تتهم سباكًا بالاعتداء على ابنها فى الجيزة    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    الصحة عن وفاة طفل دمياط: حق أسرة محمد لن يضيع.. نحقق في الواقعة وسنعلن النتائج بشفافية تامة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحفيين" تناقش المعاهدة الدولية لحماية أعضائها"

ناقشت نقابة الصحفيين اليوم الاثنين مشروع المعاهدة الدولية لحماية الصحفيين فى المناطق الخطرة, وتضمنت بنود المعاهدة.
المادة الأولي: التطبيق

تسري هذه المعاهدة على كل الأوقات في أوقات الحرب و السلم في النزاعات الدولية المسلحة بين الدول أو في نزاعات محلية بين مجموعات داخل حدود الدول وفي أوقات العنف الداخلي الحاد الذي يتضمن النزاعات الداخلية، قتل الصحفيين بالاستهداف، الخطف، المظاهرات التي لها ترخيص و التي تخرج بدون ترخيص.
المادة الثانية - البنود العامة
1- حظر كل الاعتداءات أو التهديد أو الخطف أو الاعتقال ضد الصحفيين خلال قيامه بعمله على أن لا يقوم الصحفي بعمل مضاد يهدد صفته المدنية بحيث لا يشترك في العمليات العسكرية، هذا البند يجب أن ينطبق على كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية والشبكات الاجرامية.
2- حظر أي هجمات ضد المنشآت الإعلامية والمعدات الإعلامية إلا في حالة ظهور استخدامات عسكرية لها.
3- حظر أي اعتداءات على الصحفي تتضمن التعذيب واتخاذه رهينة في كل الأوقات وتمثل جريمة حرب كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية وتجاوز الحظر يؤدي إلى تطبيقات هذه المواثيق الدولية في حالة القيام بهذه الانتهاكات.
4- لابد من ضمان خدمات الانترنت في كل الأوقات من قبل السلطات المعنية.
5- كل أنواع عمليات تشجيع العنف من قبل وسائل الإعلام مرفوضة، وعمليات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني كل ذلك محظور من قبل وسائل الإعلام .
6- على الصحفي ألا يحمل سلاحاً أو يشترك في عمليات مسلحة. من الممكن مرافقة حراس من العسكر للصحفيين من جل الحماية الشخصية أو حماية المنشآت الصحفية.
المادة الثالثة - المساعدات
1-إن الدول المنضمة لهذه المعاهدة وكافة الأطراف في النزاعات المسلحة عليها أن تبذل أقضى ما في وسعها من جهد من أجل حماية الصحفيين عندها والمنشآت الصحفية ومواقع الانترنت ضد الاعتداءات والعدوان والمخاطر.
2- تنطبق هذه المادة على كل الصحفيين دون استثناء في حالة القيام بنقل أحداث النزاعات المسلحة.
3- أي دولة سواء كانت طرف في النزاع المسلح أو خارجه لديها التزام بمساعدة الصحفيين الذين يقومون بعملهم والسماح لهم بالوصول إلى مكان الحدث وتوفير كافة المعلومات والوثائق وتسهيل تحركاتهم.
المادة الرابعة - أسرى الحرب من الصحفيين
يسري على الصحفيين الأسرى في النزاعات المسلحة نفس الحقوق التي تمنح لأسرى الحرب من قبل اتفاقية جنيف الثالثة الصادرة في 12 أغسطس 1949 وبصفة خاصة مادتها الرابعة وفقرتها الرابعة التي تشير إلى أن أسرى الحرب أشخاص تابعوا العمليات القتالية بغير التورط فيها مثل المراسلين الحربيين.
المادة الخامسة – الإنذار المبكر
1- في حالة وقوع العميات العسكرية في دائرة عمل صحفية يتم بتقديم انذار مبكر للصحفيين لمغادرة المكان وعلى الصحفيين عدم نشر هذا الانذار حتى لا تتأثر العمليات العسكرية سلباً لطرف ضد آخر.
2- لابد من الاتفاق على ممرات صحفية بين الاطراف المتنازعة مثل الممرات التي يتم توفيرها للعاملين في الحقل الإنساني حتى يتم ضمان حماية الصحفيين ومنشآتهم. ومن أجل تسهيل تحركات الصحفيين يتفق الأطراف في النزاع المسلح بتعليق العمليات العسكرية لمدة متفق عليها.
المادة السادسة - الهوية

1-من أجل تدعيم سبل الحماية للصحفيين و توفير طريقة للتعرف عليهم في دوائر القتال المسلح فإن الدول أطراف المعاهدة يقررون اعتماد شارة دولية و الاتفاق على احترامها وعدم المساس بمن يرتديها في كل الظروف.
2- تتضمن الشارة الدولية خمسة أحرف

تكتب باللون الأسود على خلفية برتقالية فوسفورية
3- لا تستخدم الشارة إلا للصحفيين
4-يتم وضع الشارة بشكل مرئي واضح
5-يتم توفير الشارة من النقابات الصحفية العاملة في كل دولة أو من الاتحاد الدولي للصحفيين أو من سكرتارية المعاهدة في جنيف
6-ارتداء الشارة اختياري في كل الظروف و هو أمر متروك للصحفي
المادة السابعة – التدريب
1-على كل دولة منضمة إلى المعاهدة أن تقوم بتدريب جيشها أو فضائلها و الدفاع المدني و أية أطراف أخرى لاحترام الشارة الدولية و المناطق الآمنة و الممرات الصحفية و الانذار المبكر و توفير القضاة المستقلين و المحاكمات السليمة.
2-على النقابات و المؤسسات الصحفية تدريب صحافييها حول إجراءات السلامة حتى يمكن تقليل المخاطر. هذا الأمر خيارا شخصيا للصحفي و المؤسسة التي ينتمي إليها. ضرورة توفير معدات آمنة. لابد أن يكون للصحفي حرية الاختيار في القيام بعمليات صحفية في مناطق خطرة.
المادة الثامنة – التعويض

1-لابد أن تضمن الدول المنضمة للمعاهدة توفير التعويض الملائم في حالة وفاة الصحفي أو عاقته عن العمل
2-تقوم الدولة المنضمة و النقابة المعنية بإقامة صندوق للتعويضات به موارد كافية لتعويض أشرة الصحفي
3-تضع الدول اطراف المعاهدة برنامج للتأمين على الحياة و التأمين الصحي يضمن حماية كل الصحفيين و بالذات من هم في وضع "الصحفي الحر"

المادة التاسعة - التطبيق
1-من أجل تطبيق هذه المعاهدة حرفياً تقوم الدول الأطراف بتشكيل لجنة صحفية دولية يكون مقر سكرتاريتها جنيف بسويسرا و يكون لها فروع اقليمية.
2- يقوم خبراء هذه اللجنة بالتعامل مع التحقيقات بصفة حيادية و بخبرتهم الدولية في مجال الدفاع عن الصحفيين و حقوق الإنسان. و هي مؤلفة من 10 خبراء 5 من غير الصحفيين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من قبل الدول أطراف المعاهدة و 5 صحفيين لديهم خبرة في مجال الدفاع عن الصحفيين، و يتم الاقتراع بأعلى الأصوات
3-رئيس اللجنة يكون صحفيا. في حالة الاختلاف بين أعضاء اللجنة على قرار أو إجراء ما يكون التصويت بالأغلبية زائد واحد.
4-يتم انتخاب اعضاء اللجنة بعد 3 أشهر من دخول المعاهدة حيز التنفيذ. فترة عمل أعضاء اللجنة لدورة أولى لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة ثانية ثم يفتح الباب لانتخاب أعضاء جدد.
5- تضع اللجنة القواعد الخاصة بها و تعقد 4 دورات كل منها تستغرق أسبوعاً كل عام. يتم تمويل اللجنة من اشتراكات الدول الأعضاء في المعاهدة و من النقابات الصحفية و المؤسسات الصحفية.
6-تقوم كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون مع اللجنة و مساعدتها في تنفيذ صلاحياتها من خلال توفير المعلومات الضرورية.
7-في اطار هذه المعاهدة تقوم اللجنة بالتعاون مع كافة الأطراف الأممية و الوكالات المتخصصة و الإقليمية و المنظمات غير الحكومية و النقابات الصحفية و المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الرأي و التعبير و المؤسسات الصحفية و لجان القيم.
8-تصدر اللجنة تقريراً سنويا يقدم إلى كل أعضاء الأمم المتحدة و النقابات الصحفية و المؤسسات الصحفية و كافة الأطراف المعنية. في امكان اللجنة طلب شهادة أطراف معينة أو ممثلين عن دول و التوصية اليهم باتخاذ خطوات تصحيحية.
9-في امكان اسرة الضحية تقديم طلب عاجل للجنة للنظر فيه حيث يتم التصويت عليه من حيث مصداقيته حتى و إن كان ينظر فيه من جهة أخرى طالما أنه يتوافق مع هذه المعاهدة. تنظر اللجنة في هذا الطلب العاجل و تطلب المعلومات اللازمة في فترة زمنية محددة.
10-في اطار صلاحيات اللجنة ففي امكانها مطالبة دولة بتقديم التعويض للضحية، في حال عدم وجود استجابة من الدولة تلجأ اللجنة الصحفية الدولية إلى إحياء الاجراء المنصوص به في المادة العاشرة من المعاهدة. في امكان اللجنة القيام بزيارة ميدانية بالتعاون مع الدولة المعنية.
11-في حال عدم توفر سبل التعاون مع دولة معنية تلجأ اللجنة إلى تحويل الأمر إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، و تطلب القاء بيان في جلسة عامة، قد تدفع بأعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة خاصة في حالة وقوع انتهاكات جسيمة.
12-تقوم اللجنة الصحفية الدولية بالبت في كافة المنازعات حول تفسير هذه المعاهدة.
المادة العاشرة - التحقيق
1-كل دولة طرف في هذه المعاهدة سوف تتخذ فوراً التدابير اللازمة دون ابطأ لبدء تحقيق دقيق و حيادي حول الهجمات المنصوص عليها في المادة 2 و أن تقدم مرتكبيها إلى العدالة وفقا للقوانين الدولية و الوطنية. تعمل الدول أطراف النزاع على نقل المعلومات و التعاون مع الجهات المعنية.
2-تقوم كل دولة طرف في المعاهدة باتخاذ الاجراءات الضرورية لتوجيه الاتهامات الجنائية إلى كل من اشترك أو شجع أو حاول الاعتداء على الصحفيين أو العدوان على مقراتهم.
3-حين تفشل دولة في العثور على مرتكبي الاعتداءات أو الفشل في بدء تحقيقا حيادياً سواء كانت طرف في هذه المعاهدة أو خارجها في ظرف عام من وقوع الاعتداء-العدوان، فإن لجنة تحقيق دولية عاجلة سوف تنشأ على الفور من قبل اللجنة الصحفية الدولية طبقاً للمادة التاسعة من المعاهدة. تتشكل اللجنة العاجلة من الخبراء و تجمع المعلومات ثم تقدم تقريراً إلى اللجنة الصحفية الدولية يتضمن التوصيات.
4-كل دولة طرف في المعاهدة سوف تقدم المساندة للجنة العاجلة و تمنع كل الأعمال التي تعوق تقدمها للحصول على الحقيقة.
المادة الحادية عشر – مؤتمر الدول أطراف المعاهدة
يعقد مؤتمر الدول أطراف المعاهدة سنة بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، ثم يعقد كل سنتين بعد ذلك. من حق أية دولة عضو في المعاهدة أن تتقدم بتعديلات تقبل بثلثي الأعضاء.
المادة الثانية عشر دخول المعاهدة حيز التنفيذ
1-هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع من قبل كل الدول أعضاء الأمم المتحدة، وثائق التصديق سوف توضع لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
2-يتم النظر في الحالات المعنية في هذه المعاهدة بعد اقراها و التصديق عليا.
3-تدخل حيز التنفيذ يعد توقيع و تصديق 5 دول أعضاء بالأمم المتحدة بعد شهر من وضع المعاهدة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
جنيف حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين ديسمبر 2007


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.