عبد الصادق الشوربجي: المؤسسات الصحفية القومية بلا قروض تجارية    غياب الثقة.. هو السبب    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    «بحوث الصحراء» يقدم الدعم الفني لمتضرري السيول بسانت بكاترين    البابا تواضروس لوفد الكنائس الفرنسية: للمحبة دور كبير في إيقاف العنف والحروب    وول ستريت جورنال: ترامب يبدي مرونة بمنح إيران مهلة إضافية لوقف إطلاق النار    حزب الله يستهدف موقعاً للمدفعية الإسرائيلية في بلدة البياضة جنوبي لبنان    الرئيس الفنلندي يشيد بالدور المحوري الجامعة العربية في قضايا المنطقة    مصادر أمريكية: ترامب لم يحدد جدولا زمنيا لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران    الاتحاد الأوروبي يدرس مطالبة الأعضاء بتكوين مخزونات من وقود الطائرات    انطلاق مباراة المصري أمام إنبي في مجموعة التتويج بالدوري الممتاز    تحديد حكم مباراة الزمالك وبيراميدز.. حقيقة احتراف مدافع الأبيض.. الأهلي في نهائي إفريقيا للطائرة| نشرة الرياضة ½ اليوم    نقل 3 فتيات إلى مستشفى الخارجة بالوادي الجديد بعد تناول مشروب الطاقة    محكمة القاهرة الاقتصادية تبرئ الفنانة بدرية طلبة من تهمة سب الشعب المصري    سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة للمصريين.. ماذا قالت؟    مهرجان القاهرة السينمائي يدعم فيلم «أبيض وأسود وألوان»    المجلس القومي للمرأة يطلق المسلسل الإذاعي «حكايات فصيلة ورشيدة»    وزير الاستثمار يطلق بوابة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع الأونكتاد    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر من 3 دولارات لتسجل 103 دولارات للبرميل    نائب وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة الأجهزة التعويضية.. تبسيط الإجراءات وتسريع الصرف في صدارة الأولويات    وزارة الصحة: مصر تحتفل بعامها الثاني خاليةً من الملاريا وأرقام الربع الأول تُعزز المكانة العالمية    الداخلية تكشف تفاصيل تغيب سيدة وطفلتها في البحيرة    وفد وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفنى بأسيوط    فرصة جديدة للسائقين، التنظيم والإدارة يفتح باب التقديم ل25 وظيفة بهيئة المتحف المصري الكبير    اقتحام واسع للأقصى، 642 مستوطنًا يدخلون تحت حماية الاحتلال    بخصومات تصل إلى 30%، دار الكتب والوثائق تحتفي باليوم العالمي للكتاب    توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث الجنائية    دعم فني لطب بيطري القاهرة استعدادا للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية    هيئة التأمين الاجتماعي تكشف حقيقة توقف صرف معاش شهر مايو 2026    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    «فودافون كاش» خارج الخدمة مؤقتًا.. السبب والتوقيت    ضبط قائد سيارة بتهمة دهس شخص في العمرانية    بالصور.. قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمركز ملوى    وزيرة التنمية المحلية: استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بقيمة 2.2 مليار جنيه    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب دينى إنسانى    مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يتفقد سير امتحانات صفوف النقل بالقنطرة غرب    طارق الشناوى يكشف حقيقة الصور المتداولة لهانى شاكر داخل المستشفى    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    الداخلية تصادر 15 طناً وتضرب أباطرة التلاعب بأسعار الخبز    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    للمباراة الخامسة على التوالي.. تشيلسي يتعثر ويقع في فخ الهزيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحفيين" تناقش المعاهدة الدولية لحماية أعضائها"

ناقشت نقابة الصحفيين اليوم الاثنين مشروع المعاهدة الدولية لحماية الصحفيين فى المناطق الخطرة, وتضمنت بنود المعاهدة.
المادة الأولي: التطبيق

تسري هذه المعاهدة على كل الأوقات في أوقات الحرب و السلم في النزاعات الدولية المسلحة بين الدول أو في نزاعات محلية بين مجموعات داخل حدود الدول وفي أوقات العنف الداخلي الحاد الذي يتضمن النزاعات الداخلية، قتل الصحفيين بالاستهداف، الخطف، المظاهرات التي لها ترخيص و التي تخرج بدون ترخيص.
المادة الثانية - البنود العامة
1- حظر كل الاعتداءات أو التهديد أو الخطف أو الاعتقال ضد الصحفيين خلال قيامه بعمله على أن لا يقوم الصحفي بعمل مضاد يهدد صفته المدنية بحيث لا يشترك في العمليات العسكرية، هذا البند يجب أن ينطبق على كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية والشبكات الاجرامية.
2- حظر أي هجمات ضد المنشآت الإعلامية والمعدات الإعلامية إلا في حالة ظهور استخدامات عسكرية لها.
3- حظر أي اعتداءات على الصحفي تتضمن التعذيب واتخاذه رهينة في كل الأوقات وتمثل جريمة حرب كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية وتجاوز الحظر يؤدي إلى تطبيقات هذه المواثيق الدولية في حالة القيام بهذه الانتهاكات.
4- لابد من ضمان خدمات الانترنت في كل الأوقات من قبل السلطات المعنية.
5- كل أنواع عمليات تشجيع العنف من قبل وسائل الإعلام مرفوضة، وعمليات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني كل ذلك محظور من قبل وسائل الإعلام .
6- على الصحفي ألا يحمل سلاحاً أو يشترك في عمليات مسلحة. من الممكن مرافقة حراس من العسكر للصحفيين من جل الحماية الشخصية أو حماية المنشآت الصحفية.
المادة الثالثة - المساعدات
1-إن الدول المنضمة لهذه المعاهدة وكافة الأطراف في النزاعات المسلحة عليها أن تبذل أقضى ما في وسعها من جهد من أجل حماية الصحفيين عندها والمنشآت الصحفية ومواقع الانترنت ضد الاعتداءات والعدوان والمخاطر.
2- تنطبق هذه المادة على كل الصحفيين دون استثناء في حالة القيام بنقل أحداث النزاعات المسلحة.
3- أي دولة سواء كانت طرف في النزاع المسلح أو خارجه لديها التزام بمساعدة الصحفيين الذين يقومون بعملهم والسماح لهم بالوصول إلى مكان الحدث وتوفير كافة المعلومات والوثائق وتسهيل تحركاتهم.
المادة الرابعة - أسرى الحرب من الصحفيين
يسري على الصحفيين الأسرى في النزاعات المسلحة نفس الحقوق التي تمنح لأسرى الحرب من قبل اتفاقية جنيف الثالثة الصادرة في 12 أغسطس 1949 وبصفة خاصة مادتها الرابعة وفقرتها الرابعة التي تشير إلى أن أسرى الحرب أشخاص تابعوا العمليات القتالية بغير التورط فيها مثل المراسلين الحربيين.
المادة الخامسة – الإنذار المبكر
1- في حالة وقوع العميات العسكرية في دائرة عمل صحفية يتم بتقديم انذار مبكر للصحفيين لمغادرة المكان وعلى الصحفيين عدم نشر هذا الانذار حتى لا تتأثر العمليات العسكرية سلباً لطرف ضد آخر.
2- لابد من الاتفاق على ممرات صحفية بين الاطراف المتنازعة مثل الممرات التي يتم توفيرها للعاملين في الحقل الإنساني حتى يتم ضمان حماية الصحفيين ومنشآتهم. ومن أجل تسهيل تحركات الصحفيين يتفق الأطراف في النزاع المسلح بتعليق العمليات العسكرية لمدة متفق عليها.
المادة السادسة - الهوية

1-من أجل تدعيم سبل الحماية للصحفيين و توفير طريقة للتعرف عليهم في دوائر القتال المسلح فإن الدول أطراف المعاهدة يقررون اعتماد شارة دولية و الاتفاق على احترامها وعدم المساس بمن يرتديها في كل الظروف.
2- تتضمن الشارة الدولية خمسة أحرف

تكتب باللون الأسود على خلفية برتقالية فوسفورية
3- لا تستخدم الشارة إلا للصحفيين
4-يتم وضع الشارة بشكل مرئي واضح
5-يتم توفير الشارة من النقابات الصحفية العاملة في كل دولة أو من الاتحاد الدولي للصحفيين أو من سكرتارية المعاهدة في جنيف
6-ارتداء الشارة اختياري في كل الظروف و هو أمر متروك للصحفي
المادة السابعة – التدريب
1-على كل دولة منضمة إلى المعاهدة أن تقوم بتدريب جيشها أو فضائلها و الدفاع المدني و أية أطراف أخرى لاحترام الشارة الدولية و المناطق الآمنة و الممرات الصحفية و الانذار المبكر و توفير القضاة المستقلين و المحاكمات السليمة.
2-على النقابات و المؤسسات الصحفية تدريب صحافييها حول إجراءات السلامة حتى يمكن تقليل المخاطر. هذا الأمر خيارا شخصيا للصحفي و المؤسسة التي ينتمي إليها. ضرورة توفير معدات آمنة. لابد أن يكون للصحفي حرية الاختيار في القيام بعمليات صحفية في مناطق خطرة.
المادة الثامنة – التعويض

1-لابد أن تضمن الدول المنضمة للمعاهدة توفير التعويض الملائم في حالة وفاة الصحفي أو عاقته عن العمل
2-تقوم الدولة المنضمة و النقابة المعنية بإقامة صندوق للتعويضات به موارد كافية لتعويض أشرة الصحفي
3-تضع الدول اطراف المعاهدة برنامج للتأمين على الحياة و التأمين الصحي يضمن حماية كل الصحفيين و بالذات من هم في وضع "الصحفي الحر"

المادة التاسعة - التطبيق
1-من أجل تطبيق هذه المعاهدة حرفياً تقوم الدول الأطراف بتشكيل لجنة صحفية دولية يكون مقر سكرتاريتها جنيف بسويسرا و يكون لها فروع اقليمية.
2- يقوم خبراء هذه اللجنة بالتعامل مع التحقيقات بصفة حيادية و بخبرتهم الدولية في مجال الدفاع عن الصحفيين و حقوق الإنسان. و هي مؤلفة من 10 خبراء 5 من غير الصحفيين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من قبل الدول أطراف المعاهدة و 5 صحفيين لديهم خبرة في مجال الدفاع عن الصحفيين، و يتم الاقتراع بأعلى الأصوات
3-رئيس اللجنة يكون صحفيا. في حالة الاختلاف بين أعضاء اللجنة على قرار أو إجراء ما يكون التصويت بالأغلبية زائد واحد.
4-يتم انتخاب اعضاء اللجنة بعد 3 أشهر من دخول المعاهدة حيز التنفيذ. فترة عمل أعضاء اللجنة لدورة أولى لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة ثانية ثم يفتح الباب لانتخاب أعضاء جدد.
5- تضع اللجنة القواعد الخاصة بها و تعقد 4 دورات كل منها تستغرق أسبوعاً كل عام. يتم تمويل اللجنة من اشتراكات الدول الأعضاء في المعاهدة و من النقابات الصحفية و المؤسسات الصحفية.
6-تقوم كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون مع اللجنة و مساعدتها في تنفيذ صلاحياتها من خلال توفير المعلومات الضرورية.
7-في اطار هذه المعاهدة تقوم اللجنة بالتعاون مع كافة الأطراف الأممية و الوكالات المتخصصة و الإقليمية و المنظمات غير الحكومية و النقابات الصحفية و المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الرأي و التعبير و المؤسسات الصحفية و لجان القيم.
8-تصدر اللجنة تقريراً سنويا يقدم إلى كل أعضاء الأمم المتحدة و النقابات الصحفية و المؤسسات الصحفية و كافة الأطراف المعنية. في امكان اللجنة طلب شهادة أطراف معينة أو ممثلين عن دول و التوصية اليهم باتخاذ خطوات تصحيحية.
9-في امكان اسرة الضحية تقديم طلب عاجل للجنة للنظر فيه حيث يتم التصويت عليه من حيث مصداقيته حتى و إن كان ينظر فيه من جهة أخرى طالما أنه يتوافق مع هذه المعاهدة. تنظر اللجنة في هذا الطلب العاجل و تطلب المعلومات اللازمة في فترة زمنية محددة.
10-في اطار صلاحيات اللجنة ففي امكانها مطالبة دولة بتقديم التعويض للضحية، في حال عدم وجود استجابة من الدولة تلجأ اللجنة الصحفية الدولية إلى إحياء الاجراء المنصوص به في المادة العاشرة من المعاهدة. في امكان اللجنة القيام بزيارة ميدانية بالتعاون مع الدولة المعنية.
11-في حال عدم توفر سبل التعاون مع دولة معنية تلجأ اللجنة إلى تحويل الأمر إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، و تطلب القاء بيان في جلسة عامة، قد تدفع بأعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة خاصة في حالة وقوع انتهاكات جسيمة.
12-تقوم اللجنة الصحفية الدولية بالبت في كافة المنازعات حول تفسير هذه المعاهدة.
المادة العاشرة - التحقيق
1-كل دولة طرف في هذه المعاهدة سوف تتخذ فوراً التدابير اللازمة دون ابطأ لبدء تحقيق دقيق و حيادي حول الهجمات المنصوص عليها في المادة 2 و أن تقدم مرتكبيها إلى العدالة وفقا للقوانين الدولية و الوطنية. تعمل الدول أطراف النزاع على نقل المعلومات و التعاون مع الجهات المعنية.
2-تقوم كل دولة طرف في المعاهدة باتخاذ الاجراءات الضرورية لتوجيه الاتهامات الجنائية إلى كل من اشترك أو شجع أو حاول الاعتداء على الصحفيين أو العدوان على مقراتهم.
3-حين تفشل دولة في العثور على مرتكبي الاعتداءات أو الفشل في بدء تحقيقا حيادياً سواء كانت طرف في هذه المعاهدة أو خارجها في ظرف عام من وقوع الاعتداء-العدوان، فإن لجنة تحقيق دولية عاجلة سوف تنشأ على الفور من قبل اللجنة الصحفية الدولية طبقاً للمادة التاسعة من المعاهدة. تتشكل اللجنة العاجلة من الخبراء و تجمع المعلومات ثم تقدم تقريراً إلى اللجنة الصحفية الدولية يتضمن التوصيات.
4-كل دولة طرف في المعاهدة سوف تقدم المساندة للجنة العاجلة و تمنع كل الأعمال التي تعوق تقدمها للحصول على الحقيقة.
المادة الحادية عشر – مؤتمر الدول أطراف المعاهدة
يعقد مؤتمر الدول أطراف المعاهدة سنة بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، ثم يعقد كل سنتين بعد ذلك. من حق أية دولة عضو في المعاهدة أن تتقدم بتعديلات تقبل بثلثي الأعضاء.
المادة الثانية عشر دخول المعاهدة حيز التنفيذ
1-هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع من قبل كل الدول أعضاء الأمم المتحدة، وثائق التصديق سوف توضع لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
2-يتم النظر في الحالات المعنية في هذه المعاهدة بعد اقراها و التصديق عليا.
3-تدخل حيز التنفيذ يعد توقيع و تصديق 5 دول أعضاء بالأمم المتحدة بعد شهر من وضع المعاهدة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
جنيف حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين ديسمبر 2007


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.