صناديق «الشيوخ» تعيد ترتيب الكراسى    إصلاح الإعلام    صوم العذراء.. موسم روحي مميز    زيارة رعوية مباركة من الأنبا أغاثون إلى قرية بلهاسة بالمنيا    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    أسعار الدواجن اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    وزير الزراعة: تمويلات مشروع «البتلو» تجاوزت 10 مليارات جنيه    بوتين وترامب على طاولة إعادة رسم العالم    «التهجير الصامت» للفلسطينيين من غزة    استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    احتجاجات واسعة وإضراب في إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب    الزمالك يعود للتدريبات الاثنين استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت    ترتيب الدوري الاسباني الممتاز قبل مباريات اليوم    طقس اليوم.. الأرصاد: أجواء صيفية معتادة.. ونشاط رياح يساعد على تلطيف الأجواء مساء    مصرع شخصين وإصابة 28 في انقلاب أتوبيس بطريق أسيوط الصحراوي الغربي    طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية    المصيف فى زمن الفلتر    الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصرى    قرن من الخيانة    جمعية الكاريكاتير تُكرّم الفنان سامى أمين    "بشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح".. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره    وفاة شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله بالأقصر    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    حياة كريمة.. 4 آبار مياه شرب تقضى على ضعفها بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    خالد الغندور يكشف ردًا مفاجئًا من ناصر ماهر بشأن مركزه في الزمالك    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    10 صور لتصرف غريب من حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون العرب    خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    مصرع شخصين وإصابة ثالث في انقلاب دراجة نارية بأسوان    «مش عايز حب جمهور الزمالك».. تعليق مثير من مدرب الأهلي السابق بشأن سب الجماهير ل زيزو    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك والمقاولون العرب؟ (كوميك)    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيًا نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا    الأردن يدين بشدة اعتداءات الاحتلال على المسيحيين في القدس    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون تنظيم التظاهر السلمى بعد موافقة الشورى "من حيث المبدأ"
نشر في المشهد يوم 26 - 03 - 2013

ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون بشأن تنظيم التظاهر السلمى، المقدم من الحكومة والذي وافق مجلس الشوري عليه اليوم الثلاثاء من حيث المبدأ علي ان يناقش داخل اللجنه الخاصه المشكله من لجنتي حقوق الانسان والامن القومي وهيئة مكتب التشريعيه.
واللافت للنظر ان اللجنه الثلاثيه لم تجري تعديلا بعد علي مواد القانون المرسل من الحكومة، علي تناقشه خلال الايام القليله القادمه بعد الموافقه عليه من حيث المبدا
وإليكم نص المشروع:
المادة الأولى: المظاهرة هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة: يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية، أو جماعية، مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى.
المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن، أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق، أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم.
المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدئها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة السادسة: يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها.
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم.
أو يصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرارا من وزير الداخليه، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية، وفى أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدئها.
المادة السابعة: يشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه عدد من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة.
المادة الثامنة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص – عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة، أو إرجائها أو نقلها لمكان، أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.
المادة التاسعة: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معينا لا يزيد على مائتى متر، ولا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
المادة العاشرة: لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة، أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها.
المادة الحادية عشرة: يصدر كل محافظ، مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار.
المادة الثانية عشرة: عند بدء المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الثالثة عشر: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الأتية:
- التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديد أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية.
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة.
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
المادة الرابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة، فى أى من الحالتين الآتيتين:
- مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة.
- إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه، لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة الخامسة عشر: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.
- استخدام خراطيم المياه
- استخدام الغاز المسيل للدموع
- استخدام الهراوات
المادة السادسة عشر: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
المادة السابعة عشر: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض، أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها، أو توسط فى ذلك.
ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشر.
ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع.
المادة الثامنة عشر: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة التاسعة عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.