وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    تراجع أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية    «المصرية للاتصالات» تعلن اكتمال مشروع الكابل البحري 2Africa    «المشاط»: 6 مليارات يورو استثمارات 1600 شركة ألمانية في مصر    خبير روسي: الجيش الأوكراني ينقل ما يصل إلى نصف أفراده من المنطقة الحدودية إلى كوبيانسك    30 ألف مشجع يساندون الأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لصندوق حماية البيئة وتستعرض موازنة 2026 وخطط دعم المشروعات البيئية    الحكومة: تسليم 265 كيلو ذهب بقيمة 1.65 مليار جنيه للبنك المركزي.. رسالة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني    19 نوفمبر 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    التضخم في بريطانيا يتراجع لأول مرة منذ 7 أشهر    تداول 97 ألف طن و854 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى مصر بتصنيف كيواس للتنمية المستدامة    زيلينسكي في تركيا.. محادثات تغيب عنها روسيا بهدف إنهاء حرب أوكرانيا    هجمات روسية تهز أوكرانيا.. ومقتل 9 وإصابة العشرات وأضرار بالبنية التحتية    الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته فى فعاليات معرض دبى الدولى للطيران 2025    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    رئيس القابضة لمصر للطيران في زيارة تفقدية لطائرة Boeing 777X    الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته فى معرض دبى الدولى للطيران    صلاح ينافس على جائزتين في جلوب سوكر 2025    كانوا واقفين على الرصيف.. وفاة تلميذة وإصابة 3 أخرين صدمتهم سيارة مسرعة بالفيوم    أخبار الطقس في الكويت.. أجواء معتدلة خلال النهار ورياح نشطة    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    الحبس 15 يوما لربة منزل على ذمة التحقيق فى قتلها زوجها بالإسكندرية    المايسترو هاني فرحات أول الداعمين لإحتفالية مصر مفتاح الحياة    6 مطالب برلمانية لحماية الآثار المصرية ومنع محاولات سرقتها    معرض «رمسيس وذهب الفراعنة».. فخر المصريين في طوكيو    مهرجان مراكش السينمائى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 22    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير مستشفى طلخا المركزي وإنشاء فرع جديد لعيادة التأمين الصحي    أفضل مشروبات طبيعية لرفع المناعة للأسرة، وصفات بسيطة تعزز الصحة طوال العام    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    بولندا تغلق مطارين وتضع أنظمة دفاعها الجوى فى حالة تأهب قصوى    الإسكندرية تترقب باقي نوة المكنسة بدءا من 22 نوفمبر.. والشبورة تغلق الطريق الصحراوي    مصرع 3 شباب فى حادث تصادم بالشرقية    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    اليوم.. أنظار إفريقيا تتجه إلى الرباط لمتابعة حفل جوائز "كاف 2025"    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    تنمية متكاملة للشباب    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    الصحة: «ماربورج» ينتقل عبر خفافيش الفاكهة.. ومصر خالية تماما من الفيروس    صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية مجانية شاملة بقرية النصر بسفاجا لمدة يومين    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    بحضور ماسك ورونالدو، ترامب يقيم عشاء رسميا لولي العهد السعودي (فيديو)    زيورخ السويسري يكشف حقيقة المفاوضات مع محمد السيد    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل تطرح مشروع قانون تنظيم التظاهرات للنقاش
نشر في المصريون يوم 30 - 01 - 2013

طرحت وزارة العدل مسودة مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في التظاهر فى الأماكن العامة للنقاش المجتمعي وجاءت نصوص المشروع كما يلي
المادة الأولى :المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم ، المادة الثانية:حق التظاهر السلمى مكفول ، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون ،المادة الثالثة :يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التى تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون ،المادة الرابعة :تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام ، أو تعطيل مصالح المواطنين ، أو قطع الطرق أو المواصلات ، أو تعطيل حركة المرور ، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل ، أو تهديد جدى لأى مما تقدم ،المادة الخامسة:لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته ، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل ،المادة السادسة :يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية :- مكان المظاهرة ، وميعاد بدايتها ونهايتها - الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة ، والمطالب التى ترفعها- خط سير المظاهرة المقترح ، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها - أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة ، وعناوينهم ، ووسائل الاتصال بهم ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية . ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة ( المادة السابعة )
يقدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة .
ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع أن تبدا المظاهرة فى دائرته ، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة .
( المادة الثامنة )
يُشكل وزير الداخلية ، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن ، تتولى مع منظمى المظاهرة ، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة .
ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمى المظاهرة .
ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالإتفاق مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها .
( المادة التاسعة )
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر ، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك .
ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة .
( المادة العاشرة )
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية :
1- القصور الرئاسية .
2- المجالس التشريعية .
3- مقر الوزارات .
4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية .
5- دور وأبنية المحاكم .
6- المستشفيات .
7- دور العبادة .
8- الأماكن الأثرية .
9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها .
10- المناطق العسكرية .
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام .
( المادة الحادية عشر )
يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية :
- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة .
- إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الاعمال أو انهائها حال بدايتها .
( المادة الثانية عشر )
يصدر مجلس الوزراء – مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالاخطار أو الوقت .
( المادة الثالثة عشرة )
عند قيام المظاهرة ، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة .
( المادة الرابعة عشرة )
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
- التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة .
- غلق الطرق أو الميادين أو المجاري المائية ، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور .
- حرق إطارات أو اخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال .
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى .
( المادة الخامسة عشرة )
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
- حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني ، تعد من قبيل السب والقذف ، أو يكون من شانها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية ، أو تثير الفتنة ، أو تحرض على العنف أو الكراهية .
- إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي .
( المادة السادسة عشرة )
يحظر على المتظاهرين الأتي :
- القيام بمظاهرة دون سبقها باخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص ..
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة .
- الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها ، أو تنظيم أى منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها .
- ارتداء الاقنعة أو الاغطية التى تخفي ملامح الوجه .
- الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة اخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة .
- التظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء .
( المادة السابعة عشرة )
يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة في الأحوال الاتية :
- إذا تم تنظيم مظاهرة دون اخطار
- مخالفة التعليمات والارشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة .
- إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدي إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور في الطرق والميادين وخطوط الماوصلات أو التأثير على السلطات العامة في أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها .
( المادة الثامنة عشرة )
يراعى بقدر الامكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتي :
- توجيه انذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى امر التعامل معها .
- استخدام الغاز المسيل للدموع .
- استخدام خراطيم المياة .
- استخدام الهراوات البلاستيكية .
- اطلاق طلقات الخرطوش في الهواء .
( المادة التاسعة عشرة )
لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة ، الا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية .
( المادة العشرون )
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب احداها حتى لو لم تتم الجريمة .
( المادة الحادية والعشرون )
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك .
( المادة الثانية والعشرون )
يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي تقل عن عشرين الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنية كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة .
( المادة الثالثة والعشرون )
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة .
( المادة الرابعة والعشرون )
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة .
( المادة الخامسة والعشرون )
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات .
( المادة السادسة والعشرون )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.