سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 17-4-2026.. استقرار بالبنوك    وزير الصناعة يبحث مع شركة «جي بي أوتو» مشروعاتها الحالية    الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية AIDA STELLA    مضيق هرمز تحت الضغط.. تحركات أمريكية تضرب تجارة النفط الإيرانية    وقف هش لإطلاق النار عقب الاتفاق بين إسرائيل ولبنان    أزمة الوقود تهدد الطيران العالمي.. حالة طوارئ في مطارات أوروبا تربك رحلات 90 مليون مسافر سنوي.. بريطانيا وفرنسا وإسبانيا أكبر المتضررين    كاتس: نزع سلاح حزب الله سيتم بوسائل سياسية أو عسكرية بعد الهدنة    أبو الغيط يدين بشدة تعيين إسرائيل سفيرا لدى «أرض الصومال»    مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي وجوهور فيديو الآن    سلوت: هدفنا الأساسي تعويض رحيل محمد صلاح    حقيقة تعرض البلاد ل عاصفة رعدية.. الأرصاد تكشف التفاصيل    خلال 24 ساعة.. تحرير 1135 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    ضبط 1200 عبوة زيت طعام داخل مصنع يستخدم علامات تجارية وهمية بمركز المحلة    إصابة شخص في تصادم سيارة نقل مع ملاكي بالهرم    سألنا ChatGPT.. ماذا تقول لغة الجسد في صورة خاطفة رضيع مستشفى الحسين ؟    «الأمم المتحدة» تختار تجربة التطوع لصندوق مكافحة الإدمان    «مؤسسة الإمارات للآداب» تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع «النشر والتقنيات الثقافية»    الملك "الأخير" في ضيافة "عروس المتوسط".. أحمد فؤاد الثاني يستعيد ذكريات والده بقلب الإسكندرية    دار الإفتاء: قيام المرأة بشئون بيت زوجها وأولادها بنفسها من حسن العشرة    «الصحة» تعلن نجاح زراعة الكبد بتقنيات الطب «عن بُعد»    إيران تهدد برد مدمر على أي انتهاك أمريكي إسرائيلي للهدنة    البترول: بتروتريد تحقق نموا 16% في تحصيل مستحقات كبار المستهلكين من قطاعات الصناعة    خالد فتحي يطالب أبطال 2008 بالفوز على إسبانيا واعتلاء القمة    بحضور وزير الشباب وسفير الإمارات.. انطلاق سباق "FACE" الخيري لدعم الأطفال بالقاهرة    انطلاق منافسات السيدات ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش في القاهرة    وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي    دار الأوبرا على صفيح الانتظار ووزارة الثقافة تحسم الاختيار خلال أسابيع    في ذكرى رحيله ال 56.. جوانب خفية في حياة «الضيف أحمد»    عذرًا عزيزي الصندوق    لا تيأسوا من رحمة الله    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 17 أبريل في سوق العبور للجملة    من الرئة إلى الدماغ.. دارسة تكشف تأثير التدخين على زيادة خطر الخرف    الصحة: الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحقق نقلة نوعية في علاج السكتة الدماغية    45 سنة على ضهرها.. "التأمين الصحي الشامل" يتدخل لدعم مسنة من بورسعيد كرست حياتها لرعاية نجلها    في ذكرى تحرير سيناء، "بيت العائلة" و"الملهمات" في ندوة بقصر الأمير طاز    توروب يبدأ دراسة بيراميدز بالفيديو مع لاعبي الأهلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة    بالصور.. نجوم الوسط الفني في حفل زفاف ابنة محمد السعدي    صالون حجازي يحتفي ب «صلاح جاهين» في بيت الشعر العربي    تقارب لافت بين الأزهر وحقوق الإنسان.. هل يبدأ فصل جديد من الشراكة المؤسسية؟    جامعة المنصورة تستعد لإطلاق أسبوع «دِينًا قِيَمًا» بالتعاون مع الأزهر الشريف    القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب    وزير الزراعة يوجه بتقديم الدعم الفني العاجل لمتضرري السيول بتجمع "وادي سعال" بسانت كاترين    القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد جاهزية قواتها واستعدادها الكامل    منظمتان كنسيتان دوليتان تدينان حملات التضليل والتهديد ضد منتدى تايوان المسكوني    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير مملكة إسبانيا    أسفر عن مصرع شخص، انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة بعابدين    مصرع شخص وإصابة آخر في إنقلاب سيارة بترعة الحاجر بالبحيرة    الكشف على 219 مواطنا بقافلة قرية المهدية ورفح الجديدة ضمن «حياة كريمة»    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تُعلن عن 1800 وظيفة بشركة كبرى    أسرة محمد عبد الوهاب تكشف كواليس حفل لندن: السوبرانو فاطمة سعيد ونادر عباسي قدما صورة مبهرة    نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب: والدي لم يبك في حياته إلا مرتين على رحيل عبد الحليم حافظ ووالدته    ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام    إصابة 15 عاملا بتسمم داخل مزرعة عنب بالمنيا    ليفاندوفسكي: لم أحسم موقفي من الاستمرار مع برشلونة حتى الآن    هل بعد الفقد عوض من الله كما حدث مع أم سلمة؟ أمين الفتوى يرد    الجندي يوضح الصفات التي تميز بها صحابة الرسول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون التظاهر الجديد
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 30 - 01 - 2013

طرحت وزارة العدل مسودة مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في التظاهر فى الأماكن العامة للنقاش المجتمعي وجاءت نصوص المشروع كما يلي
المادة الأولى :المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية:حق التظاهر السلمى مكفول ، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون ،
المادة الثالثة :يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التى تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون ،
المادة الرابعة :تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام ، أو تعطيل مصالح المواطنين ، أو قطع الطرق أو المواصلات ، أو تعطيل حركة المرور ، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل ، أو تهديد جدى لأى مما تقدم ،
المادة الخامسة:لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته ، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل
،المادة السادسة :يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية :- مكان المظاهرة ، وميعاد بدايتها ونهايتها - الأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة ، والمطالب التى ترفعها- خط سير المظاهرة المقترح ، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها - أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة ، وعناوينهم ، ووسائل الاتصال بهم ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية . ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة.
المادة السابعة:يقدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة،ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع أن تبدا المظاهرة فى دائرته ، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة .
المادة الثامنة:يُشكل وزير الداخلية ، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن ، تتولى مع منظمى المظاهرة ، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة ،ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمى المظاهرة .
ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالإتفاق مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها .
المادة التاسعة:يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر ، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك،ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة .
المادة العاشرة :يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية :
1- القصور الرئاسية .
2- المجالس التشريعية .
3- مقر الوزارات .
4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية .
5- دور وأبنية المحاكم .
6- المستشفيات .
7- دور العبادة .
8- الأماكن الأثرية .
9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها .
10- المناطق العسكرية .
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام .
المادة الحادية عشر:يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية :
- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة .
- إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الاعمال أو انهائها حال بدايتها .
المادة الثانية عشر: يصدر مجلس الوزراء – مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالاخطار أو الوقت .
المادة الثالثة عشرة:عند قيام المظاهرة ، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة .
المادة الرابعة عشرة:لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
- التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة .
- غلق الطرق أو الميادين أو المجاري المائية ، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور .
- حرق إطارات أو اخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال .
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى .
المادة الخامسة عشرة:لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
- حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني ، تعد من قبيل السب والقذف ، أو يكون من شانها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية ، أو تثير الفتنة ، أو تحرض على العنف أو الكراهية .
- إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي .
المادة السادسة عشرة: يحظر على المتظاهرين الأتي :
- القيام بمظاهرة دون سبقها باخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص ..
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة .
- الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها ، أو تنظيم أى منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها .
- ارتداء الاقنعة أو الاغطية التى تخفي ملامح الوجه .
- الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة اخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة .
- التظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء .
المادة السابعة عشرة: يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة في الأحوال الاتية :
- إذا تم تنظيم مظاهرة دون اخطار
- مخالفة التعليمات والارشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة .
- إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدي إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور في الطرق والميادين وخطوط الماوصلات أو التأثير على السلطات العامة في أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها .
المادة الثامنة عشرة: يراعى بقدر الامكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتي :
- توجيه انذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى امر التعامل معها .
- استخدام الغاز المسيل للدموع .
- استخدام خراطيم المياة .
- استخدام الهراوات البلاستيكية .
- اطلاق طلقات الخرطوش في الهواء .
المادة التاسعة عشرة: لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة ، الا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية .
المادة العشرون:مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها،ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب احداها حتى لو لم تتم الجريمة .
المادة الحادية والعشرون :يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك .
المادة الثانية والعشرون:يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي تقل عن عشرين الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنية كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة .
المادة الثالثة والعشرون:يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة .
المادة الرابعة والعشرون:يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة .
المادة الخامسة والعشرون:مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات .
المادة السادسة والعشرون:ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.