أحمد موسى عن انتشار الجيش الأمريكي في الشوارع: الولايات المتحدة بلا أمان    كرة يد - تعادل مثير بين مصر والتشيك.. ماذا يحتاج الفراعنة للتأهل؟    سيكسر حاجز 130 مليون جنيه إسترليني؟ تقرير: سندرلاند يقترب من ضم ألديريتي    اللاعب لا يمانع.. آخر تطورات انتقال باليبا إلى مانشستر يونايتد    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    تُخالف النِسب المُقررة دستوريا .. ميزانيات الصحة والتعليم تكشف ادعاءات وزارة "مالية" السيسي !    مدبولي يترأس الوفد المصري المشارك في أعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة    تعاون مصري- إيفواري في مجالي الصناعة والنقل وبحث إقامة مناطق لوجستية مشتركة    يسري الشرقاوي: القطاع الخاص آمن بمبادرة التيسيرات الضريبية    "سياحة النواب": طلبنا زيادة ميزانية التنشيط.. وننتظر قانوني الشركات والمرشدين    محافظ كفرالشيخ يعتمد تحديث المخطط التفصيلي لمدينة سيدي سالم وتعديل قيود الارتفاع    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 أدبي.. توقعات الكليات كاملة (الحد الأدنى 2024)    وزارة التعليم تحدد اسعار الكتب المدرسية لطلاب المدارس الخاصة    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مساء غد    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    "مكان التواجد والانصراف".. الإسماعيلي يعلن تعليمات حضور الجمعية العمومية    بعد حادث الشاطبي.. 8 نصائح قد تنقذ حياتك عند عبور الطريق    محافظ المنيا يوجّه بوقف العمل خلال ساعات الذروة    محافظة الإسكندرية توجه إرشادات للمصطافين لعبور الطريق بعد حادث الشاطبى    ضبط 1429 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية بدون ترخيص    نفرتيتى.. النزاع على الملكة الوحيدة    الإعلام من المطبعة إلى المنصة    برعاية وزارة الرياضة.. تكريم شيري عادل في مهرجان إبداع بدورته الخامسة    عاصم عبد القادر: مؤتمر دار الإفتاء يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على الفتوى    في ذكرى رحيله.. نور الشريف أيقونة الفن المصري الذي ترك إرثًا خالدًا في السينما والدراما    عمرو يوسف ودينا الشربينى وأبطال درويش يحتفلون بالعرض الخاص    مذيعة القاهرة الإخبارية لمسئول بالوكالة الذرية: العلاقات لا تبنى على دم الشهداء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    وكيل صحة سيناء يتابع تقديم الخدمات الطبية للمترددين على مستشفى العريش    «بمكون ميجيش في بالك».. أسرار «فيجيتار» المصانع في المطبخ (المكونات والطريقة)    وصفات حلويات المولد النبوي الشريف السهلة بدون فرن    مجلس صيانة الدستور الإيراني: نزع سلاح حزب الله حلم واهم    «الحرارة تتخطى 40 درجة».. تحذيرات من موجة حر شديدة واستثنائية تضرب فرنسا وإسبانيا    جدول مواقيت الصلوات الخمسة غدا الثلاثاء 12 أغسطس في المنيا والمحافظات    رد حاسم من كهرباء الإسماعيلية على مفاوضاتهم مع محمود كهربا (خاص)    الشباب والرياضة و"مكافحة الإدمان" يعلنان الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات    القولون العصبي وأورام القولون- 3 أعراض للتفريق بينهما    إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية مع ارتفاع الحرارة ورفع الرايات التحذيرية    تفسير رؤية الدجاج في المنام.. الدلالات النفسية    روسيا تعزز قاعدتها وتزيد عدد قواتها في القامشلي شمال شرقي سوريا    اللجنة الفنية في اتحاد الكرة تناقش الإعداد لكأس العرب    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يحظر السب والشعارات المعادية.. ننشر نص المسودة الثانية لقانون التظاهر
نشر في محيط يوم 06 - 02 - 2013

حصلت شبكة الإعلام العربية «محيط» على نسخة من نص المسودة الثانية لقانون التظاهر الذي تعده وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكي، والذي تضمن 24 مادة تعمل على الحد من التظاهر أمام الأماكن الحيوية بالدولة وتحرم التظاهر إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل.

وتتضمن مواد القانون أيضا أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة.

وتنص المادة الأولى علي المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم.

المادة الثانية: حق التظاهر السلمي مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون.

والمادة الثالثة: يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين في ذلك أية وسيلة مشروعة، بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدي لأي مما تقدم.

والمادة الخامسة لا يجوز التظاهر إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل.

وتتضمن المادة السادسة : مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها ونهايتها، والأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها، وخط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها، وأسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم ،ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية ومن ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين ولهذه الجهة النظر في إيجاد حلول للمتظاهرين والاجتماع معهم قبل بدء المظاهرة.

والمادة السابعة: يقدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمي المظاهرة.
ويسلم الإخطار باليد في مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة في دائرته، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل موصى عليه بعلم الوصول أو إعلان على يد محضر، على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه في المادة الخامسة.

والمادة الثامنة: يُشكل وزير الداخلية، لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة،ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمي المظاهرة، ويجوز لهذه اللجنة في حالة الضرورة بالاتفاق مع أعضاء اللجنة ومنظمي المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها.

المادة التاسعة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة ، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة.

المادة العاشرة: يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على مائتي متر لإقامة مظاهرة أمام أي من المواقع الآتية "القصور الرئاسية ، والمجالس التشريعية ، ومقار الوزارات والمحافظات ، ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية ، ودور وأبنية المحاكم والنيابات والمستشفيات ، دور العبادة ، الأماكن الأثرية ، ومديريات الأمن والإدارات التابعة لها والسجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها والأماكن اللازمة لمباشرة مهامها ، والمناطق العسكرية ، ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام.

ونص المادة الحادية عشر بان لا يجوز لأي شخص داخل المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية:"إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة ، وإقامة خيام أو غيرها بغرض الإقامة أو المبيت ، ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الأعمال أو إنهائها حال بدايتها.

المادة الثانية عشر: يصدر مجلس الوزراء – مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفى أماكن أخرى سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار.

المادة الثالثة عشر: تنص علي انه عند قيام المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.

المادة الرابعة عشر: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :"التعدي على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر، وغلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور،و حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال ، وحمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى، وتجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة ، وارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفى ملامح الوجه.

ويحظر في المادة الخامسة عشر على المتظاهرين الأتي القيام بمظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها، أو تنظيم أي منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة ، والتظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء.

والمادة السادسة عشر: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني، تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شانها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية، وإهانة أي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي.

والمادة السابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة في الأحوال الآتية : وإذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار، ومخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة، إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يخالف نص المادة الرابعة من هذا القانون، ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.

والمادة الثامنة عشر: يراعي بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب التالي: "توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى أمر التعامل معها، واستخدام الغاز المسيل للدموع، واستخدام خراطيم المياه، واستخدام الهراوات البلاستيكية، وإطلاق طلقات الخرطوش في الهواء.

والمادة التاسعة عشر: لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بما يزيد عن ما ورد بالمادة السابقة، إلا في الحالات المقررة في قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاض الأمور الوقتية.

المادة العشرون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها ، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تقع الجريمة.

المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغا مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك.

المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال المبينة بالمادة الخامسة عشرة.

المادة الرابعة والعشرون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يخالفه من أحكام، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.