فتح باب القبول للطلاب الوافدين ببرامج تجارة عين شمس المهنية    تفاصيل المُلتقى الاقتصادي السوري المصري.. الأحد    ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب| عيار 21 يلامس 6000 جنيه بمنتصف التعاملات    تركيب 70 ألف وصلة لمياه الشرب والصرف في المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات    القوات السورية تعلن اعتقال والى الشام فى تنظيم داعش الإرهابى    الشرع يهاتف بارزاني: الأكراد مكوّن أصيل وأساسي من الشعب السوري    مدرب الجزائر: جاهزون ذهنيًا لمواجهة نيجيريا ونواجه صعوبات    بعد اقتراب رحيله، أرقام مصطفى العش مع الأهلي منذ يناير 2025    القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025    شيكو بانزا ينتظم في تدريبات الزمالك قبل لقاء زد    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في حلوان    بريتني سبيرز تكشف عن رغبتها في العودة للغناء قريبًا    الجيش السورى يطالب أهالى حى الشيخ مقصود بإخلاء 3 مواقع تابعة لقسد لقصفها    تفاصيل محور "نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي" ب المسرح العربي    رئيس الرعاية الصحية: الهيئة حققت أكثر من 30 ألف قصة نجاح فى علاج المرضى الأجانب    جوارديولا: الجميع يعرف قدرات سيمينيو    رضوى الشربيني ل إيمان الزيدي: كنا حابين نشوفك بصور الزفاف الأول قبل الطلاق    غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 71،409 والإصابات إلى 171،304 منذ بدء العدوان الإسرائيلي    «الصحة»: فحص 4 ملايين طالب ضمن أعمال الفحص الطبي الدوري الشامل بالمدارس    وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي ممارسات من شأنها تقسيم قطاع غزة    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    حبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته الحامل إثر خلافات أسرية بقنا    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    الأمن يفحص فيديو استغاثة لسيدة تزعم تعرضها هي وبناتها للاعتداء من والدهن في قنا    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    ترامب: ألغيت موجة ثانية من الهجمات العسكرية على فنزويلا بعد عملية السبت    وزيرة التخطيط تستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة    فيديو.. مصر تحتفل بمرور 66 عاماً على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    عضو مجلس الزمالك: فوجئت بتعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للزمالك من الإعلام    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    محافظ المنيا يوجّه بتقديم كافة تيسيرات الكشف الطبي والتطعيمات لحجاج بيت الله الحرام    استقرار بيتكوين قرب 91 ألف دولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    13 قطاعًا تتصدر قيم التداول بالبورصة بجلسات نهاية الأسبوع    الحوافز المقدمة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    «الشؤون النيابية» تنشر إنفوجرافات جديدة من سلسلة «توعية وتواصل»    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    الأعلى للجامعات يبحث نظم الدراسة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يحظر السب والشعارات المعادية.. ننشر نص المسودة الثانية لقانون التظاهر
نشر في محيط يوم 06 - 02 - 2013

حصلت شبكة الإعلام العربية «محيط» على نسخة من نص المسودة الثانية لقانون التظاهر الذي تعده وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكي، والذي تضمن 24 مادة تعمل على الحد من التظاهر أمام الأماكن الحيوية بالدولة وتحرم التظاهر إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل.

وتتضمن مواد القانون أيضا أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة.

وتنص المادة الأولى علي المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم.

المادة الثانية: حق التظاهر السلمي مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون.

والمادة الثالثة: يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين في ذلك أية وسيلة مشروعة، بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدي لأي مما تقدم.

والمادة الخامسة لا يجوز التظاهر إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل.

وتتضمن المادة السادسة : مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها ونهايتها، والأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها، وخط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها، وأسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم ،ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية ومن ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين ولهذه الجهة النظر في إيجاد حلول للمتظاهرين والاجتماع معهم قبل بدء المظاهرة.

والمادة السابعة: يقدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمي المظاهرة.
ويسلم الإخطار باليد في مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة في دائرته، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل موصى عليه بعلم الوصول أو إعلان على يد محضر، على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه في المادة الخامسة.

والمادة الثامنة: يُشكل وزير الداخلية، لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة،ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمي المظاهرة، ويجوز لهذه اللجنة في حالة الضرورة بالاتفاق مع أعضاء اللجنة ومنظمي المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها.

المادة التاسعة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة ، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة.

المادة العاشرة: يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على مائتي متر لإقامة مظاهرة أمام أي من المواقع الآتية "القصور الرئاسية ، والمجالس التشريعية ، ومقار الوزارات والمحافظات ، ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية ، ودور وأبنية المحاكم والنيابات والمستشفيات ، دور العبادة ، الأماكن الأثرية ، ومديريات الأمن والإدارات التابعة لها والسجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها والأماكن اللازمة لمباشرة مهامها ، والمناطق العسكرية ، ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام.

ونص المادة الحادية عشر بان لا يجوز لأي شخص داخل المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية:"إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة ، وإقامة خيام أو غيرها بغرض الإقامة أو المبيت ، ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الأعمال أو إنهائها حال بدايتها.

المادة الثانية عشر: يصدر مجلس الوزراء – مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفى أماكن أخرى سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار.

المادة الثالثة عشر: تنص علي انه عند قيام المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.

المادة الرابعة عشر: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :"التعدي على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر، وغلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور،و حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال ، وحمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى، وتجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة ، وارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفى ملامح الوجه.

ويحظر في المادة الخامسة عشر على المتظاهرين الأتي القيام بمظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها، أو تنظيم أي منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة ، والتظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء.

والمادة السادسة عشر: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني، تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شانها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية، وإهانة أي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي.

والمادة السابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة في الأحوال الآتية : وإذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار، ومخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة، إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يخالف نص المادة الرابعة من هذا القانون، ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.

والمادة الثامنة عشر: يراعي بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب التالي: "توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى أمر التعامل معها، واستخدام الغاز المسيل للدموع، واستخدام خراطيم المياه، واستخدام الهراوات البلاستيكية، وإطلاق طلقات الخرطوش في الهواء.

والمادة التاسعة عشر: لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بما يزيد عن ما ورد بالمادة السابقة، إلا في الحالات المقررة في قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاض الأمور الوقتية.

المادة العشرون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها ، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تقع الجريمة.

المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغا مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك.

المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال المبينة بالمادة الخامسة عشرة.

المادة الرابعة والعشرون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يخالفه من أحكام، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.