أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 20 يونيو بسوق العبور للجملة    إعلام عبري: اندلاع النيران في بئر السبع جراء سقوط صاروخ إيراني دون اعتراضه    وسط عاصفة اغتيالات.. «رجل مكافحة التجسس الغامض» يقود الاستخبارات الإيرانية    متى تلجأ إيران لتصنيع سلاح نووي؟    إعلام إيرانى: دفعة صواريخ جديدة تستهدف النقب بالقرب من قاعدة نواتيم الجوية    كأس العالم للأندية| بوتافاجو يفجر المفاجأة ويفوز على باريس سان جيرمان    سعر الدولار اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الارتفاع الجديد عالميًا    سعر الذهب اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الهبوط العالمي وعيار 21 بالمصنعية    «أول مرة في حياتي».. تعليق مثير من وسام أبو علي بشأن هدفه الذاتي    شيرين رضا: جمالي سبب لي مشاكل.. بس الأهم إن أنا مبسوطة (فيديو)    مباحث الأقصر تضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وشابو بمنطقة أبو الجود    الفوز الأول.. أتلتيكو مدريد يطوي أحزانه ويدمر آمال سياتل    مينا مسعود يكشف عن كواليس ارتباطه بالممثلة الهندية إميلي شاه ويعلن موعد حفل زفافه (فيديو)    إسكان النواب: الانتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم تمهيدًا لإقراره نهاية يونيو    الشكاوى من المعلمين وليس الطلاب.. بداية هادئة لامتحانات «الثانوية العامة»    إعلام إيراني: معارك جوية فوق مدينة جرجان بمحافظة جولستان شمال شرقي إيران    اللجنة العليا للزيوت: لا نقص في السلع والمخزون الاستراتيجي يكفي 11 شهراً    «الطقس× أسبوع».. معتدل إلى شديد الحرارة والأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والرياح والشبورة بالمحافظات    السيطرة على حريق شب داخل كافيه شهير بالنزهة    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    «خرج من المستشفى».. ريال مدريد يكشف عن تطور جديد في إصابة مبابي    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    إيران تعلن عن غارات إسرائيلية على مناطق لويزان وبارتيشن ودماوند شرق طهران    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    قبل الغلق.. رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    اليوم.. مصر للطيران تنظم اليوم 11 رحلة جوية لعودة الحجاج    ثقافة الفيوم تناقش أثر المخدرات على الشباب وتقدم مسابقات ترفيهية للأطفال.. صور    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    أستاذة علوم سياسية: الصراع الإيراني الإسرائيلي تحول إلى لعبة "بينغ بونغ" عسكرية    البطريركية القبطية في جنوب أفريقيا تقود صلاة الغروب الأرثوذكسية: "سلامي أتركه لكم"    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القليوبية برقم الجلوس    ريبييرو: أغلقنا ملف بالميراس.. ونستعد لمواجهة بورتو    وزير الأوقاف: تعاون مشترك مع اتحاد الجامعات لدعم الأعمال الوقفية ومواجهة الإرهاب    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    محسن رضائي: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    كارثة تعليمية| رسوب جماعي في مدرسة يثير صدمة.. وخبير يطالب بتحقيق شامل    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يحظر السب والشعارات المعادية.. ننشر نص المسودة الثانية لقانون التظاهر
نشر في محيط يوم 06 - 02 - 2013

حصلت شبكة الإعلام العربية «محيط» على نسخة من نص المسودة الثانية لقانون التظاهر الذي تعده وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكي، والذي تضمن 24 مادة تعمل على الحد من التظاهر أمام الأماكن الحيوية بالدولة وتحرم التظاهر إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل.

وتتضمن مواد القانون أيضا أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة.

وتنص المادة الأولى علي المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم.

المادة الثانية: حق التظاهر السلمي مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون.

والمادة الثالثة: يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين في ذلك أية وسيلة مشروعة، بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدي لأي مما تقدم.

والمادة الخامسة لا يجوز التظاهر إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل.

وتتضمن المادة السادسة : مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها ونهايتها، والأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها، وخط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها، وأسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم ،ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية ومن ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين ولهذه الجهة النظر في إيجاد حلول للمتظاهرين والاجتماع معهم قبل بدء المظاهرة.

والمادة السابعة: يقدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمي المظاهرة.
ويسلم الإخطار باليد في مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة في دائرته، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل موصى عليه بعلم الوصول أو إعلان على يد محضر، على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه في المادة الخامسة.

والمادة الثامنة: يُشكل وزير الداخلية، لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة،ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمي المظاهرة، ويجوز لهذه اللجنة في حالة الضرورة بالاتفاق مع أعضاء اللجنة ومنظمي المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها.

المادة التاسعة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة ، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة.

المادة العاشرة: يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على مائتي متر لإقامة مظاهرة أمام أي من المواقع الآتية "القصور الرئاسية ، والمجالس التشريعية ، ومقار الوزارات والمحافظات ، ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية ، ودور وأبنية المحاكم والنيابات والمستشفيات ، دور العبادة ، الأماكن الأثرية ، ومديريات الأمن والإدارات التابعة لها والسجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها والأماكن اللازمة لمباشرة مهامها ، والمناطق العسكرية ، ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام.

ونص المادة الحادية عشر بان لا يجوز لأي شخص داخل المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية:"إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة ، وإقامة خيام أو غيرها بغرض الإقامة أو المبيت ، ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الأعمال أو إنهائها حال بدايتها.

المادة الثانية عشر: يصدر مجلس الوزراء – مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفى أماكن أخرى سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار.

المادة الثالثة عشر: تنص علي انه عند قيام المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.

المادة الرابعة عشر: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :"التعدي على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر، وغلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور،و حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال ، وحمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى، وتجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة ، وارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفى ملامح الوجه.

ويحظر في المادة الخامسة عشر على المتظاهرين الأتي القيام بمظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها، أو تنظيم أي منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة ، والتظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء.

والمادة السادسة عشر: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني، تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شانها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية، وإهانة أي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي.

والمادة السابعة عشر: يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة في الأحوال الآتية : وإذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار، ومخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة، إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يخالف نص المادة الرابعة من هذا القانون، ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.

والمادة الثامنة عشر: يراعي بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب التالي: "توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى أمر التعامل معها، واستخدام الغاز المسيل للدموع، واستخدام خراطيم المياه، واستخدام الهراوات البلاستيكية، وإطلاق طلقات الخرطوش في الهواء.

والمادة التاسعة عشر: لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بما يزيد عن ما ورد بالمادة السابقة، إلا في الحالات المقررة في قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاض الأمور الوقتية.

المادة العشرون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها ، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تقع الجريمة.

المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغا مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك.

المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال المبينة بالمادة الخامسة عشرة.

المادة الرابعة والعشرون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يخالفه من أحكام، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.