أخبار 24 ساعة.. متحدث الوزراء: تخفيضات معارض أهلا رمضان تصل 25%    البنك المركزي الروسي: نمو الإقراض في الاقتصاد الروسي بلغ 9.4% في عام 2025    خطوات استخراج رخصة هدم إلكترونيًا    أمين سر فتح: نتنياهو يبحث عن شريك لتكريس الانقسام.. وعلى حماس تفكيك سلطتها بغزة والقبول بسلاح واحد    السفير الفلسطينى لدى لبنان يشدد على دعم الأونروا وتعزيز العلاقات مع الجوار اللبناني    مجلس النواب اللبناني يقر موازنة العام 2026 بأكثرية 59 صوتا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان فى المغرب بسبب ‪الأمطار الغزيرة    ماكرون يعقد اجتماعًا جديدًا فى الإليزيه لمكافحة تهريب المخدرات    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إعلام أمريكى: مقاتلات F-35 تتجه إلى الشرق الأوسط.. ووزير الحرب الأمريكى: كل الخيارات بشأن إيران مطروحة.. واليابان بلا باندا لأول مرة منذ 50 عاما    إعلام عبري: ترجيحات برد إيراني قوي ضد إسرائيل حال تعرضها لضربة أمريكية    أستون فيلا يقلب الطاولة على سالزبورج ويفوز 3-2 في الدوري الأوروبي    الدكش يكشف حقيقة مرض إمام عاشور ودور أدم وطنى فى الأزمة.. فيديو    مصدر: الزمالك ينهي أزمة بنتايك قبل مواجهة المصري وينتظم غدا في المران    أمن قنا يكثف جهوده لضبط صاحب واقعة فيديو تهديد آخرين بسلاح نارى    إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة باختناق بسبب حريق داخل منزلهم بالدقهلية    محافظ البنك المركزي: المبالغ المستردة لصالح ضحايا الاحتيال تجاوزت ال 116 مليونا    القلاجى يبهر الجميع بآيات الذكر الحكيم فى زفاف الشيخ عطية الله رمضان.. فيدبو    ابنة السير مجدي يعقوب تخطف الأنظار فى برنامج معكم: أنا مصرية قلبا وقالبا    محمد عزمي ينضم إلى أسرة مسلسل حق ضايع    «مملكة الله» في حضرة «أولاد حارتنا».. استعادة نقدية لأسئلة نجيب محفوظ الكبرى بمعرض الكتاب    مجدي يعقوب: أفتخر بجيل الأطباء الجديد وأتعلم منهم.. ومستشفى القاهرة مجانية بالكامل حفاظا على قدسية المهنة    طرح بوسترات أبطال «حكاية نرجس» ل ريهام عبد الغفور | رمضان 2026    نادي قضاة مصر يعلن قرارات جديدة بعد انتهاء أزمة التعيينات    سالم الدوسري يؤجل خسارة الهلال الأولى بتعادل مثير أمام القادسية    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    لجنة انتخابات الوفد تتابع التجهيزات النهائية لمقار الاقتراع لاختيار رئيس الحزب غدًا    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    الهيئة المصرية للكتاب تطلق 4 عناوين جديدة من ضمن مشروع "الأعمال الكاملة"    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مديرية الأوقاف تنظم البرنامج التثقيفي للطفل بمساجد الإدارات الفرعية    4 تعادلات بالجولة 21 من دورى المحترفين    معرض الكتاب.. سعيد شحاتة: من الملامح اللافتة في ديوان «الضلة نصيب» ما يمكن وصفه ب«الرسم بالشعر»    اتفاقية مع «شنايدر إلكتريك» لدعم الأمن الغذائى    دعاء ليلة النصف من شعبان.. فضلها وأفضل الأدعية المستحبة في هذه الليلة المباركة    الثقة فى الجاهزية والمكانة عودة أكبر وأحدث سفن الحاويات للعبور بالقناة    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    وفاة صغيرة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بالمنيا    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    مباراة الفتح والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. طرق المشاهدة    القادسية يستضيف الهلال في ليلة كروية مشتعلة.. بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة في دوري روشن    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص المسودة الثانية لقانون التظاهر.. وأبرز التعديلات إلغاء عقوبات السب والقذف
نشر في الوطن يوم 06 - 02 - 2013

حصلت "الوطن" على نص المسودة الثانية لمشروع قانون تنظيم الحق فى التظاهر بالاماكن العامة، والتى طرحتها وزارة العدل على صفحتها الرسمية لاجراء حوار مجتمعى بشأنهان وتلقى المقترحات والاعتراضات عليها.
وقال المستشار محمود ابو شوشة عضو المكتب الفنى لوزير العدل، انه بناءا على المقترحات والاعتراضات المرسلة الى الوزارة من المعنين بقانون الحق فى التظاهر، اجريت بعض التعديلات على مسودة القانون، ابرزها الغاء العقوبات على الجرائم المتعلقة بالسب والقذف لوجود نص يعاقب على تلك الجرائم فى قانون العقوبات وبالتالى لا داعى لاستحداث نص موجود فى قانون اخر.
واضاف ان التعديلات تضمنت ايضا تخفيض الحد الاقصى للاماكن التى نص القانون على وجود حرم لها اثناء التظاهر مثل مجلسى الشعب والشورى والقصور الرئاسية ودور العبادة والسفارات، ليكون 200 متر بدلا من 500 متر، وبذلك اصبح الحرم بالنسبة لتلك الاماكن اثناء التظاهر يبدأ من متر الى 200 متر.
واشار الى ان الوزارة طرحت المسودة الثانية فى اطار النهج الذى ينتهجه وزير العدل بضرورة طرح مشروعات القوانين التى تعدها ضمن خطتها التشريعية، على الرأى العام ليحدث حوار مجتمعى حولها، مؤكدا ان الوزارة لا شان لها بمواعيد او اولويات الدولة فى اصدار القوانين، فهى تباشر عمل فنى محض.
وجاء نص المسودة الثانية للقانون كالتالى، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون العقوبات ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر
وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954؛
وعلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ،
وعلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ،
قرر
مجلس الشورى المشروع الآتى نصه :
( المادة الأولى )
المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو مسيرة في مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم .
( المادة الثانية )
حق التظاهر السلمى مكفول ، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون .
( المادة الثالثة )
يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات وفقاً لأحكام هذا القانون .
( المادة الرابعة )
تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام ، أو تعطيل مصالح المواطنين ، أو قطع الطرق أو المواصلات ، أو تعطيل حركة المرور ، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل ، أو تهديد جدى لأى مما تقدم .
( المادة الخامسة )
لا يجوز التظاهر إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته ، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل .
( المادة السادسة )
يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية :
- مكان المظاهرة ، وميعاد بدايتها ونهايتها .
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة ، والمطالب التى ترفعها .
- خط سير المظاهرة المقترح ، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها .
- أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة ، وعناوينهم ، ووسائل الاتصال بهم .
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية . ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة .
ولوزير الداخلية ومن ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين ولهذه الجهة النظر في إيجاد حلول للمتظاهرين والاجتماع معهم قبل بدء المظاهرة.
( المادة السابعة )
يقدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة .
ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع أن تبدا المظاهرة فى دائرته ، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل موصى عليه بعلم الوصول أو إعلان على يد محضر ، على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة .
( المادة الثامنة )
يُشكل وزير الداخلية ، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن ، تتولى مع منظمى المظاهرة ، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة .
ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة .
ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالإتفاق مع اعضاء اللجنة ومنظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها .
( المادة التاسعة )
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر ، متى توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة .
ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة .
( المادة العاشرة )
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على مائتي متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية :
1- القصور الرئاسية .
2- المجالس التشريعية .
3- مقار الوزارات والمحافظات .
4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية .
5- دور وأبنية المحاكم والنيابات .
6- المستشفيات .
7- دور العبادة .
8- الأماكن الأثرية .
9- مديريات الأمن والادارات التابعة لها والسجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها والاماكن اللازمة لمباشرة مهامها .
10- المناطق العسكرية .
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام .
( المادة الحادية عشر )
لا يجوز لأي شخص داخل المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية :
- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة .
- إقامة خيام أو غيرها بغرض الاقامة أو المبيت .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الاعمال أو انهائها حال بدايتها .
( المادة الثانية عشر )
يصدر مجلس الوزراء – مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالاخطار.
( المادة الثالثة عشرة )
عند قيام المظاهرة ، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الاشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة .
( المادة الرابعة عشرة )
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
- التعدي على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر .
- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجاري المائية ، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور .
- حرق إطارات أو اخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال .
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى .
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة .
- ارتداء الاقنعة أو الاغطية التى تخفي ملامح الوجه .
( المادة الخامسة عشرة )
يحظر على المتظاهرين الأتي :
- القيام بمظاهرة دون سبقها باخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص ..
- الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها ، أو تنظيم أى منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها .
- الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة اخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة .
- التظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء .
( المادة السادسة عشرة )
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
- حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني ، تعد من قبيل السب والقذف ، أو يكون من شانها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية ، أو تثير الفتنة ، أو تحرض على العنف أو الكراهية .
- إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي .
( المادة السابعة عشرة )
يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة في الأحوال الاتية :
- إذا تم تنظيم مظاهرة دون اخطار
- مخالفة التعليمات والارشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة .
- إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يخالف نص المادة الرابعة من هذا القانون.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها .
( المادة الثامنة عشرة )
يراعى بقدر الامكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب التالي :
- توجيه انذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى امر التعامل معها .
- استخدام الغاز المسيل للدموع .
- استخدام خراطيم المياة .
- استخدام الهراوات البلاستيكية .
- اطلاق طلقات الخرطوش في الهواء .
( المادة التاسعة عشرة )
لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة ، الا في الحالات المقررة في قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية .
( المادة العشرون )
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب احداها حتى لو لم تقع الجريمة .
( المادة الحادية والعشرون )
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك .
( المادة الثانية والعشرون )
يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنية كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة أو باحدى هاتين العقوبتين .
( المادة الثالثة والعشرون )
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة الخامسة عشرة .
( المادة الرابعة والعشرون )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.