البابا تواضروس لوفد الكنائس الفرنسية: للمحبة دور كبير في إيقاف العنف والحروب    المجلس القومي للمرأة يطلق المسلسل الإذاعي «حكايات فصيلة ورشيدة»    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر من 3 دولارات لتسجل 103 دولارات للبرميل    توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية    نداء عاجل في جنوب لبنان.. جهود لإنقاذ الصحفية آمال خليل المحاصرة في الطيري    حزب الله يستهدف موقعاً للمدفعية الإسرائيلية في بلدة البياضة جنوبي لبنان    الرئيس الفنلندي يشيد بالدور المحوري الجامعة العربية في قضايا المنطقة    مصادر أمريكية: ترامب لم يحدد جدولا زمنيا لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران    الاتحاد الأوروبي يدرس مطالبة الأعضاء بتكوين مخزونات من وقود الطائرات    هل تلقى الزمالك عروضًا لاحتراف مدافع الفريق.. مصدر يوضح    الدوري الممتاز، إنتبي يتقدم على المصري 2 / 1 في الشوط الأول    نقل 3 فتيات إلى مستشفى الخارجة بالوادي الجديد بعد تناول مشروب الطاقة    سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة للمصريين.. ماذا قالت؟    مهرجان القاهرة السينمائي يدعم فيلم «أبيض وأسود وألوان»    محمد التاجي يخضع لعملية جراحية    محافظة الإسماعيلية تنظم قافلة شاملة بمنطقة الكيلو 7 بالقنطرة غرب    نائب وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة الأجهزة التعويضية.. تبسيط الإجراءات وتسريع الصرف في صدارة الأولويات    وزارة الصحة: مصر تحتفل بعامها الثاني خاليةً من الملاريا وأرقام الربع الأول تُعزز المكانة العالمية    توروب يفاضل بين هذا الثنائي لتعويض غياب بلعمري أمام بيراميدز    فرصة جديدة للسائقين، التنظيم والإدارة يفتح باب التقديم ل25 وظيفة بهيئة المتحف المصري الكبير    ضبط قائد سيارة بتهمة دهس شخص في العمرانية    وفد وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفنى بأسيوط    مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية    هيئة التأمين الاجتماعي تكشف حقيقة توقف صرف معاش شهر مايو 2026    رفع جلسات النواب حتى 4 مايو بعد إقرار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نهائيا    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    اقتحام واسع للأقصى، 642 مستوطنًا يدخلون تحت حماية الاحتلال    «فودافون كاش» خارج الخدمة مؤقتًا.. السبب والتوقيت    دعم فني لطب بيطري القاهرة استعدادا للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    ترامب: إيران تنهار ماليًا وتريد إعادة فتح مضيق هرمز.. يخسرون 500 مليون دولار يوميًا    وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب دينى إنسانى    رئاسة مركز الخارجة: حملة لحث المواطنين على تقنين أوضاع مخالفات البناء    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يتفقد سير امتحانات صفوف النقل بالقنطرة غرب    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    طارق الشناوى يكشف حقيقة الصور المتداولة لهانى شاكر داخل المستشفى    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. والقناة الناقلة    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    الداخلية تصادر 15 طناً وتضرب أباطرة التلاعب بأسعار الخبز    «النواب» يهنئ الدكتور أشرف حاتم لانتخابه في لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون التظاهر
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2013

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه سيعرض خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء نتائج الحوار المجتمعي حول قانون تنظيم التظاهر. مشيرا إلي أنه في حالة وجود اعتراضات علي بعض مواد القانون ستتم الاستجابة لها فوراً وتعديلها. بل وعقد جلسة حوارية إذا استدعي الأمر.
أكد الوزير أن الحكومة تحاول الموازنة بين أمرين في هذا القانون.. وهما حق المواطن في تنظيم المظاهرات. وأيضا عدم تعطيل المنشآت وحمايتها والحفاظ علي حقوق المواطنين.
ينص مشروع قانون التظاهر علي منع استخدام الرصاص الحي إلا في حالة الاعتداء علي المنشآت وبقرار من قاضي الأمور الوقتية. وحظر استخدام الأقنعة والجرافيتي والخيام أثناء التظاهر. وأكدت مواد مشروع القانون أنه يتم تفريق المتظاهرين في حالة الإخلال بالقانون بالغاز المسيل للدموع أولاً ثم المياه ثم الهراوات.
كانت وزارة العدل قد طرحت مسودة مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في التظاهر في الأماكن العامة للنقاش.. وفيما يلي نص مشروع القانون:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع علي الدستور. وعلي قانون العقوبات. وعلي قانون الإجراءات الجنائية. وعلي قانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر. وعلي القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية. وعلي المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلي القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر. وعلي قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954. وعلي قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971. وعلي قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وعلي القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة. وعلي قانون الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008. وعلي قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة .2009
قرر مجلس الشوري المشروع الآتي نصه:
المادة الأولي:
المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم علي خمسة بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية:
حق التظاهر السلمي مكفول. وللمواطنين حق الدعوة إلي المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقاً للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة:
يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين في ذلك أي وسيلة مشروعة بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات التي تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة الرابعة:
تكون ممارسة الحق في التظاهر علي نحو لا يؤدي إلي الإخلال بالأمن أو بالنظام العام. أو تعطيل مصالح المواطنين. أو قطع الطرق أو المواصلات. أو تعطيل حركة المرور. أو الاعتداء علي الممتلكات أو حرية العمل. أو تهديد جدي لأي مما تقدم.
المادة الخامسة:
لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطاراً بذلك إلي قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته. وذلك قبل موعدها بخمسة أيام علي الأقل.
المادة السادسة:
يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
مكان المظاهرة وميعاد بدايتها ونهايتها. والأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة والمطالب التي ترفعها. وخط سير المظاهرة المقترح. والأعداد المتوقع مشاركتها فيها. واسماء ثلاثة من منظمي المظاهرة وعناوينهم ووسائل الاتصال بهم. ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية. ويتاح هذا النموذج مجاناً علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية علي شبكة الإنترنت وفي أقسام ومراكز الشرطة. ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر في إيجاد حلول لها بما في ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة.
المادة السابعة:
يقدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمي المظاهرة. ويسلم الإخطار باليد في مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة في دائرته. ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل علي أن يصل إلي مركز الشرطة المعني قبل الموعد المشار إليه في المادة الخامسة.
المادة الثامنة:
يشكل وزير الداخلية لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن تتولي مع منظمي المظاهة مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة. ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه 3 من منظمي المظاهرة. ويجوز لهذه اللجنة في حالة الضرورة بالاتفاق مع منظمي المظاهرة تحويل خط سيرها إلي خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها.
المادة التاسعة:
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض علي المظاهرة بطلب يقدم إلي قاضي الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر. متي وجدت أسباب جوهرية لذلك. ويصدر قاضي الأمور الوقتية قراراً مسبباً بذلك علي وجه السرعة.
المادة العاشرة:
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرماً معيناً لا يزيد علي خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أي من المواقع الآتية:
1- القصور الرئاسية. 2- المجالس التشريعية. 3- مقار الوزارات. 4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية. 5- دور وأبنية المحاكم. 6- المستشفيات. 7- دور العبادة. 8- الأماكن الأثرية. 9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة. 10- المناطق العسكرية.. ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخري تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام.
المادة الحادية عشرة:
يحظر علي المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية:
إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة. وإقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت. ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الأعمال أو إنهائها حال بدايتها.
المادة الثانية عشرة:
يصدر مجلس الوزراء -مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور- قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير. وفي أماكن أخري سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت.
المادة الثالثة عشرة:
عند قيام المظاهرة تتولي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية. وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر. والحفاظ علي الممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
التعدي علي الممتلكات العامة أو الخاصة. وغلق الطرق أو الميادين أو المجاري المائية. أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور. وحرق إطارات أو أخشاب أو أي مادة أخري أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال. وحمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخري.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني تعد من قبيل السب والقذف. أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية. أو تثير الفتنة. أو تحرض علي العنف أو الكراهية. وإهانة أي هيئة من هيئات الدولة مؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي.
المادة السادسة عشرة:
يحظر علي المتظاهرين الآتي:
القيام بمظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص. وتجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة. والخروج علي خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها. أو تنظيم أي منها في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها. وارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه. والكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأي مادة أخري علي الممتلكات العامة أو الخاصة. والتظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
المادة السابعة عشرة:
يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء علي قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة في الأحوال الآتية:
إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار ومخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة. وإذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدي إلي منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور في الطريق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير علي السلطات العامة في أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح. ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة الثامنة عشرة:
يراعي بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة علي الترتيب الآتي:
توجيه انذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولي أمر التعامل معها. واستخدام الغاز المسيل للدموع. واستخدام خراطيم المياه. واستخدام الهراوات البلاستيكية. وإطلاق طلقات الخرطوش في الهواء.
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة. إلا إذا وقع اعتداء علي النفس أو المال أو بناء علي أمر من قاضي الأمور الوقتية.
المادة العشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب إحداها حتي لو لم تتم الجريمة
المادة الحادية والعشرون:
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك.
المادة الثانية والعشرون:
يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة.
المادة الثالثة والعشرون:
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة.
المادة الرابعة والعشرون:
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة.
المادة الخامسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات.
المادة السادسة والعشرون:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويلغي ما يخالفه من أحكام. ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.