القاصد يكرم الكليات الفائزة في مسابقة التميز البيئي بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي    تفاصيل دعوى تطالب بإنشاء المجلس القومي للرجل (مستند)    جامعة قناة السويس تُكثّف برامجها التوعوية والتدريبية لخدمة المجتمع    سعر الدولار اليوم في مصر يواصل التراجع بالبنوك    وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان منظومة مياه الشرب والصرف الصحي    بنك القاهرة يطرح شهادة بسعر فائدة 17.25%    سفير تركيا بالقاهرة يعزي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فى وفاة والده    عودة الطيران الإيراني من طهران وسط هدنة هشة.. إشارات انفراج حذر في سماء مضطربة    بلومبيرج: الإبقاء على حصار مضيق هرمز الخيار المفضل لإسرائيل    اقتحامات إسرائيلية واسعة شمال القدس واعتقالات في عدة مناطق    الزمالك يفوز بالدوري في هذه الحالة    قائمة بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان    العثور على جثتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق وتحرك من النيابة العامة    خلاف على ثمن مشروبات يشعل مشاجرة داخل مقهى بالشرقية    الداخلية: ضبط كيان تعليمي غير مرخص بالدقي للاحتيال على المواطنين    المتحف المصري الكبير يطلق فعالية "يوم عائلي" لتعزيز السياحة الثقافية والترفيهية    حكم المصافحة بعد الصلاة في الجماعة.. دار الإفتاء المصرية توضح هل هي سنة أم بدعة    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    وزير الصحة: تراجع التمويل الصحي لقارة إفريقيا إلى 31 مليار دولار    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    جنايات بنها تقرر حجز قضية «إسلام» للحكم في مايو 2026    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    أيمن بهجت قمر يحسم الجدل حول زواجه ويعلق على شائعات السوشيال ميديا    "قد تصل للشطب".. اتحاد الكرة يحذر أندية القسم الثاني من التلاعب بالمباريات    وزيرة التضامن ومحافظ المنيا يشهدان استعراض إنجازات "تعزيز المواطنة"    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقا داخل مياه إحدى ترع نبروه    الكرملين: بوتين يلتقي وزير الخارجية الإيراني في سان بطرسبرج اليوم    خلال 24 ساعة.. تحرير 1125 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    فان دايك: صلاح يتعافى سريعًا من الإصابات.. وسينال وداعًا يليق بمسيرته في ليفربول    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    وفاة هاني شاكر تتصدر التريند.. ونادية مصطفى تكشف الحقيقة    ندوات وأنشطة لدعم الزراعة فى الشرقية    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. أبرز مواده    البابا تواضروس يزور بطريركية الأرمن الأرثوذكس في إسطنبول    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة غسل الأموال حصيلة تجارة المخدرات    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    أمير المصري يوقع بطولة مسلسل مقتبس من رواية Metropolis العالمية    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    السيسي يشيد بالتعاون مع روسيا في محطة الضبعة والمنطقة الصناعية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس وبلدة سردا    فيديو رصد أحد الاتهامات.. ذا أثلتيك: رئيس لجنة الحكام الإيطالية يخضع للمثول أمام النيابة يوم الخميس    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون التظاهر
نشر في المساء يوم 31 - 01 - 2013

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه سيعرض خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء نتائج الحوار المجتمعي حول قانون تنظيم التظاهر. مشيرا إلي أنه في حالة وجود اعتراضات علي بعض مواد القانون ستتم الاستجابة لها فوراً وتعديلها. بل وعقد جلسة حوارية إذا استدعي الأمر.
أكد الوزير أن الحكومة تحاول الموازنة بين أمرين في هذا القانون.. وهما حق المواطن في تنظيم المظاهرات. وأيضا عدم تعطيل المنشآت وحمايتها والحفاظ علي حقوق المواطنين.
ينص مشروع قانون التظاهر علي منع استخدام الرصاص الحي إلا في حالة الاعتداء علي المنشآت وبقرار من قاضي الأمور الوقتية. وحظر استخدام الأقنعة والجرافيتي والخيام أثناء التظاهر. وأكدت مواد مشروع القانون أنه يتم تفريق المتظاهرين في حالة الإخلال بالقانون بالغاز المسيل للدموع أولاً ثم المياه ثم الهراوات.
كانت وزارة العدل قد طرحت مسودة مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في التظاهر في الأماكن العامة للنقاش.. وفيما يلي نص مشروع القانون:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع علي الدستور. وعلي قانون العقوبات. وعلي قانون الإجراءات الجنائية. وعلي قانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر. وعلي القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية. وعلي المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلي القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر. وعلي قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954. وعلي قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971. وعلي قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وعلي القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة. وعلي قانون الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008. وعلي قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة .2009
قرر مجلس الشوري المشروع الآتي نصه:
المادة الأولي:
المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم علي خمسة بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
المادة الثانية:
حق التظاهر السلمي مكفول. وللمواطنين حق الدعوة إلي المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقاً للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون.
المادة الثالثة:
يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين في ذلك أي وسيلة مشروعة بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات التي تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة الرابعة:
تكون ممارسة الحق في التظاهر علي نحو لا يؤدي إلي الإخلال بالأمن أو بالنظام العام. أو تعطيل مصالح المواطنين. أو قطع الطرق أو المواصلات. أو تعطيل حركة المرور. أو الاعتداء علي الممتلكات أو حرية العمل. أو تهديد جدي لأي مما تقدم.
المادة الخامسة:
لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطاراً بذلك إلي قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته. وذلك قبل موعدها بخمسة أيام علي الأقل.
المادة السادسة:
يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
مكان المظاهرة وميعاد بدايتها ونهايتها. والأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة والمطالب التي ترفعها. وخط سير المظاهرة المقترح. والأعداد المتوقع مشاركتها فيها. واسماء ثلاثة من منظمي المظاهرة وعناوينهم ووسائل الاتصال بهم. ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية. ويتاح هذا النموذج مجاناً علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية علي شبكة الإنترنت وفي أقسام ومراكز الشرطة. ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر في إيجاد حلول لها بما في ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة.
المادة السابعة:
يقدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمي المظاهرة. ويسلم الإخطار باليد في مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة في دائرته. ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل علي أن يصل إلي مركز الشرطة المعني قبل الموعد المشار إليه في المادة الخامسة.
المادة الثامنة:
يشكل وزير الداخلية لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن تتولي مع منظمي المظاهة مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة. ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه 3 من منظمي المظاهرة. ويجوز لهذه اللجنة في حالة الضرورة بالاتفاق مع منظمي المظاهرة تحويل خط سيرها إلي خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها.
المادة التاسعة:
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض علي المظاهرة بطلب يقدم إلي قاضي الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر. متي وجدت أسباب جوهرية لذلك. ويصدر قاضي الأمور الوقتية قراراً مسبباً بذلك علي وجه السرعة.
المادة العاشرة:
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرماً معيناً لا يزيد علي خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أي من المواقع الآتية:
1- القصور الرئاسية. 2- المجالس التشريعية. 3- مقار الوزارات. 4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية. 5- دور وأبنية المحاكم. 6- المستشفيات. 7- دور العبادة. 8- الأماكن الأثرية. 9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة. 10- المناطق العسكرية.. ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخري تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام.
المادة الحادية عشرة:
يحظر علي المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية:
إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة. وإقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت. ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الأعمال أو إنهائها حال بدايتها.
المادة الثانية عشرة:
يصدر مجلس الوزراء -مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور- قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير. وفي أماكن أخري سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت.
المادة الثالثة عشرة:
عند قيام المظاهرة تتولي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية. وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر. والحفاظ علي الممتلكات والأموال العامة والخاصة.
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
التعدي علي الممتلكات العامة أو الخاصة. وغلق الطرق أو الميادين أو المجاري المائية. أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور. وحرق إطارات أو أخشاب أو أي مادة أخري أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال. وحمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخري.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني تعد من قبيل السب والقذف. أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية. أو تثير الفتنة. أو تحرض علي العنف أو الكراهية. وإهانة أي هيئة من هيئات الدولة مؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي.
المادة السادسة عشرة:
يحظر علي المتظاهرين الآتي:
القيام بمظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص. وتجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة. والخروج علي خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها. أو تنظيم أي منها في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها. وارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه. والكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأي مادة أخري علي الممتلكات العامة أو الخاصة. والتظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
المادة السابعة عشرة:
يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء علي قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة في الأحوال الآتية:
إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار ومخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة. وإذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدي إلي منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور في الطريق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير علي السلطات العامة في أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح. ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
المادة الثامنة عشرة:
يراعي بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة علي الترتيب الآتي:
توجيه انذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولي أمر التعامل معها. واستخدام الغاز المسيل للدموع. واستخدام خراطيم المياه. واستخدام الهراوات البلاستيكية. وإطلاق طلقات الخرطوش في الهواء.
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة. إلا إذا وقع اعتداء علي النفس أو المال أو بناء علي أمر من قاضي الأمور الوقتية.
المادة العشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب إحداها حتي لو لم تتم الجريمة
المادة الحادية والعشرون:
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك.
المادة الثانية والعشرون:
يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة.
المادة الثالثة والعشرون:
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة.
المادة الرابعة والعشرون:
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة.
المادة الخامسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات.
المادة السادسة والعشرون:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويلغي ما يخالفه من أحكام. ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.