نموذج تجريبي لمواجهة أزمة كثافة الفصول استعدادًا للعام الدراسي الجديد في المنوفية    شهادة تقدير ودرع المحافظة.. أسوان تكرم الخامسة على الجمهورية في الثانوية الأزهرية    تنفيذي الشرقية يُناقش خطة استثمارية ب1.14 مليار جنيه لتحسين الخدمات بالمراكز والمدن    وزير البترول يلتقي وفدا رفيع المستوى من شركة شل العالمية    5 شركات تركية تدرس إنشاء مصانع للصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية في مصر    انقسام بين قادة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان ترامب عن الاتفاق التجاري الجديد    أطباء بلا حدود: حالات الإسهال المائي ترتفع مجددا في جميع أنحاء اليمن    «أكسيوس»: مسؤولان إسرائيليان يصلان واشنطن لبحث ملفي غزة وإيران    حجز محاكمة متهمين بوفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية لجلسة 22 سبتمبر للنطق بالحكم    أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسين الشحات مع الأهلي    دون خسائر.. السيطرة على حريق بمحل مأكولات شهير في المنتزه بالإسكندرية    تكريم 30 طالبًا من أوائل الثانوية العامة في القاهرة بديوان عام المحافظة    انهيار لطيفة بالبكاء أثناء تقديم واجب العزاء ل فيروز في نجلها زياد الرحباني (فيديو)    فى يومه ال 11.. "برنامج اليوم" يتابع فعاليات مهرجان العلمين بدورته الثالثة    "فتح" تُثمن دعوة الرئيس السيسي ومواقف مصر الداعمة لفلسطين    هل ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل غريب ينقض الوضوء؟ الإفتاء تُجيب    هل وجود مستحضرات التجميل على وجه المرأة يُعد من الأعذار التي تبيح التيمم؟ الإفتاء تجيب    في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. الوشم والإبر يسببان العدوى (الأعراض وطرق الوقاية)    الحر الشديد خطر صامت.. كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على القلب والدماغ؟    البحيرة: قافلة طبية مجانية بقرية الأمل وأرياف أبو المطامير ضمن جهود العدالة الصحية غدا    وثيقة لتجديد الخطاب الديني.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي والأزهري    بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري    طريقة عمل التورتة بمكونات بسيطة في البيت    اندلاع حريق فى أحد المطاعم بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية    مران خفيف للاعبي المصري غير المشاركين أمام الترجي.. وتأهيل واستشفاء للمجموعة الأساسية    عمار محمد يتوج بذهبية الكونغ فو فى دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    موسكو تبدأ رحلات مباشرة إلى كوريا الشمالية وسط تراجع الخيارات أمام السياح الروس    ضعف المياه بشرق وغرب بسوهاج غدا لأعمال الاحلال والتجديد بالمحطة السطحية    قرارات هامة من الأعلى للإعلام ل 3 مواقع إخبارية بشأن مخالفة الضوابط    تجديد حبس متهم بقتل سيدة وسرقة 5700 جنيه من منزلها بالشرقية بسبب "المراهنات"    السيسي: قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الإيام العادية    لمواجهة الكثافة الطلابية.. فصل تعليمي مبتكر لرياض الأطفال بالمنوفية (صور)    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم فردوس عبد الحميد بدورته ال 41    البربون ب320 جنيهًا والقاروص ب450.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في مطروح    وزير الأوقاف: وثِّقوا علاقتكم بأهل الصدق فى المعاملة مع الله    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    الفنان محمد رياض يودع السودانيين فى محطة مصر قبل عودتهم للسودان    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    ديمقراطية العصابة..انتخابات مجلس شيوخ السيسي المقاعد موزعة قبل التصويت وأحزاب المعارضة تشارك فى التمثيلية    وزير الصحة: مصر الأولى عالميا في الحصول على التصنيف الذهبي بالقضاء على فيروس سي    محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة    على خلفية وقف راغب علامة.. حفظ شكوى "المهن الموسيقية" ضد 4 إعلاميين    السّم في العسل.. أمين الفتوى يحذر من "تطبيقات المواعدة" ولو بهدف الحصول على زواج    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    المجلس الوزاري الأمني للحكومة الألمانية ينعقد اليوم لبحث التطورات المتعلقة بإسرائيل    الهلال الأحمر المصري يواصل دعمه لقطاع غزة رغم التحديات الإنسانية    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    هل ستفشل صفقة بيع كوكا لاعب الأهلي لنادي قاسم باشا التركي بسبب 400 ألف دولار ؟ اعرف التفاصيل    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    مفوض حقوق الإنسان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاحتلال من أراضى فلسطين    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    طرائف الانتقالات الصيفية.. الزمالك وبيراميدز كشفا عن صفقتين بالخطأ (صور)    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "العدل" لتنظيم التظاهر:يجوز للداخليةرفض التظاهر

نص مسودة مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في التظاهر في الأماكن العامة والذي أعدته وزارة العدل، وجاء نصه كالآتي:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي قانون العقوبات، وعلي قانون الإجراءات الجنائية، وعلي القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، وعلي القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية، وعلي المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923، وعلي القانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلي القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر وعلي قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وعلي قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وعلي قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلي القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة، وعلي قانون الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008 ، وعلي قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ، قرر مجلس الشوري المشروع الآتي نصه:
'المادة الأولي'
المظاهرة هي كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم علي خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو .
'المادة الثانية'
حق التظاهر السلمي مكفول وللمواطنين حق الدعوة إلي المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون.
'المادة الثالثة'
يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين في ذلك أية وسيلة مشروعة بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات التي تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
'المادة الرابعة'
تكون ممارسة الحق في التظاهر علي نحو لا يؤدي إلي الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء علي الممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدي لأي مما تقدم.
'المادة الخامسة'
لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلي قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، قبل موعدها بخمسة أيام علي الأقل.
'المادة السادسة'
يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها ونهايتها.
- الأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من منظمي المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم.
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته، قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجانًا علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية علي شبكة الانترنت وفي أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر في إيجاد حلول لها بما في ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة.
'المادة السابعة'
يقدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمي المظاهرة، ويسلم الإخطار باليد في مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة في دائرته، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل علي أن يصل إلي مركز الشرطة المعني قبل الموعد المشار إليه في المادة الخامسة.
'المادة الثامنة'
يُشكل وزير الداخلية، لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولي مع منظمي المظاهرة، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة. ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمي المظاهرة، ويجوز لهذه اللجنة في حالة الضرورة بالاتفاق مع منظمي المظاهرة تحويل خط سيرها إلي خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها.
'المادة التاسعة'
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض علي المظاهرة بطلب يقدم إلي قاضي الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متي وُجدت أسباب جوهرية لذلك، ويصدر قاضي الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك علي وجه السرعة.
'المادة العاشرة'
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد علي خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أي من المواقع الآتية:
1- القصور الرئاسية
2- المجالس التشريعية
3- مقر الوزارات
4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية
5- دور وأبنية المحاكم
6- المستشفيات
7- دور العبادة
8- الأماكن الأثرية
9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها
10- المناطق العسكرية
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخري تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام
'المادة الحادية عشرة'
يحظر علي المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية:
- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة
- إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء في أي عمل من هذه الأعمال أو إنهائها حال بدايتها
'المادة الثانية عشرة'
يصدر مجلس الوزراء، مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفي أماكن أخري سواء في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت.
'المادة الثالثة عشرة'
عند قيام المظاهرة، تتولي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ علي الممتلكات والأموال العامة والخاصة.
'المادة الرابعة عشرة'
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
- التعدي علي الممتلكات العامة أو الخاصة
- غلق الطرق أو الميادين أو المجاري المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور
- حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخري أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخري
'المادة الخامسة عشرة'
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
- حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغاني، تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض علي العنف أو الكراهية.
- إهانة أي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي.
'المادة السادسة عشرة'
يحظر علي المتظاهرين الآتي:
- القيام بمظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة
- الخروج علي خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها، أو تنظيم أي منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها.
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه
- الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخري علي الممتلكات العامة أو الخاصة
- التظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
'المادة السابعة عشرة'
يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي، بناء علي قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة في الأحوال الآتية:
- إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار
- مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة
- إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدي إلي منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور في الطرق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير علي السلطات العامة في أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في هذه الحالات أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها
'المادة الثامنة عشرة'
يراعي بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة علي الترتيب الآتي:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولي أمر التعامل معها
- استخدام الغاز المسيل للدموع
- استخدام خراطيم المياه
- استخدام الهراوات البلاستيكية
- إطلاق طلقات الخرطوش في الهواء
'المادة التاسعة عشرة'
لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، الا إذا وقع اعتداء علي النفس أو المال أو بناء علي أمر من قاضي الأمور الوقتية
'المادة العشرون'
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب إحداها حتي لو لم تتم الجريمة.
'المادة الحادية والعشرون'
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط في ذلك.
'المادة الثانية والعشرون'
يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنية كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة.
'المادة الثالثة والعشرون'
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة.
'المادة الرابعة والعشرون'
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة.
'المادة الخامسة والعشرون'
مع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات
'المادة السادسة والعشرون'
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يخالفه من أحكام، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.