النائبة هبة شاروبيم: هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم    الدولار يلامس 51 جنيهاً في مصر مع تصاعد التوترات    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    مصر تستهل قيادتها للاتحاد الدولي للغاز كنائب رئيس تمهيدا لرئاستها المقبلة فى 2028    وحدة السكان بالمنيا تنفذ 40 دورة تدريبية لتأهيل 4000 شاب وفتاة بقرى "حياة كريمة"    السيسي يوجه بتعزيز الانضباط المالي ومخصصات الحماية الاجتماعية    مياه سوهاج: تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة ل3 محطات مياه شرب وصرف صحي    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمستشار الشئون الخارجية في بنجلاديش    منتخب مصر لكرة اليد للشباب يتأهل إلى الدور الرئيسي في بطولة العالم ببولندا    "زي النهاردة".. ليفربول يعلن التعاقد مع الملك المصري محمد صلاح    وزير التعليم: اتخاذ كافة الاجراءات بسرعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها    حالة الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية وتقلبات بمكة والمدينة    تجديد حبس المتهمين باحتجاز أجنبي بسبب خلافات مالية بمدينة نصر    بالفيديو.. وزير الثقافة يدشن تمثال مجدي يعقوب: رمز للقيم ورسالة إلهام متجددة لأبناء الأجيال    منها «7 تماثيل لأبو الهول».. «سياحة الإسكندرية» تستعرض اكتشافات أثرية ب6 مواقع (صور)    تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو للاطلاع    اتحاد الكرة يعلن.. اخطار كاف بالأندية الأربعة المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية    ستونز: مررت ببعض اللحظات الصعبة بالموسم الماضي.. وأريد البقاء في مانشستر سيتي    رئيس بورتو البرتغالي يتوعد بالفوز على الأهلي    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    أوبزرفر: خيارات إيران للرد على الضربات الأمريكية محدودة ومحفوفة بالمخاطر    وصول المتهمين الثلاثة بإنهاء حياة أدهم طالب كفر الشيخ للمحكمة استعدادًا لبدء جلسة محاكمتهم    إصابة عامل إثر انهيار عقار قديم في السيالة بالإسكندرية (صور)    3 طلاب يتسلقون طائرة هيكلية في الشرقية.. و«الداخلية» تكشف الملابسات (تفاصيل)    أمان القابضة تغلق الإصدار الثالث من سندات التوريق بقيمة 665.5 مليون جنيه    خبير صحراوي: لا تأثير سلبي لمنخفض القطارة على المياه الجوفية    تقارير: مدافع ليفربول يخضع للفحص الطبي في باير ليفركوزن    الليلة.. نانسي عجرم تغنى في موازين بعد غياب 7 سنوات    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    في ذكرى ميلاده.. عمرو الليثي يعرض أخر لقاء تلفزيوني أجراه أشرف عبدالغفور    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية جراحية للقلب المفتوح من خارج غرفة العمليات    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين لحيازتهم مواد ب50 مليون جنيه في أسوان    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    عبد الحفيظ: الأهلي كان ممكن يرجع ب13 مليون دولار.. لا يليق أن نودع مونديال الأندية في المركز 27    بدون تكييف.. حيل ذكية لاستخدام المروحة لتبريد منزلك بكفاءة في الصيف    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    إرهاصات أولى لحرب عالمية ثالثة.. محللة سياسية تكشف: الحرب مع إيران لم تكن مفاجئة    تداول حل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 في جروبات الغش.. والتعليم تحقق    هيئة الرقابة النووية: مصر بعيدة عن أي تأثير لضرب المنشآت النووية الإيرانية    صور.. المركز الكاثوليكي المصري للسينما يكرم صناع مسلسل "لام شمسية"    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    ثانوية عامة 2025.. أولياء الأمور يرافقون الطلاب لدعمهم أمام لجان الدقي    بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الأحد 22-6-2025 في مصر وعيار 21 الآن    أبرزهم زيزو.. محسن صالح منتقدًا ثلاثي الأهلي: «ليس لهم عنوان في القلعة الحمراء»    ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا    الجامع الأزهر يعقد ملتقى التفسير بعنوان"الهجرة بين الإعجاز البلاغي والعلمي"، اليوم    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر رأي النيابة في طعن ياسمين النرش على حكم حبسها 4 سنوات

حصلت "البوابة نيوز" على صورة ضوئية من رأي النيابة العامة في طعن ياسمين النرش على حكم حبسها 4 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه على خلفية اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوي.
رأي النيابة
وذكر طعن النيابة أن المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية و7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وجوب تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاتها، وكان التشكيل المنصوص عليه فى المادتين المشار إليهما مما يتعلق بأسس النظام القضائي، وبالنظام العام، ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب، أخذا بحكم المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية ولما كان الثابت مما سلف أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات مشكلة من 4 من المستشارين فإنه يكون صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون، الأمر الذى يصمه بالبطلان الذى ينحدر به إلى حد الانعدام فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
كونه موظفا عموميا مقدم شرطة بشرطة السياحة بميناء القاهرة الجور يختص بتلقى شكاوى المواطنين ضد موظفى شركات السياحة والطيران الكائن بالمطار إلا أنها لم تبلغ مقصدها وبناء على تكليف الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوى للشرطية هبة أحمد أبو الفتوح عبد الشافى بالإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى إدارة تأمين الركاب قامت بالسيطرة على المتهمة واقتيادها إلى مكتب تأمين الركاب للتحقق من شخصيتها، وتحرير المحضر اللازم وتفتيش حقيبة يدها فى حضور شاهد الإثبات سالف الذكر الرائد شريف محمود ياسين، فعثرت على قطعة مستطيلة الشكل لجوهر الحشيش المخدر، وباستكمال التفتيش عثر على قطعة أخرى مستطيلة الشكل، وكذا 3 قطع صغيرة لنفس المخدر وذلك بغير قصدى الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وأورد على إثباتها فى حقها أدلة مستمدة من شهادة المقدم حازم فوزى عبد العزيز وعمرو فاروق عزوز، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستجوبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وأن مؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا ولم يرسم شكلا خاصا يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها.
ولما كان ذلك وكان الحاكم قد أورد ان مؤدى تقرير المعمل الكيماوى وأبرز ما جاء به أن المضبوطات وزنت قائما 197.87 جرام ثبت أنها جميعا لجوهر الحشيش المخدر والمدرج بالجدول الأول، وكان ذلك يكفى لتبرير اقتناعه بالإدانة وحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير.
ولأن الأصل أن يقوم بإجراء باطل لا تقبل من الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة الإجراءات التى قام بها مأمورو الضبط القضائي فإنه لا تترتب عليه الإدانة على أقوال ضابطى الواقعة، ويكون سعى الطاعنة فى هذا الشأن غير قويم.
وكان من مدونات الحكم المطعون فيه انه لم يثبت فى مقام تحصيلى الواقعة أن الطاعنة لم تكن من ضمن ركاب الطائرة المتجهة الى الغردقة ذلك خلافا لما تزعمه الطاعنة فى اسباب طعنهم من عدم ضبط، فان مايرمى به الحكم فى هذا الصدد لا يكون له وجه.
هذا فضلا عن أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة، وهو ما برئ منه إذا لم يورد فى مدوناته مايفيد نفى التهمة عن الطاعنة، ومن ثم فإن النص عليه فى هذا الخصوص بدعوى التناقض فى المتسبب لا يكون له محل.
وكان الأصل أن من حق المحكة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وأن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع فإن ذلك يفيد طرحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد الأول أو تضاربه فى أقواله لا يجيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا مبالغا لا تناقض فيه فإن كل ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ماتستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
الطعن
وكشفت مذكرة الطعن المقدمة من المحامي إسماعيل بركة دفاع المتهمة، لدى محكمة النقض على 11 سبباَ للطعن بالنقض، أبرزها " القصور فى تحصيل واقعات الدعوى، القصور العام في التسبيب، الفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون، الإخلال بحق الدفاع، الخطأ فى الإسناد بالنسبة لأقوال الشهود"، وغيرها من الأسباب، وبلغ عدد أوراقها 40 ورقة.
وأشار "الطعن" الي أن الحكم تجاهل أقوال المتهمة، سواء بتحقيقات النيابة العامة، أو بجلسة المحاكمة، حيث سمحت لها المحكمة بالإدلاء بأقوالها بموافقة دفاعها، من أن الشرطيات قمن بفتح حقائبها، فى غيبيتها، وإخراج ما فيها، عند تواجدها في دورة المياه، مدعيات أن بها قطع المخدر المضبوطة، خلافاَ للحقيقة، وهو دفاع جوهري لم تشأ المحكمة الإشارة إليه صراحة أو ضمنا.
وأكد "الطعن" أن الحكم تجاهل واقعة جوهرية وردت على لسان الضابط حاتم التلاوي، حيث أكد أنه تم رصد واقعة التعدي على العاملين، وعلى المقدم حازم فوزى بواسطة أجهزة التصوير المتواجدة بالمطار، بالإضافة إلى أنه قد نما إلى علمه أن بعض موظفي المطار المتواجدين أنداك قاموا بالتصوير، بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها، وقد طلبت النيابة العامة تقديم تلك المقاطع، ووعد بذلك، دون الوفاء بوعده.
وأضاف "الطعن"، أنه لم يتم التوصل الى سبب الخلاف الذى استدعى المتهمة إلى إحداث الصياح والهرج بداخل صالة المطار، وعلى وقت وصول المتهمة الى صالة المطار، وهل هناك تعسف من جانب موظفى شركة مصر للطيران من عدمه، كما أنه لم يحدد المدة التى يتم محو البيانات خلالها فى تسجيلات الكاميرات لبيان صدق تحرياته من عدمه، مؤكداَ أن التحريات تفتقد أيضاَ لشرط الجدية، حيث أنها أجريت عن طريق المصادر السرية، ويخشى البوح بها حفاظاَ على سلامتها وضمان سريتها، دون أن يوضح تلك المصادر لكى يضعها تحت بصر وبصيرة المحكمة لبيان جديتها من عدمه.
وتضمن "الطعن"، القصور فى التسبيب، حيث إن بطلان التحريات التى أجريت لأن صانعها وهو الرائد حاتم التلاوى، لم يفرد لها محضراَ مستقلاَ، مكتفياَ بالإشارة إليها بجلسة التحقيق، ما يؤكد لإفتقارها إلى شرطى الكفاية والجدية، لإنه قرر باقواله أن التحريات توصلت الى صحة الواقعة، فى الوقت الذى لم يتحفظ فيه على الكاميرات الموجودة بالمطار لتفريغ محتواها وبيان صحة الواقعة من عدمه، ومن المعروف أنه يوجد تسجيل لتلك الكاميرات يمكنه الإطلاع عليه، ولكن خوفاَ من ظهور جديد بفضح فعلتهم فقد خشى ذلك، حيث قرر أن التسجيلات المسجلة بمعرفة المطار يتم محوها تلقائياَ، كل خمسة أيام.
كما استند "الطعن"، على الخطأ فى تطبيق القانون، والذى أكد أن مطالعة الحكم، محاضر الجلسات، يتضح ثمة خطأ إجرائيًا قد شاب تحريرها، وذلك من حيث تشكيل الدائرة التى أصدرت الحكم، تشكيلاَ رباعياَ، فقد مرت الدعوى بثلاث جلسات، تم خلالهم تأجيل الجلسة الأولى للطلبات بتشكيل ثلاثى، أما الثانية فلم تنعقد لتعذر حضور المتهمة من محبسها، وأجلت بذات التشكيل الثلاثى السابق، وفى الجلسة الأخيرة بتاريخ 3 أكتوبر صدر القرار بتشكيل رباعى، ما يعد خلافا لصريح نص المادة 366 إجراءات.
وذكر "الطعن"، الخطأ فى الإسناد بالنسبة لأقوال الشهود، حيث أكد أن هناك تناقض لأقوال الرائد حاتم التلاوى مع نفسه، فهناك تناقض فى محضره المؤرخ 28 إبريل 2015 عنه فى أقواله بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 4 مايو، حيث يذكر فى الأول قيام المتهمة الطاعنة بالصياح وتوجيه السباب والشتم إلى موظفى مصر للطيران، دون أن يذكر اعتداءها على المقدم حازم فوزى، بينما يذكر ذلك فى الثانى، فضلاَ عن هذا فهو يقول فى الأول إنه حرر محضره فى الساعة 7 صباحاَ، بينما يقول فى الثانى أنه حرره فى الساعة 5،30 صباحا.
وكشف الطعن، عدم قيام النيابة العامة بمعاينة مكان الواقعة بعد استجواب المتهمة، وعدم إصدارها أمرا بالتحفظ على كاميرات المطار الخاصة بصالة السفر فى حينه، واستدعاء المختصين بالمطار لتفريغ تلك الكاميرات، بالإضافة الى عدم استدعاء العاملين بشركة مصر للطيران المتواجدين فى عملهم يوم 28 إبريل، لسؤالهم عما إذا كان هناك بلاغ، وكيفية إجرائه، ولمن قدم هذا البلاغ، ولبيان أسماء شهود الواقعة للإدلا بشهادتهم، فضلاَ ‘ن تسريب التسجيلات المسجلة من خلال الهواتف المحمولة لمجهولين معلومين لدى ضابط الشرطة فى تلك الواقعة، التى يظهر فيها الضابط المقدم حازم فوزى وهو يأمرهم بتصوير المتهمة وتسجيل ذلك بصوت مسموع ومرئى فى تلك التسجيلات الغير قانونية، ووضعها بأمره على شبكات التواصل الاجتماعى لإظهار المتهمة بالشخص المسىء اخلاقياَ وأدبياَ، هروبًا من مسئوليتهم.
وأخيرًا، طالب "الطعن" بقبوله شكلًا ووقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، مؤقتًا حتى تقول محكمة النقض كلمتها، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحاكمة.
الحكم
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها 50 ألف جنيه، لاتهامها بحيازة جوهر "الحشيش" بقصد الإتجار، وبمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليها بالتهمتين الثانية والثالثة، وهما مقاومة السلطات والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي بالضرب "ضابط شرطة"، فضلا عن إهانتها بالقول والإشارة موظفاَ عمومياَ، وبتغريمها مبلغ 300 جنيه عما نسب إليها بالتهمة الرابعة وهى ارتكابها علانية فعلاَ مخلاَ بالحياء.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمة ياسمين محي الدين أحمد النرش إلى محكمة الجنايات، في ختام تحقيقات النيابة العامة معها والتي أكدت ارتكابها جرائم تشكل جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، والمتمثلة في حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، ومقاومة أحد رجال الضبط بالقوة والعنف والتهديد لمنعه من أداء عمله، وإهانة موظفين عموميين بالقول والإشارة أثناء تأديتهم وظائفهم وبسببها، والفعل الفاضح العلني المخل بالحياء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.