إحباط أكبر مخطط لتقسيم وبيع أراضي الدولة بالجيزة بطرق غير قانونية    المكسيك تخطط لبناء أقوى حاسوب فائق لدعم الذكاء الاصطناعي    اغتيال المغنية دي لاروسا في "كمين مسلح" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية    زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب السواحل الغربية لشمال سومطرة بإندونيسيا    إدارة ترامب ترسل 500 عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى واشنطن بعد حادثة إطلاق النار    أخطرها الأمطار الرعدية، الأرصاد الجوية تحذر من 4 ظواهر جوية في طقس اليوم    سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)    قرش يقتل امرأة ويصيب رجلا بجروح خطيرة على الساحل الشرقي لأستراليا    15 دولارًا للأوقية.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 27 نوفمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    استقرار نسبي في أسعار مواد البناء الاثنين 24 نوفمبر 2025    اليوم.. انطلاق اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل بجميع مدارس القاهرة    أسوان تشهد طقسًا خريفيًا معتدلًا اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 44 قتيلا واعتقال 3 مشتبه بهم    جنة آثار التاريخ وكنوز النيل: معالم سياحية تأسر القلب في قلب الصعيد    ترامب: الولايات المتحدة لن تستسلم في مواجهة الإرهاب    محمد ياسين يكتب: يا وزير التربية    السيطرة على حريق شب في مقلب قمامة بالوايلي    حبس سائق ميكروباص سرق 450 جنيهًا من راكبة بدائري السلام    ترامب: الهجوم على الحرس الوطني "عمل إرهابي" ويجب إعادة النظر في دخول الأفغان إلى أمريكا    غيث مناف: كييف تريد إنهاء الاقتتال.. وزيلينسكي حمل موسكو مسؤولية استمرار الأعمال العسكرية    د. إيناس جلال تكتب: «الظاهرة»    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    تفاؤل وكلمات مثيرة عن الطموح، آخر فيديو للإعلامية هبة الزياد قبل رحيلها المفاجئ    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    التموين تبدأ ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لصرف مقررات الشهر    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    رسميًا خلال أيام.... صرف معاشات شهر ديسمبر 2025    المصل واللقاح: فيروس الإنفلونزا هذا العام من بين الأسوأ    علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    مشاركة تاريخية قادها السيسي| «النواب 2025».. المصريون يختارون «الديمقراطية»    أستاذة آثار يونانية: الأبواب والنوافذ في مقابر الإسكندرية جسر بين الأحياء والأجداد    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    الحماية من الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية الفعّالة مع انتشار الفيروس    مدارس النيل: زودنا مدارسنا بإشراف وكاميرات مراقبة متطورة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    برنامج ورش فنية وحرفية لشباب سيناء في الأسبوع الثقافي بالعريش    أتالانتا يضرب بقوة بثلاثية في شباك فرانكفورت    ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق    الرئيس السيسي: يجب إتمام انتخابات مجلس النواب بما يتماشى مع رغبة الشعب    4 أرقام كارثية تطارد ليفربول في ليلة السقوط المدوي بدوري الأبطال    فيتينيا يقود باريس سان جيرمان لمهرجان أهداف أمام توتنهام    عادل حقي: "بابا" أغنية عالمية تحولت إلى فولكلور.. والهضبة طلب مني المزمار والربابة    ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات؟    بسبب المصري.. بيراميدز يُعدّل موعد مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    ريال مدريد يكتسح أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا    آرسنال يحسم قمة دوري الأبطال بثلاثية أمام بايرن ميونخ    عبد الله جمال: أحمد عادل عبد المنعم بيشجعنى وبينصحنى.. والشناوى الأفضل    الكرملين: الدعوات لإقالة ويتكوف تهدف إلى عرقلة المسار السلمي في أوكرانيا    ضبط صاحب معرض سيارات لاتهامه بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بطوخ    أتلتيكو مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال    إعلان نتائج "المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayoum 2026"    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر رأي النيابة في طعن ياسمين النرش على حكم حبسها 4 سنوات

حصلت "البوابة نيوز" على صورة ضوئية من رأي النيابة العامة في طعن ياسمين النرش على حكم حبسها 4 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه على خلفية اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوي.
رأي النيابة
وذكر طعن النيابة أن المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية و7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وجوب تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاتها، وكان التشكيل المنصوص عليه فى المادتين المشار إليهما مما يتعلق بأسس النظام القضائي، وبالنظام العام، ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب، أخذا بحكم المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية ولما كان الثابت مما سلف أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات مشكلة من 4 من المستشارين فإنه يكون صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون، الأمر الذى يصمه بالبطلان الذى ينحدر به إلى حد الانعدام فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
كونه موظفا عموميا مقدم شرطة بشرطة السياحة بميناء القاهرة الجور يختص بتلقى شكاوى المواطنين ضد موظفى شركات السياحة والطيران الكائن بالمطار إلا أنها لم تبلغ مقصدها وبناء على تكليف الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوى للشرطية هبة أحمد أبو الفتوح عبد الشافى بالإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى إدارة تأمين الركاب قامت بالسيطرة على المتهمة واقتيادها إلى مكتب تأمين الركاب للتحقق من شخصيتها، وتحرير المحضر اللازم وتفتيش حقيبة يدها فى حضور شاهد الإثبات سالف الذكر الرائد شريف محمود ياسين، فعثرت على قطعة مستطيلة الشكل لجوهر الحشيش المخدر، وباستكمال التفتيش عثر على قطعة أخرى مستطيلة الشكل، وكذا 3 قطع صغيرة لنفس المخدر وذلك بغير قصدى الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وأورد على إثباتها فى حقها أدلة مستمدة من شهادة المقدم حازم فوزى عبد العزيز وعمرو فاروق عزوز، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستجوبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وأن مؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا ولم يرسم شكلا خاصا يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها.
ولما كان ذلك وكان الحاكم قد أورد ان مؤدى تقرير المعمل الكيماوى وأبرز ما جاء به أن المضبوطات وزنت قائما 197.87 جرام ثبت أنها جميعا لجوهر الحشيش المخدر والمدرج بالجدول الأول، وكان ذلك يكفى لتبرير اقتناعه بالإدانة وحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير.
ولأن الأصل أن يقوم بإجراء باطل لا تقبل من الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة الإجراءات التى قام بها مأمورو الضبط القضائي فإنه لا تترتب عليه الإدانة على أقوال ضابطى الواقعة، ويكون سعى الطاعنة فى هذا الشأن غير قويم.
وكان من مدونات الحكم المطعون فيه انه لم يثبت فى مقام تحصيلى الواقعة أن الطاعنة لم تكن من ضمن ركاب الطائرة المتجهة الى الغردقة ذلك خلافا لما تزعمه الطاعنة فى اسباب طعنهم من عدم ضبط، فان مايرمى به الحكم فى هذا الصدد لا يكون له وجه.
هذا فضلا عن أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة، وهو ما برئ منه إذا لم يورد فى مدوناته مايفيد نفى التهمة عن الطاعنة، ومن ثم فإن النص عليه فى هذا الخصوص بدعوى التناقض فى المتسبب لا يكون له محل.
وكان الأصل أن من حق المحكة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وأن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع فإن ذلك يفيد طرحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد الأول أو تضاربه فى أقواله لا يجيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا مبالغا لا تناقض فيه فإن كل ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ماتستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
الطعن
وكشفت مذكرة الطعن المقدمة من المحامي إسماعيل بركة دفاع المتهمة، لدى محكمة النقض على 11 سبباَ للطعن بالنقض، أبرزها " القصور فى تحصيل واقعات الدعوى، القصور العام في التسبيب، الفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون، الإخلال بحق الدفاع، الخطأ فى الإسناد بالنسبة لأقوال الشهود"، وغيرها من الأسباب، وبلغ عدد أوراقها 40 ورقة.
وأشار "الطعن" الي أن الحكم تجاهل أقوال المتهمة، سواء بتحقيقات النيابة العامة، أو بجلسة المحاكمة، حيث سمحت لها المحكمة بالإدلاء بأقوالها بموافقة دفاعها، من أن الشرطيات قمن بفتح حقائبها، فى غيبيتها، وإخراج ما فيها، عند تواجدها في دورة المياه، مدعيات أن بها قطع المخدر المضبوطة، خلافاَ للحقيقة، وهو دفاع جوهري لم تشأ المحكمة الإشارة إليه صراحة أو ضمنا.
وأكد "الطعن" أن الحكم تجاهل واقعة جوهرية وردت على لسان الضابط حاتم التلاوي، حيث أكد أنه تم رصد واقعة التعدي على العاملين، وعلى المقدم حازم فوزى بواسطة أجهزة التصوير المتواجدة بالمطار، بالإضافة إلى أنه قد نما إلى علمه أن بعض موظفي المطار المتواجدين أنداك قاموا بالتصوير، بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها، وقد طلبت النيابة العامة تقديم تلك المقاطع، ووعد بذلك، دون الوفاء بوعده.
وأضاف "الطعن"، أنه لم يتم التوصل الى سبب الخلاف الذى استدعى المتهمة إلى إحداث الصياح والهرج بداخل صالة المطار، وعلى وقت وصول المتهمة الى صالة المطار، وهل هناك تعسف من جانب موظفى شركة مصر للطيران من عدمه، كما أنه لم يحدد المدة التى يتم محو البيانات خلالها فى تسجيلات الكاميرات لبيان صدق تحرياته من عدمه، مؤكداَ أن التحريات تفتقد أيضاَ لشرط الجدية، حيث أنها أجريت عن طريق المصادر السرية، ويخشى البوح بها حفاظاَ على سلامتها وضمان سريتها، دون أن يوضح تلك المصادر لكى يضعها تحت بصر وبصيرة المحكمة لبيان جديتها من عدمه.
وتضمن "الطعن"، القصور فى التسبيب، حيث إن بطلان التحريات التى أجريت لأن صانعها وهو الرائد حاتم التلاوى، لم يفرد لها محضراَ مستقلاَ، مكتفياَ بالإشارة إليها بجلسة التحقيق، ما يؤكد لإفتقارها إلى شرطى الكفاية والجدية، لإنه قرر باقواله أن التحريات توصلت الى صحة الواقعة، فى الوقت الذى لم يتحفظ فيه على الكاميرات الموجودة بالمطار لتفريغ محتواها وبيان صحة الواقعة من عدمه، ومن المعروف أنه يوجد تسجيل لتلك الكاميرات يمكنه الإطلاع عليه، ولكن خوفاَ من ظهور جديد بفضح فعلتهم فقد خشى ذلك، حيث قرر أن التسجيلات المسجلة بمعرفة المطار يتم محوها تلقائياَ، كل خمسة أيام.
كما استند "الطعن"، على الخطأ فى تطبيق القانون، والذى أكد أن مطالعة الحكم، محاضر الجلسات، يتضح ثمة خطأ إجرائيًا قد شاب تحريرها، وذلك من حيث تشكيل الدائرة التى أصدرت الحكم، تشكيلاَ رباعياَ، فقد مرت الدعوى بثلاث جلسات، تم خلالهم تأجيل الجلسة الأولى للطلبات بتشكيل ثلاثى، أما الثانية فلم تنعقد لتعذر حضور المتهمة من محبسها، وأجلت بذات التشكيل الثلاثى السابق، وفى الجلسة الأخيرة بتاريخ 3 أكتوبر صدر القرار بتشكيل رباعى، ما يعد خلافا لصريح نص المادة 366 إجراءات.
وذكر "الطعن"، الخطأ فى الإسناد بالنسبة لأقوال الشهود، حيث أكد أن هناك تناقض لأقوال الرائد حاتم التلاوى مع نفسه، فهناك تناقض فى محضره المؤرخ 28 إبريل 2015 عنه فى أقواله بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 4 مايو، حيث يذكر فى الأول قيام المتهمة الطاعنة بالصياح وتوجيه السباب والشتم إلى موظفى مصر للطيران، دون أن يذكر اعتداءها على المقدم حازم فوزى، بينما يذكر ذلك فى الثانى، فضلاَ عن هذا فهو يقول فى الأول إنه حرر محضره فى الساعة 7 صباحاَ، بينما يقول فى الثانى أنه حرره فى الساعة 5،30 صباحا.
وكشف الطعن، عدم قيام النيابة العامة بمعاينة مكان الواقعة بعد استجواب المتهمة، وعدم إصدارها أمرا بالتحفظ على كاميرات المطار الخاصة بصالة السفر فى حينه، واستدعاء المختصين بالمطار لتفريغ تلك الكاميرات، بالإضافة الى عدم استدعاء العاملين بشركة مصر للطيران المتواجدين فى عملهم يوم 28 إبريل، لسؤالهم عما إذا كان هناك بلاغ، وكيفية إجرائه، ولمن قدم هذا البلاغ، ولبيان أسماء شهود الواقعة للإدلا بشهادتهم، فضلاَ ‘ن تسريب التسجيلات المسجلة من خلال الهواتف المحمولة لمجهولين معلومين لدى ضابط الشرطة فى تلك الواقعة، التى يظهر فيها الضابط المقدم حازم فوزى وهو يأمرهم بتصوير المتهمة وتسجيل ذلك بصوت مسموع ومرئى فى تلك التسجيلات الغير قانونية، ووضعها بأمره على شبكات التواصل الاجتماعى لإظهار المتهمة بالشخص المسىء اخلاقياَ وأدبياَ، هروبًا من مسئوليتهم.
وأخيرًا، طالب "الطعن" بقبوله شكلًا ووقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، مؤقتًا حتى تقول محكمة النقض كلمتها، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحاكمة.
الحكم
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها 50 ألف جنيه، لاتهامها بحيازة جوهر "الحشيش" بقصد الإتجار، وبمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليها بالتهمتين الثانية والثالثة، وهما مقاومة السلطات والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي بالضرب "ضابط شرطة"، فضلا عن إهانتها بالقول والإشارة موظفاَ عمومياَ، وبتغريمها مبلغ 300 جنيه عما نسب إليها بالتهمة الرابعة وهى ارتكابها علانية فعلاَ مخلاَ بالحياء.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمة ياسمين محي الدين أحمد النرش إلى محكمة الجنايات، في ختام تحقيقات النيابة العامة معها والتي أكدت ارتكابها جرائم تشكل جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، والمتمثلة في حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، ومقاومة أحد رجال الضبط بالقوة والعنف والتهديد لمنعه من أداء عمله، وإهانة موظفين عموميين بالقول والإشارة أثناء تأديتهم وظائفهم وبسببها، والفعل الفاضح العلني المخل بالحياء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.