البرلمان: لا إخلاء لمستأجري الإيجار القديم قبل ضمان بدائل سكنية    موعد وصول المدير الرياضي ل الزمالك.. وموقف مدير التعاقدات (خاص)    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    الصراع يحتدم، رد حاسم من الأزهر بشأن تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    بالأسماء، حركة تنقلات بأوقاف المنوفية لضبط العمل الدعوي والإداري    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلي بورتسودان وتوجه نداء لعملائها    هجوم عنيف بمسيرات أوكرانية يستهدف موسكو ووقف الرحلات في 3 مطارات    هل يشارك ترامب في جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟    إسرائيل تستعد لغزة ب«عربات جدعون»    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    الحوثيون يتوعدون تل أبيب برد قوي على القصف الإسرائيلي لليمن    تشمل السعودية والإمارات وقطر.. جولة لترامب بدول الخليج منتصف مايو    جوتيريش يحث الهند وباكستان على "التراجع عن حافة الهاوية" ويحذر من التصعيد العسكرى    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    أحمد سليمان يغيب عن اجتماع الزمالك الحاسم.. ما علاقة رنا رئيس؟    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    مدرب سيمبا: تلقيت عروضًا للعمل في الدوري المصري وهذه الفرق أحلم بتدريبها    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    اليوم.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية    بحضور نجيب ساويرس.. أحمد سعد يُشعل الأجواء في بغداد بحفل استثنائي    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    أصل الحكاية| ديانة المصريين القدماء.. حتحور والبقرة المقدسة بين الرمز والواقع    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    التموين عن شائعات غش البنزين: لم نرصد أي شكوى رسمية.. ونناشد بالإبلاغ عن المحطات    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    "المالية" تعلن عن نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    تعرف على.. جدول الشهادة الاعدادية التيرم الثاني بمحافظة القاهرة    "عيون ساهرة لا تنام".. الداخلية المصرية تواجه الجريمة على السوشيال ميديا    الطب الشرعي يعيد فحص الطالبة كارما لتحديد مدى خطورة إصاباتها    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    رغم هطول الأمطار.. خبير يكشف مفاجأة بشأن تأخير فتح بوابات سد النهضة    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر رأي النيابة في طعن ياسمين النرش على حكم حبسها 4 سنوات

حصلت "البوابة نيوز" على صورة ضوئية من رأي النيابة العامة في طعن ياسمين النرش على حكم حبسها 4 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه على خلفية اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوي.
رأي النيابة
وذكر طعن النيابة أن المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية و7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وجوب تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاتها، وكان التشكيل المنصوص عليه فى المادتين المشار إليهما مما يتعلق بأسس النظام القضائي، وبالنظام العام، ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب، أخذا بحكم المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية ولما كان الثابت مما سلف أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات مشكلة من 4 من المستشارين فإنه يكون صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون، الأمر الذى يصمه بالبطلان الذى ينحدر به إلى حد الانعدام فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
كونه موظفا عموميا مقدم شرطة بشرطة السياحة بميناء القاهرة الجور يختص بتلقى شكاوى المواطنين ضد موظفى شركات السياحة والطيران الكائن بالمطار إلا أنها لم تبلغ مقصدها وبناء على تكليف الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوى للشرطية هبة أحمد أبو الفتوح عبد الشافى بالإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى إدارة تأمين الركاب قامت بالسيطرة على المتهمة واقتيادها إلى مكتب تأمين الركاب للتحقق من شخصيتها، وتحرير المحضر اللازم وتفتيش حقيبة يدها فى حضور شاهد الإثبات سالف الذكر الرائد شريف محمود ياسين، فعثرت على قطعة مستطيلة الشكل لجوهر الحشيش المخدر، وباستكمال التفتيش عثر على قطعة أخرى مستطيلة الشكل، وكذا 3 قطع صغيرة لنفس المخدر وذلك بغير قصدى الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وأورد على إثباتها فى حقها أدلة مستمدة من شهادة المقدم حازم فوزى عبد العزيز وعمرو فاروق عزوز، وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستجوبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وأن مؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا ولم يرسم شكلا خاصا يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها.
ولما كان ذلك وكان الحاكم قد أورد ان مؤدى تقرير المعمل الكيماوى وأبرز ما جاء به أن المضبوطات وزنت قائما 197.87 جرام ثبت أنها جميعا لجوهر الحشيش المخدر والمدرج بالجدول الأول، وكان ذلك يكفى لتبرير اقتناعه بالإدانة وحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير.
ولأن الأصل أن يقوم بإجراء باطل لا تقبل من الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة الإجراءات التى قام بها مأمورو الضبط القضائي فإنه لا تترتب عليه الإدانة على أقوال ضابطى الواقعة، ويكون سعى الطاعنة فى هذا الشأن غير قويم.
وكان من مدونات الحكم المطعون فيه انه لم يثبت فى مقام تحصيلى الواقعة أن الطاعنة لم تكن من ضمن ركاب الطائرة المتجهة الى الغردقة ذلك خلافا لما تزعمه الطاعنة فى اسباب طعنهم من عدم ضبط، فان مايرمى به الحكم فى هذا الصدد لا يكون له وجه.
هذا فضلا عن أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة، وهو ما برئ منه إذا لم يورد فى مدوناته مايفيد نفى التهمة عن الطاعنة، ومن ثم فإن النص عليه فى هذا الخصوص بدعوى التناقض فى المتسبب لا يكون له محل.
وكان الأصل أن من حق المحكة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وأن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع فإن ذلك يفيد طرحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد الأول أو تضاربه فى أقواله لا يجيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا مبالغا لا تناقض فيه فإن كل ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ماتستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
الطعن
وكشفت مذكرة الطعن المقدمة من المحامي إسماعيل بركة دفاع المتهمة، لدى محكمة النقض على 11 سبباَ للطعن بالنقض، أبرزها " القصور فى تحصيل واقعات الدعوى، القصور العام في التسبيب، الفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون، الإخلال بحق الدفاع، الخطأ فى الإسناد بالنسبة لأقوال الشهود"، وغيرها من الأسباب، وبلغ عدد أوراقها 40 ورقة.
وأشار "الطعن" الي أن الحكم تجاهل أقوال المتهمة، سواء بتحقيقات النيابة العامة، أو بجلسة المحاكمة، حيث سمحت لها المحكمة بالإدلاء بأقوالها بموافقة دفاعها، من أن الشرطيات قمن بفتح حقائبها، فى غيبيتها، وإخراج ما فيها، عند تواجدها في دورة المياه، مدعيات أن بها قطع المخدر المضبوطة، خلافاَ للحقيقة، وهو دفاع جوهري لم تشأ المحكمة الإشارة إليه صراحة أو ضمنا.
وأكد "الطعن" أن الحكم تجاهل واقعة جوهرية وردت على لسان الضابط حاتم التلاوي، حيث أكد أنه تم رصد واقعة التعدي على العاملين، وعلى المقدم حازم فوزى بواسطة أجهزة التصوير المتواجدة بالمطار، بالإضافة إلى أنه قد نما إلى علمه أن بعض موظفي المطار المتواجدين أنداك قاموا بالتصوير، بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها، وقد طلبت النيابة العامة تقديم تلك المقاطع، ووعد بذلك، دون الوفاء بوعده.
وأضاف "الطعن"، أنه لم يتم التوصل الى سبب الخلاف الذى استدعى المتهمة إلى إحداث الصياح والهرج بداخل صالة المطار، وعلى وقت وصول المتهمة الى صالة المطار، وهل هناك تعسف من جانب موظفى شركة مصر للطيران من عدمه، كما أنه لم يحدد المدة التى يتم محو البيانات خلالها فى تسجيلات الكاميرات لبيان صدق تحرياته من عدمه، مؤكداَ أن التحريات تفتقد أيضاَ لشرط الجدية، حيث أنها أجريت عن طريق المصادر السرية، ويخشى البوح بها حفاظاَ على سلامتها وضمان سريتها، دون أن يوضح تلك المصادر لكى يضعها تحت بصر وبصيرة المحكمة لبيان جديتها من عدمه.
وتضمن "الطعن"، القصور فى التسبيب، حيث إن بطلان التحريات التى أجريت لأن صانعها وهو الرائد حاتم التلاوى، لم يفرد لها محضراَ مستقلاَ، مكتفياَ بالإشارة إليها بجلسة التحقيق، ما يؤكد لإفتقارها إلى شرطى الكفاية والجدية، لإنه قرر باقواله أن التحريات توصلت الى صحة الواقعة، فى الوقت الذى لم يتحفظ فيه على الكاميرات الموجودة بالمطار لتفريغ محتواها وبيان صحة الواقعة من عدمه، ومن المعروف أنه يوجد تسجيل لتلك الكاميرات يمكنه الإطلاع عليه، ولكن خوفاَ من ظهور جديد بفضح فعلتهم فقد خشى ذلك، حيث قرر أن التسجيلات المسجلة بمعرفة المطار يتم محوها تلقائياَ، كل خمسة أيام.
كما استند "الطعن"، على الخطأ فى تطبيق القانون، والذى أكد أن مطالعة الحكم، محاضر الجلسات، يتضح ثمة خطأ إجرائيًا قد شاب تحريرها، وذلك من حيث تشكيل الدائرة التى أصدرت الحكم، تشكيلاَ رباعياَ، فقد مرت الدعوى بثلاث جلسات، تم خلالهم تأجيل الجلسة الأولى للطلبات بتشكيل ثلاثى، أما الثانية فلم تنعقد لتعذر حضور المتهمة من محبسها، وأجلت بذات التشكيل الثلاثى السابق، وفى الجلسة الأخيرة بتاريخ 3 أكتوبر صدر القرار بتشكيل رباعى، ما يعد خلافا لصريح نص المادة 366 إجراءات.
وذكر "الطعن"، الخطأ فى الإسناد بالنسبة لأقوال الشهود، حيث أكد أن هناك تناقض لأقوال الرائد حاتم التلاوى مع نفسه، فهناك تناقض فى محضره المؤرخ 28 إبريل 2015 عنه فى أقواله بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 4 مايو، حيث يذكر فى الأول قيام المتهمة الطاعنة بالصياح وتوجيه السباب والشتم إلى موظفى مصر للطيران، دون أن يذكر اعتداءها على المقدم حازم فوزى، بينما يذكر ذلك فى الثانى، فضلاَ عن هذا فهو يقول فى الأول إنه حرر محضره فى الساعة 7 صباحاَ، بينما يقول فى الثانى أنه حرره فى الساعة 5،30 صباحا.
وكشف الطعن، عدم قيام النيابة العامة بمعاينة مكان الواقعة بعد استجواب المتهمة، وعدم إصدارها أمرا بالتحفظ على كاميرات المطار الخاصة بصالة السفر فى حينه، واستدعاء المختصين بالمطار لتفريغ تلك الكاميرات، بالإضافة الى عدم استدعاء العاملين بشركة مصر للطيران المتواجدين فى عملهم يوم 28 إبريل، لسؤالهم عما إذا كان هناك بلاغ، وكيفية إجرائه، ولمن قدم هذا البلاغ، ولبيان أسماء شهود الواقعة للإدلا بشهادتهم، فضلاَ ‘ن تسريب التسجيلات المسجلة من خلال الهواتف المحمولة لمجهولين معلومين لدى ضابط الشرطة فى تلك الواقعة، التى يظهر فيها الضابط المقدم حازم فوزى وهو يأمرهم بتصوير المتهمة وتسجيل ذلك بصوت مسموع ومرئى فى تلك التسجيلات الغير قانونية، ووضعها بأمره على شبكات التواصل الاجتماعى لإظهار المتهمة بالشخص المسىء اخلاقياَ وأدبياَ، هروبًا من مسئوليتهم.
وأخيرًا، طالب "الطعن" بقبوله شكلًا ووقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، مؤقتًا حتى تقول محكمة النقض كلمتها، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحاكمة.
الحكم
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها 50 ألف جنيه، لاتهامها بحيازة جوهر "الحشيش" بقصد الإتجار، وبمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليها بالتهمتين الثانية والثالثة، وهما مقاومة السلطات والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي بالضرب "ضابط شرطة"، فضلا عن إهانتها بالقول والإشارة موظفاَ عمومياَ، وبتغريمها مبلغ 300 جنيه عما نسب إليها بالتهمة الرابعة وهى ارتكابها علانية فعلاَ مخلاَ بالحياء.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمة ياسمين محي الدين أحمد النرش إلى محكمة الجنايات، في ختام تحقيقات النيابة العامة معها والتي أكدت ارتكابها جرائم تشكل جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، والمتمثلة في حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، ومقاومة أحد رجال الضبط بالقوة والعنف والتهديد لمنعه من أداء عمله، وإهانة موظفين عموميين بالقول والإشارة أثناء تأديتهم وظائفهم وبسببها، والفعل الفاضح العلني المخل بالحياء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.