تقدمت هيئة الدفاع عن ياسمين محيي الدين النرش، المعروفة إعلامياَ ب “سيدة المطار"، بمذكرة طعن أمام محكمة النقض، ودفعت بالطعن في 11 سبباَ، أبرزها " القصور في تحصيل واقعات الدعوى، القصور العام في التسبيب، الفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون، الإخلال بحق الدفاع، الخطأ في الإسناد بالنسبة لأقوال الشهود"، وغيرها من الأسباب، وبلغ عدد أوراقها 40 ورقة. وفندت هيئة الدفاع في المذكرة المطعون فيها على الأحكام الصادرة بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها خمسون ألف جنيه، لاتهامها بحيازة جوهر "الحشيش" بقصد الإتجار، وبمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليها بالتهمتين الثانية والثالثة، وهما مقاومة السلطات والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي بالضرب "ضابط شرطة"، فضلًا عن إهانتها بالقول والإشارة موظفاَ عمومياَ، وبتغريمها مبلغ 300 جنيه عما نسب إليها بالتهمة الرابعة وهي ارتكابها علانية فعلاَ مخلاَ بالحياء، بوضع الطعن حول كل عقوبة صادرة. واستند الطعن على القصور في تحصيل واقعات الدعوى، حيث تم تقسيم الواقعة إلى 3 نقاط رئيسة، أولها أنه بتاريخ 28 إبريل 2015 ورد إلى الرائد حاتم عبد الرحمن التلاوي، ضابط بشرطة ميناء القاهرة الجوي، من عمرو فاروق، أخصائي المبيعات بشركة مصر للطيران، حال تواجدهما بمقر عملهما بالمطار، مفاده حضور المتهمة الطاعنة ياسمين محيي الدين النرش، متأخرة عن رحلة مصر للطيران المقرر إقلاعها للغردقة والتي كانت من بين ركابها. وثانيًا بانتقال الضابط حاتم عبد الرحمن التلاوي إلى مكان الواقعة، حيث تبين له قيامها بالاعتداء على الموظف المذكور-المختص بتعديل حجوزات المتخلفين عن السفر برحلات مصر للطيران-بالسب والشتم كما ورد بالتحقيقات، كما قامت بالتعدي بالضرب على المقدم حازم فوزي، وذلك بدفعه بيديها في صدره، إضافة إلى خلع ملابسها، كاشفة بذلك عن بعض عوراتها، ومهددة إياه بهتك عرضها، قاصدة من كل ذلك منعه من تحرير محضر ضدها. وثالثا؛ كلف الرائد حاتم التلاوي، الشرطية هبه أحمد أبو الفتح، بالسيطرة على المتهمة، واقتيادها إلى مكتب تأمين الركاب لاتخاذ اللازم، وتم تفتيش حقيبة يدها، في حضور شاهد الإثبات الرائد شريف محمود يسن، حيث عثرت على قطعة من الحشيش، ثم على قطعة أخرى في حقيبة سفرها، وأخيراَ على ثلاث قطع صغيرة من ذات المخدر. وفندت "المذكرة" ذلك التحصيل للوقائع الثلاثة، حيث أكدت أن الواقعة الأولى مشوبة بالاضطراب الكاشف عن عدم إحاطة المحكمة بواقعات الدعوى، عن بصر وبصيرة، وقد تحقق ذلك في مواضع ثلاثة أولها؛ أنه يشير إلى السيد عمرو فاروق، موظف مبيعات شركة مصر للطيران، وهو الذي أبلغ الضابط حاتم بالواقعة، ثم يشير بعد ذلك إلى "الموظف المذكور" قاصداَ به شخصًا أخر، خلاف "عمرو" وهو المختص بتعديل حجوزات المتخلفين، دون ذكر لاسمه، ودون الإشارة إليه، حتى يصدق عليه تعبير "الموظف المذكور". والواقعة الثانية أنه يشير إلى إجراء التفتيش الحاصل من الشرطية هبه أبو الفتح لحقيبة يد المتهمة الطاعنة، وأن ذلك كان في حضور الضابط "سالف الذكر" الرائد شريف محمود يسن، دون سبق ذكر اسمه من قبل. والواقعة الثالثة؛ تبين من الحكم الطعين وجود تحشيراَ بالصفحة الرابعة في نهاية السطر الثامن وبداية السطر التاسع، دون توقيع بجانبه، يكشف عن فاعله، وما إذا كان هو رئيس الدائرة الموقرة التي أصدرت الحكم، أو غيره، بما يضيف إلى التجهيل تجهيلاَ، يعيبه ويستوجب نقضه. وأشار "الطعن" أن الحكم الطعين تجاهل أقوال المتهمة الطاعنة، سواء بتحقيقات النيابة العامة، أو بجلسة المحاكمة، حيث سمحت لها المحكمة بالإدلاء بأقوالها بموافقة دفاعها، من أن الشرطيات قمن بفتح حقائبها، في غيبيتها، وإخراج ما فيها، عند تواجدها في دورة المياه، مدعيات أن بها قطع المخدر المقول بضبطه، خلافاَ للحقيقة، وهو دفاع جوهري لم تشأ المحكمة الإشارة إليه صراحة أو ضمناَ. وأضاف "الطعن"، أن تلك الملاحظات الثلاثة تكشف مبدئياَ مدى الاضطراب الذي أصاب الحكم الطعين منذ أولى صفحاته، حيث أشار إلى شخصين لم يسبق له الإشارة إليهما وهما: موظف شركة مصر للطيران، والضابط شريف مستخدماَ عبارتي "الموظف المذكور"، و"سالف الذكر". وأكد "الطعن" أن الحكم الطعين تجاهل واقعة جوهرية وردت على لسان الضابط حاتم التلاوي، حيث أكد أنه تم رصد واقعة التعدي على العاملين، وعلى المقدم حازم فوزي بواسطة أجهزة التصوير المتواجدة بالمطار، بالإضافة إلى أنه قد نما إلى علمه أن بعض موظفي المطار المتواجدين آنذاك قاموا بالتصوير، بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها، وقد طلبت النيابة العامة تقديم تلك المقاطع، ووعد بذلك، دون الوفاء بوعده. وأضاف "الطعن"، أنه لم يتم التوصل إلى سبب الخلاف الذي استدعى المتهمة إلى إحداث الصياح والهرج بداخل صالة المطار، وعلى وقت وصول المتهمة إلى صالة المطار، وهل هناك تعسف من جانب موظفي شركة مصر للطيران من عدمه، كما أنه لم يحدد المدة التي يتم محو البيانات خلالها في تسجيلات الكاميرات لبيان صدق تحرياته من عدمه، مؤكداَ أن التحريات تفتقد أيضاَ لشرط الجدية، حيث أنها أجريت عن طريق المصادر السرية، ويخشى البوح بها حفاظاَ على سلامتها وضمان سريتها، دون أن يوضح تلك المصادر لكي يضعها تحت بصر وبصيرة المحكمة لبيان جديتها من عدمه. وتضمن "الطعن"، القصور في التسبيب، حيث أن بطلان التحريات التي أجريت لأن صانعها وهو الرائد حاتم التلاوي، لم يفرد لها محضراَ مستقلاَ، مكتفياَ بالإشارة إليها بجلسة التحقيق، ما يؤكد لافتقارها إلى شرطي الكفاية والجدية، لأنه قرر بأقواله أن التحريات توصلت الى صحة الواقعة، في الوقت الذي لم يتحفظ فيه على الكاميرات الموجودة بالمطار لتفريغ محتواها وبيان صحة الواقعة من عدمه، ومن المعروف أنه يوجد تسجيل لتلك الكاميرات يمكنه الاطلاع عليه، ولكن خوفاَ من ظهور جديد بفضح فعلتهم فقد خشى ذلك، حيث قرر أن التسجيلات المسجلة بمعرفة المطار يتم محوها تلقائياَ، كل خمسة أيام . كما استند "الطعن"، على الخطأ في تطبيق القانون، والذي أكد أن مطالعة الحكم الطعين، محاضر الجلسات، يتضح ثمة خطأ إجرائياَ قد شاب تحريرها، وذلك من حيث تشكيل الدائرة التي أصدرت الحكم، تشكيلاَ رباعياَ، فقد مرت الدعوى بثلاث جلسات، تم خلالهم تأجيل الجلسة الأولى للطلبات بتشكيل ثلاثي، أما الثانية فلم تنعقد لتعذر حضور المتهمة من محبسها، وأجلت بذات التشكيل الثلاثي السابق، وفي الجلسة الأخيرة بتاريخ 3 أكتوبر صدر القرار بتشكيل رباعي، ما يعد خلافاَ لصريح نص المادة 366 إجراءات. وذكر "الطعن"، الخطأ في الإسناد بالنسبة لأقوال الشهود، حيث أكد أن هناك تناقض لأقوال الرائد حاتم التلاوي مع نفسه، فهناك تناقض في محضره المؤرخ 28 إبريل 2015 عنه في أقواله بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 4 مايو، حيث يذكر فى الأول قيام المتهمة الطاعنة بالصياح وتوجيه السباب والشتم إلى موظفي مصر للطيران، دون أن يذكر اعتداءها على المقدم حازم فوزي، بينما يذكر ذلك في الثاني، فضلاَ عن هذا فهو يقول في الأول إنه حرر محضره في الساعة 7 صباحاَ، بينما يقول في الثاني أنه حرره في الساعة 5,30 صباحاَ. وتابع "الطعن"، عدم قيام النيابة العامة بمعاينة مكان الواقعة بعد استجواب المتهمة، وعدم إصدارها أمراَ بالتحفظ على كاميرات المطار الخاصة بصالة السفر في حينه، واستدعاء المختصين بالمطار لتفريغ تلك الكاميرات، بالإضافة الى عدم استدعاء العاملين بشركة مصر للطيران المتواجدين في عملهم يوم 28 إبريل، لسؤالهم عما إذا كان هناك بلاغ، وكيفية إجرائه، ولمن قدم هذا البلاغ، ولبيان أسماء شهود الواقعة للإدلاء بشهادتهم، فضلاَ عن تسريب التسجيلات المسجلة من خلال الهواتف المحمولة لمجهولين معلومين لدى ضابط الشرطة في تلك الواقعة، التي يظهر فيها الضابط المقدم حازم فوزي وهو يأمرهم بتصوير المتهمة وتسجيل ذلك بصوت مسموع ومرئي في تلك التسجيلات الغير قانونية، ووضعها بأمره على شبكات التواصل الاجتماعي لإظهار المتهمة بالشخص المسيء أخلاقياَ وأدبياَ، هروباَ من مسئوليتهم. وأخيرًا، طالب الطعن بقبوله شكلاً، ووقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، مؤقتاً حتى تقول محكمة النقض كلمتها، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات لإعادة محاكمة المتهمة الطاعنة.