مجلس جامعة المنيا يوافق على إنشاء كلية التجارة وإدارة الأعمال    الغرف السياحية: منظومة جديدة لتصاريح عمل الأجانب تنهي الإجراءات المعقدة    «الوزير» يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تدعيم التعاون    «بتوجيهات السيسي».. مصر تضاعف الجهود لنزع فتيل التصعيد المحتمل في لبنان    ننشر نص كلمة أبو الغيط بالدورة ال55 لمجلس وزراء الإعلام العرب    الأونروا: آلاف النازحين في غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن مع اقتراب الطقس البارد    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام آرسنال في دوري الأبطال    إصابة 15 شخصًا في حادث مروري بقنا    «الأرصاد» تحذر: أمطار رعدية جنوبا والعظمى بالقاهرة تسجل 25 درجة    «كل كلمات الشكر لا تكفي»| إلهام شاهين تعلق على افتتاح معرض أفيشات أعمالها    رئيس الوزراء: ما تحقق في منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس جوهر المشروع    إنجازات التأمين الصحي الشامل تكشف قفزة نوعية في الخدمات وجودة الرعاية    محافظ أسيوط يتفقد كليات جامعة سفنكس ويشيد بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين    بركان كيلاويا في هاواي يطلق حمما بركانية للمرة ال37 منذ بدء ثورانه العام الماضي    مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.. اليوم    تقييم مرموش أمام ليفركوزن من الصحف الإنجليزية    بعثة الزمالك تصل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأصعب تاريخيًا.. وكان يمكنه تجنبها    تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق المؤتمر الوطني "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر    تونس تطلق برنامجًا وطنيًا للحد من العنف ضد المرأة    التحقيق مع 8 عناصر جنائية حاولوا غسل 1.6 مليار جنيه حصيلة تجارة مخدرات    ضبط تشكيل عصابى يستغل 15 طفلًا فى التسول    تحرير 814 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    مثقفون وأدباء ينعون الناقد والدكتور الراحل محمد عبد المطلب    رضا البحراوي يكشف حقيقة وفاة والدته    أبرزهم أحمد مكي.. نجوم شرف «كارثة طبيعية» يتصدرون التريند    موعد نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الخارجية من لبنان: المنطقة على شفا التصعيد.. ونتواصل مع جميع الأطراف دون استثناء    القناة 12 الإسرائيلية: مسئولون في الجيش يدعون لوضع خطة مستقلة لنزع سلاح حماس    وكيل صحة قنا يتفقد وحدة الترامسة ويحيل طبيبا للتحقيق    مدبولي: الدولة نجحت في تنفيذ التأمين الصحي الشامل ب6 محافظات بتكلفة 53 مليار جنيه    حماية الثروة الحيوانية    ارتفاع أسعار الذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية    مجلس النواب الأردنى: البلاد لن تكون ساحة للتطرف ولن تسمح بالتدخلات الخارجية بأمنها    .. اديهم فرصة واصبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    السيسى يحقق حلم عبدالناصر    الري: نجاح حاجز التوجيه في حماية قريه عرب صالح من أخطار السيول    إنصاف رئاسى لإرادة الشعب    موعد امتحان نصف العام لصفوف النقل وضوابط وضع الأسئلة    وزارة العمل: منصة رقمية موحدة لتسهيل استخراج تصاريح عمل الأجانب    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالغربية تعلن الحصر العددي لأصوات الناخبين    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم محافظ جنوب سيناء    ترامب: «خطة ال28» للسلام في أوكرانيا «مجرد خريطة»    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر النص الكامل لطعن الإخوان على إعدام «مرسي»
نشر في التحرير يوم 01 - 09 - 2015

تنفرد "التحرير" بنشر النص الكامل لطعن الإخوان على حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع وآخرين، وإدانة آخرين بالسجن المؤبد فى قضية "اقتحام السجون" خلال أحداث ثورة 25 يناير.
مذكرة الطعن جاءت في نحو 130 ورقة، حصلت "التحرير" على نسخة منها اشتملت على 6 أسباب وأوجه رئيسية استوجبت الطعن على الحكم.

"بطلان الحكم لإغفاله أحد المتهمين وعدم إصدار حكم في حقه رغم إدانة بعض المتهمين بالاشتراك معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم الواردة بقرار الاتهام"، هو أول أسباب الطعن حيث ثبت من مطالعة قرار الاتهام وأمر الإحالة المقدمين من النيابة العامة أنها اتهمت 131 شخصًا بارتكاب الجرائم المنسوبة، والثابت بالصحيفة رقم 267 من محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 17/1/2015 طلبت النيابة العامة تصحيح الخطأ المادي الوارد بأمر الإحالة حيث تكرر ذكر اسم المتهم "محمود فضل حسين" مرتين تارة في ترتيب المتهمين المتهم الخامس والخمسين وتارة أخرى في ترتيب المتهمين المتهم الثالث والستين، وطلبت النيابة من المحكمة حذف الاسم.

والثابت بأسباب الحكم الطعن بالصحيفة 214 أنه بجلسة 17/1/2015 طلبت النيابة تصحيح الخطأ المادي الوارد بأمر الإحالة بشأن تكرار ذكر المتهم "محمود فضل رشيد" فأمرت المحكمة بتصحيحه، ولم تأمر المحكمة بتصحيح ثمة أخطاء مادية أخرى ولا حذف لا أسماء متهمين آخرين بخلاف ما سبق.
وشرحت المذكرة أنه بمطالعة الحكم تبين أنه صدر حضوريًا وغيابيًا في حق 129 متهماً فقط مسقطًا المتهم الوارد بالترقيم رقم 59 من ترتيب المتهمين وهو المتهم "ناصر خليل منصور".

السبب الثاني من أسباب الطعن، هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وذلك من وجوه عدة، جاء منها أنه من مطالعة الحكم المدين للمتهمين أنه في 25 يناير 2011 خرجت جموع الشعب المصري في ثورة سلمية على النظام الحاكم في ذلك الوقت ثم أورد الحكم الطعين بالصحيفة رقم 21 أنه صدر قرار وزير الداخلية في 27/1/2011 باعتقال 34 متهمًا من جماعة الإخوان، وعول الحكم الطعين على ذلك القرار الصادر من وزير الداخلية شفاهة باعتقال هؤلاء المتهمين وفقًا للثابت بالحكم صفحة 235 مرتبًا عليه أثاره القانونية وقاضيًا بإدانة هؤلاء المتهمين بالتهمة الواردة، بالبند خامسًا بقرار الاتهام من كونهم حال كون بعضًا منهم محكوم عليه والبعض الآخر مقبوضًا عليه هربوا من سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، وأثبت الحكم صحة قرار الاعتقال الصادر من وزير الداخلية آنذاك اللواء حبيب العادلي والذي أصدره وفقًا للتفويض الممنوح له من الرئيس الأسبق مبارك.
والثابت أيضًا كما جاء بالمذكرة من مدونات الحكم أنه قرر بالصحيفة رقم 228 , 230 أنه زالت صفة الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط كرئيس لمصر بموجب الثورة الشعبية الجارفة بتاريخ 30/6/2013، أي أن الحكم الطعين اعتبر الثورة الشعبية سببًا كافيًا لزوال صفة رئيس الحمهورية ورتب على زوال تلك الصفة بالثورة الشعبية آثارًا قانونية.

وأكدت المذكرة أنه لما كان المركز القانوني لكل من الرئيسين الأسبقين حسني مبارك، محمد مرسي قد تطابق تمام التطابق في خصوص زوال صفة رئيس الجمهورية عن كل منهما بالثورة الشعبية وكان حكم قضية الهروب من سجن وادي النطرون المطعون عليه قد رتب آثارًا قانونية على زوال تلك الصفة في حق محمد مرسي دون أن يرتبها في حق حسني مبارك حيث كان لازم زوال الصفة عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كرئيس للجمهورية بتاريخ 25/1/2011 بالثورة الشعبية الجارفة التي اندلعت في هذا اليوم، أن يترتب على زوال تلك الصفة آثار أخصها زوال التفويض الممنوح منه لوزير داخليته اللواء حبيب العادلي بالاعتقال وبالتالي انعدام قرار الاعتقال الصادر من وزير الداخلية آنذاك بتاريخ 27/1/2011 لصدوره ممن لا يملك سلطة إصداره، وهو ما تمسك به دفاع المتهمين على النحو الوارد بمحاضر الجلسات والمذكرات المكتوبة، فإذا ما خالف الحكم الطعن ما سبق فإنه يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والتناقض بين أسبابه تناقضًا يستوجب بطلانه.

وأشارت المذكرة أن المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطن الشهيد، تجاوز حدود الاختصاص الإقليمي الممنوح له بإجرائه تحريات خارج قطاع جمهورية مصر ولما كان الثابت من محضر تحريات المقدم محمد مبروك إجرائه لتحريات ببلدان خارجية وهو من سلطات واختصاص جهاز المخابرات، فإنه من ثم يبقى ذلك الدفع قائمًا لم ترد عليه المحكمة بما يشوب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبب والخطأ في تطبيق القانون وتأويله.

السبب الثالث من أسباب الطعن: الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من وجوه عدة، أهمها أن الحكم أورد ضمن أسبابه التي عول عليها في إدانة محمد مرسي وآخرين مكالمة هاتفية بينه وبين أحمد محمد عبد العاطي، مدير مكتبه، ورسائل بريد إلكتروني بينهما، أورد الحكم الطعين ملخصًا لها رغم أن ذلك كله بلا أدلة.

وجاء بالمذكرة أن الحكم تناقض مع نفسه حيث ورد اسم المتهم الرابع والسبعين، السيد عبد الدايم إبراهيم عياد، صاحب شركة رحلات، ولديه العديد من السيارات، والتي استخدمت في تهريب المتهمين من التاسع والسبعين وحتى الحادي عشر بعد المائة وليس العناصر المسلحة المتواطئة على النحو الذي اعتنقه الحكم سابقًا، رغم أن محاضر الشرطة خلت من ذكر اسم المتهم في الأساس، بما يصم الحكم الطعين بالخطأ في الإسناد والتضارب والتناقض والتنافر بين أسبابه.

الحكم جاء به شرح قتل قرابة 14 سجينًا أثناء اقتحام سجن وادي النطرون، إلا أن ذلك يخالف الثابت بالأوراق التي حملت شهادات المسئولين عن سجون وادي النطرون بداية من مأموري هذه السجون مرورًا بباقي المسئولين عن تلك السجون والذين اجمعوا على أنه لم تحدث ثمة حالات وفيات مطلقًا بين نزلاء هذا السجن أو بين القوات المكلفة بالتأمين، فضلًا عن خلو أوراق الدعوى من تقارير طبية أو محاضر معاينة أثبتت العثور على جثث لمتوفيين من النزلاء أو القوات بسجن وادي النطرون، وخلو كافة مدونات الحكم الطعين من إيراد بيانات هؤلاء المتوفين أو أسمائهم أو التقارير الطبية الدالة على وفاتهم أو كيفية وفاتهم أو أي من شهود الإثبات الذي شهدوا بحصول تلك الوفيات، فإذا ما خالف الحكم الطعين الثابت بالأوراق وقرر بقتل أربعة عشر سجينًا بسجن وادي النطرون دون أن يقدم الأدلة على هذه الواقعات فإنه يكون مشوبًا بالخطأ في الإسناد ومخالفًا للثابت بالأوراق.

وبينت المذكرة المطولة أن الحكم جاء به كذلك أن القوات المكلفة بتأمين السجون الثلاثة تعاملت مع الجناة حتى نفذت ذخيرتها، رغم أن الثابت بالأوراق ومن جرد الذخائر ومن شهادة مسئول غرفة السلاح والذخيرة بسجن وادي النطرون أنه لم تطلق طلقة واحدة من تلك القوات، والذخائر لم يستهلك منها شيء، ومخزن السلاح والذخيرة كان ممتلًأ بالسلاح بالذخائر التي لم تستخدمها القوات نظرًا لانصرافها وتركها تأمين السجون بمنطقة وادي النطرون، فإذا ما خالف الحكم الطعين ذلك وأثبت أن جزء من المخطط المرسوم هو دفع قوات التأمين لاستخدام ذخائرها حتى نفاذها فإنه يكون خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في الإسناد.
واشتمل الحكم على أقوال شهود الإثبات من القوات المكلفة بتأمين سجن المرج والذين أفادوا بأن المهاجمين لهذا السجن قتلوا بعضًا من المسجونين به بعدما رفضوا الهرب وآثروا البقاء، وذلك بالمخالفة لمحاضر الجلسات والشهود ذاتهم في المحكمة، أن السجين الوحيد الذي قتل بسجن المرج قتله حارس أحد أبراج حراسة السجن بعدما شاهده يحاول الهرب من أحد أسوار السجن بعد رفضه الاستجابة للطلقات التحذيرية التي أطلقها ذلك الحارس، مما يجعل الحكم خاطئًا.

السبب الرابع من أسباب الطعن: هو القصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال وذلك من محاور عدة منها أن المتهمين من الأول وحتى التاسع والستين والمتهم الثاني والسبعين والمتهمين الرابع والعشرين بعد المائة والخامس والعشرين بعد المائة من قيادات وأعضاء حركة حماس كما جاء بالحكم وفقًا لتحريات الأمن الوطني وتحريات المخابرات العامة التي لا تعدو أن تكون مجرد رأي لمجريها يتحمل الصدق والكذب والصحة والبطلان بما يصم الحكم بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال.

الحكم فسر كذلك تفصيلات المخطط الآثم الذي نسبه للمتهمين بترديده عبارة "تكليف قسم من المتهمين" تارة بالتواصل مع قيادات حماس وحزب الله، وتارة تولي مسئولية توفير المبالغ المالية، وتارة تولي مسئولية الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي وتارة بتوفير الأسلحة النارية، إلى آخر ما نسبه الحكم إلى متهمين مجهولين دون أن يحددهم ويحصرهم وبينهم بيانًا كافيًا يتضح منه دور كل متهم منهم على حدة ودليل الثبوت بما يصم الحكم الطعين بالقصور في التسبب والبيان والفساد في الاستدلال.

استند الحكم إلى شهادة عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة السابق، في قضية قتل المتظاهرين، رغم أنها لم تكن من ضمن أدلة الدعوى المعروضة ولم يواجه بها أي من المتهمين بما يصيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في البيان والخطأ في الإسناد.

ما أورده الحكم بالصحيفة رقم 73 في معرض تفصيله لصورة الواقعة التي دان بها المتهمين من قوله "أضافت التحريات أن العناصر المسلحة اختتمت مشروعها الإجرامي بالبلاد باختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة منتدبين من مديرية أمن الدقهلية للعمل بمديرية أمن شمال سيناء"، وذلك دون أن يبين الحكم الطعين من هم المعنيين بعبارة "العناصر المسلحة" أو علاقتهم بباقي المتهمين في الدعوى واكتفى الحكم الطعين بتلك العبارة المجهلة المبهمة المعماة بما يصمه بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال.

ما أورده الحكم الطعين بالصحيفة رقم 70 في معرض بيانه لصورة الواقعة التي دان بها الطاعنين من قوله "ومن الثابت أيضًا أن تلك العناصر المسلحة قد انتشرت على الشريط الحدودي بين مصر وغزة بعد ما فرغته من تواجد لقوات الشرطة"، هكذا في عبارة مجملة مجهلة معماة لا يعرف منها من هم هؤلاء العناصر المسلحة ولا علاقة المتهمين بهم بما يصم الحكم بالقصور في التسبب والبيان.

السبب الخامس من أسباب الطعن: الإخلال بحق الدفاع.

وشرحت المذكرة أن الدفاع طلب استدعاء واضعي تقرير المخابرات العامة والأمن القومي بالإفادة من أفراد التأمين الذين يؤمنون كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والعبارة في القنطرة شرق سواء كانوا من قوات الشرطة أو القوات المسلحة من الناحية الشرقية والناحية الغربية لأن هناك استحالة في عبور أي عناصر منها لغزة، وقائد سلاح الحدود وقائد المخابرات العسكرية.

والتمس الدفاع بالإضافة لذلك معاينة سجن 2 الصحراوي على الطبيعة ومعاينة الزنازين من الداخل وعدد الأبواب التي تحول بين المتهم وبين رؤية الشمس ومدى إمكانية دخول المعدات الثقيلة للعنابر، كما طلب الدفاع ضم صورة طبق الأصل من أقوال اللواء الراحل عمر سليمان أمام النيابة وأمام المحكمة في القضية رقم 1227/2011 قصر النيل والمعروفة إعلاميًا بقتل الثوار، وضم صورة طبق الأصل من مرافعة النيابة المكتوبة في ذلك القضية والتي أكدت فيها بعدم وجود أي عناصر أجنبية من حماس أو غيرها في ميدان التحرير وانقطاع علاقتهم بوقائع الدعوي، وطلب تحريات الأمن العام عن واقعات اقتحام سجن وادي النطرون في تاريخ الواقعة، وسماع شهادة المسئولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي برام الله بفلسطين للإدلاء بما لديهم عن معلومات تفيد تنسيق حماس والإخوان في واقعات اقتحام السجون، وطلبات أخرى كثيرة، التفتت عنها المحكمة رغم جوهريتها وجديتها.

والتمست المذكرة في ختامها قبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا حتى تقول محكمة النقض كلمتها في الطعن، ونقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات للقضاء مجددًا أمام دائرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.