«إعلام القاهرة» يناقش مستقبل الصحافة في العصر الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي    وزارة الأوقاف تفتتح مركز الثقافة الإسلامية بالمنوفية بحضور المحافظ وقيادات الدعوة    رئيس «القومي للمرأة» تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر    «بعد تصريحات ترامب».. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-6-2025 يهبط لأدنى مستوياته عالميًا الآن    أقل من الأسواق ب20%.. إطلاق منافذ متنقلة لطرح البيض البلدي والأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة    بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية في مصر و«إندكس الإماراتية» لتنظيم المؤتمرات والمعارض    نائب وزير السياحة تشارك في اجتماعات تغيّر المناخ بمدينة بون الألمانية    وسائل إعلام إسرائيلية: حدث أمني «صعب» في قطاع غزة    الهروب إلى النوافير.. درجات الحرارة تقارب ال 100 درجة بواشنطن الأمريكية    شركة طيران العال الإسرائيلية تنظم جسرا جويا لإعادة آلاف الإسرائيليين بعد وقف إطلاق النار مع إيران    وزير الداخلية يبحث مع نظيره الصربي التعاون في مجال مكافحة الجريمة (تفاصيل)    ميرتس مطالبا بتشديد العقوبات على روسيا: بوتين لا يفهم سوى لغة القوة    جدول ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025.. مركز وسام أبوعلي    رسميًا.. أحمد سامي مديرًا فنيًا لنادي الاتحاد السكندري    هيمنة بلا فاعلية.. الأهلي يدفع ثمن إهدار الفرص أمام بورتو (فيديو وصور)    ضعف لياقة مبابي يؤخر عودته لتشكيلة ريال مدريد    حقيقة اقتراب الزمالك من حسم صفقة الكونغولي جوليس أهواكا (خاص)    تغيير موعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن مدرب منتخب اليد الإسباني باسكوال    إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص ونقل على الطريق الصحراوي بالإسكندرية    برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025 فور اعتمادها رسميًا    تأجيل جلسة محاكمة «توربيني كفر الدوار» لجلسة الغد    سقوط "مستريحة القروض" بالمحلة بعد استيلائها على أكثر من 3 ملايين جنيه    تشييع جثمان الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم بحضور نجوم الفن والصحافة (فيديو)    «مطلعينه أراجوز».. أسرة العندليب تهاجم مهرجان موازين بعد حفل الهولوجرام    فيلم شبابي يشاهده 1.4 مليون شخص في السينمات المصرية.. من أبطاله؟    مطالبا بضرورة احترام استقلال الدول وسيادتها على كامل أراضيها.. الأزهر يعرب عن تضامنه مع قطر    الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بمقر «العلمين الجديدة» غدا    أمير الكويت يترأس اجتماعا لمجلس الدفاع الأعلى    محافظ بني سويف يستقبل وفدًا يمنيًا ومصريًا للاطلاع على تجربة الإدارة المحلية الاستراتيجية    "مصر.. متحف مفتوح".. فعالية جديدة لصالون نفرتيتي الثقافي في قصر الأمير طاز    دمشق تودّع شهداء كنيسة مار إلياس.. صلاة رحيلهم وزيارات للمصابين    جامعة القاهرة تطلق خريطة أنشطتها الصيفية لدعم إبداعات الطلاب واكتشاف مواهبهم    طب قصر العيني تستقبل وفد سفارة غينيا في إطار دعم برنامج "Kasr Al Ainy French – KAF"    الأمن الاقتصادي: ضبط 1257 قضية ظواهر سلبية.. و1474 سرقة تيار كهربائي    "وحشتينا".. إلهام شاهين أنيقة في أحدث ظهور لها    المفوضية الأوروبية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    هل القرض حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    الأهلي يقترب من إعلان صفقة جديدة.. الغندور يكشف التفاصيل    حريق هائل في مخزن مواسير بلاستيك بسوهاج    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 153 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات    انتهاء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم    فرقة بورسعيد تعرض «اليد السوداء» على مسرح السامر بالعجوزة    ضبط 10 آلاف قطعة لوليتا فاسدة ومخازن مخالفة في حملة رقابية ببني سويف    إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 26 بالشرقية    قبل الإعلان الرسمي.. كيركيز يجتاز الكشف الطبي في ليفربول    وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمدن شرق القاهرة    مركز البحوث الطبية والطب التجديدي يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الأهلية    رئيس "المستشفيات التعليمية" يقود حملة تفتيش ب"أحمد ماهر" و"الجمهورية" لرفع كفاءة الخدمة    قافلة طبية للكشف على نزلاء مستشفى الصحة النفسية في الخانكة    افتتاح الملتقى الأول للتوظيف والإبداع ب«فنون جميلة المنصورة»    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    وزير النقل يشهد توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من السفن العملاقة    جامعة أسيوط تطلق بودكاست "أخبار جامعة أسيوط" باللغة الإنجليزية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    فانس: قضينا على البرنامج النووي الإيراني ونأمل ألا تعيد طهران تطويره    ثقف نفسك | هل تعرف هذه الأسرار العشر عن إيران؟.. حقائق ستفاجئك    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر النص الكامل لطعن الإخوان على إعدام «مرسي»
نشر في التحرير يوم 01 - 09 - 2015

تنفرد "التحرير" بنشر النص الكامل لطعن الإخوان على حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع وآخرين، وإدانة آخرين بالسجن المؤبد فى قضية "اقتحام السجون" خلال أحداث ثورة 25 يناير.
مذكرة الطعن جاءت في نحو 130 ورقة، حصلت "التحرير" على نسخة منها اشتملت على 6 أسباب وأوجه رئيسية استوجبت الطعن على الحكم.

"بطلان الحكم لإغفاله أحد المتهمين وعدم إصدار حكم في حقه رغم إدانة بعض المتهمين بالاشتراك معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم الواردة بقرار الاتهام"، هو أول أسباب الطعن حيث ثبت من مطالعة قرار الاتهام وأمر الإحالة المقدمين من النيابة العامة أنها اتهمت 131 شخصًا بارتكاب الجرائم المنسوبة، والثابت بالصحيفة رقم 267 من محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 17/1/2015 طلبت النيابة العامة تصحيح الخطأ المادي الوارد بأمر الإحالة حيث تكرر ذكر اسم المتهم "محمود فضل حسين" مرتين تارة في ترتيب المتهمين المتهم الخامس والخمسين وتارة أخرى في ترتيب المتهمين المتهم الثالث والستين، وطلبت النيابة من المحكمة حذف الاسم.

والثابت بأسباب الحكم الطعن بالصحيفة 214 أنه بجلسة 17/1/2015 طلبت النيابة تصحيح الخطأ المادي الوارد بأمر الإحالة بشأن تكرار ذكر المتهم "محمود فضل رشيد" فأمرت المحكمة بتصحيحه، ولم تأمر المحكمة بتصحيح ثمة أخطاء مادية أخرى ولا حذف لا أسماء متهمين آخرين بخلاف ما سبق.
وشرحت المذكرة أنه بمطالعة الحكم تبين أنه صدر حضوريًا وغيابيًا في حق 129 متهماً فقط مسقطًا المتهم الوارد بالترقيم رقم 59 من ترتيب المتهمين وهو المتهم "ناصر خليل منصور".

السبب الثاني من أسباب الطعن، هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وذلك من وجوه عدة، جاء منها أنه من مطالعة الحكم المدين للمتهمين أنه في 25 يناير 2011 خرجت جموع الشعب المصري في ثورة سلمية على النظام الحاكم في ذلك الوقت ثم أورد الحكم الطعين بالصحيفة رقم 21 أنه صدر قرار وزير الداخلية في 27/1/2011 باعتقال 34 متهمًا من جماعة الإخوان، وعول الحكم الطعين على ذلك القرار الصادر من وزير الداخلية شفاهة باعتقال هؤلاء المتهمين وفقًا للثابت بالحكم صفحة 235 مرتبًا عليه أثاره القانونية وقاضيًا بإدانة هؤلاء المتهمين بالتهمة الواردة، بالبند خامسًا بقرار الاتهام من كونهم حال كون بعضًا منهم محكوم عليه والبعض الآخر مقبوضًا عليه هربوا من سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، وأثبت الحكم صحة قرار الاعتقال الصادر من وزير الداخلية آنذاك اللواء حبيب العادلي والذي أصدره وفقًا للتفويض الممنوح له من الرئيس الأسبق مبارك.
والثابت أيضًا كما جاء بالمذكرة من مدونات الحكم أنه قرر بالصحيفة رقم 228 , 230 أنه زالت صفة الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط كرئيس لمصر بموجب الثورة الشعبية الجارفة بتاريخ 30/6/2013، أي أن الحكم الطعين اعتبر الثورة الشعبية سببًا كافيًا لزوال صفة رئيس الحمهورية ورتب على زوال تلك الصفة بالثورة الشعبية آثارًا قانونية.

وأكدت المذكرة أنه لما كان المركز القانوني لكل من الرئيسين الأسبقين حسني مبارك، محمد مرسي قد تطابق تمام التطابق في خصوص زوال صفة رئيس الجمهورية عن كل منهما بالثورة الشعبية وكان حكم قضية الهروب من سجن وادي النطرون المطعون عليه قد رتب آثارًا قانونية على زوال تلك الصفة في حق محمد مرسي دون أن يرتبها في حق حسني مبارك حيث كان لازم زوال الصفة عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كرئيس للجمهورية بتاريخ 25/1/2011 بالثورة الشعبية الجارفة التي اندلعت في هذا اليوم، أن يترتب على زوال تلك الصفة آثار أخصها زوال التفويض الممنوح منه لوزير داخليته اللواء حبيب العادلي بالاعتقال وبالتالي انعدام قرار الاعتقال الصادر من وزير الداخلية آنذاك بتاريخ 27/1/2011 لصدوره ممن لا يملك سلطة إصداره، وهو ما تمسك به دفاع المتهمين على النحو الوارد بمحاضر الجلسات والمذكرات المكتوبة، فإذا ما خالف الحكم الطعن ما سبق فإنه يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والتناقض بين أسبابه تناقضًا يستوجب بطلانه.

وأشارت المذكرة أن المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطن الشهيد، تجاوز حدود الاختصاص الإقليمي الممنوح له بإجرائه تحريات خارج قطاع جمهورية مصر ولما كان الثابت من محضر تحريات المقدم محمد مبروك إجرائه لتحريات ببلدان خارجية وهو من سلطات واختصاص جهاز المخابرات، فإنه من ثم يبقى ذلك الدفع قائمًا لم ترد عليه المحكمة بما يشوب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبب والخطأ في تطبيق القانون وتأويله.

السبب الثالث من أسباب الطعن: الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من وجوه عدة، أهمها أن الحكم أورد ضمن أسبابه التي عول عليها في إدانة محمد مرسي وآخرين مكالمة هاتفية بينه وبين أحمد محمد عبد العاطي، مدير مكتبه، ورسائل بريد إلكتروني بينهما، أورد الحكم الطعين ملخصًا لها رغم أن ذلك كله بلا أدلة.

وجاء بالمذكرة أن الحكم تناقض مع نفسه حيث ورد اسم المتهم الرابع والسبعين، السيد عبد الدايم إبراهيم عياد، صاحب شركة رحلات، ولديه العديد من السيارات، والتي استخدمت في تهريب المتهمين من التاسع والسبعين وحتى الحادي عشر بعد المائة وليس العناصر المسلحة المتواطئة على النحو الذي اعتنقه الحكم سابقًا، رغم أن محاضر الشرطة خلت من ذكر اسم المتهم في الأساس، بما يصم الحكم الطعين بالخطأ في الإسناد والتضارب والتناقض والتنافر بين أسبابه.

الحكم جاء به شرح قتل قرابة 14 سجينًا أثناء اقتحام سجن وادي النطرون، إلا أن ذلك يخالف الثابت بالأوراق التي حملت شهادات المسئولين عن سجون وادي النطرون بداية من مأموري هذه السجون مرورًا بباقي المسئولين عن تلك السجون والذين اجمعوا على أنه لم تحدث ثمة حالات وفيات مطلقًا بين نزلاء هذا السجن أو بين القوات المكلفة بالتأمين، فضلًا عن خلو أوراق الدعوى من تقارير طبية أو محاضر معاينة أثبتت العثور على جثث لمتوفيين من النزلاء أو القوات بسجن وادي النطرون، وخلو كافة مدونات الحكم الطعين من إيراد بيانات هؤلاء المتوفين أو أسمائهم أو التقارير الطبية الدالة على وفاتهم أو كيفية وفاتهم أو أي من شهود الإثبات الذي شهدوا بحصول تلك الوفيات، فإذا ما خالف الحكم الطعين الثابت بالأوراق وقرر بقتل أربعة عشر سجينًا بسجن وادي النطرون دون أن يقدم الأدلة على هذه الواقعات فإنه يكون مشوبًا بالخطأ في الإسناد ومخالفًا للثابت بالأوراق.

وبينت المذكرة المطولة أن الحكم جاء به كذلك أن القوات المكلفة بتأمين السجون الثلاثة تعاملت مع الجناة حتى نفذت ذخيرتها، رغم أن الثابت بالأوراق ومن جرد الذخائر ومن شهادة مسئول غرفة السلاح والذخيرة بسجن وادي النطرون أنه لم تطلق طلقة واحدة من تلك القوات، والذخائر لم يستهلك منها شيء، ومخزن السلاح والذخيرة كان ممتلًأ بالسلاح بالذخائر التي لم تستخدمها القوات نظرًا لانصرافها وتركها تأمين السجون بمنطقة وادي النطرون، فإذا ما خالف الحكم الطعين ذلك وأثبت أن جزء من المخطط المرسوم هو دفع قوات التأمين لاستخدام ذخائرها حتى نفاذها فإنه يكون خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في الإسناد.
واشتمل الحكم على أقوال شهود الإثبات من القوات المكلفة بتأمين سجن المرج والذين أفادوا بأن المهاجمين لهذا السجن قتلوا بعضًا من المسجونين به بعدما رفضوا الهرب وآثروا البقاء، وذلك بالمخالفة لمحاضر الجلسات والشهود ذاتهم في المحكمة، أن السجين الوحيد الذي قتل بسجن المرج قتله حارس أحد أبراج حراسة السجن بعدما شاهده يحاول الهرب من أحد أسوار السجن بعد رفضه الاستجابة للطلقات التحذيرية التي أطلقها ذلك الحارس، مما يجعل الحكم خاطئًا.

السبب الرابع من أسباب الطعن: هو القصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال وذلك من محاور عدة منها أن المتهمين من الأول وحتى التاسع والستين والمتهم الثاني والسبعين والمتهمين الرابع والعشرين بعد المائة والخامس والعشرين بعد المائة من قيادات وأعضاء حركة حماس كما جاء بالحكم وفقًا لتحريات الأمن الوطني وتحريات المخابرات العامة التي لا تعدو أن تكون مجرد رأي لمجريها يتحمل الصدق والكذب والصحة والبطلان بما يصم الحكم بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال.

الحكم فسر كذلك تفصيلات المخطط الآثم الذي نسبه للمتهمين بترديده عبارة "تكليف قسم من المتهمين" تارة بالتواصل مع قيادات حماس وحزب الله، وتارة تولي مسئولية توفير المبالغ المالية، وتارة تولي مسئولية الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي وتارة بتوفير الأسلحة النارية، إلى آخر ما نسبه الحكم إلى متهمين مجهولين دون أن يحددهم ويحصرهم وبينهم بيانًا كافيًا يتضح منه دور كل متهم منهم على حدة ودليل الثبوت بما يصم الحكم الطعين بالقصور في التسبب والبيان والفساد في الاستدلال.

استند الحكم إلى شهادة عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة السابق، في قضية قتل المتظاهرين، رغم أنها لم تكن من ضمن أدلة الدعوى المعروضة ولم يواجه بها أي من المتهمين بما يصيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في البيان والخطأ في الإسناد.

ما أورده الحكم بالصحيفة رقم 73 في معرض تفصيله لصورة الواقعة التي دان بها المتهمين من قوله "أضافت التحريات أن العناصر المسلحة اختتمت مشروعها الإجرامي بالبلاد باختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة منتدبين من مديرية أمن الدقهلية للعمل بمديرية أمن شمال سيناء"، وذلك دون أن يبين الحكم الطعين من هم المعنيين بعبارة "العناصر المسلحة" أو علاقتهم بباقي المتهمين في الدعوى واكتفى الحكم الطعين بتلك العبارة المجهلة المبهمة المعماة بما يصمه بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال.

ما أورده الحكم الطعين بالصحيفة رقم 70 في معرض بيانه لصورة الواقعة التي دان بها الطاعنين من قوله "ومن الثابت أيضًا أن تلك العناصر المسلحة قد انتشرت على الشريط الحدودي بين مصر وغزة بعد ما فرغته من تواجد لقوات الشرطة"، هكذا في عبارة مجملة مجهلة معماة لا يعرف منها من هم هؤلاء العناصر المسلحة ولا علاقة المتهمين بهم بما يصم الحكم بالقصور في التسبب والبيان.

السبب الخامس من أسباب الطعن: الإخلال بحق الدفاع.

وشرحت المذكرة أن الدفاع طلب استدعاء واضعي تقرير المخابرات العامة والأمن القومي بالإفادة من أفراد التأمين الذين يؤمنون كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والعبارة في القنطرة شرق سواء كانوا من قوات الشرطة أو القوات المسلحة من الناحية الشرقية والناحية الغربية لأن هناك استحالة في عبور أي عناصر منها لغزة، وقائد سلاح الحدود وقائد المخابرات العسكرية.

والتمس الدفاع بالإضافة لذلك معاينة سجن 2 الصحراوي على الطبيعة ومعاينة الزنازين من الداخل وعدد الأبواب التي تحول بين المتهم وبين رؤية الشمس ومدى إمكانية دخول المعدات الثقيلة للعنابر، كما طلب الدفاع ضم صورة طبق الأصل من أقوال اللواء الراحل عمر سليمان أمام النيابة وأمام المحكمة في القضية رقم 1227/2011 قصر النيل والمعروفة إعلاميًا بقتل الثوار، وضم صورة طبق الأصل من مرافعة النيابة المكتوبة في ذلك القضية والتي أكدت فيها بعدم وجود أي عناصر أجنبية من حماس أو غيرها في ميدان التحرير وانقطاع علاقتهم بوقائع الدعوي، وطلب تحريات الأمن العام عن واقعات اقتحام سجن وادي النطرون في تاريخ الواقعة، وسماع شهادة المسئولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي برام الله بفلسطين للإدلاء بما لديهم عن معلومات تفيد تنسيق حماس والإخوان في واقعات اقتحام السجون، وطلبات أخرى كثيرة، التفتت عنها المحكمة رغم جوهريتها وجديتها.

والتمست المذكرة في ختامها قبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا حتى تقول محكمة النقض كلمتها في الطعن، ونقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات للقضاء مجددًا أمام دائرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.