مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    نشرة التوك شو| الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لانتخابات الشيوخ وحقيقة فرض رسوم على الهواتف بأثر رجعي    سكان الجيزة بعد عودة انقطاع الكهرباء والمياه: الحكومة بتعذبنا والقصة مش قصة كابلات جديدة    هولندا تمنع الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير من دخول البلاد وتستدعي السفير الإسرائيلي    بسبب حسن شحاتة.. اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي    6 صور لشيما صابر مع زوجها في المصيف    "الحصول على 500 مليون".. مصدر يكشف حقيقة طلب إمام عاشور تعديل عقده في الأهلي    علاء عبد الغني: على نجوم الزمالك دعم جون إدوارد.. ومشكلة فتوح يجب حلها    تشييع جثماني طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما في حادث بالقاهرة    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29-7-2025    السيطرة على حريق بمولدات كهرباء بالوادي الجديد.. والمحافظة: عودة الخدمة في أقرب وقت- صور    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    سميرة صدقي تكشف حقيقة زواجها من معمر القذافي (فيديو)    تغيير في قيادة «إجيماك».. أكرم إبراهيم رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا لأسامة عبد الله    لجنة للمرور على اللجان الانتخابية بالدقهلية لبحث جاهزيتها لانتخابات الشيوخ    الاندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية    الرئيس الفلسطيني يثمن نداء الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي من أجل وقف الحرب في غزة    وزير الخارجية السعودي: لا مصداقية لحديث التطبيع وسط معاناة غزة    3 شهداء جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس    وزير الخارجية السعودي: لن نفيم علاقات مع إسرائيل دون إعلان دولة فلسطين    عبور قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء جنوب سوريا    تعرّضت للسرقة المنظمة بمحور "موراج".. معظم المساعدات المصرية لم تصل إلى قطاع غزة    «طنطاوي» مديرًا و «مروة» وكيلاً ل «صحة المنيا»    سوبر ماركت التعليم    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    تنسيق الجامعات 2025.. موقع التنسيق يفتح باب التقديم بالمرحلة الأولى    الأهلي يضغط على نجمه من أجل الرحيل.. إبراهيم عبدالجواد يكشف    أحمد فتوح يتسبب بأزمة جديدة في الزمالك.. وفيريرا يرفض التعامل معه (تفاصيل)    قرار مفاجئ من أحمد عبدالقادر بشأن مسيرته مع الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل    أسعار الفاكهة والموز والمانجو بالأسواق اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 29 يوليو 2025    النجاح له ألف أب!    «قد تُستخدم ضدك في المحكمة».. 7 أشياء لا تُخبر بها الذكاء الاصطناعي بعد تحذير مؤسس «ChatGPT»    6 مصابين في حريق شقة سكنية بالمريوطية بينهم شرطي (تفاصيل)    ضبط 400 علبة سجائر مجهولة المصدر بمركز المنشاة فى سوهاج    محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة    أخبار 24 ساعة.. انطلاق القطار الثانى لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    نوسة وإحسان وجميلة    تعرف على برجك اليوم 2025/7/29.. «الحمل»: تبدو عمليًا وواقعيًا.. و«الثور»: تراجع معنوي وشعور بالملل    أحمد صيام: محبة الناس واحترامهم هي الرزق الحقيقي.. والمال آخر ما يُذكر    أهم الأخبار الفنية على مدار الساعة.. الرئيس اللبنانى يمنح زياد الرحبانى وسام الأرز الوطنى رتبة كومندور.. وفاة شقيق المخرج خالد جلال.. منح ذوى القدرات الخاصة المشاركة بمهرجان الإسكندرية مجانا    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    من تنظيم مستويات السكر لتحسين الهضم.. تعرف على فوائد القرنفل الصحية    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً    حزب مستقبل وطن بالبحيرة يدعم المستشفيات بأجهزة طبية    حرائق الكهرباء عرض مستمر، اشتعال النيران بعمود إنارة بالبدرشين (صور)    16 ميدالية، حصاد البعثة المصرية في اليوم الثاني من دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

حصلت روز اليوسف علي مذكرة بأسباب الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في قضية الاتجار بالأطفال المصريين وتهريبهم الي امريكا والتي أصدرت فيها محكمة جنايات جنوب القاهرة أحكاما تتراوح ما بين السجن 5 سنوات وسنتين والغرامة 100 ألف جنيه قدمها أحمد صالح وكامل صالح وسامح احمد صالح عن المتهم الثاني جورج سعد طبيب امراض النساء والولادة حيث أكدا الطعن أن الحكم الصادر قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والتعسف في استخلاص الوقائع مما هو ثابت بالتحقيقات والقضاء بغير الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في تطبيق الوقائع
الامر الذي وجب الطعن عليه بالنقض لعدة أسباب للقصور في بيان الفعل المرتكب المنسوب للمتهم الثاني جورج سعد لويس طبيب النساء والتوليد في الاشتراك في تزوير محررات رسمية بطريق المساعدة حيث لم يبين الحكم السلوك المادي المجرم الذي تدخل به المتهم الثاني علي نحو معين للمساعدة في ارتكاب الجريمة وان الحكم لم يثبت الأفعال التي تتكون منها الجريمة وأفرغ الحكم في عبارات عامة معماه وذلك لا يحقق غرض الشارع من ايجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون الامر الذي يصم الحكم الطعين بالقصور في بيان الفعل المنسوب للمتهم الثاني ومن ثم باطلاً وقالت المذكرة أن اعتماد الحكم المطعون عليه علي اعترافاتهم بتحقيقات النيابة العامة وقيام الحكم بتحصيل أقوال المتهمين واستخلصه بغض النظر عما اذا كان متفقا مع أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة من عدمه لا يمكن أن يسمي اعترافا ولم يوضح الحكم مطابقة هذه الأقوال للاهداف المؤثمة في القانون.
وكذلك القصور في التسبيب في تعريف الجماعة الاجرامية المنظمة عبر الحدود الوطنية حيث أن الحكم عرفها بأنها جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من 3 أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الافعال المجرمة الا أن الحكم عندما قام بتعريف الجماعة ذات الهيكل التنظيمي قال أنه لا يلزم ان تكون ذات هيكل تنظيمي وظن الحكم انه بهذا التناقض والتقارب بين التعاريف المفرطة في الاجمال والابهام سوف يجعل الدفاع في متاهة.
وقالت المحكمة انه ثبت لها أن المتهمين الثلاثة الأوائل قد كونوا جماعة اجرامية واتفقوا مع المتهمين الرابعة والخامسة علي تقديم الأطفال لهم لكن الحكم وهو يعرف الجماعة الاجرامية بأن عددها ثلاثة أفراد فأكثر وأن الجماعة في الدعوي هم الثلاثة متهمين الأوائل لم يفطن الي سقوط واحد من هؤلاء الثلاثة وهو المتهم الثاني والذي قرر امام المحكمة بأنه لا توجد صلة له بأي من المتهمين الآخرين سوي المتهمة الأولي التي سبق وأجري لها عملية جراحية ولم يحدد الحكم في أي فترة من الزمن ثم تكوين هذه الجماعة الاجرامية وأيضا القصور في التسبيب في الرد علي دفع المتهم الثاني ببطلان اجراءات ضبط المتهم الثاني لاجرائه من مأمور استدلال غير مختص باجرائه حيث إن الحكم الطعين ذكر أن شارع قدسي الذي تم القبض علي المتهم الثاني فيه واقع في دائرة قسم الظاهر ليضفي علي مصدر إذن الضبط وكيل نيابة وسط القاهرة الاختصاص في اصدار أمر الضبط لأن قسم الظاهر يتبع مكانيا نيابة وسط القاهرة والحقيقة يتبع قسم حدائق القبة.
وكذلك القصور في التسبيب في بيان كيفية اتفاق المتهمين الأول والثالث مع المتهم الثاني علي تقديم الطفلين فيكتوريا والكسندر للمتهمة الأولي وقسمة المبلغ المدفوع عليهم الثلاثة. وأيضا بطلان الحكم للفساد في الاستدلال حيث إن الحكم في رده علي الدفع بالطعن بالتزوير علي اخطاري الولادة الخاصين بالطفلين الكسندر وفيكتوريا من المتهم الثاني قال ان المتهم جورج نفسه قال انه اعطي المتهمة الاولي مريم روشتتين فارغتين وان المتهمة مريم قررت ان المتهم الثاني أحضر معه الاقرارين مكتوبين وموقعين وانه هو والد الطفلين وقد كان يجب علي الحكم عند استقرائه لهذه الوقائع المتناقضة في دلالاتها أن تعجل علي رفضها لأنه لا يجوز لها أن تجري استنباطا من وقائع متناقضة وأيضا نسبة الحكم للمتهم الثاني أنه اتفق مع المتهمين الأول والثالث علي تقديم طفلين من هؤلاء الذين اعتاد تقديمهم بعد الحصول عليهم من خلال عملية توليد للنسوة اللاتي يحملن سفاحاً فقام بتقديمهما للمتهمة الأولي في دار طوبيا وأن المتهمين الثلاثة اقتسموا المبالغ المدفوعة بينهم وهذا القول من الحكم يشوبه الفساد في الاستدلال وذلك انه لا يوجد في الأوراق ما يؤيد قول الحكم بوجود هذا الاتفاق ويلزم لاثبات ذلك الاتفاق أدلة من واقع أوراق الدعوي مما يجعل الحكم بالفساد في الاستدلال فضلا عن القضاء بغير الثابت بالأوراق حيث إن الحكم اضاف تهمة غير واردة في قرار الاحالة للمتهم الثاني بأن المتهم جورج قام بتوليد المتهمة السابعة سوزان للطفل ماركو تحت اشرافه وان المتهمين السابعة وزوجها المتهم الثامن مندحت تمكنا من استخراج شهادة الميلاد للطفل بعد أن قدما اخطار الولادة المحرر بمعرفة المتهم السادس رأفت عطا الله الطبيب الهارب الا انه بالاطلاع علي تحقيقات النيابة يتضح أنه لا توجد ثمة علاقة أو اتصال بين المتهم الثاني والمتهمين السابعة والثامن والمتهم السادس الهارب وبالتالي أصبحت الشهادة واخطار الولادة الخاص بالطفل ماركوا لا يعرف من الذي قدمهما لمكتب الصحة ومن ثم لايصح أن يدرجها الحكم في مدوناته وبالاطلاع علي قرار الاحالة نجد أنه لم ينسب للمتهم الثاني هذا الاتهام، وكذلك أن الحكم قال علي لسان الشاهد حاتم البيباني رئيس مباحث قصر النيل ما لم يقرر به من أن كلا من المتهمين الاولي والثالث قررا له أن جورج قام بتوليد سيدتين مجهولتين في مستشفي الأندلس وانه حرر شهادتين تفيدان قيامه بتوليد المتهمة الرابعة لهذين الطفلين الامر الذي يصم الحكم بالقضاء بغير الثابت بالأوراق.
كما أن الحكم خالف الثابت بالمستندات وبالاطلاع علي لائحة النظام الاساسي لجمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية تثبت انه لم يتبين ان بين اغراضها نشاط إيواء أو رعاية أو كفالة الاطفال حديثي الولادة أو اليتامي علي خلاف الحقيقة كما أن الحكم أورد شهادتين منسوب صدورهما الي مستشفي الاندلس وكل شهادة تناقض الاخري إلا أن الحكم اعتمد علي الشهادتين رغم تناقضهما.
وأيضا مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقول الحكم بأنه لم ينسب للمتهمين جريمة التبني وانما أسند اليهم جرائم بيع الاطفال وشرائها وتزوير المحررات وليس التبني وطلب وفي نهاية المذكرة التمس الطاعنون تحديد جلسة في أقرب وقت لنظر الطعن والتمسوا الحكم أولاً بوقف تنفيذ الحكم حتي يفصل في الطعن بالنقض وثانيا ينقض الحكم والقضاء ببراءة المتهمين وباحالة الدعوي لمحكمة الجنايات لنظر الدعوي مجدداً بدائرة أخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.