الأزهر: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في هدوء وانضباط كامل    «إحنا من جمهوره».. عمرو يوسف يكشف كواليس رقصه مع عمرو دياب على المسرح    شروط الالتحاق بأقسام آداب القاهرة للطلاب المستجدين 2025 (انتساب موجه)    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    ضمن جهوده المجتمعية .. حزب حماة الوطن ينظم رحلات عمرة مجانية    موجة حارة جديدة.. تحذير من طقس الأيام المقبلة    مسئول فلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلىاختصار الوقت في مواجهة إرهاب الاحتلال    تمرد إيزاك يشعل أزمة في نيوكاسل وليفربول يترقب    تفاصيل اكتشاف نفق بطول 50 مترًا قرب منطقة القصير في جنوب لبنان    الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان يشددان على ضرورة البدء الفورى فى إعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار    مالي: مقتل أكثر من 149 جنديًا بهجمات لتنظيم القاعدة    النصر × أهلي جدة.. موعد نهائي السوبر السعودي والقناة الناقلة    عانى من كسرين في القدم.. تفاصيل جراحة مروان حمدي وموعد عودته للمباريات    ارتفاع طفيف للدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 20/8/2025    محافظ الغربية: ملف المخلفات على رأس أولويات تحسين جودة الحياة للمواطنين    الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيدة تلقي بنفسها أمام السيارات في الشرقية    محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار الزقازيق.. صور    غدر الذكاء الاصطناعى    تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. خطوات تسجيل الطالب بياناته ورغباته    بينها فساتين قصيرة وجريئة.. ياسمين رئيس تنشر فيديو لإطلالات مختلفة لها بالصيف    تعرف على آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام    شنطة بنص مليون.. دينا فؤاد تخطف الأنظار بفستان جريء    مناقشات وورش حكي بالغربية ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ارسم بسمة"    وفاة ابن شقيقة المطرب السعودي رابح صقر    المنشاوي يهنئ طلاب جامعة أسيوط بحصد 9 جوائز في مهرجان الطرب للموسيقى والغناء    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة قناة السويس تطلق قافلة شاملة لقرية التقدم بالقنطرة شرق    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    إيران تدرس إرسال وفد إلى فيينا لاستئناف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    وزير الصحة يتفقد مستشفى الشروق ويوجه بدعم الكوادر الطبية وتطوير الخدمات    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    «يتحمل المسؤولية».. نجم ليفربول يتغنى ب محمد صلاح    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    أهم أخبار الإمارات الأربعاء.. محمد بن زايد يهنئ رئيس المجر بذكرى اليوم الوطني    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    الزمالك يكشف عن موعد التصفيات النهائية لاختبارات البراعم    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من القطاعات الخدمية ويستمع للمواطنين بمركز أمراض الكلى    تعرف على مواجهات الزمالك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    انطلاق ملتقى الشباب العربي الياباني في الجامعة العربية    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    وسام أبو علي: التتويج بالبطولات سبب انضمامي إلى كولومبوس    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    نيوكاسل ردا على إيزاك: لم يتم إبلاغه أن بإمكانه الرحيل.. ونرحب بعودته    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    انطلاق القطار السادس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر (صور)    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

حصلت روز اليوسف علي مذكرة بأسباب الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في قضية الاتجار بالأطفال المصريين وتهريبهم الي امريكا والتي أصدرت فيها محكمة جنايات جنوب القاهرة أحكاما تتراوح ما بين السجن 5 سنوات وسنتين والغرامة 100 ألف جنيه قدمها أحمد صالح وكامل صالح وسامح احمد صالح عن المتهم الثاني جورج سعد طبيب امراض النساء والولادة حيث أكدا الطعن أن الحكم الصادر قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والتعسف في استخلاص الوقائع مما هو ثابت بالتحقيقات والقضاء بغير الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في تطبيق الوقائع
الامر الذي وجب الطعن عليه بالنقض لعدة أسباب للقصور في بيان الفعل المرتكب المنسوب للمتهم الثاني جورج سعد لويس طبيب النساء والتوليد في الاشتراك في تزوير محررات رسمية بطريق المساعدة حيث لم يبين الحكم السلوك المادي المجرم الذي تدخل به المتهم الثاني علي نحو معين للمساعدة في ارتكاب الجريمة وان الحكم لم يثبت الأفعال التي تتكون منها الجريمة وأفرغ الحكم في عبارات عامة معماه وذلك لا يحقق غرض الشارع من ايجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون الامر الذي يصم الحكم الطعين بالقصور في بيان الفعل المنسوب للمتهم الثاني ومن ثم باطلاً وقالت المذكرة أن اعتماد الحكم المطعون عليه علي اعترافاتهم بتحقيقات النيابة العامة وقيام الحكم بتحصيل أقوال المتهمين واستخلصه بغض النظر عما اذا كان متفقا مع أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة من عدمه لا يمكن أن يسمي اعترافا ولم يوضح الحكم مطابقة هذه الأقوال للاهداف المؤثمة في القانون.
وكذلك القصور في التسبيب في تعريف الجماعة الاجرامية المنظمة عبر الحدود الوطنية حيث أن الحكم عرفها بأنها جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من 3 أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الافعال المجرمة الا أن الحكم عندما قام بتعريف الجماعة ذات الهيكل التنظيمي قال أنه لا يلزم ان تكون ذات هيكل تنظيمي وظن الحكم انه بهذا التناقض والتقارب بين التعاريف المفرطة في الاجمال والابهام سوف يجعل الدفاع في متاهة.
وقالت المحكمة انه ثبت لها أن المتهمين الثلاثة الأوائل قد كونوا جماعة اجرامية واتفقوا مع المتهمين الرابعة والخامسة علي تقديم الأطفال لهم لكن الحكم وهو يعرف الجماعة الاجرامية بأن عددها ثلاثة أفراد فأكثر وأن الجماعة في الدعوي هم الثلاثة متهمين الأوائل لم يفطن الي سقوط واحد من هؤلاء الثلاثة وهو المتهم الثاني والذي قرر امام المحكمة بأنه لا توجد صلة له بأي من المتهمين الآخرين سوي المتهمة الأولي التي سبق وأجري لها عملية جراحية ولم يحدد الحكم في أي فترة من الزمن ثم تكوين هذه الجماعة الاجرامية وأيضا القصور في التسبيب في الرد علي دفع المتهم الثاني ببطلان اجراءات ضبط المتهم الثاني لاجرائه من مأمور استدلال غير مختص باجرائه حيث إن الحكم الطعين ذكر أن شارع قدسي الذي تم القبض علي المتهم الثاني فيه واقع في دائرة قسم الظاهر ليضفي علي مصدر إذن الضبط وكيل نيابة وسط القاهرة الاختصاص في اصدار أمر الضبط لأن قسم الظاهر يتبع مكانيا نيابة وسط القاهرة والحقيقة يتبع قسم حدائق القبة.
وكذلك القصور في التسبيب في بيان كيفية اتفاق المتهمين الأول والثالث مع المتهم الثاني علي تقديم الطفلين فيكتوريا والكسندر للمتهمة الأولي وقسمة المبلغ المدفوع عليهم الثلاثة. وأيضا بطلان الحكم للفساد في الاستدلال حيث إن الحكم في رده علي الدفع بالطعن بالتزوير علي اخطاري الولادة الخاصين بالطفلين الكسندر وفيكتوريا من المتهم الثاني قال ان المتهم جورج نفسه قال انه اعطي المتهمة الاولي مريم روشتتين فارغتين وان المتهمة مريم قررت ان المتهم الثاني أحضر معه الاقرارين مكتوبين وموقعين وانه هو والد الطفلين وقد كان يجب علي الحكم عند استقرائه لهذه الوقائع المتناقضة في دلالاتها أن تعجل علي رفضها لأنه لا يجوز لها أن تجري استنباطا من وقائع متناقضة وأيضا نسبة الحكم للمتهم الثاني أنه اتفق مع المتهمين الأول والثالث علي تقديم طفلين من هؤلاء الذين اعتاد تقديمهم بعد الحصول عليهم من خلال عملية توليد للنسوة اللاتي يحملن سفاحاً فقام بتقديمهما للمتهمة الأولي في دار طوبيا وأن المتهمين الثلاثة اقتسموا المبالغ المدفوعة بينهم وهذا القول من الحكم يشوبه الفساد في الاستدلال وذلك انه لا يوجد في الأوراق ما يؤيد قول الحكم بوجود هذا الاتفاق ويلزم لاثبات ذلك الاتفاق أدلة من واقع أوراق الدعوي مما يجعل الحكم بالفساد في الاستدلال فضلا عن القضاء بغير الثابت بالأوراق حيث إن الحكم اضاف تهمة غير واردة في قرار الاحالة للمتهم الثاني بأن المتهم جورج قام بتوليد المتهمة السابعة سوزان للطفل ماركو تحت اشرافه وان المتهمين السابعة وزوجها المتهم الثامن مندحت تمكنا من استخراج شهادة الميلاد للطفل بعد أن قدما اخطار الولادة المحرر بمعرفة المتهم السادس رأفت عطا الله الطبيب الهارب الا انه بالاطلاع علي تحقيقات النيابة يتضح أنه لا توجد ثمة علاقة أو اتصال بين المتهم الثاني والمتهمين السابعة والثامن والمتهم السادس الهارب وبالتالي أصبحت الشهادة واخطار الولادة الخاص بالطفل ماركوا لا يعرف من الذي قدمهما لمكتب الصحة ومن ثم لايصح أن يدرجها الحكم في مدوناته وبالاطلاع علي قرار الاحالة نجد أنه لم ينسب للمتهم الثاني هذا الاتهام، وكذلك أن الحكم قال علي لسان الشاهد حاتم البيباني رئيس مباحث قصر النيل ما لم يقرر به من أن كلا من المتهمين الاولي والثالث قررا له أن جورج قام بتوليد سيدتين مجهولتين في مستشفي الأندلس وانه حرر شهادتين تفيدان قيامه بتوليد المتهمة الرابعة لهذين الطفلين الامر الذي يصم الحكم بالقضاء بغير الثابت بالأوراق.
كما أن الحكم خالف الثابت بالمستندات وبالاطلاع علي لائحة النظام الاساسي لجمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية تثبت انه لم يتبين ان بين اغراضها نشاط إيواء أو رعاية أو كفالة الاطفال حديثي الولادة أو اليتامي علي خلاف الحقيقة كما أن الحكم أورد شهادتين منسوب صدورهما الي مستشفي الاندلس وكل شهادة تناقض الاخري إلا أن الحكم اعتمد علي الشهادتين رغم تناقضهما.
وأيضا مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقول الحكم بأنه لم ينسب للمتهمين جريمة التبني وانما أسند اليهم جرائم بيع الاطفال وشرائها وتزوير المحررات وليس التبني وطلب وفي نهاية المذكرة التمس الطاعنون تحديد جلسة في أقرب وقت لنظر الطعن والتمسوا الحكم أولاً بوقف تنفيذ الحكم حتي يفصل في الطعن بالنقض وثانيا ينقض الحكم والقضاء ببراءة المتهمين وباحالة الدعوي لمحكمة الجنايات لنظر الدعوي مجدداً بدائرة أخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.