بدء اليوم الثاني من تلقي أوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    طب الأسنان بطنطا تتوج بكأس العباقرة في دوري المعلومات الأول    سعر الذهب اليوم الخميس في مصر 9 أكتوبر 2025    "المشاط" تستهل مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية 2025» ببروكسل بلقاء مديرة الشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية    مصر تستقبل وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج لبحث سبل تعزيز التعاون    عاجل- رئيس الوزراء يحضر القمة الرابعة والعشرين لتجمع الكوميسا نيابة عن الرئيس السيسي في نيروبي    عاجل- حركة فتح ترحب باتفاق وقف الحرب على غزة وتؤكد دعمها لموقف الرئيس محمود عباس    سوروب يصل القاهرة مساء اليوم لقيادة تدريبات الأهلي    6 لقاءات قوية في افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين    بالصور.. تكاثر السحب المنخفضة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة بالإسكندرية    النشرة المرورية اليوم الخميس بمحاور القاهرة والجيزة    ضبط المتهمين بقتل شاب بمنطقة المطرية    "ثقافة جاردن سيتي" يشهد الملتقى الإعلامي الثقافي للطفل المصري    بالصور.. نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالإسكندرية    سعر الأسمنت اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025 فى الشرقية    وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر الثانى قبل المشاركة بكأس العرب    اتحاد الكرة: نشكر الرئيس السيسي على دعمه للرياضة.. ونتمنى أن يكرر حسام حسن إنجاز الجوهري    أسعار البنزين والسولار فى محطات الوقود اليوم الخميس    زيادة جديدة ل سعر الفراخ البيضاء الآن.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 9-10-2025 صباحًا    فيفا: منتخب مصر يمتلك مقومات تكرار إنجاز المغرب فى كأس العالم 2026    رابط تقييمات الأسابيع الأولى من الدراسة وتوزيع درجات طلبة الثانوى    ضبط المتهم بقتل شقيقه الأكبر بسبب خلاف على الميراث بالشرقية    كنت بحبه ودفنته بيدى بالمقابر.. اعترافات متهمة بقتل طفل فى قنا    نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة    في ثالث أيام «عيد العرش».. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى    الخارجية التركية: نشيد بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة للوساطة فى مفاوضات غزة    محافظ أسيوط يشهد احتفالية "قصور الثقافة" بالذكرى ال 52 لانتصارات اكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    هل يجوز منع النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب؟.. دار الإفتاء تجيب    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    محافظ أسيوط يكرم أبطال السباحة بعد فوزهم ببطولة الصعيد لمراكز الشباب    بعد إنطلاق ألبومها الأول.. مي فاروق تتصدر تريند جوجل    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    حاكم مقاطعة فولجوجراد: الدفاعات الجوية تصد هجوما أوكرانيا مكثفا بالمسيرات    عاجل- ترامب: قد أزور مصر يوم الأحد.. ومفاوضات اتفاق غزة "بالغة القرب"    يعرض قريبًا.. «لينك» ضغطة زر تقلب حياة موظف على المعاش    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    مصطفى أبو زهرة: هناك دول تتمنى أن تكون لديها "نصف" حسام حسن    سما المصري توجه رسالة ل المستشار مرتضى منصور: «ربنا يقومه بالسلامة بحق صلحه معايا»    هشام حنفي: ياس سوروب مدرب مميز وإضافة كبيرة للنادي الأهلي    "قبل نهاية الاسبوع" غدوة حلوة.. اصنعي أجمل صينية فراخ بالبطاطس لعائلتك    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    ممنوع الضرب.. قرار حاسم حول حظر استخدام العصا أو الخرطوم في المدارس ومحاسبة المسؤولين    البابا تواضروس الثاني: المسيح هو الراعي الأمين الذي يقودنا إلى الطمأنينة والأبدية    8 شهداء في غزة خلال الساعات ال24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية    شيخ الأزهر يؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم    7 آلاف محضر بشأن «تراخيص عمل الأجانب» خلال 27 يومًا    وكيل صحة الفيوم تُتابع أداء المستشفيات في اجتماع إشرافي موسع| صور    مصطفى قمر: مبروك لمصر رفعتوا راسنا يا رجالة مستنيين بقى تشرفونا فى كأس العالم    كُتبت فيها ساعة الصفر.. حكاية «كراسة حنان» التي احتوت على خطة حرب أكتوبر    إصابة رئيس مباحث شبين القناطر.. ومصرع عنصرين إجراميين في مطاردة أمنية بالقليوبية    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    منها منتجات الألبان.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة (تفاقم الألم)    أسهل طريقة لعمل البليلة في ساعة.. شرط النقع    السيسي يُعبّر عن خوفه من الثورة والتغيير .. وناشطون: فات الأوان يا عميل    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    نقيب المحامين: الرئيس أعاد المادة 105 لزيادة ضمانات حقوق المواطن    تصفيات كأس العالم، زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف نظيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مذكرة نقض" الاتجار بالأطفال المصريين فضحت قصور القانون المصري
نشر في مصر الجديدة يوم 23 - 11 - 2009

حصلت "مصر الجديدة" على مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى قضية الاتجار بالأطفال المصريين وتهريبهم إلى أمريكا والتى أصدرت فيها محكمة جنايات جنوب القاهرة أحكاما تتراوح ما بين السجن 5 سنوات وسنتين والغرامة 100 ألف جنيه والتى قدمها المحامون ضد الحكم الصادر بالحبس سنتين مع الشغل للمتهم الثانى جورج سعد وأحمد صالح وكامل صالح وسامح أحمد صالح، حيث إن الحكم الصادر قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والتعسف فى استخلاص الوقائع مما هو ثابت بالتحقيقات والقضاء بغير الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والخطأ فى تطبيق الوقائع، الأمر الذي وجب الطعن عليه بالنقض لعدة أسباب:
هي بطلان الحكم للقصور فى التسبيب وذلك للقصور فى بيان الفعل المرتكب المنسوب للمتهم الثانى جورج سعد لويس طبيب النساء والتوليد فى الاشتراك فى تزوير محررات رسمية بطريق المساعدة حيث لم يبين الحكم السلوك المادي المجرَّم الذى تدخل به المتهم الثانى على نحو معين للمساعدة وارتكاب الجريمة وأن الحكم لم يثبت الأفعال والمقاعد التى تتكون منها الجريمة، وأفرغ الحكم فى عبارات عامة معماة وذلك لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون الأمر الذى يوسم الحكم الطعين بالقصور فى بيان الفعل المنسوب للمتهم الثانى ويغدو من ثَم باطلا، وكذلك اعتماد الحكم المطعون عليه على دليل غير منتج لاعتماده على اعترافاتهم بتحقيقات النيابة العامة وقام الحكم بتحصيل أقوال المتهمين واستخلصه بغض النظر عما إذا كان متفقا مع أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة من عدمه وهو ما لا يمكن أن يسمى اعترافا ولم يوضح الحكم مطابقة هذه الأقوال للأهداف المؤثمة فى القانون.
وكذلك القصور فى التسبيب فى تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة عبر الحدود الوطنية حيث إن الحكم عرفها بأنها جماعة ذات هيكل تنظيمى مؤلفة من 3 أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو اكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المحرمة إلا أن الحكم عندما قام بتعريف الجماعة ذات الهيكل التنظيمى قال: إنه لا يلزم أن تكون ذات هيكل تنظيمى، وظن الحكم أنه بهذا التناقض والتضارب بين التعاريف المفرطة فى الإجمال والإيهام سوف يغرق الدفاع فى متاهة هذه التعريفات.
وأوضحت المحكمة أنه تبين لها أن المتهمين الثلاثة الأوائل كونوا جماعة إجرامية واتفقوا مع المتهمين الرابع والخامس على تقديم الأطفال لهم لكن الحكم وهو يعرف الجماعة الإجرامية بأن عددها ثلاثة أفراد فأكثر وأن الجماعة فى الدعوى هم الثلاثة متهمين الأوائل لم يفطن إلى سقوط واحد من هؤلاء الثلاثة وهو المتهم الثانى والذى قرر أمام المحكمة بأنه لا توجد صلة له بأي من المتهمين الآخرين سوى المتهمة الأولى التي سبق وأجرى لها عملية جراحية ولم يحدد الحكم فى أى فترة من الزمن تم تكوين هذه الجماعة الإجرامية وأيضًا القصور في التسبيب فى الرد على دفع المتهم الثانى ببطلان إجراءات ضبط المتهم الثانى لإجرائه من مأمور استدلال غير مختص بإجرائه حيث إن الحكم الطعين ذكر أن شارع قدسى الذى تم القبض على المتهم الثانى فيه واقع فى دائرة قسم الظاهر ليضفي على مصدر إذن الضبط (وكيل نيابة وسط القاهرة) الاختصاص فى إصدار أمر الضبط لأن قسم الظاهر يتبع مكانيًا نيابة وسط القاهرة والحقيقة أن شارع قدسى يتبع قسم حدائق القبة.
وكذلك القصور فى التسبيب فى بيان كيفية اتفاق المتهمين الأول والثالث مع المتهم الثانى على تقديم الطفلين (فيكتوريا والكسندر) للمتهمة الأولى وقسمة المبلغ المدفوع على ثلاثتهم.
بالاضافة إلى بطلان الحكم للفساد فى الاستدلال حيث إن الحكم فى رده على الدفع بالطعن بالتزوير على إخطاري الولادة الخاصين بالطفلين (فيكتوريا والكسندر) من المتهم الثانى قال: إن المتهم جورج نفسه قال: إنه أعطى المتهمة الأولى مريم "روشتتين" فارغتين وأن المتهمة مريم قررت أن المتهم الثانى أحضر معه الإقرارين مكتوبين وموقعين وأنه هو الذى ولّد الطفلين، وقد كان يجب على الحكم الطعين عند استقرائه لهذه الوقائع المتناقضة فى دلالتها أن تعمل على رفضها لأنه لا يجوز لها أن تجرى استنباطًا من وقائع متناقضة.
وأيضا نسبة الحكم الطعين للمتهم الثانى أنه اتفق مع المتهمين الأول والثالث على تقديم طفلين من هؤلاء الذين اعتاد تقديمهم بعد الحصول عليهم من خلال عمله كطبيب نساء وتوليد للنسوة اللاتى يحملن سفاحًا فقام بتقديمهما للمتهمة الأولى فى "دار طوبيا" وأن المتهمين الثلاثة اقتسموا المبالغ المدفوعة بينهم، وهذا القول من الحكم يشوبه الفساد فى الاستدلال وذلك أنه لا يوجد فى الأوراق ما يؤيد قول الحكم بوجود هذا الاتفاق ويلزم لإثبات ذلك الاتفاق أدلة من واقع أوراق الدعوى مما يعمم الحكم بالفساد فى الاستدلال فضلا عن القضاء بغير الثابت بالأوراق حيث إن الحكم أضاف تهمة غير واردة فى قرار الإحالة للمتهم الثانى بأن المتهم جورج قام بتوليد المتهمة السابعة سوزان للطفل "ماركو" تحت إشرافه وأن المتهمة السابعة وزوجها المتهم الثامن مدحت تمكنا من استخراج شهادة الميلاد للطفل بعد أن قدما إخطار الولادة المحرر بمعرفة المتهم السادس رأفت عطا الله - الطبيب الهارب إلا أنه بالاطلاع على تحقيقات النيابة يتضح أنه لا توجد ثمة علاقة أو اتصال بين المتهم الثانى والمتهمين السابع والثامن والمتهم السادس الهارب، وبالتالى أصبحت الشهادة وإخطار الولادة الخاص بالطفل ماركو لا يعرف من الذى قدمها لمكتب الصحة ومن ثم لا يصح أن يدرجها الحكم الطعين فى مدوناته.
وأضافت مذكرة الطعن أنه : بالاطلاع على قرار الإحالة نجد أنه لم ينسب للمتهم الثانى هذا الاتهام وكذلك فإن الحكم الطعين قال على لسان الشاهد حاتم الببيانى رئيس مباحث قصر النيل ما لم يقر به من أن كل من المتهمين الأول والثالث أقرا له أن جورج قام بتوليد سيدتين مجهولتين فى مستشفى الأندلس وأنه حرر شهادتين تفيدان قيامه بتوليد المتهمة الرابعة لهذين الطفلين، الأمر الذى يعمم الحكم بالقضاء بغير الثابت بالاوراق.
كما أن الحكم خالف الثابت بالمستندات حيث أثبت بالاطلاع على لائحة النظام الأساسى لجمعية "بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية" تثبت أنه لم يتبين أن من بين أغراضها نشاط رعاية أو كفالة الأطفال حديثى الولادة أو اليتامى على خلاف الحقيقة، كما أن الحكم أورد شهادتين منسوب صدورهما إلى مستشفى الأندلس وكل شهادة تناقض الأخرى وتمحيها إلا أن الحكم اعتمد على الشهادتين رغم تناقضهما.
وكذا مخالفة المتهمين لجريمة التبني وإنما أسند إليهم جرائم بيع الأطفال وشرائها وتزوير المحررات وليس التبني، وإن كان قد ورد بقيد النيابة أن هذا البيع وذلك الشراء بغرض التبني، لأن المقرر أن الغرض من ارتكاب الجريمة أو الهدف منها ليس ركنًا من أركانها ولا أثر له فى ذاته على توافر أركان الجريمة وثبوتها فى حق المتهم أو نفيها عنه، وأضافوا أن التبني محظور فى القانون رقم 12 لسنة 1999 لكنه مباح فى شريعة الأقباط الأرثوذكسى بمقتضى المواد من 110 وحتى 123 من لائحة الأقباط الأرثوذكسى الصادرة سنة 1938 ونصت المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 والخاص بالأحوال الشخصية الفقرة الثانية على أنه : "تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتّحدي الطائفة والملة والذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر لسنة 1955 طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام، وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد حرمت التبنى فإن ذلك لا ينصرف إلى غيرهم من غير المسلمين المتّحدى الملة والطائفة والذين لديهم قوانين ولوائح تنظم أحوالهم الشخصية.
وفى نهاية المذكرة التمس الطاعنون تحديد جلسة فى أقرب وقت لنظر الطعن والتمسوا: أولا وقف تنفيذ الحكم حتى يفصل فى الطعن بالنقض، وثانيا نقض الحكم والقضاء ببراءة المتهمين وبإحالة الدعوى لمحكمة الجنايات لنظر الدعوى مجددًا أمام دائرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.