بحضور الوزير شريف فتحي.. تفاصيل إطلاق حملة «إحنا مصر» لتنشيط السياحة    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يفتتح فعاليات مبادرة "كن مستعدًا"    «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر أغسطس 2025    علامة استفهام لماذا تتلكأ الدول الكبرى فى تصنيف الإخوان جماعة إرهابية    آرسنال يعود بانتصار صعب من عقر دار مانشستر يونايتد    عبد اللطيف منيع يعود للقاهرة بعد معسكر مكثف بالصين استعدادًا لبطولة العالم المقبلة    سيدة تستغل "السوشيال ميديا" بالرقص والمخدرات.. والداخلية توقفها    فى ذكرى رحيله.. «درويش» وطن فى شاعر    أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    جراحة ناجحة لمريض بتثبيت كسور بالوجه والفك السفلي في العريش    7 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D    غوارديولا يتحدث عن صفقاته الجديدة    جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات: الذكاء الاصطناعي ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصرى    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    «الصحة» تغلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء    معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    دورة إنقاذ ومعرض تراثي.. أبرز أنشطة الشباب والرياضة في الوادي الجديد    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    يسري الفخراني بعد غرق تيمور تيمور: قُرى بمليارات كيف لا تفكر بوسائل إنقاذ أسرع    اعتذار خاص للوالد.. فتوح يطلب الغفران من جماهير الزمالك برسالة مؤثرة    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    أمر ملكي بإعفاء رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع السعودي    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    ربان مصري يدخل موسوعة جينيس بأطول غطسة تحت المياه لمريض بالشلل الرباعي    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 645 قتيلا    صراع من أجل البقاء.. مأساة الفاشر بين الحصار والمجاعة والموت عطشًا    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    تعرف علي شروط الالتحاق بالعمل فى المستشفيات الشرطية خلال 24 شهرا    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره في شرق باكستان    إصلاح الإعلام    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    خطأ أمريكي هدد سلامة ترامب وبوتين خلال لقائهما.. ماذا حدث؟    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مذكرة نقض" الاتجار بالأطفال المصريين فضحت قصور القانون المصري
نشر في مصر الجديدة يوم 23 - 11 - 2009

حصلت "مصر الجديدة" على مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى قضية الاتجار بالأطفال المصريين وتهريبهم إلى أمريكا والتى أصدرت فيها محكمة جنايات جنوب القاهرة أحكاما تتراوح ما بين السجن 5 سنوات وسنتين والغرامة 100 ألف جنيه والتى قدمها المحامون ضد الحكم الصادر بالحبس سنتين مع الشغل للمتهم الثانى جورج سعد وأحمد صالح وكامل صالح وسامح أحمد صالح، حيث إن الحكم الصادر قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والتعسف فى استخلاص الوقائع مما هو ثابت بالتحقيقات والقضاء بغير الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والخطأ فى تطبيق الوقائع، الأمر الذي وجب الطعن عليه بالنقض لعدة أسباب:
هي بطلان الحكم للقصور فى التسبيب وذلك للقصور فى بيان الفعل المرتكب المنسوب للمتهم الثانى جورج سعد لويس طبيب النساء والتوليد فى الاشتراك فى تزوير محررات رسمية بطريق المساعدة حيث لم يبين الحكم السلوك المادي المجرَّم الذى تدخل به المتهم الثانى على نحو معين للمساعدة وارتكاب الجريمة وأن الحكم لم يثبت الأفعال والمقاعد التى تتكون منها الجريمة، وأفرغ الحكم فى عبارات عامة معماة وذلك لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون الأمر الذى يوسم الحكم الطعين بالقصور فى بيان الفعل المنسوب للمتهم الثانى ويغدو من ثَم باطلا، وكذلك اعتماد الحكم المطعون عليه على دليل غير منتج لاعتماده على اعترافاتهم بتحقيقات النيابة العامة وقام الحكم بتحصيل أقوال المتهمين واستخلصه بغض النظر عما إذا كان متفقا مع أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة من عدمه وهو ما لا يمكن أن يسمى اعترافا ولم يوضح الحكم مطابقة هذه الأقوال للأهداف المؤثمة فى القانون.
وكذلك القصور فى التسبيب فى تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة عبر الحدود الوطنية حيث إن الحكم عرفها بأنها جماعة ذات هيكل تنظيمى مؤلفة من 3 أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو اكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المحرمة إلا أن الحكم عندما قام بتعريف الجماعة ذات الهيكل التنظيمى قال: إنه لا يلزم أن تكون ذات هيكل تنظيمى، وظن الحكم أنه بهذا التناقض والتضارب بين التعاريف المفرطة فى الإجمال والإيهام سوف يغرق الدفاع فى متاهة هذه التعريفات.
وأوضحت المحكمة أنه تبين لها أن المتهمين الثلاثة الأوائل كونوا جماعة إجرامية واتفقوا مع المتهمين الرابع والخامس على تقديم الأطفال لهم لكن الحكم وهو يعرف الجماعة الإجرامية بأن عددها ثلاثة أفراد فأكثر وأن الجماعة فى الدعوى هم الثلاثة متهمين الأوائل لم يفطن إلى سقوط واحد من هؤلاء الثلاثة وهو المتهم الثانى والذى قرر أمام المحكمة بأنه لا توجد صلة له بأي من المتهمين الآخرين سوى المتهمة الأولى التي سبق وأجرى لها عملية جراحية ولم يحدد الحكم فى أى فترة من الزمن تم تكوين هذه الجماعة الإجرامية وأيضًا القصور في التسبيب فى الرد على دفع المتهم الثانى ببطلان إجراءات ضبط المتهم الثانى لإجرائه من مأمور استدلال غير مختص بإجرائه حيث إن الحكم الطعين ذكر أن شارع قدسى الذى تم القبض على المتهم الثانى فيه واقع فى دائرة قسم الظاهر ليضفي على مصدر إذن الضبط (وكيل نيابة وسط القاهرة) الاختصاص فى إصدار أمر الضبط لأن قسم الظاهر يتبع مكانيًا نيابة وسط القاهرة والحقيقة أن شارع قدسى يتبع قسم حدائق القبة.
وكذلك القصور فى التسبيب فى بيان كيفية اتفاق المتهمين الأول والثالث مع المتهم الثانى على تقديم الطفلين (فيكتوريا والكسندر) للمتهمة الأولى وقسمة المبلغ المدفوع على ثلاثتهم.
بالاضافة إلى بطلان الحكم للفساد فى الاستدلال حيث إن الحكم فى رده على الدفع بالطعن بالتزوير على إخطاري الولادة الخاصين بالطفلين (فيكتوريا والكسندر) من المتهم الثانى قال: إن المتهم جورج نفسه قال: إنه أعطى المتهمة الأولى مريم "روشتتين" فارغتين وأن المتهمة مريم قررت أن المتهم الثانى أحضر معه الإقرارين مكتوبين وموقعين وأنه هو الذى ولّد الطفلين، وقد كان يجب على الحكم الطعين عند استقرائه لهذه الوقائع المتناقضة فى دلالتها أن تعمل على رفضها لأنه لا يجوز لها أن تجرى استنباطًا من وقائع متناقضة.
وأيضا نسبة الحكم الطعين للمتهم الثانى أنه اتفق مع المتهمين الأول والثالث على تقديم طفلين من هؤلاء الذين اعتاد تقديمهم بعد الحصول عليهم من خلال عمله كطبيب نساء وتوليد للنسوة اللاتى يحملن سفاحًا فقام بتقديمهما للمتهمة الأولى فى "دار طوبيا" وأن المتهمين الثلاثة اقتسموا المبالغ المدفوعة بينهم، وهذا القول من الحكم يشوبه الفساد فى الاستدلال وذلك أنه لا يوجد فى الأوراق ما يؤيد قول الحكم بوجود هذا الاتفاق ويلزم لإثبات ذلك الاتفاق أدلة من واقع أوراق الدعوى مما يعمم الحكم بالفساد فى الاستدلال فضلا عن القضاء بغير الثابت بالأوراق حيث إن الحكم أضاف تهمة غير واردة فى قرار الإحالة للمتهم الثانى بأن المتهم جورج قام بتوليد المتهمة السابعة سوزان للطفل "ماركو" تحت إشرافه وأن المتهمة السابعة وزوجها المتهم الثامن مدحت تمكنا من استخراج شهادة الميلاد للطفل بعد أن قدما إخطار الولادة المحرر بمعرفة المتهم السادس رأفت عطا الله - الطبيب الهارب إلا أنه بالاطلاع على تحقيقات النيابة يتضح أنه لا توجد ثمة علاقة أو اتصال بين المتهم الثانى والمتهمين السابع والثامن والمتهم السادس الهارب، وبالتالى أصبحت الشهادة وإخطار الولادة الخاص بالطفل ماركو لا يعرف من الذى قدمها لمكتب الصحة ومن ثم لا يصح أن يدرجها الحكم الطعين فى مدوناته.
وأضافت مذكرة الطعن أنه : بالاطلاع على قرار الإحالة نجد أنه لم ينسب للمتهم الثانى هذا الاتهام وكذلك فإن الحكم الطعين قال على لسان الشاهد حاتم الببيانى رئيس مباحث قصر النيل ما لم يقر به من أن كل من المتهمين الأول والثالث أقرا له أن جورج قام بتوليد سيدتين مجهولتين فى مستشفى الأندلس وأنه حرر شهادتين تفيدان قيامه بتوليد المتهمة الرابعة لهذين الطفلين، الأمر الذى يعمم الحكم بالقضاء بغير الثابت بالاوراق.
كما أن الحكم خالف الثابت بالمستندات حيث أثبت بالاطلاع على لائحة النظام الأساسى لجمعية "بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية" تثبت أنه لم يتبين أن من بين أغراضها نشاط رعاية أو كفالة الأطفال حديثى الولادة أو اليتامى على خلاف الحقيقة، كما أن الحكم أورد شهادتين منسوب صدورهما إلى مستشفى الأندلس وكل شهادة تناقض الأخرى وتمحيها إلا أن الحكم اعتمد على الشهادتين رغم تناقضهما.
وكذا مخالفة المتهمين لجريمة التبني وإنما أسند إليهم جرائم بيع الأطفال وشرائها وتزوير المحررات وليس التبني، وإن كان قد ورد بقيد النيابة أن هذا البيع وذلك الشراء بغرض التبني، لأن المقرر أن الغرض من ارتكاب الجريمة أو الهدف منها ليس ركنًا من أركانها ولا أثر له فى ذاته على توافر أركان الجريمة وثبوتها فى حق المتهم أو نفيها عنه، وأضافوا أن التبني محظور فى القانون رقم 12 لسنة 1999 لكنه مباح فى شريعة الأقباط الأرثوذكسى بمقتضى المواد من 110 وحتى 123 من لائحة الأقباط الأرثوذكسى الصادرة سنة 1938 ونصت المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 والخاص بالأحوال الشخصية الفقرة الثانية على أنه : "تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتّحدي الطائفة والملة والذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر لسنة 1955 طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام، وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد حرمت التبنى فإن ذلك لا ينصرف إلى غيرهم من غير المسلمين المتّحدى الملة والطائفة والذين لديهم قوانين ولوائح تنظم أحوالهم الشخصية.
وفى نهاية المذكرة التمس الطاعنون تحديد جلسة فى أقرب وقت لنظر الطعن والتمسوا: أولا وقف تنفيذ الحكم حتى يفصل فى الطعن بالنقض، وثانيا نقض الحكم والقضاء ببراءة المتهمين وبإحالة الدعوى لمحكمة الجنايات لنظر الدعوى مجددًا أمام دائرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.