«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مذكرة نقض" الاتجار بالأطفال المصريين فضحت قصور القانون المصري
نشر في مصر الجديدة يوم 23 - 11 - 2009

حصلت "مصر الجديدة" على مذكرة بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى قضية الاتجار بالأطفال المصريين وتهريبهم إلى أمريكا والتى أصدرت فيها محكمة جنايات جنوب القاهرة أحكاما تتراوح ما بين السجن 5 سنوات وسنتين والغرامة 100 ألف جنيه والتى قدمها المحامون ضد الحكم الصادر بالحبس سنتين مع الشغل للمتهم الثانى جورج سعد وأحمد صالح وكامل صالح وسامح أحمد صالح، حيث إن الحكم الصادر قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والتعسف فى استخلاص الوقائع مما هو ثابت بالتحقيقات والقضاء بغير الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والخطأ فى تطبيق الوقائع، الأمر الذي وجب الطعن عليه بالنقض لعدة أسباب:
هي بطلان الحكم للقصور فى التسبيب وذلك للقصور فى بيان الفعل المرتكب المنسوب للمتهم الثانى جورج سعد لويس طبيب النساء والتوليد فى الاشتراك فى تزوير محررات رسمية بطريق المساعدة حيث لم يبين الحكم السلوك المادي المجرَّم الذى تدخل به المتهم الثانى على نحو معين للمساعدة وارتكاب الجريمة وأن الحكم لم يثبت الأفعال والمقاعد التى تتكون منها الجريمة، وأفرغ الحكم فى عبارات عامة معماة وذلك لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون الأمر الذى يوسم الحكم الطعين بالقصور فى بيان الفعل المنسوب للمتهم الثانى ويغدو من ثَم باطلا، وكذلك اعتماد الحكم المطعون عليه على دليل غير منتج لاعتماده على اعترافاتهم بتحقيقات النيابة العامة وقام الحكم بتحصيل أقوال المتهمين واستخلصه بغض النظر عما إذا كان متفقا مع أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة من عدمه وهو ما لا يمكن أن يسمى اعترافا ولم يوضح الحكم مطابقة هذه الأقوال للأهداف المؤثمة فى القانون.
وكذلك القصور فى التسبيب فى تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة عبر الحدود الوطنية حيث إن الحكم عرفها بأنها جماعة ذات هيكل تنظيمى مؤلفة من 3 أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو اكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المحرمة إلا أن الحكم عندما قام بتعريف الجماعة ذات الهيكل التنظيمى قال: إنه لا يلزم أن تكون ذات هيكل تنظيمى، وظن الحكم أنه بهذا التناقض والتضارب بين التعاريف المفرطة فى الإجمال والإيهام سوف يغرق الدفاع فى متاهة هذه التعريفات.
وأوضحت المحكمة أنه تبين لها أن المتهمين الثلاثة الأوائل كونوا جماعة إجرامية واتفقوا مع المتهمين الرابع والخامس على تقديم الأطفال لهم لكن الحكم وهو يعرف الجماعة الإجرامية بأن عددها ثلاثة أفراد فأكثر وأن الجماعة فى الدعوى هم الثلاثة متهمين الأوائل لم يفطن إلى سقوط واحد من هؤلاء الثلاثة وهو المتهم الثانى والذى قرر أمام المحكمة بأنه لا توجد صلة له بأي من المتهمين الآخرين سوى المتهمة الأولى التي سبق وأجرى لها عملية جراحية ولم يحدد الحكم فى أى فترة من الزمن تم تكوين هذه الجماعة الإجرامية وأيضًا القصور في التسبيب فى الرد على دفع المتهم الثانى ببطلان إجراءات ضبط المتهم الثانى لإجرائه من مأمور استدلال غير مختص بإجرائه حيث إن الحكم الطعين ذكر أن شارع قدسى الذى تم القبض على المتهم الثانى فيه واقع فى دائرة قسم الظاهر ليضفي على مصدر إذن الضبط (وكيل نيابة وسط القاهرة) الاختصاص فى إصدار أمر الضبط لأن قسم الظاهر يتبع مكانيًا نيابة وسط القاهرة والحقيقة أن شارع قدسى يتبع قسم حدائق القبة.
وكذلك القصور فى التسبيب فى بيان كيفية اتفاق المتهمين الأول والثالث مع المتهم الثانى على تقديم الطفلين (فيكتوريا والكسندر) للمتهمة الأولى وقسمة المبلغ المدفوع على ثلاثتهم.
بالاضافة إلى بطلان الحكم للفساد فى الاستدلال حيث إن الحكم فى رده على الدفع بالطعن بالتزوير على إخطاري الولادة الخاصين بالطفلين (فيكتوريا والكسندر) من المتهم الثانى قال: إن المتهم جورج نفسه قال: إنه أعطى المتهمة الأولى مريم "روشتتين" فارغتين وأن المتهمة مريم قررت أن المتهم الثانى أحضر معه الإقرارين مكتوبين وموقعين وأنه هو الذى ولّد الطفلين، وقد كان يجب على الحكم الطعين عند استقرائه لهذه الوقائع المتناقضة فى دلالتها أن تعمل على رفضها لأنه لا يجوز لها أن تجرى استنباطًا من وقائع متناقضة.
وأيضا نسبة الحكم الطعين للمتهم الثانى أنه اتفق مع المتهمين الأول والثالث على تقديم طفلين من هؤلاء الذين اعتاد تقديمهم بعد الحصول عليهم من خلال عمله كطبيب نساء وتوليد للنسوة اللاتى يحملن سفاحًا فقام بتقديمهما للمتهمة الأولى فى "دار طوبيا" وأن المتهمين الثلاثة اقتسموا المبالغ المدفوعة بينهم، وهذا القول من الحكم يشوبه الفساد فى الاستدلال وذلك أنه لا يوجد فى الأوراق ما يؤيد قول الحكم بوجود هذا الاتفاق ويلزم لإثبات ذلك الاتفاق أدلة من واقع أوراق الدعوى مما يعمم الحكم بالفساد فى الاستدلال فضلا عن القضاء بغير الثابت بالأوراق حيث إن الحكم أضاف تهمة غير واردة فى قرار الإحالة للمتهم الثانى بأن المتهم جورج قام بتوليد المتهمة السابعة سوزان للطفل "ماركو" تحت إشرافه وأن المتهمة السابعة وزوجها المتهم الثامن مدحت تمكنا من استخراج شهادة الميلاد للطفل بعد أن قدما إخطار الولادة المحرر بمعرفة المتهم السادس رأفت عطا الله - الطبيب الهارب إلا أنه بالاطلاع على تحقيقات النيابة يتضح أنه لا توجد ثمة علاقة أو اتصال بين المتهم الثانى والمتهمين السابع والثامن والمتهم السادس الهارب، وبالتالى أصبحت الشهادة وإخطار الولادة الخاص بالطفل ماركو لا يعرف من الذى قدمها لمكتب الصحة ومن ثم لا يصح أن يدرجها الحكم الطعين فى مدوناته.
وأضافت مذكرة الطعن أنه : بالاطلاع على قرار الإحالة نجد أنه لم ينسب للمتهم الثانى هذا الاتهام وكذلك فإن الحكم الطعين قال على لسان الشاهد حاتم الببيانى رئيس مباحث قصر النيل ما لم يقر به من أن كل من المتهمين الأول والثالث أقرا له أن جورج قام بتوليد سيدتين مجهولتين فى مستشفى الأندلس وأنه حرر شهادتين تفيدان قيامه بتوليد المتهمة الرابعة لهذين الطفلين، الأمر الذى يعمم الحكم بالقضاء بغير الثابت بالاوراق.
كما أن الحكم خالف الثابت بالمستندات حيث أثبت بالاطلاع على لائحة النظام الأساسى لجمعية "بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية" تثبت أنه لم يتبين أن من بين أغراضها نشاط رعاية أو كفالة الأطفال حديثى الولادة أو اليتامى على خلاف الحقيقة، كما أن الحكم أورد شهادتين منسوب صدورهما إلى مستشفى الأندلس وكل شهادة تناقض الأخرى وتمحيها إلا أن الحكم اعتمد على الشهادتين رغم تناقضهما.
وكذا مخالفة المتهمين لجريمة التبني وإنما أسند إليهم جرائم بيع الأطفال وشرائها وتزوير المحررات وليس التبني، وإن كان قد ورد بقيد النيابة أن هذا البيع وذلك الشراء بغرض التبني، لأن المقرر أن الغرض من ارتكاب الجريمة أو الهدف منها ليس ركنًا من أركانها ولا أثر له فى ذاته على توافر أركان الجريمة وثبوتها فى حق المتهم أو نفيها عنه، وأضافوا أن التبني محظور فى القانون رقم 12 لسنة 1999 لكنه مباح فى شريعة الأقباط الأرثوذكسى بمقتضى المواد من 110 وحتى 123 من لائحة الأقباط الأرثوذكسى الصادرة سنة 1938 ونصت المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000 والخاص بالأحوال الشخصية الفقرة الثانية على أنه : "تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتّحدي الطائفة والملة والذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر لسنة 1955 طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام، وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد حرمت التبنى فإن ذلك لا ينصرف إلى غيرهم من غير المسلمين المتّحدى الملة والطائفة والذين لديهم قوانين ولوائح تنظم أحوالهم الشخصية.
وفى نهاية المذكرة التمس الطاعنون تحديد جلسة فى أقرب وقت لنظر الطعن والتمسوا: أولا وقف تنفيذ الحكم حتى يفصل فى الطعن بالنقض، وثانيا نقض الحكم والقضاء ببراءة المتهمين وبإحالة الدعوى لمحكمة الجنايات لنظر الدعوى مجددًا أمام دائرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.