بالرغم من قانون الطفل 2008 ماده (2)، الذي ينص على أنه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة "أي أنه لا يجوز الزواج إلا بعد إتمام السن القانونى وإنهاء مرحلة الطفولة، ولا يحدث هّذا إلآ بعد 18 سنة، إلا أن التحايل بالنسبة للمأذونين سهل للغاية؛ للهروب من القانون وعقوبته، حيث يلجئون للزواج العرفي بتكاليف عالية لحين بلوغ الفتاة السن القانوني وتوثيقه بعد ذلك بعقد "تصادق"، لأن عقود التصادق لا يلتفت فيها إلى سن الزوجين وقت إتمام العقد. فيقول المأذون "ر.أ": إن ضعف عقوبة المخالف ولائحة المأذونين التي لم تتغير مع تغيير طبيعة المجتمع هما أقوى سببين لانتشار "الزواج القصري"، وأصبحت عقود التصادق لإثبات العلاقة الزوجية تتحرر بشكل دائم. ويؤكد المأذون أن في حالة إصرار الأهل على عقد رسمي "يقوم المأذون بالتزوير مستخدما قلم جاف يمحو تاريخ الميلاد، ويكتب تاريخ آخر ليصبح السن وقت الزواج 18 عاما، وبعد التزوير يتوجه للقلم الشرعي التابع لها لختم العقد ثم يقدم للزوج نسخة ونسخة لولي الزوجة والنسخة الثالثة من المفترض أن يسلمها لإدارة الأحوال المدنية؛ لتسجيل الزواج لصدور أوراق ثبوتية للزوجين، ولكنه لا يسلمها لنظام وبرمجة الأحوال المدنية وسهولة كشف التزوير، وهكذا يصبح العقد رسمي وبدون تسجيل، وبهذا إذا حدث طلاق فلا توجد حقوق قانونية للزوجة". ويؤكد رئيس قلم المأذونين بإحدى محاكم الدقهلية رفض ذكر اسمه، أن عقود التصادق التي لم تكن تستخدم قبل صدور قانون الطفل إلا لتوثيق العرفي أصبحت تسجل بزيادة حتى تجاوز معدل الزواج القصري 40 %. ومع تنامي هذه الظاهرة وعدم التشديد على المأذونين نشأت شبكة من المأذونين يديرها وسطاء بين المحافظات من خلالها تتبادل عقود الزواج والتصادق وتوثيقها حال تعرض أي منهم لمضايقات في القلم التابع له ويعيدها للمأذون الأخر بعد أن يملأها ليختمها.