رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدًا من كلية الحقوق بالجامعة الخليجية    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي    الموسم الثاني من "Million Pound Menu" قريبًا وحصريًا على ON    جنرال إسرائيلي: الحرب الإقليمية قادمة وجيشنا ضعيف وعاجز عن المواجهة    نتنياهو: إيران تحاول إعادة بناء محور التهديد وسنمنع ذلك فى لبنان وغيرها    سر غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة قبل مواجهة بيلباو    مصرع طفل صدمته سيارة في قنا    مساعد وزير الخارجية يشيد ببرامج الاتحاد الأفريقي لإعادة إعمار الدول الخارجة من النزاعات    «الدلتا التكنولوجية» أفضل جامعة صديقة للبيئة    شيخ الأزهر يهنئ السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني باليوم الوطني    دموع الإيمان تهز القلوب، الشرقية تكرم عبد الله رغم عدم فوزه في "دولة التلاوة" (صور)    مهرجان شرم الشيخ المسرحى يكرم مخرجى الألفية الثالثة.. تفاصيل    سانوفي تطلق دواء "ساركليزا" في مصر لتمنح مرضى سرطان المايلوما المتعددة أملًا جديدًا في العلاج    عضو الحزب الجمهورى: إسرائيل لا تعترف بأى قرار ولا تحترم أى قرار دولى    سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي (آخر تحديث)    يونيفيل: استقرار هش على طول الخط الأزرق ونسير دوريات مع الجيش اللبناني    محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل غدا الجمعة    الداخلية تضبط صاحب فيديو «عصا البلطجة» بالجيزة    وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى مزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية    محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع مخلفات الطبقة الأسفلتية القديمة بشارع عدلي يكن لتيسير الحركة المرورية    جينارو جاتوزو: منتخب إيطاليا لا يزال هشا    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    الشيخ رمضان عبد المعز: العمل الصالح هو قرين الإيمان وبرهان صدقه    فقرة بدنية في مران الزمالك قبل مواجهة زيسكو    مستشفى الناس تحتفل بتدشين أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط وتعلن تحولها لمدينة طبية    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    وزير الرياضة: نمتلك 55 محترفاً في دوري كرة السلة الأمريكي NBA    ارتفاع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 20 نوفمبر 2025    الموسيقار عمر خيرت يتعافى ويغادر المستشفى    من زيورخ إلى المكسيك.. ملحق مونديال 2026 على الأبواب    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    حل الأحزاب السياسية في مصر.. نظرة تاريخية    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    والده ل في الجول: أشرف داري لا يفكر في الرحيل عن الأهلي    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    ماذا يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن التدخين؟.. الصحة توضح مراحل التعافي    سبورت بيلد: صلاح هو المشكلة الأكبر أمام تألق فيرتز في ليفربول    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    د. شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية فى حوار ل«روزاليوسف»: الضبعة توفر 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا والمحطة تنتقل إلى أهم مرحلة فى تاريخها    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج القاصرات قانونا
نشر في محيط يوم 28 - 08 - 2014

أن المسؤولية الأساسية تقع على الدولة المسئولة قانونيا عن حماية الأطفال ليس فقط من البغاء بل حتى من الزواج المبكر، إن زواج القاصرات له عواقب وخيمة لان الفتاه لا تنمو فكريا ولا عقليا ولا جسديا فكيف تكون مسئولة عن أسرة بأكملها وهى في وقت من المفترض إن يكون والديها مسئولين عنها. إن القانون يجرم توثيق عقد الزواج قبل السن القانوني وهو 18 سنه وبالرغم من ذلك يقوم رب الأسرة بزواج ابنته دون الخوف عليها من مخاطر جسيمه . "كيف لمأذون إن يوثق عقد قران أو مايعرف "ورقة عرفي "مع الإشهار لفتاه لم تبلغ السن القانوني وهو يعرف إضرار ذلك ,وقالت "الناس مابقاش عندها ضمير . إن حالات الطلاق في المجتمع المصري معظمها ناتج عن زواج صغار السن الذين لا يعرفون المعنى الحقيقي للأسرة وتحمل المسئولية. وتنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة».
إلا أن هذا القانون، ورغم تطبيقه بشكل صارم في المدن، لا يجد استجابة حقيقية له في معظم القرى والنجوع المصرية، التي اعتادت فيها الأسر على تزويج أبنائها في سن مبكرة وبمجرد البلوغ، وربما قبل ذلك. كما يطالب دعاة سلفيون بضرورة فتح سن الزواج مؤكدين أن الشريعة الإسلامية لم تحدد سنا معينة للزواج، وأن الزواج في سن مبكرة يصون الشباب إن تحديد سن الزواج عمل نظامي تحدِّده القوانين مُراعاة للمصلحة، حتى يكون كل منهما مؤهلا للمسؤولية الزوجية، مشيرا إلى أن ما تقوم به بعض الحكومات بتحديد سن الزواج فيه خير، على أن يراعى في التحديد كل الظروف، وتجب طاعة أُولي الأمر في تنفيذ القوانين والقرارات ما دامت فيها مصلحة، خاصة أن الإسلام لم يضع سنًّا محددة للزواج، وإنما وضع حدا للتكليف بوجه عام. : لا يزال تزويج القاصرات اللاتي لم يبلغن 18 عاماً مستمراً في مصر رغم أنه جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات، أما السبب في ذلك فهو العريس "اللُقطة"الذي يراه البعض فرصة لا تعوض.
إن ملاحقة المأذونين الموثقين لتزويج القاصرات مؤخراً كشفت عن إتمام مئات الزيجات لبنات دون السن القانونية، وعوقب مأذونان بالسجن عامين وغرامة ألف جنيه مصري، وأحيل 3 آخرون إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، فهل العقوبة غير رادعة؟! أن تزويج القاصرات جريمة تزوير يعاقب عليها المأذون بالسجن المشدد، محذرين في الوقت نفسه من التحايل على القانون بالزواج العرفي ثم المصادقة عليه. إن زواج القاصرات يخضع لقانون العقوبات باعتباره تزويراً في محرر رسمي، والعقوبة المفروضة على المأذون الموثق هي السجن المشدد لارتكابه التزوير في عقد الزواج بالنسبة للقاصرات.
أن قانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد حدد سن الزواج للإناث ب18 عاماً بعد أن كان 16 عاماً، وأن عقد الزواج دون السن القانونية يعد مخالفة للقانون مع أن هذا الزواج شرعي لكونه مبنياً على القبول والرضا بين الطرفين واكتمال الأنوثة للبنت والرجولة للشاب إلا أنه غير موثق قانونياً. أن عقد قران القاصر تعتبر جناية تزوير في محررات رسمية عمد فيها المأذون إلى تغيير الحقيقة بطريق الغش، ويعد الموثق لهذا الزواج (المأذون) من عداد الموظفين فهو في عمله في حكم الموظفين العموميين ويخضع للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المأذون. إن قيام الشريك في هذه الجريمة يكون بإمداد المأذون بالمستندات المطلوبة، وبذلك يعتبر ولي الأمر شريكاً بالاتفاق والمساعدة بالتزوير لعلمه بالمعلومات والمستندات المزورة التي أمد بها. أما الوضع القانوني للزوجات القاصرات، فإن زواجهن فصحيح شرعاً ومستمر، أن كون القانون حدد الزواج بسن 18 عاماً لا يعني مخالفة الزواج من الناحية الشرعية رغم مخالفته قانونياً بالتزوير، وهي الجناية التي يعاقب عليها كل من المأذون وولي الأمر وفقاً لقانون العقوبات.
إن القانون جرم "تزويج القاصر"، ورغم ذلك فالقاصرات اللاتي أصبحن زوجات، فإن زواجهن صحيح ومن مصلحة الزوجية أن يستمر هذا الزواج، لكن المأذون يعاقب. في الوقت نفسه يرفض أبو زيد تغليظ عقوبة تزويج القاصرات "لأنها ليس فيها شبهة مخالفة للشريعة الإسلامية إلى أن رفع سن الزواج من 16 عاماً إلى 18 عاماً كان محل اعتراض بعض من أساتذة وفقهاء الشريعة، وربما كان ذلك السبب الذي استند إليه المشرع فلم يغلظ العقوبة. ولو منع زواج الأقل من 18 عاماً منعاً باتاً بتشديد العقوبة وتحميل الأطراف المشارك المسؤولية- كولي الأمر- فإن ذلك سيفتح باباً خلفياً للزواج العرفي للتحايل على القانون، وجود حالات عديدة ومتكررة يتم فيها اللجوء إلى الزواج العرفي بعلم ولي الأمر وتوافر أركان الزواج كافة وينتظر إلى أن تبلغ الزوجة السن القانونية وعندها تجرى عملية "تصادق" وهي تتم على زيجة تمت قبل ذلك. أظهرت أن نسبة زواج القاصرات بهذه المراكز بلغ 74%، بينما بلغت نسبة الزواج العرفي بالمحافظة 29%. وأشارت الدراسة إلى أن السبب الرئيسي للزواج العرفي هو الهروب من السن القانونية للزواج، إلى جانب التهرب من التكلفة المادية للتوثيق.
استغلال الدين في تحليل الجريمة
أن الذين يعارضون هذا القانون يستندون إلى أن الإسلام لم يحدد سنا معينا للزواج، وردت على ذلك بأن الأصل في الإسلام هي المقاصد وليست الألفاظ، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، والباءة هنا هي القدرة البدنية والقدرة المادية.
أنه لا توجد معضلة قانونية في القانون المصري في توجيه أي اتهام لمن يتزوج قاصرا، وأن النيابة العامة المصرية تستند في توجيه الاتهام إلى قانون الطفل المصري الذي اقر العام الماضي، والذي يعتبر الزواج من الفتيات القصر في مصر استغلالا جنسيا يعاقب عليه القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.