الأحد 5 أكتوبر 2025.. البورصة تحقق سادس مستوى تاريخي جديد في 6 جلسات    إطلاق صندوق للاستثمار النقدي بالجنيه المصري بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية    وفد الحركة فى القاهرة اليوم… ضجة كبيرة في دولة الاحتلال بعد موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    الشرع خلال تفقده سير انتخابات مجلس الشعب: بناء سوريا مهمة جماعية    بعد تسليم نفسه.. رحلة فضل شاكر المتأرجحة بين العنف والغناء    قبل تسليم نفسه.. أغاني فضل شاكر تحقق أعلى الأرقام عبر منصات الاستماع    أمين المجلس الأعلى للجامعات يشارك في احتفالية اليوم العالمي لسلامة المريض    توقيع بروتوكول تعاون بين "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" و"بنك نكست"    رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات    وزيرة البيئة تبحث مع محافظ الفيوم الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية    وزارة الصحة تعلن قائمة المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة    اللجنة المصرية بغزة: المخيم التاسع لإيواء النازحين يعد الأكبر على مستوى القطاع    ثلاثي الدوري المصري يُزينون قائمة منتخب المغرب في كأس العرب    أون سبورت تنقل مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا    الأهلي: الشحات لا ينتظر حديث أي شخص.. وهذه كواليس تألقه في القمة    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    "الجمهور زهق".. أحمد شوبير يشن هجوم ناري على الزمالك    إصابة 14 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الساحلي بالإسكندرية    وفد من الوزارة لمناقشة ما يخص مدارس التعليم الفني لتطوير البرامج الدراسية    محافظ المنوفية يجتمع بأهالي قرية دلهمو للاستماع لمطالبهم حول أزمة ارتفاع منسوب النيل    طفل يقود سيارة برعونة في الجيزة.. والأمن يضبط الواقعة ووالده المقاول    رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري    قصور الثقافة في الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    هل قصّ الأظافر ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي    واعظة بالأوقاف توضح كيفية التعامل مع «مشكلة الخيانة الزوجية»    سعر صرف العملة الخضراء.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-10-2025    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنتفورد.. غياب مرموش    تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان في الدوري الإيطالي    فاتن حمامة تهتم بالصورة وسعاد حسني بالتعبير.. سامح سليم يكشف سر النجمات أمام الكاميرا    ماجد الكدواني يحتفل بعرض «فيها إيه يعني» في السعودية    نجوم المشروع الوطني للقراءة يضيئون معرض دمنهور الثامن للكتاب    الصحة الفلسطينية: 3 جرحى برصاص الاحتلال أحدهم في حالة خطرة    وزير الدفاع الإسرائيلي: نزع سلاح حماس في نهاية خطة ترامب    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    ألونسو يكشف مدى إصابة مبابي وماستانتونو عقب مباراة فياريال    نائب وزير الصحة يشيد بخدمات «جراحات اليوم الواحد» وموقع مستشفى دمياط التخصصي    بالتعاون مع «الصحة».. مطار القاهرة الدولي يطلق خدمة لتعزيز الجاهزية الطبية    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. عقد 213 مجلس فقه بمساجد شمال سيناء    تركت رسالة وانتحرت.. التصريح بدفن عروس أنهت حياتها بالفيوم    إصابة 9 فتيات في حادث تصادم بطريق بني سويف – الفيوم    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    «تعليم القاهرة» تهنئ المعلمين في اليوم العالمى للمعلم    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    اتهام إسرائيل باحتجاز جريتا ثونبرج بزنزانة موبوءة بالحشرات وإجبارها على حمل أعلام    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    صحة الأقصر... بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    أيقونات نصر أكتوبر    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج القاصرات قانونا
نشر في محيط يوم 28 - 08 - 2014

أن المسؤولية الأساسية تقع على الدولة المسئولة قانونيا عن حماية الأطفال ليس فقط من البغاء بل حتى من الزواج المبكر، إن زواج القاصرات له عواقب وخيمة لان الفتاه لا تنمو فكريا ولا عقليا ولا جسديا فكيف تكون مسئولة عن أسرة بأكملها وهى في وقت من المفترض إن يكون والديها مسئولين عنها. إن القانون يجرم توثيق عقد الزواج قبل السن القانوني وهو 18 سنه وبالرغم من ذلك يقوم رب الأسرة بزواج ابنته دون الخوف عليها من مخاطر جسيمه . "كيف لمأذون إن يوثق عقد قران أو مايعرف "ورقة عرفي "مع الإشهار لفتاه لم تبلغ السن القانوني وهو يعرف إضرار ذلك ,وقالت "الناس مابقاش عندها ضمير . إن حالات الطلاق في المجتمع المصري معظمها ناتج عن زواج صغار السن الذين لا يعرفون المعنى الحقيقي للأسرة وتحمل المسئولية. وتنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة».
إلا أن هذا القانون، ورغم تطبيقه بشكل صارم في المدن، لا يجد استجابة حقيقية له في معظم القرى والنجوع المصرية، التي اعتادت فيها الأسر على تزويج أبنائها في سن مبكرة وبمجرد البلوغ، وربما قبل ذلك. كما يطالب دعاة سلفيون بضرورة فتح سن الزواج مؤكدين أن الشريعة الإسلامية لم تحدد سنا معينة للزواج، وأن الزواج في سن مبكرة يصون الشباب إن تحديد سن الزواج عمل نظامي تحدِّده القوانين مُراعاة للمصلحة، حتى يكون كل منهما مؤهلا للمسؤولية الزوجية، مشيرا إلى أن ما تقوم به بعض الحكومات بتحديد سن الزواج فيه خير، على أن يراعى في التحديد كل الظروف، وتجب طاعة أُولي الأمر في تنفيذ القوانين والقرارات ما دامت فيها مصلحة، خاصة أن الإسلام لم يضع سنًّا محددة للزواج، وإنما وضع حدا للتكليف بوجه عام. : لا يزال تزويج القاصرات اللاتي لم يبلغن 18 عاماً مستمراً في مصر رغم أنه جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات، أما السبب في ذلك فهو العريس "اللُقطة"الذي يراه البعض فرصة لا تعوض.
إن ملاحقة المأذونين الموثقين لتزويج القاصرات مؤخراً كشفت عن إتمام مئات الزيجات لبنات دون السن القانونية، وعوقب مأذونان بالسجن عامين وغرامة ألف جنيه مصري، وأحيل 3 آخرون إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، فهل العقوبة غير رادعة؟! أن تزويج القاصرات جريمة تزوير يعاقب عليها المأذون بالسجن المشدد، محذرين في الوقت نفسه من التحايل على القانون بالزواج العرفي ثم المصادقة عليه. إن زواج القاصرات يخضع لقانون العقوبات باعتباره تزويراً في محرر رسمي، والعقوبة المفروضة على المأذون الموثق هي السجن المشدد لارتكابه التزوير في عقد الزواج بالنسبة للقاصرات.
أن قانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد حدد سن الزواج للإناث ب18 عاماً بعد أن كان 16 عاماً، وأن عقد الزواج دون السن القانونية يعد مخالفة للقانون مع أن هذا الزواج شرعي لكونه مبنياً على القبول والرضا بين الطرفين واكتمال الأنوثة للبنت والرجولة للشاب إلا أنه غير موثق قانونياً. أن عقد قران القاصر تعتبر جناية تزوير في محررات رسمية عمد فيها المأذون إلى تغيير الحقيقة بطريق الغش، ويعد الموثق لهذا الزواج (المأذون) من عداد الموظفين فهو في عمله في حكم الموظفين العموميين ويخضع للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المأذون. إن قيام الشريك في هذه الجريمة يكون بإمداد المأذون بالمستندات المطلوبة، وبذلك يعتبر ولي الأمر شريكاً بالاتفاق والمساعدة بالتزوير لعلمه بالمعلومات والمستندات المزورة التي أمد بها. أما الوضع القانوني للزوجات القاصرات، فإن زواجهن فصحيح شرعاً ومستمر، أن كون القانون حدد الزواج بسن 18 عاماً لا يعني مخالفة الزواج من الناحية الشرعية رغم مخالفته قانونياً بالتزوير، وهي الجناية التي يعاقب عليها كل من المأذون وولي الأمر وفقاً لقانون العقوبات.
إن القانون جرم "تزويج القاصر"، ورغم ذلك فالقاصرات اللاتي أصبحن زوجات، فإن زواجهن صحيح ومن مصلحة الزوجية أن يستمر هذا الزواج، لكن المأذون يعاقب. في الوقت نفسه يرفض أبو زيد تغليظ عقوبة تزويج القاصرات "لأنها ليس فيها شبهة مخالفة للشريعة الإسلامية إلى أن رفع سن الزواج من 16 عاماً إلى 18 عاماً كان محل اعتراض بعض من أساتذة وفقهاء الشريعة، وربما كان ذلك السبب الذي استند إليه المشرع فلم يغلظ العقوبة. ولو منع زواج الأقل من 18 عاماً منعاً باتاً بتشديد العقوبة وتحميل الأطراف المشارك المسؤولية- كولي الأمر- فإن ذلك سيفتح باباً خلفياً للزواج العرفي للتحايل على القانون، وجود حالات عديدة ومتكررة يتم فيها اللجوء إلى الزواج العرفي بعلم ولي الأمر وتوافر أركان الزواج كافة وينتظر إلى أن تبلغ الزوجة السن القانونية وعندها تجرى عملية "تصادق" وهي تتم على زيجة تمت قبل ذلك. أظهرت أن نسبة زواج القاصرات بهذه المراكز بلغ 74%، بينما بلغت نسبة الزواج العرفي بالمحافظة 29%. وأشارت الدراسة إلى أن السبب الرئيسي للزواج العرفي هو الهروب من السن القانونية للزواج، إلى جانب التهرب من التكلفة المادية للتوثيق.
استغلال الدين في تحليل الجريمة
أن الذين يعارضون هذا القانون يستندون إلى أن الإسلام لم يحدد سنا معينا للزواج، وردت على ذلك بأن الأصل في الإسلام هي المقاصد وليست الألفاظ، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، والباءة هنا هي القدرة البدنية والقدرة المادية.
أنه لا توجد معضلة قانونية في القانون المصري في توجيه أي اتهام لمن يتزوج قاصرا، وأن النيابة العامة المصرية تستند في توجيه الاتهام إلى قانون الطفل المصري الذي اقر العام الماضي، والذي يعتبر الزواج من الفتيات القصر في مصر استغلالا جنسيا يعاقب عليه القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.