كتبت مواهب عبد الرحمن نصت المادة 133 من قانون العمل الجديد علي قيام الشركات الخاصة بتقديم 1% من صافي أرباحها السنوية لصندوق التدريب والتمويل ولكن منذ صدور هذه المادة من عامين لم يلتزم بالسداد الا 7% فقط من المنشآت حيث لم يتم تحصيل سوي 30 مليون جنيه. علما بأن المنشآت الممتنعة عن السداد لم تكتف بامتناعها بل ان بعضها أقام 37 دعوي قضائية ضد الصندوق الذي تراه المنشآت يمارس نوعا من أنواع الجباية التي تكبل الشركات الخاصة بمصروفات اضافية. دعوي قضائية يقول محمد ابراهيم البدوي الأمين العام لصندوق تمويل التدريب والتأهيل ان رفض معظم منظمات أصحاب الأعمال واتحاد الصناعات تسديد نسبة ال 1% من الارباح السنوية لهم للصندوق تطبيقا للمادة رقم 133 لقانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 والتي صدرت اللائحة التنفيذية له بقرار من مجلس الوزراء رقم 1543 الصادر بتاريخ 16/9/2003 بغرض تمويل وانشاء وتطوير وتحديث مراكز برامج التدريب طبعاً لاحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي يرجع إلي ان تصورهم كان يتمثل في انشاء صندوق لتمويل عمليات التدريب والتأهيل لخدمة أغراضهم علي ان تتحمل الدولة هذا التمويل بدون أي مساهمات من جانبهم. وأشار الأمين العام للصندوق انه كان من نتائج هذا الرفض وجود العديد من العقبات اعترضت ممارسة نشاطه منها قيام العديد من المنشآت برفع مجموعة من الدعاوي القضائية البالغ عددها 37 دعوي قاموا فيها بالطعن بعدم دستورية المواد التي تم تأسيس الصندوق بناء عليها. هذا إلي جانب ضعف قيمة المتحصلات التي لم تتجاوز 01.30 مليون جنيه حتي 30/9/2005 ذلك لان عدد المنشآت التي قامت بسداد التزامتها قبل الصندوق بلغ 1481 منشأة من اجمالي عدد المنشآت الخاضعة والبالغة 20318 منشأة أي بنسبة 7% فقط وبالتالي فإن ضعف قيمة هذه المتحصلات أصبح عائقاً لممارسة الصندوق لنشاطه خاصة وان المنشآت التي تعترض علي سداد هذه الالتزامات هي منشآت تمثل مساهمتها الجانب الأعظم من موارد الصندوق والتي تمكنه في حالة انتظامها من ممارسة نشاطه السابق. وأشار محمد البدوي إلي أن صياغة هذا القانون استغرقت 10 سنوات قبل وضعه وبعد معرفة ملاحظات كل الاطراف الممثلة لهذه المنشآت واخذها في الاعتبار ويوجد لدي وزارة القوي العاملة والهجرة وتابع لها الصندوق مجموعة من محاضر اجتماعات بحضور جميع الاطراف والذين يقرون فيها موافقتهم علي المسودة الخاصة بالقانون متضمناً مادتيه 133و134 بشأن انشاء الصندوق كما يقرون فيها ان هذا القانون يحقق التوازن المطلوب بين كل من أصحاب الأعمال والعمال. وحول ما يتردد علي ألسنة أصحاب الأعمال واتحاد الصناعات من عيوب هذه المادة هو اطلاع الصندوق علي أسرار العمل الخاصة بهم من خلال عرض ميزانيتهم علي الصندوق لكي يقوم بتحديد النسبة المطلوب طبقا للقانون يقول الأمين العام للصندوق ان هناك قانون سوق المال الذي ينص علي ان تقوم المنشأة بعرض ميزانيتها كل ربع عام وهذا ما تقوم به المنشآة الجادة والتي تحرص علي الالتزام بالشفافية في عملها. واضاف الأمين العام للصندوق ان نسبة 1% من صافي أرباح الشركة تعتبر نسبة ضئيلة بالنسبة للاغراض الذي يقوم بها الصندوق فعلي سبيل المثال اذا كان رأسمال المنشأة او الشركة 100 مليون جنيه مصري وتحقق أرباحاً بواقع 8% أي بمبلغ قدره 8 ملايين جنيه فهنا تبلغ النسبة المستحقة للصندوق 80 ألف جنيه من صافي الربح المحقق وقدره 8 ملايين جنيه أي بنحو 08.0% من رأس مال الشركة وهي نسبة ضئيلة في ظل العديد من الوظائف الذي يقوم بها الصندوق مثل المساهمة في انشاء وتجهيز مراكز تدريب جديدة وتطوير وتحديث مراكز قائمة والمساهمة في التعاقد مع بيوت خبرة متخصصة للقيام بالدور المطلوب فيما يتعلق بالبرامج التدريبية المطلوبة والمساهمة في تكلفة استقدام بعض الخبراء الأجانب للتدريب علي مهن أو تخصصات والمساهمة في ايفاد بعثات للداخل للتدريب علي مهن وتخصصات بعينها والمساهمة في تمويل تكلفة انشطة تحديد مستويات للمهارة وتمويل تكلفة استخراج تراخيص مزاولة المهنة وتمويل أية أنشطة أخري لها علاقة بالعملية التدريبية بالاضافة إلي دور الصندوق ببعض الحالات الخاصة للعملية التدريبية وتتمثل في القواعد الخاصة بكيفية مساهمة الصندوق في تكلفة التدريب بالمنشآت التي يتم نشاطها بطبيعة خاصة الأمر الذي سيتتبع قيام تلك المنشآت بإنشاء مراكز تدريب متخصصة خاصة بها واستقدام خبراء أجانب للتدريب وهنا تكون مساهمة الصندوق 50% من قيمته ال 1% المستحقة من صافي الأرباح السنوية للمنشأة كل هذه الاغراض التي يهدف الصندوق إلي تحقيقها تعمل علي تهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء كان من جانب مستثمرين أجانب أو محليين ويساعد علي تحقيق أداء متميز لجميع قطاعات الدولة سواء أكانت انتاجية أو خدمية بالاضافة إلي تهيئة العنصر البشري للارتقاء بمستوي الأداء في جميع المجالات الانتاجية والخ