منذ 2005 والمجتمع الضريبي ينتظر قرار وزير المالية بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وإجراءات تحصيل الضريبة علي أرباحها وذلك تطبيقا لنص المادة 18 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل ويرجع السبب في ذلك لأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد القومي حيث تمثل حوالي 79% من حجم المنشآت المنتجة وذلك طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ولذلك كان انتظار مجتمع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لصدور هذه الأسس المحاسبية له أسبابه رغم أن تلك الأسس احتاجت إلي ما يقرب من خمس سنوات حتي يصدرها وزير المالية حتي صدر القرار رقم 414 لسنة 2009 في 2 يوليو بهذه الأسس ولكن ليت هذا القرار لم يصدر لأسباب كثيرة حيث يري الخبراء أنه في غير صالح تلك المنشآت هو ما سوف نعرف منهم فيما يلي خاصة وأنهم أكدوا أن القرار تعارض مع قانوني الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك القانون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم 141 لسنة 2004 رغم أن المادة 18 من قانون الضرائب ربطت صدور هذه الأسس والقواعد بما لا يتعارض مع قانون المنشآت الصغيرة ولعل صدور هذا القرار سوف يعيد إلي الساحة أزمة الصيادلة لأن أغلب الصيدليات من بين المنشآت الصغيرة وتتمسك بالمحاسبة الضريبية القطعية وفقا للاتفاقيات التحاسبية الموقعة بين مصلحة الضرائب وأصحاب الأنشطة الصغيرة والتي كانت تنتظر صدور القرار 414 ليضع لتلك الأنشطة أسسا محاسبية ضريبية مبسطة ولكن النتيجة بالنسبة لها لم تكن مرضية. بداية يلفت الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية والمحاسب القانوني إلي أن قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ألزم في المادة (18) منه وزير المالية بإصدار قرار بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 وبالرجوع إلي المادة رقم (1) من هذا القانون نجد أنه ذكر المقصود بالمنشأة المتناهية وهي التي يقل رأسمالها عن خمسين ألف جنيه إلا أن قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 قد قام بتقسيم المنشآت الصغيرة إلي ثلاث فئات. ويضيف الدكتور أحمد شوفي أن القرار قد استحدث أساسا مخالفا عن أسس قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 وهو رأس المال المستثمر ولم يعرف القرار ضمن المادة الأولي ماذا يقصد برأس المال المستثمر حيث عرف المنشأة الصغيرة بأنها كل شخص اعتباري أو منشأة فردية لا يجاوز رأس مالها المدفوع مليون جنيه وهنا فإننا أمام تعريف لرأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر والتساؤل الذي يطرح نفسه من سيقوم بتحديد رأس المال المستثمر هل الممول بنفسه أم مصلحة الضرائب؟ وهل رأس المال المستثمر هو الوارد في التعاريف المحاسبية؟ وكيف سيتم تقييم الأصول الثابتة والمتداولة في تاريخ صدور القرار. استثناءات كثيرة كما قام قرار وزير المالية والكلام لرئيس جمعية الضرائب المصرية باستثناء سبع فئات لا تعد من المنشآت الصغيرة حتي لو توافرت فيها معايير تعريف المنشآت الصغيرة ويعد هذا مخالفا لأحكام القانون 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية المنشآت الصغيرة دون ابداء أية أسباب. وينبه نصر أبوالعباس المحاسب القانوني إلي أن إصدار وزير المالية للقرار رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وإجراءات تحصيل الضريبة علي أرباحها والذي طال انتظاره منذ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 لقانون الضريبة علي الدخل لم يحقق العدالة الضريبية بل واختلف مع السياسة الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب ووضعها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وكذلك فلسفة وسياسة الدولة والحكومة نحو تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر محرك الاقتصاد بل وصدر لها قانون لتنظيم عملها وهو القانون 141 لسنة 2004 بل وقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 الخاص بالصندوق الاجتماعي للتنمية والذي الهدف منه تمويل تلك المشروعات. ويضرب نصر أبوالعباس مثالا للملاحظات علي القرار أنه استثني فئات من المشروعات لا تعد من المشروعات الصغيرة وهذا أولا يتعارض بل ويخالف القانون 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية المنشآت الصغيرة بل ويعد اجحافا بحق تلك المنشآت الصغيرة حيث يمكن للممول الفرد أن يشارك في أكثر من منشأة صغيرة بنسبة تزيد علي 50% فكيف يتسني استبعاد كل منشأة صغيرة من المحاسبة لهذا السبب هل تمثل عقوبة للممول الذي يقوم بالمشاركة في أكثر من شركة أو أكثر من نشاط؟ وعلي ذلك فإنه سيؤدي إلي قيام البعض من التخارج من الشركة لانتقاء شرط الأشخاص المرتبطة.