رغم مضي ثلاث سنوات بالتمام والكمال علي صدور قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 لم يصدر حتي الآن القرار الوزاري بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت والمشروعات الصغيرة تطبيقا لنص المادة 18 من القانون. وكما يقال فقد كان التعريف الواسع لمفهوم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الوارد في القانون رقم 141 لسنة 2004 والخاص بهذه المشروعات مما أدي إلي حدوث تعارض شديد مع قانون الضرائب وأهداف خاصة لو تم تطبيق قواعد المحاسبة الضريبية الخاصة علي المشروعات الصغيرة وفقا للتعريف الوارد في القانون الذي يتسع ليشمل جميع المشروعات الصناعية والتجارية. ويبقي السؤال ما الحل لهذه المشكلة وكيف يتم علاجها لتطبيق البند المعطل في قانون الضرائب؟ ومن جانبه يرصد الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية المشكلة ويحددها في أن القانون 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عرف المشروع الصغير بأنه الذي لا يقل رأس ماله المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيه علي 50 عاملا كما يقصد بالمشروعات متناهية الصغر تلك التي يقل رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولم يكن هذا التعريف صالحا كأساس للتطبيق في مجال الضريبة وهو ما أدي إلي تعطل صدور القواعد المحاسبية ضريبيا للمشروعات الصغيرة والمتناهية حتي الآن. ويضيف د.شوقي أن الأمر الذي زاد الأمر تعقيدا هو أن المشروع الضريبي ربط صدور هذه القواعد المحاسبية بقانون المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 حيث نصت المادة 18 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005 علي أنه يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية واجراءات تحصيل الضريبة علي أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية وتم طبقا لنص هذه المادة الربط بين الاثنين. ويري د.أحمد شوقي الحل في فض الاشتباك بين قانون الضرائب وقانون تنمية المشروعات الصغيرة وذلك حتي لا تتحول جميع المشروعات صناعية كانت أو تجارية إلي مشروعات صغيرة وبالتالي تخرج من نطاق المعاملة الضريبية للمشروعات الكبري والملزمة بارسال دفاتر وسجلات منتظمة وتقدم اقراراتها الضريبية طبقا لاقرار الاشخاص الاعتباريين أو الاشخاص الطبيعيين. حل المشكلة ويتفق معه نصر أبو العباس المحاسب القانوني ويري أن قانون المشروعات الصغيرة حول 90% من المشروعات التجارية والصناعية في مصر وطبقا لتعريفه إلي مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ولحل اشكالية التعارض بين قانوني الضرائب وتنمية المشروعات الصغيرة يكون بتعديل المادة 18 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 دون المساس بقانون المشروعات الصغيرة ولأن كل قانون له أهدافه الخاصة به فالمشروع الذي رأسماله مليون جنيه يعتبره قانون المشروعات الصغيرة مشروعا صغيرا بينما يلزمه قانون الضرائب بامساك دفاتر وسجلات منتظمة تطبيقا لنص المادة 78 من قانون الضرائب ويحدث هنا التعارض. وينبه أبو العباس إلي امكانية تعديل المادة 18 من قانون الضرائب بحيث نحذف فقرة لا تتعارض مع أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة وتظل باقي المادة كما هي وكذلك اضافة فقرة إلي نفس المادة وهي "وتعتبر القواعد المنصوص عليها في المادة 78 من هذا القانون أساسا لتحديد المشروعات الصغيرة". ويلفت أبو العباس إلي أن القواعد الخاصة بالزام الشخص الطبيعي بامساك دفاتر تعد قواعد مهمة لتحديد المشروعات الصغيرة حيث إن الممول الذي سيتجاوز هذه القواعد سيكون ملزما بتطبيق ما جاء في المادة 78 من قانون الضرائب سواء كان هذا الممول شركة أو شخصا طبيعيا فكل ممول تجاوز رأسماله المستثمر 50 ألف جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ 250 ألف جنيه أو تجاوز صافي ربحه السنوي 20 ألف جنيه فإنه ملزم بامساك دفاتر وسجلات منتظمة وبذلك سأشجع أصحاب المشروعات الصغيرة علي الالتزام الضريبي وامساك دفاتر إذا ما تجاوزت مشروعاتهم الحدود الواردة في المادة 78 وبالتالي القضاء علي الاقتصاد السري. أكثر من اقتراح ويري صفوت نور الدين المحاسب القانوني والمستشار الضريبي أن معيار رأس المال وحده لا يكفي للحكم علي المشروعات بأنها صغيرة أو متوسطة أو كبيرة مشيرا إلي أن الحل الأمثل لتحديد المشروعات الصغيرة ومحاسبتها ضريبيا بصورة سليمة هو تحديد أنشطة معينة تحتاج إلي محاسبتها بقواعد محاسبية خاصة تعتمد علي القوة المحركة والماكينات والقوي العاملة في المنشأة ومعدل دوران رأس المال المستثمر بها.