أصدر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ثلاث قرارات وزارية جديدة يختص الأول بإصدار نماذج الإقرارات الضريبية التي سيتم تقديمها عن الفترة الضريبية 2009 اعتباراً من أول يناير 2010 وحتي نهاية أبريل 2010 ويختص الثاني بضوابط تحديد اختيار عينة الفحص للإقرارات الضريبية المقدمة عن ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2008-2009 أما الثالث فاختص بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب إن القرار الأول لوزير المالية تضمن إصدار 3 نماذج رئيسية للإقرارات الضريبية عن الفترة الضريبية 2009 وهي النموذج 27 للأشخاص الطبيعيين و28 للأشخاص الاعتبارية و29 للبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة. قال إن القرار سمح بإصدار عدد من نماذج الإقرارات الضريبية للمنشآت الصغيرة تطبيقاً لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 في شأن محاسبة المنشآت الصغيرة تحمل أرقام 27 أو 28 بعضها سيختص بإقرارات المنشآت التي تتعامل في سلع مسعرة جبرياً وأخري للمنشآت من الفئة أو الفئة ب. أضاف العربي أن القرار الثاني لوزير المالية حدد ضوابط اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقدمة عن الفترة الضريبية 2007-2008 والتي سيتم اختيارها للفحص الضريبي بأن يكون الاختيار لعينة الفحص في ضوء مدي التزام الممول بإعداد الإقرار الضريبي وتقديمه طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الضريبة علي الدخل ولائحته التنفيذية، ومدي التزامه بأداء مبلغ الضريبة المستحق طبقاً للإقرار، وأن يكون النشاط الذي يزاوله الممول من الأنشطة ذات المخاطر الضريبية العالية أو يتضمن لإقرار معاملات ذات مخاطر ضريبية عالية، أو يكون الاقرار مقدماً من شخص طبيعي عن نشاط الأرباح التجارية والصناعية ونشاط المهن غير التجارية غير المؤيد بحسابات منتظمة.