وصلت إلي مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية نماذج إقرارات ضريبة الدخل التي تمثل الجيل السادس من الإقرارات عن قانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة2005 والمقرر تقديمها اعتبارا من أول يناير2011 حتي نهاية مارس2011 بالنسبة للمنشآت الفردية الأشخاص الطبيعيون, وحتي نهاية أبريل2011 بالنسبة للشركات الاشخاص الاعتبارية. وأكد أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن نماذج الإقرارات الضريبية للموسم الحالي متوافرة بالمأموريات بالمجان وقد بلغ عددها لهذا الموسم15 نموذجا. حيث تم إلغاء إقرارات الصيادلة وإدراجها ضمن إقرارات المنشآت الصغيرة لتصبح إقرارات منشآت صغيرة وصيادلة وفقا لقرار د.يوسف بطرس غالي وزير المالية رقم414 لسنة2009 في شأن قواعد محاسبة المنشات الصغيرة والمقسمة إلي فئات منها ثلاثة نماذج أ وب وج خاصة المنشآت الصغيرة أشخاص طبيعيون وثلاثة أخري أ وب وج خاصة بالمنشآت الصغيرة اشخاص اعتبارية ونموذج منشآت صغيرة شامل بالاضافة إلي8 نماذج إقرارات منها أربعة نماذج خاصة بالاشخاص الطبيعيين وهي إقرار الضريبة علي الارباح التجارية والصناعية للاشخاص الطبيعيين المؤيد بالمستندات وإقرار الضريبة علي أرباح المهن الحرة والثروة العقارية والمرتبات وإقرار الضريبة علي المرتبات والثروة العقارية والاقرار الشامل للاشخاص الطبيعيين ومنها أربعة إقرارات خاصة بالاشخاص الاعتبارية وهي إقرار الضريبة علي أرباح البنوك وشركات التأمين وإقرار الضريبة علي أرباح شركات البترول وإقرار الضريبة علي أرباح الاشخاص الاعتبارية وإقرار الضريبة علي الفنادق. وأشار رفعت إلي أن من أهم السمات للإقرارات في الموسم الحالي أن التعديلات في معظم الإقرارات كانت محدودة للغاية, كما تم تبسيط إقرارات المنشآت الصغيرة فقد جاءت مبسطة وتعكس طريقة حساب الضريبة لكل فئة من الفئات الثلاث بالنسبة للاشخاص الطبيعيين أو الاشخاص الاعتبارية وفقا لقرار وزير المالية, حيث يظهر إقرار الفئة أ أشخاص طبيعيين أن الوصول للوعاء الضريبي يتم في ضوء نسب الربح الواردة بالكتاب الدوري لرئيس المصلحة رقم2 الخاص بتطبيق قرار وزير المالية414 لسنة2009 بينما يظهر الإقرار الضريبي عن الفئة أ أشخاص اعتبارية أن الوصول للوعاء الضريبي يتم علي أساس الفرق بين المصروف والإيراد كما تعكس الإقرارات منشآت صغيرة من الفئة ب للاشخاص الطبيعيين والاعتبارية طريقة حساب الضريبة تطبيقا لمبدأ الاساس النقدي في ضوء الفرق بين المتحصلات النقدية والمصاريف النقدية. أوضح رئيس المصلحة أن جميع نماذج إقرارات المنشآت الصغيرة تضمنت ارشادات خاصة بالفئة التي يخاطبها الإقرار التي من بينها أن جميع المنشآت من الفئة أ ملزمة بتقديم الإقرار علي النموذج الخاص بالفئة أ أما المنشآت من الفئتين ب وج فقد تضمنت تنبيها إلي أنه يتبر تقديم الإقرار الضريبي علي أيا من النموذجين ب أو ج بمثابة تقديم طلب من الممول للمحاسبة وفقا للقواعد الجديدة للمنشآت الصغيرة. وقال إن جميع الإقرارات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة أرفق بها جدولان مستحدثان للتسجيل من قبل الممولين الذي يجمعون بين نشاطهم الاساسي وبيع سلع مسعرة جبريا احدهما خاص بتحليل تكلفة الإيرادات من السلع المسعرة جبريا والآخر خاص بتحليل إيرادات المبيعات من السلع المسعرة جبريا. كما ضمت جميع الإقرارات الجداول المرفقة بالإقرارات في السنوات الماضية ومنها الجدول الخاص بالاعفاءات الضريبية وجدول الخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة والجداول الخاصة بالإيرادات السنوية بإقرارات ضريبة المبيعات وجدول بالخصم تحت حساب الضريبة وبيان المرتبات والأجور. أشار رفعت إلي أنه تمت مراعاة التعديلات في قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم196 لسنة2008 الذي يسري العمل به اعتبارا من2010/1/1 وتعديل أحكامه. وأكد رفعت أن كل الإقرارات للموسم الحالي تضمنت عددا من التنبيهات للممولين منها أنه نظرا لأن الإقرار يعتبر ربطا لضريبة فيجب استيفاء كل البيانات والجداول الواردة بالإقرار بدقة تجنبا للمطالبة بإعادة كتابة إقرار جديد كما يلزم اتباع الارشادات الواردة في الصفحة الأخيرة من الإقرار في أن تتم كتابة الإقرار بخط واضح واظهار شكل الأرقام بوضوح وعدم الكشط والشطب داخل الإقرار مع الالتزام بكتابة البيانات الاجبارية بالصفحة الأولي من الإقرار الخاصة بالاسم ورقم الملف الضريبي والالتزام بكتابة الأرقام في وسط المربع بخط واضح, كما نبه إلي ضرورة استيفاء الصفحة قبل الأخيرة بالإقرار الخاصة بالبيانات الحالية للممول التي تمثل تحديثا لبيانات الممول لدي المصلحة بما يضمن سهولة اخطار الممول بإجراءات الفحص والتحصيل كما سيستفاد منها لاحقا عند استخداج البطاقات الذكية لانشطة الممولين.