غدًا.. جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام "الشيوخ"    البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة    المشاط تشارك بجلسة نقاشية حول تجنب فخ الدخل المتوسط بالدول أعضاء البنك الإسلامي    بدء تشغيل المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة    أنشيلوتي يودع جماهير ريال مدريد: لقد كانت سنوات لا تُنسى    "فيفا" يعلن استمرار إيقاف القيد عن 7 أندية مصرية.. ورفع العقوبة عن الزمالك بعد تسوية النزاعات    مصرع 4 مجرمين وضبط مخدرات ب21 مليون جنيه في حملات بالإسكندرية وأسوان    «الإسكان» تتعاون مع «الثقافة» لتحويل المدن الجديدة إلى متاحف مفتوحة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 23-5-2025    استمرار تدفق الأقماح المحلية لشون وصوامع الشرقية    خبير عن زلزال جزيرة كريت: مصر بعيدة عن خطر حدوث تسونامي    طفل يطعن زميله فى مدرسة بألمانيا ويفر هاربا    استئناف محدود للمساعدات إلى غزة.. دخول 107 شاحنة منذ أمس    بالبالونات، انطلاق لقاء الجمعة للأطفال في مسجد الشهداء بالدقهلية (صور)    انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا في الدقهلية    برواتب تصل ل10 آلاف جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة متاحة للمؤهلات العليا والمتوسطة    ضبط 6 شركات سياحة «بدون ترخيص» بتهمة النصب على راغبي «الحج والعمرة»    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة أبوظبي للطيران مجالات التعاون بالسوق المصري    وفد الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لتعزيز التعاون    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    « وزارة الصحة » : تعلن عن خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي والعلمين بفصل الصيف    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    "بئر غرس" بالمدينة المنورة.. ماء أحبه الرسول الكريم وأوصى أن يُغسَّل منه    ما حكم بيع واستعمال سجاد الصلاة المكتوب عليه لفظ الجلالة؟.. الإفتاء توضح    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد مخططات 11 مدينة و160 قرية    انطلاق مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائى اليوم ومصر تشارك ببروفايل    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي    صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من «بي بي سي»    شاب ينهي حياته بأقراص سامة بسبب خلافات أسرية    الأرصاد تحذر من حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد.. وذروتها في هذا الموعد (فيديو)    غلق كلي لطريق الواحات بسبب أعمال كوبري زويل.. وتحويلات مرورية لمدة يومين    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    محافظ أسيوط يشهد تسليم 840 آلة جراحية معاد تأهيلها    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    الخارجية: الاتحاد الأفريقى يعتمد ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام يونسكو    المشروع x ل كريم عبد العزيز يتجاوز ال8 ملايين جنيه فى يومى عرض    رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    عمر مرموش يهدد رقم فودين فى قائمة هدافى مانشستر سيتى    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    الهلال يفاوض أوسيمين    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 23 مايو في سوق العبور للجملة    محافظ سوهاج يفتتح ميدان سيتي بعد تطويره ويتفقد مشروعات التجميل بالمدينة    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 في محافظة قنا    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    موعد نهائي كأس أفريقيا لليد بين الأهلي والزمالك    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    نجم الزمالك السابق: ما يحدث لا يليق بالكرة المصرية    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    4 أبراج «بيسيبوا بصمة».. مُلهمون لا يمكن نسيانهم وإذا ظهروا في حياتك تصبح أفضل    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    «تعليم القاهرة» يختتم مراجعات البث المباشر لطلاب الشهادة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط جديدة للمقبلين على الزواج.. مخالفتها تعرضك للسجن والغرامة

يحظر على جميع المقبلين على الزواج عقد القران إلا بعد الفحص الطبي الشامل وتقديم شهادة موثقة إلى المأذون والجهات المختصة بهذا الامر وإلا سيكون هناك عقوبات للمخالفين بالحبس لمده قد تصل إلى سنة والغرامة التي قد تصل أيضا ل 50 الف جنية سواء للمأذون او للمخالفين لتطبيق هذا الأمر.
جاء ذلك في مشروع قانون تقدم به النائب كريم السادات عضو مجلس النواب ووقع عليه أكثر من عشر عدد اعضاء مجلس النواب وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس احالته الي اللجان المختصة لمناقشته وإقرار تقرير بشأنه قبل عرضه على الجلسة العامة بالمجلس.
وألزم مشروع القانون المعروض حاليا على مجلس النواب، الجهات المعنية بوزارة الصحة بضرورة منح شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو غير صحى و شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسي والاجتماعي، ولا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة الصحية فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح , كما الزم مشروع القانون وزارة الصحة في حالة التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز الامتناع عن منحهما شهادة الفحص الطبي الشامل، وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة.
وجاء نص مواد مشروع القانون وفق ما تقدم به عشر نواب المجلس كالاتي :
المادة الأولى : إلزام كل من يرغب فى الزواج التأكد من خلوه من أى عارض مرضى قد يظهر عليه، ويكون ذلك بمراجعة وزارة الصحة لاستخراج شهادة بذلك.
المادة الثانية : حظر إبرام عقود الزواج بدون الحصول على الشهادة بالخلو من المانع الصحى ما لم يقدم راغبا الزواج إقرارا وموافقة منهما بالعلم والرضاء بالحالة الصحية لكل منهما، ولا يعتد فى هذه الحالة بموافقة من لم تبلغ سن الرشد ولا يحق لوليها تمثيلها فى هذه الحالة.
وينشأ برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج برنامج إلكترونى متضمن أحدث المعلومات والتقنيات العلمية المتاحة، وهو يعمل على فحص الطفرات الوراثية المحددة المسببة لأمراض وراثية متنحية، استنادا إلى البيانات المستخلصة من برنامج الجينوم والذى يعمل على فحص المتغيرات الوراثية المسببة لأمراض وراثية متنحية. ولا تزال هناك العديد من الأمراض الوراثية المتنحية غير مفهومة حتى الآن، كما أن هناك العديد من العيوب الخلقية والأمراض الوراثية غير ناتجة عن الوراثة المتنحية. ولا يتوفر حاليا أى تحليل يضمن سلامة الطفل وصحته. (الأمراض الوراثية المتنحية).
المادة الثالثة : على أن ينشا بوزارة العدل بمقر محكمة الأسرة إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسيين والاجتماعيين ومقررات دورة التأهيل النفسى والاجتماعى ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.
المادة الرابعة : تفديم تعريف واضح للزواج الصحى، باعتباره مفهوم شامل يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحى الصحية والنفسية والاجتماعية؛ بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء.
المادة 5 : يخضع للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسى والاجتماعى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطنى جمهورية مصر العريية، ولو كان أحد الطرفين غير مصرى.
المادة 6 : إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما .
المادة 7 : إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية .
المادة 8 : يجب على كلا الشريكين المقبلين على الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج بمدة كافية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج فى حالة وجود أمراض يمكن علاجها.
المادة 9 : إذا كان أى من المقبلين على الزواج حاملا لأحد جينات الأمراض الوراثية التى تؤثر على نسلهما أو كان أحدهما حاملا لها، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، وكان الآخر غير حامل لأى من هذه الأمراض؛ فلهم الحرية فى إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول أثار ذلك على صحتهما وعلى نسلهما .
المادة 10 : تمنح الخاضعين للقانون الحق فى إعادة التحاليل والفحوصات على نفقتهم بالمستشفيات والمعامل والعيادات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسلم النتائج والتقارير إلى الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون , فإذا كانت نتيجة التحاليل المعادة مغايرة لتلك التى تمت من قبل بنسب كبيرة فعلى الجهة الطبية المعنية إما اعتماد نتيجة التحليل الجديدة أو إحالته لجهة أخرى لعمل هذه التحاليل على نفقة الجهة المحيلة.
المادة 11 : يحق للطبيب الذى يجرى الفحص أن يقرر إجراء فحوصات إضافية إذا تطلبت الحالة ذلك للوصول إلى تشخيص محدد، على أن تتحمل الجهة طالبة الفحوصات الاضافية كافة التكاليف الخاصة بهذه الفحوصات، وأن تتم هذه الفحوصات طبقا للسياسات والنظم فى إطار القواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
المادة 12 : تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك. بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.
المادة 13 : تحفظ جميع البيانات على برنامج الفحص الشامل للأمراض الوراثية بشكل دورى آمن وسرى، وتسلم نتائجه إلكترونيا ومؤمنة، دون أى إشارة إلى نتائج هذه التحاليل بالشهادة المسلمة للمقبلين على الزواج .
المادة 14 : يمنح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو غير صحى كما يمنح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسى والاجتماعى، وتبين اللائحة التنفيذية بيانات تلك الشهادات.
المادة 15 : لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها فى المادة السابقة، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
المادة 16 : تمتنع وزارة الصحة حالة التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز عن منحهما شهادة الفحص الطبى الشامل، وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة , وتدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل الفحوصات النفسية.
المادة 17 : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشى سرا يتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها فى المادتين 13 و14 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 18 : يعاقب المأذون أو الموثق الذى يخالف أحكام المادة 14 بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز 50 ألف جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.